منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    ***** بحث الإفلاس و التسوية القضائية ***** للانتفاع

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    ***** بحث الإفلاس و التسوية القضائية ***** للانتفاع  Empty ***** بحث الإفلاس و التسوية القضائية ***** للانتفاع

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي السبت نوفمبر 26, 2011 4:48 pm

    بسم الله الرحمان الرحيم
    وبعد :
    بحث الإفلاس و التسوية القضائية
    مقدمــــــــــــــــــــــــــــة

    الإفلاس هو عبارة عن حالة التاجر الذي توقفعن وفاء ديونه التجارية في تاريخ استحقاقها.
    وكلمةFailliteتستعــمل في التشريع الفرنسي للدلالة على الإفلاس و هي مشتقة من الكلمةاللاتينية fallereوالتي تدل على حالة المديــنالذي خان ثقة دائنيه به فلم يقم بدفع ما في ذمته تجاههم.وكلمة التفليس Banca rottaتمثل إجراء الإعلان عنالإذلال أو العار الذي يتم على مرأى الجميع وذلك بكسر الكرسي الذي كان يستعملهالتاجر المفلس.
    فيظل هذا المفهوم، يرفض مسيرو المؤسسات عادة إخطار المحكمة قبل إعلان التوقــــف عن الدفعأي وضع الميزانيةDepot de bilanبسبب ما يتركه هذا التدخـــل من أثر نفسي لديهم وعلى مجملالساحة الاقتصادية. ولهذا لجأت معظم التشريعات منها المشرع الفرنسي الذي كان محلالدراسة في إيجاد عناصر وقائية تتمثل في الإنــذار المبكر قبل وقوع المشكلة المتمثلةفي إعلان التوقف عن الدفع، كما قام المشرع الجزائري بنفس الشيء ولكنه خص بإجراءاتالإنذار الشركات ذات الأسهم فقــط، وهذه المهمة أسندها لمحافظالحسابات.
    وقد نظمالمشرع الجزائري الإفلاس من خلال الأمر الصادر بتاريخ 26/09/1975 المتضمن القانونالتجاري حيث خصص له الكتاب الثالث تحت عنوان: في الإفلاس والتسوية القضائية وردالاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم التفليس من المادة 215 إلى 388تجاري.
    وقد اقتبستهذه المواد من القانون الفرنسي الذي نظم إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية تنـــظيمامحكما، أما المشرع الجزائري فإنه دمج إجراءات التسوية القضائية مع إجراءات الإفلاسولم يفــرق بين حالات كل منهما، فكل النصوص التي تناولت الموضوع جاءت فيها عبارةالتسوية القضائية مرادفة لعبارة الإفلاس، في حين أن التسوية القضائية تختلف عنالإفلاس من حيث الإجراءات و من حيث الآثار المترتبة عن كل منهما بالنسبة للمدينوالدائنين، و في بحثنا هذا سنتطرق إلى كيفية افتتاح إجراءات الافــلاس و التسوية القضائية و شروطها ، و هيئات التفليسية القضائية و الغير قضائية ، مع التركيز على الأثــار المترتبة على الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية بالنسبة للمدين.
    المطلب الأول:افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسويةالقضائية وشروطها
    إنافتتاح إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية يخضع لشـــــــروط وينتج آثارا منصوص عليـها فيالأمر75/59 المتضمن القانون التجـاري المعدل بالمرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ 25أفريــل 1993.
    لايمكن أن يخضع كل شخص مهما كان لهذه الإجراءات إلا بتوافر شروط موضوعية منصوص عليهافي القانون المذكور أعلاه وبعض النصوص الأخرى كالقانون المتعلق بالحرفي، كما أنافتتاح هذه الإجراءات يتطلب شروطا شكلية صارمة.
    الفرع الأول : الشروطالموضوعية
    إنإجراءات التسوية القضائية أو التفليسة مخصصة للأشخاص المذكورين في المادة 215 منالقانـــون التجاري التي تنص (يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولولم يكن تاجــرا إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى 15 يوما قصد افتتاح إجراءاتالتسوية القضائية أو الإفـــلاس)
    يتعين إذا الاهتمام بشخصية المدين أي الصفةاللازمة له قبل الاهتمام بحالة التوقف عن دفع الديونالتجارية.
    * أولا: شخصية المدين
    لقد نصت عليها المادة 215 المذكورة أعلاهوالمدين الخــــاضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس هو التاجر والشخص المعنويالخاضع للقانون الخاص والشركات ذات رؤوس أموال عمومية بصفة كلية أو جزئية طبقاللمادة 217 من القانون التجاري
    .
    أ - تحديد الأشخاص الخاضعين لإجراءاتالإفلاس والتسوية القضائية.
    -1 الشخصالطبيعي
    يجبالتمييز بين الأشخاص الممارسين للنشاط التجاري والمتوقفين عن ذلك أوالمتوفين.
    الشخصالطبيعي الممارس للنشاط التجاري:
    التاجر: وهو الشخص الذي يمارس أعمالاتجارية لحسابه الخاص طبقا للمادة الأولى من القانون التجاري.إذنيستلزم:
    - مزاولة النشاط التجاري بصورةمستمرة ودائمة أي اتخاذ من التجارة حرفة أو مهنة له.
    وليس من الضروري لاكتساب صفة التاجر أنيزاول الشخص تجارته بصورة علنية، فقد يحترف الشخص التجارة مستترا وراء شخص آخر، ومعذلك يظل مكتسبا لصفة التاجر، ويجب أن يبين الحكم الصادر بشهر الإفلاس الأسباب التييستند عليها لاعتبار المدين تاجرا، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم القيد في السجلالتجاري لا يمنع من شهر إفلاس المدين ما دام الشخص يحترف التجارة فيالواقع.
    -أن يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص.
    - الأهلية التجارية: أن تكون له الأهلية التجارية يتمتع بكل قواه العقلية ويبلغ 19سنة فأكثر.
    ويجب أنيكن التاجر مسجلا في السجل التجاري وهذا التسجيل يشكل قرينة بسيطة على صفة التاجرواستثناء على ذلك فصاحب قاعدة تجارية مؤجرة إيجار تسيير حر، له صفة التاجر بالرغممن تسجيل تأجير التسيير في السجل التجاري، ولا يمكن إعلان إفلاسه أو خضوعه لإجراءاتالتسوية القضائية إلا إذا قام بأعمال تجارته بصفة دائمة ومستمرة، وهذا ما توصلتإليه محكمة النقض الفرنسية فـي قرارها المؤرخ في 25 ماي 1989 ، وقد نصت المادة 203/2 من القانون التجاري أن المستأجر المسير لهصفة التاجر ويخضع لكلالالتزامات التي تنجم عن ذلك منها التزامه بالتسجيل في السجلالتجاري.
    وفي حالةعدم تسجيل التاجر في السجل التجاري فإن عبء إثبات صفة التاجر يقع على الدائن الذييطلب إفلاس المدين، لأن عدم التسجيل لا يمنع من إخضاع التاجر الفعلي أو الأشخاصالذين لديهم موانع لممارسة التجارة كالموظف أو الموثق مثلا. ولكن بالمقابل فقد نصتمحكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في 25/03/97 ،أن المسير الفعلي غير المسجلفي السجل التجاري لا يمكنه الاستفادة من إجراءات التسويةالقضائية.
    إن عبءإثبات صفة التاجر يقع على من يدعي وجود هذه الصفة أي على من يطلب إعلان الإفلاسوذلك تطبيقا للقاعدة العامة في الإثبات (البينة على من ادعى).
    فقد يكون إثباتذلك إما من طرف التاجر المفلس الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حيث يتقدم بطلب إلىالمحكمة يطلب شهر إفلاسه أو استفادته من التسوية القضائية.
    وإما يكون ذلك من طرف دائني التاجر المفلسحيث يقع عليهم إثبات صفة التاجر من أجل تطبيق أحكام الإفلاس عليه.
    كما يمكن للمحكمةأن تثبت الصفة التجارية من تلقاء نفسها وبالتالي تعلن شهر إفلاس التاجر الذي توقفعن دفع ديونه التجارية وذلك لتعلق نظام الإفلاس وإجراءاته بالنظامالعام.
    ويتم إثباتصفة التاجر بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن.
    كما يمكن إثباتصفة التاجر من خلال التسجيل في السجل التجاري حيث اعتبره المشرع الجزائري من خلالالمادة 21 من القانون التجاري والمادتين 3/2 و18 من القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18/08/1990 المعدل والمتمم والمتعلق بالسجل التجاري أنه قرينة قاطعة لاكتساب صفةالتاجر.
    و إننانرى أن القيد في السجل التجاري يعد قرينة بسيطة لاكتساب صفة التاجر قابلة لإثباتالعكس حيث أن اكتساب صفة التاجر يكون عن طريق ممارسة الشخص لنشاط تجاري على سبيلالتكرار ويتخذه حرفة له، سواء تم قيده في السجل التجاري أو لم يتم لأن عدم القيد فيالسجل التجاري لا يشكل إثباتا كافيا لنفي الصفة التجارية التي تربط الممارسةالفعلية للأعمال التجارية وليس التسجيل في السجل التجاري الذي لا يشكل أكثر منقرينة بسيطة على اعتبار الشخص أو عدم اعتباره تاجرا حيث يمكن للقاضي أن يستند إليهاالإثبات صفة التاجر، كما يمكن أن يستبعدها لوجود عناصر أخرى كافية لإثبات الصفةالتجارية، ويتمتع القاضي بالسلطة التقديرية لتقدير صفة التاجر من خلال الوقائعالثابتة لديه.
    ب/ الأشخاص الطبيعيون المتوقفون عن النشاط:
    ـ الشطب من السجل التجاري: نصت عليهاالمادة 220/1 من القانون التجاري التي جاء فيها أنه يجوز طلب شهر الإفلاس أوالتسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من السجل التجاري إذا كان التوقف عنالدفع سابقا لهذا الشطب، ولهذا فإن افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاستصبح غير ممكنة إذا كان التوقف عن الدفع بعد التوقف عن النشاط، أما إذا كان التوقفعن الدفع خلال عام من شطب التاجر من السجل التجاري أو الحرفي من سجل الحرف. وإذاتوقف التاجر عن ممارسة نشاطه التجاري وتوقف عن الدفع بعد ذلك ولكنه لم يشطب اسمه منالسجل التجاري فإنه يخضع لإجراءات الإفلاس و التسوية القضائية، ولا يمكن للتاجرالمشطب أو غير المسجل أن يطلب استفادته من إجراءات التسوية القضائية لأنه ليست لهصفة التاجرفي نظر الغير،فلا يستفيد من هذه الإجراءات وميعاد السنة يرتبطبتاريخ إخطار المحكمة أو رفع الدعوى أمامها ولا يهم الوقت الذي يصدر فيه الحكم إنتجاوز مدة السنة ما دام أن تسجيل الدعوى جاء خلال المدة المنصوص عليها في المادة 220/1 من القانون التجاري.
    ونفس الإجراء يطبق على الشريك المتضامن مع المدين الذي تنازل عن حصصه و لميتم ذلك وفق الإجراءات المتطلبة قانونا من الرسمية والشهر، أما إذا كان الشريك قدشطب اسمه من السجل التجاري وطبق كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل القانونالأساسي من رسمية وشهر فإنه لا يخضع للإجراءات إذا أثبت أن التوقف عن الدفع لاحق عنهذا الشطب بعام.
    ـ وفاة المدين: نصت على هذه الحالة المادة 219 من القانون التجاري التي جاءفيها أنه إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى للمحكمة في أجل عاممن الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنين، وهدف هذا النصهو استمرار حياة الذمة المالية للمدين الميت لاحتياجات التصفية القضائية لأنالإجراءات مفتوحة ضده هو وليس ضد الورثة، ويكون إخطار المحكمة إما من ورثته أو منأحد الدائنين، ويتم سماع الورثة بعد استدعائهم من طرف المحكمة بواسطة كتابة الضبطأو المحضر القضائي.
    2-الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص والشركات ذات رؤوس أموال عمومية بصفةكلية أو جزئية:
    وقدنصت عليها المادة 215 من القانون التجاري بالنسبة لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاصوالمادة 217 بالنسبة للشركات التي لها رؤوس أموال عمومية كليا أوجزئيا.
    ويشترط طبقاللمادة 215من القانون التجاري أن يكون شخصا معنويا أي له الشخصية المعنوية وتسجيلهافي السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية، وقد ورد في المادة 215 الشخص المعنويالخاضع للقانون الخاص حتى ولو لم يكن تاجرا.
    وحسب فهمنا للمادة و الممارسة اليومية يمكنشهر إفلاس الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات إذا مارست عملا تجاريا وتوقفت عنأداء الدين في تاريخ استحقاقه و المبدأ أنه لا يمكن شهر إفلاس شركة المحاصة بل يشهرإفلاس الشركاء فيها لأنهم يكتسبون صفة التاجر وإن شهر إفلاس الشركاء في هذه الشركاتأو شهر إفلاس الشركات الفعلية سواء كانت في طور التأسيس أو قبل تسجيلها في السجلالتجاري أو كانت في مرحلة التصفية ترتب نتائج أهمها:
    _ الشريك في شركات المحاصة يبقى مالكالحصته في الشركة وإذا أعلن إفلاس شريكه يمكنه استرداد
    أمواله، و يمكنه الدخول في التفليسةللمطالبة بحصته ويخضع لقاعدة قسمة الغرماء.
    ولا يجوز شهر إفلاس الشركة بعد إقفالالتصفية.
    _ أمابالنسبة لشركات الأشخاص (التضامن، والتصفية بوفاة الشريك أو انسحابه من الشركة) فلايجوز شهر إفلاسها بعد مدة سنة من تاريخ بداية تصفيتها لأن إفلاس الشركة يؤدي إلىإفلاس جميع الشركاء المتضامنين، وقد منح القانون شهر إفلاس التاجر بعد انقطاعه عنالنشاط التجاري خلال سنة.
    _ أما الشركة الفعلية فإن آثارها تمتد بين الشركاء فقط ويمكن للغير التمسكبوجودها بكل طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود و القرائن و الكتابة الرسمية التيتعد شرطا أساسيا لإثباتها.
    ب/ توسيع مجال الإجراءات والنتائج المترتبةعلى ذلك:
    نصتعليها المادة 224 من القانون التجاري بحيث أنه يمكن إعلان إفلاس أو تمديد التسويةالقضائية لكل مدير قانوني أو فعلي ظاهري أو باطني مأجور أو شريك، إذا كان أثناءقيامه بمهامه قد قام لمصلحته الشخصية بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لوكانت أمواله الخاصة. أو أنه باشر لمصلحته الشخصية باستغلال غير مربح وخاسر لا يمكنأن يؤدي إلا إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع وفي هذه الحالة فإن الديون المأخوذةبعين الاعتبار هي ديون الشخص المعنوي وديون المسير الشخصية (أي تدخل في التفليسة أوالتسوية القضائية) معناه أن دائني المسير يزاحمون داني الشخص المعنوي. أما بالنسبةلتاريخ للتوقف عن الدفع فإنه لا يحدد تاريخ آخر بالنسبة للمسير بل يعتد بالتاريخالمحدد في الحكم بالنسبة للشخص المعنوي.
    * ثانيا: حالة التوقف عن الدفع
    هي الشرطالأساسي لافتتاح إجراءات التسوية أو التفليسة طبقا للمادة 215 من القانونالتجاري.
    التعريف القانوني:
    التوقف عن الدفع هو عجز التاجر أو امتناعهعن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ويتحقق ذلك بتوفر الشروطالتالية:
    _ أن يكونالدين تجاريا لأن الإفلاس لا يطبق إلا على التجار بالنسبة للتصرفات والعقود التييبرمونها في مجال تجارتهم وتكون هذه الديون ناتجة عن الأعمال التجارية بطبيعتها أوبالتبعية، أما إذا كان التوقف عن الدفعمتعلق بديون مدنيةفلا يمكنإعلانإفلاس التاجر.
    ولكن هل يمكن للدائن بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينهالتاجر؟
    يمكنللمحكمة الاستجابة لطلب الدائن إذا أثبت توقف التاجر عن دفع دين تجاري مستحقالأداء.
    ما الهدفمن إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية؟
    هي شهر إفلاسه لأن ليست العبرة بوضعية التاجر المالية أيهل هو معسر حقا. وتحديد فترة الريبة أو الشك.لأن التاجر يمكن تتوفر لديهأصولتجاريةL’actif كالأموال الموجودة في حسابات بنكية، أو السندات التجاريةكالسفاتج، السندات لأمر، القيم المنقولة (سندات الاستحقاق، سندات الاستثمار، سنداتالمساهمة، القروض غير المستعملة ولا تعتبر أصول (السلعالمخزنة).
    _ الديونحالة الأداء أي الدين حال الأجل محقق خال من أي نزاع سواء بالنسبة لوجوده أو لطريقةدفعه ويكون محدد أي مستحق الأداء أي قابل للتنفيذ حالا.
    إثبات حالة التوقف عنالدفع:
    يجب أن تكونأصول التاجر إما غير كافية لمواجهة الخصوم الحالة الأداء أي الديون التي حان أجلدفعها أي عدم استطاعة التاجر مواجهة ديونه أي استحالة دفع ديونه الحالة.أو أنهامتنع عن أدائها.
    أما عبء الإثبات فيقع على الدائن عندما يقدم طلب الإفلاس إلى المحكمة وعليهإثبات الدين وإثبات أن التاجر المدين امتنع عن التنفيذ واستنفذ كل إجراءات التنفيذ،كما أن المحكمة عندما ترفع أمامها الدعوى تقوم عادة بإجراء تحقيق معمق لمعرفة حقيقةتوقف التاجر عن الدفع وهذا باطلاعها على كل الوثائق التي يقدمها المدعي الدائن والتاجر المدين وهذا طبقا للمادة 221 من القانون التجاري ويتم هذا بشهادة الشهود،الدفاتر التجارية.
    الفرع الثاني : الشروط الشكلية لافتتاحإجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس
    * أولا: إخطارالمحكمة
    أ- من له حق رفع الدعوى
    من له صفة طلب فتح هذه الإجراءات، المدينالتاجر، الدائنون، أو المحكمة من تلقاء نفسها؟
    -1طلب التسوية القضائية بناءا على طلبالمدينخلال 15 يوم من توقفه عن الدفع طبقا للمادة 215 من القانون التجاري، لأنالمدين هو أدرى الناس بحالته المادية ومن مصلحته الشخصية أن يبادر لإخطار المحكمةحتى يستفيد من إجراءات التسوية القضائية وهذا في مدة 15 يوم من تاريخ توقفه عنالدفع، وإذا ثبت أن التاجر لم يحترم هذا التاريخ أي جاوز مدة 15 يوم فهنا لا يستفيدمن إجراءات التسوية القضائية بل يعلن إفلاسه.
    وفي حالة وفاة المدين يعد توقفه عن الدفعفإن الإخطار يكون من ورثته خلال عام من وفاته طبقا لما ذكر في المادة 219 .
    ماهيالوثائق التي يلزم إرفاقها عند إخطار المحكمة؟
    عندما يكون المدين في حالة توقفه عن دفعديونهالتجاريةبسبب أوضاعه المادية ولا يمكنه تسديدها رغم حلول أجلاستحقاقها فإنه:
    _ يحرر عريضة تتضمن اسمه الكامل وصفته، تاجر(فرد أو شركة) حرفي، فلاح (شركةمدنية)وموطنه واسم دائنيه ومواطنهم، وعرضا عن ميزانيته العامة من الأصول و الخصوم،وبيان الديون المستحقة عليه وأسباب عدم الوفاء، ثم يختم عريضته بطلبات تتضمناستفادته من إجراءات التسوية القضائية لأنه لا يعقل أن يطلب المدين حسن النية شهرإفلاسه مع تعهده بالوفاء بالديون المستحقة بمساعدة المحكمة.
    ويرفق بعريضته كل الوثائق المنصوص عليها فيالمادة218 من القانون التجاري.
    والإقرار المنصوص عليه في المادة 215 يعنيرفع الدعوى أمام القسم التجاري للمحكمة طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية،مع دفع رسوم التسجيل، عن طريق عريضة مؤرخة وموقعة من طرف المدين أو محاميه، ويجب أنتتضمن العريضة في حالة كون الدائن شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أسم ولقب جميعالشركاء، وتودع لدى كتابة ضبط محكمة مقر المجلس للمكان المتواجد به المركز الرئيسيللشركة أو المحل التجاري للتاجر وإذا كان التاجر ينشط في عدة أمكنة من الوطن فإنهيرفع الدعوى أمام محكمة مقر المجلس المتواجد فيه نشاطه الأصلي، وتحدد للقضية أقربجلسة ينظرها القاضي التجاري.
    2 - رفع الدعوى من طرفالدائن:
    هناترفع الدعوى كأية دعوى تجارية من طرف الدائن الذي عجز عن استيفائه دينه من المدينبالطرق الودية طبقا للطريقة الأولى أي عن طريق عريضة مودعة ومسجلة لدى كتابة الضبططبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية ويكلف المدين بالحضور طبقا للمادة 13 منقانون الإجراءات المدنية ويراعي في دعواه اختصاص المحكمة المحلي، ثم تحدد للقضيةجلسة لنظرها من طرف القاضي التجاري.
    3 - نظر الدعوى تلقائيا منالمحكمة:
    لانجد هذه الحالة كثيرا في الحياة العملية، إلا أنه يمكن ذكر إحدى الحالات المطروحةعلى المحكمة المتمثلة في رفع دعوى من طرف شركة لتصفيتها لأنها لم تعد قادرة علىتسديد ديونها ولكن المحكمة أعلنت تلقائيا إعلان إفلاسها لأنها أثبتت توقفها عن دفعديونها التجارية.
    ب - المحكمة المختصة
    يعود الاختصاص لمحكمة مقر المجلس الواقعبدائرة اختصاصه المركز الرئيسي للشركة التجارية أو مكان تواجد المحل التجاري طبقاللمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية. وإذا كان للتاجر عدة محلات تجارية فإنالاختصاص يعود لمحكمة مقر المجلس المتواجد به محله الرئيسي.
    أما الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية فلمينص عليه قانون الإجراءات المدنية، إلا أن سير العمل في المحاكم تطلب إنشاء أقسام تجاريةتضطلع بقضايا الإفلاس والتسوية القضائية.
    الفرع الثالث : حكم افتتاحالإجراءات
    لهأهمية كبيرة سواء بالنسبة للمدين أو الدائنين.
    كيفية إصدار حكم افتتاح إجراءات التسوية والتفليسة:
    أ/ التحقيق الأولي:
    حتى لا تفتح هذه الإجراءات تعسفيا أو اعتباطيا يجب على المحكمة أن تقوم بعدةتحقيقات طبقا للمادة 222 من القانون التجاري لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءاتالتحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته.
    وهذا التحقيق إلزامي ويكون في حالة إخطارالمحكمة من طرف الدائن أو من طرف المدين، ويتم هذا التحقيق إما بالاستماع للمدين أوكل شخص تراه المحكمة مناسبا، ويحق للمحكمة الاستعانة بخبير في المحاسبةلمساعدتهافي فهم الوضعية المالية والاقتصادية للمؤسسة ويتحصل على كل المعلومات اللازمة منالبنوك ومن الدائنين أو مدير أو مسير الشخص المعنوي أو محافظ الحسابات بالنسبةللشركات ذات الأسهم لأنه الأدرى بوضعية الشركة المالية.
    ويجوز للمحكمة طبقا للمادة 17 من قانونالإجراءات المدنية مصالحة الأطراف أثناء القيام بهذه الإجراءات وبعد استكمالالتحقيق وفي حالة عدم الصلح بين الأطراف وانتهاء الخبير المحاسب من تقريره وإيداعهلدى المحكمة فإن المحكمة تصدر حكمها بافتتاح إجراءات الإفلاس و التسوية القضائيةإما مبشرة طبق للمادة 34 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص بأنه يجوز الحكم فيالدعوى مباشرة وفي الحال وإذا ارتأى القاضي تأجيلها للمداولة فيتعين عليه أن يحددالجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم أو يؤجلها للمداولة للجلسة التي يراهامناسبة.
    وعندمايتحقق القاضي من توافر شروط افتتاح الإجراءات فإنه لا يملك أية سلطة تقديرية فيافتتاح هذه الإجراءات.
    ويجب الإشارة إلى أن قاعدة الجزائي يوقف المدني لا تطبق في أحكام افتتاحالإجراءات.
    إنالحكم بافتتاح الإجراءات يكون في جلسة علنية.
    ب/ محتوىالحكم:
    يحتويحكم القاضي بافتتاح التفليسة أو التسوية القضائية تاريخ التوقف عن الدفع وينصب هيئةالتفليسة أو التسويـة القضائية، ويحدد ما هو الإجـراء الذي سيفتتـح إما الإفلاس أوالتسوية القضائية وهذا طبقا للمادة 222/1 من القانون التجاري التي تنص في أول جلسةيثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسويةالقضائية أو الإفلاس.
    * تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:
    إن القاضي هو الذي يعين تاريخ التوقف عنالدفع ولكن بما أن القاضي ليست لديه كل المعطيات لتحديد هذا التاريخ فإنه يمكن أنيعدله أثناء سير الإجراءات، ويحدد تاريخ التوقف عن الدفع بمثابة ثمانية عشر شهراسابقا لصدور الحكم طبقا لنص المادة 247 الفقرة الأخيرة كأقصى حد في جميع الديون وبتاريخ الحكم المقرر له في حالة عدم تحديده من طرف الدائن طبقا للمادة 222/2 منالقانون التجاري.
    ويكتسي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أهمية كبيرة في تحديد فترة الريبة أوالشك ولهذا يتعين بيان مفهومها:
    ماذا نعـني بفتـرةالريبـة؟
    وهي الفترة التي تكون كل تصرفات المدين باطلة وهذه التصرفات ذكرتها المادة 247 من القانون التجاري وهي:
    _ كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولةأو العقارية بدون عوض.
    _ كل عقد معارضة يجاوز فبه التزام المدين بكثير التزام الطرفالآخر.
    _ كل وفاءمهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عنالدفع.
    _ كل وفاءلديون حالة يعتبر الطريق النقدي أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلكمن وسائل الوفاء العادية.
    _ كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديونسبق التعاقد عليها.
    أما وفاء الشيكات أو السفاتج أو السندات لأمر فيمكن للمدين إجراؤه خلال هذهالفترة طبق للمادة 250 من القانون التجاري/1 وهذا لحماية المستفيدين منها وحمايةللائتمان التجاري ولكن يجوز للدائنين إذا أثبتوا أن المستفيد من الشيك أو السفتجةأو السند لأمر كان علما بتاريخ التوقف عن الدفع أن يطالبوا باسترداد هذه الأموال وإدخالها في التفليسة وهذا طبقا للمادة 250/2 من القانونالتجاري.
    كما أنالعقود بغير عوض الناقلة للملكية كالهبة التي أجراها المدين قبل تاريخ التوقف عنالدفع يمكن أن تحكم المحكمة ببطلانها إذا حررت سنة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. وقد شرعت هذه الإجراءات للمحافظة على مساواة الدائنين.
    تعديل تاريخ التوقف عنالدفع:
    يمكن للمحكمة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع في حدودثمانية عشر شهرا بحكم لاحق للحكم الذي افتتح الإجراءات بالتسوية القضائية أوالتفليسة.وبعد القفل النهائي لكشف الديون لا يقبل أي طلب لتغيير تاريخ التوقف عنالدفع الذي حدده الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وهذا طبقا للمادة233 منالقانون التجاري.
    تحديد الإجراء المطبق إما بالإفلاس أو التسويةالقضائية:
    يصدرالحكم إما بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس .
    أ/ التسويةالقضائية:
    نصتالمادة 226 من القانون التجاري أنه يقضي بالتسوية القضائية إن كان المدين قد قامبالالتزامات المنصوص عليها في المواد 218،217،216،215 ولكن عند قراءة هذه المواد لانجد أي التزام اللهم إلا المادة 215 التي تنص على وجوب إعلان التوقف عن الدفع عنطريق المدين خلال 15 يوم وإرفاق عريضته بملف يتضمن الوثائق المذكورة في المادة 218من القانون التجاري، أما المادتين 216و217 فلا نجد فيهما أيالتزام.
    ولهذا نقولأن هذه الإجراء منح للمدين حسن النية المتوقف عن دفع ديونه.
    ب/ صدور حكم بشهرالإفلاس:
    تنصالمادة 226 على الحالات التي تعلن فيها إفلاس المدين مباشرةوهي:
    - عدم قيامهبالالتزامات المذكورة في المواد 215و216و217و218 من القانون التجاري، ونفس الشيءيقال على هذه الالتزامات بحيث أن المدين إذا لم يعلن خلال 15 يوم عن توقفه عن الدفعأو لم يرفق ملفه بالوثائق المذكورة من المادة 218 من القانون التجاري رغم طلبالمحكمة ذلك في حالة رفع الدعوى من طرف الدائنين.
    - و مارس مهنته خلافا لحظر قانوني ويقصدبها أنه منع من ممارسة النشاط التجاري ولكنه استمر في ممارسته(عدم التسجيل في السجلالتجاري).
    - إذاكان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو كان سواء في محرراته الخاصة أوعقود عامة أو التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقرت تدليسيا بمديونيتها بما لم يكنمدينا بها.
    - إذاكان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسة مثلا(شركة ذات أسهم لميعين فيها محافظ حسابات).
    3_ تعيين هيئة التفليسة أو التسوية القضائية
    يجب أن يحدد الحكم القاضي بالتسويةالقضائية أو الإفلاس القاضي المنتدب الذي سيتولى تسيير التفليسة وأن يعين الوكيلالمتصرف القضائي.
    ج/الإجراءات اللاحقة على صدور الحكم
    إن الحكم القاضي بافتتاح إجراءات التسويةالقضائية أو الإفلاس له أثر مباشر وفوري بالإضافة لذلك ونظرا لخطورة هذا الحكميتعين إحاطته بعدة إجراءات والأثر المباشر لهذا الحكم يتمثل في شمله بالنفاذالمعجل، كما أن هذا الحكم له حجية مطلقة.
    -1 التنفيذ المعجلللحكم.
    تنصالمادة 227 من القانون التجاري أن جميع الأحكام و الأوامر الصادرة بمقتضى هذا البابمعجلة النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة علىالصلح.وهذا النفاذ المعجل قانوني وليس قضائي.فحتى لو لم ينص عليه القاضي في حكمهفإنه يكون مشمول النفاذ. وهذا يعني أن هذا الحكم ينفذ بصفة مستعجلة. ويتمثلالاستعجال في الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أموال الدائنين، حتى لايتصرف فيها المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية.وكذلك وضع الأختام على محلهالتجاري وحجز أمواله العقارية والمنقولة....وبيع البضاعة السريعة التلف...أما الحكمالمصادق على الصلح فإنه لا يكون مشمول النفاذ.
    ووقف النفاذ المعجل يكون بالطعن ضد الحكمبالاستئناف أمام الغرفة التجارية بالمجلس القضائي.
    ويكتسب هذا الحكم حجية مطلقة، ففي حالةقبول تسوية قضائية أو شهر إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديونالشركة، ينتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشركاء طبقا للمادة 223 من القانونالتجاري. ولكن السؤال المطروح، هل يجوز شهر إفلاس شركة أشخاص في حالة شهر إفلاس أحدشركائها. والحكم بفتح الإجراءات الجماعية يمنع إعادة فتحها بالنسبة لنفس المدين. أما الحكم الرافض للدعوى فإنه لا يكتسب الحجية المطلقة بل إن أثرهنسبي.
    -2 نشرالحكم وتبليغه
    * تبليغ هذاالحكم لوكيل الجمهورية:
    تنص المادة 230 من القانون التجاري أن كاتب الضبط بمجرد صدور الحكم يوجهملخص الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية فور صدوره، ويتضمن هذا الملخصالبيانات الرئيسية لذلك الحكم ونصه
    * كما حررت المادة 228 كيفية نشر هذاالحكم.
    _ إعلامه عنطريق لصقه على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثة أشهر.
    _ نشره في الأماكن التي يكون فيها للمدينمؤسسات تجارية.
    _ نشره في السجل التجاري.
    _ نشر ملخص في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقرالمحكمة خلال 15 يوما من صدور الحكم، ويشمل النشر اسم المدين وموطنه أو مركزهالرئيسي إذا كان شرعه و رقم قيده في السجل التجاري وتاريخ الحكم لإعلانات النشرةالرسمية القانونية التي نشر فيها الملخص.
    ويقوم كاتب الضبط بهذه الإجراءات تلقائيا بعد صدورالحكم.
    -3 اتخاذ التدابير التحفظية:
    -يجب قفل الدفاتر الحسابية من طرف الوكيلالمتصرف القضائي وحصرها بحضور المدين وجردها وهذا بعد استدعائه من طرف الوكيلالمتصرف القضائي خلال 48 ساعة من تبليغه إما باستدعاء عادي (عن طريق المحضر) أوبرسالة موصى عليها مع العلم بالوصول. وإذا تعذر عليه الحضور يجوز أن يفوض عنه أحدالحضور قفل الدفاتر، وهذا ما نصت عليه المادة 235 من القانونالتجاري.
    -الحكم الناطق بالتسويةالقضائية يقضي برهن كل أموال المدين الموجودة أو التي سيتحصل عليها المدين فيمابعد، وعلى الوكيل المتصرف القضائي أن يقيده طبقا للمادة 245 من القانونالتجاري.
    -يجب على الوكيل المتصرفالقضائي أن يقوم بكل الإجراءات لحفظ حقوق المدين تجاه مدينيه، فيطلب قيد الرهون حتىولو لم يطلبها المدين طبقا للمادة255 من القانون التجاري.وهذا حفاظا على حقوقالدائنين، ويكون القيد باسم كتلة الدائنين.
    -إذا كان المدين لم يودع الميزانية لدى كتابة ضبط المحكمة ( هذه الحالة يمكن تصورها عند رفع الدعوى من طرف الدائن وليس المدين الذي يلزمبإيداع الميزانية عند إخطار المحكمة) يجب على المحكمة الناطقة بالإفلاس أن تأمربوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراقوالمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يحتويعلى شركاء مسؤولين من غير تحديد يكون وضع الأختام على أموال كل منهم. وفي حالة وجودالأموال في دائرة اختصاص أخرى ينتدب القاضي الموجودة الأموال في اختصاصه لوضعالأختام.
    -وإذا تبين من وقائع القضية أنالمدين أن المدين أخفى أمواله أو اختلسها أو لم يحضر بعد استدعائه، يمكن وضعالأختام على الأموال قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، وهنا توضع الأختام بناء على طلبالدائن أو تلقائيا من طرف المحكمة، وإذا كانوا عدة دائنين يكفي أن يطلب ذلك أحدالدائنين طبقا للمادة258/3 من القانون التجاري.
    -ويمكن للوكيل المتصرف القضائي أن يطلب منالقاضي المنتدب إعفاءه من وضع الأختام أو نزع
    الأختام عن:
    1-المنقولات والأمتعة اللازمة للمدين ولأسرتهطبقا للبيان المعروض لديه.
    2-الأشياءالمعرضة للتلف القريب أو التي يخشى انخفاض قيمتها.
    3-ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان رخصله باستمرار الاستغلال.
    -ويقوم الوكيلالمتصرف القضائي بتحرير قائمة جرد هذه الأشياء وحساب قيمتها، ويتم هذا بحضور القاضيالمنتدب باستخراج الدفاتر والمستندات الحسابية من الحفظ تحت الأختام وجردها وبيانحالتها وتسليمها للوكيل المتصرف القضائي طبقا للمادة 261 من القانون التجاري. كمايستخرج من الحفظ الأوراق التجارية التي حل أجل استحقاقها، ويسلمها للوكيل المتصرفالقضائي ليتخذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بوفائها طبقا للمادة 261 من القانونالتجاري.
    -وقد نصت المادة 263 على المدةالتي يطلب فيها الوكيل المتصرف القضائي من القاضي المنتدب رفع الأختام حتى يباشرعملية الجرد وهي ثلاثة أيام من وضع الأختام
    المطلب الثاني: هيئة التفليسةوالتسوية القضائية
    الفرع الأول : الهيئاتالقضائية
    - 1 المحكمـة و طرق الطعن في أحكامها:
    اختصاصاتها ومهامها:
    ـتعيين هيئة التفليسة أو التسوية القضائية ماعدا تعيين المراقبين طبقا للمادة 240 منالقانون التجاري فهي من اختصاص القاضي المنتدب.
    ـ تحديد مصير المؤسسة إما التسوية القضائيةأو الإفلاس و التصفية.
    ـ تحويل التسوية القضائية إلى تفليسة.
    ـ تحديد التوقف الكلي أو الجزئي للنشاطالتجاري في حالة الإفلاس طبقا للمادة 277 من القانونالتجاري.
    ـ الترخيصللوكيل المتصرف القضائي باستغلال المحل التجاري في حالة الحكم بالإفلاس طبقا للمادة 277/2 من القانون التجاري.
    ـ مراقبة أوامر القاضي المنتدب إما تلقائيا أو باعتراضالمدين أو الدائنين طبقا للمادة 287منالقانون التجاري.
    طرق الطعن في أحكامها:
    ليست كل الأحكام الصادرة في الإفلاسوالتسوية القضائية قابلة للطعن فيها.فقد أقصت المادة 232 منالطعن:
    -قبول الدائنين في المداولاتعن مبلغ تحدده طبقا للمادة 287 من القانون التجاري.
    -الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة علىالأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصاته.
    -الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحلالتجاري.
    وتشمل طرقالطعن الاستئناف والمعارضة بالنسبة لأطراف النزاع واعتراض الغير الخارج عن الخصومةبالنسبة للغير.
    * الاستئناف والمعارضة:
    منصوص عليها في المادتين231 و234 منالقانون التجاري، ولم يفرق القانون بين الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية القضائيةفي مواعيد الطعن وهي مفتوحة لأطراف الدعوى من دائنينومدين.
    أ- المعارضة: مهلة المعارضة هي عشرة أيام اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، أما الأحكامالتي يجب نشرها لا يبدأ حساب المهلة إلا من تاريخ تكملة آخر إجراءفيها.
    ب- الاستئناف: يبدأ حساب المهلة من تاريخ تبليغ الحكم وينظر المجلس في الاستئناف خلالثلاثة أشهر.
    هل يحقلوكيل الجمهورية استئناف الأحكام الصادرة في الإفلاس أو التسوية القضائية؟
    2/ اعتراضالغير الخارج عن الخصومة:
    لم ينص القانون التجاري على الطعن باعتراضالغير الخارج عن الخصومة، وقد نص عليه المشرع الفرنسي للسماح للغير التضرر منالتصرفات التي يقوم بها المدين أثناء فترة الريبة.
    مثلا طلب تغيير تاريخ التوقف عن الدفع لصحةالتصرفات.
    أما الطعن بالنقضفيخضع للقواعد العامة ومهلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو شهران من تاريختبليغ الحكم.
    أما الآثارالمترتبة على الطعن الحكم فهي إما تعديل الحكم (مثلا المحكمة قضت بالإفلاس والمجلسيعدل الحكم إلى تسوية قضائية) أو تغيير تاريخ التوقف عن الدفع، أو إلغاء الحكمالقاضي بافتتاح الإجراءات كلية، هنا يستفيد المدين في حالة إلغاء الحكم لأن كلتصرفاته أثناء فترة الريبة تصبح قانونية.
    الديون المترتبة بعد شهر الإفلاس أو التسوية القضائيةنصت عليها المادة 229من القانون التجاري وهي تدفع من أموال التفليسة إن كانت متوفرةdisponibleوكافية، وهي مصاريف النشر في صحيفة الإعلانات القانونيةواللصق ووضع الأختام ورفعها، ويدفعها الدائن في حالة أنه هو من رفع الدعوى، وفيحالة نظر الدعوى تلقائيا من المحكمة تدفع من الخزينة العامة ثم تدخل في التفليسة،وتعتبر ديونا ممتازة وتدفع من الموجودات بعد التصفية أو الحصول على الأموال بمواصلةالنشاط التجاري.
    كما نصت المادة 229 كذلك على إعطاء المفلس بعض المال للاستئناف لأنه لايمكنه التصرف في أمواله بمفرده.
    - 2القاضيالمنتدب وطرق الاعتراض على أوامره:
    نصت عليه المادة 235 من القانون التجاريوهو الهيئة الأساسية المسيرة لإجراءات الإفلاس و التسوية القضائية ، ونظرا لأهميتهسماه الفقهاء الفرنسيون:
    L’homme orchestre ou le chef d’orchestre de la procédure.
    وهذا لأهميته، ويعين طبقا للمادة 235/1 منالقانون التجاري في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناءا علىاقتراح رئيس المحكمة.
    ويتمثل دوره في ملاحظة ومراقبة أعمال و إدارة التفليسة أو التسوية القضائيةويجمع كل المعلومات المناسبة ويستمع للمدين وكل من له علاقة بالموضوع، كالدائنين،العمال و المستخدمين، محافظ الحسابات ومسير الشخصالمعنوي...
    * مهام وصلاحيات القاضي المنتدب:
    مهامه واسعة جدا فهو همزة الوصل بين القاضيالتجاري ومختلف الهيئات الأخرى، ويقوم خاصة :
    ـ ينظر في كل عمل يقوم به الوكيل المتصرفالقضائي طبقا للمادة 239 من القانون التجاري.
    ـ يعين المراقبين ويعزلهم طبقا للمادتين 240و241 من القانون التجاري.
    ـ يأذن للوكيل المتصرف القضائي ببيعالأشياء المعرضة للتلف أو التي تنخفض قيمتها طبقا للمادة 268 من القانون التجاري،ويأذن له ببيع باقي الأموال في حالة إعلان الإفلاس طبق للمادة269 من القانونالتجاري.
    وتضيفالمادة 270 اختصاصا غير واضح يتمثل في الإذن للوكيل المتصرف القضائي بإجراء التحكيمأو المصالحة في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنين، وإذا كان موضوع التحكيمأو الصلح غير محدد القيمة أو تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة وجب عرض التحكيم أو الصلحعلى المحكمة للتصديق عليه.
    إذن القاضي المنتدب يكلف بالسهر على السير الجيد للإجراءات و الحفاظ علىمصالح وحقوق الدائنين وهو بذلك يراقب كل أعمال المتصرف القضائي و المراقبين وهوبمثابة قاضي التحقيق ويعتبر بمثابة درجة أولى لكل النزاعات الواقعة أثناء التفليسةأو التسوية القضائية.
    * الاعتراض على أوامر القاضي المنتدب:
    تنص المادة 237 من القانون التجاري أنأوامر القاضي المنتدب تودع لدى كتابة ضبط المحكمة فور صدورها، ويعارض فيها خلالعشرة أيام من تاريخ الإيداع، ويبلغ هذا الأمر للمعنيين الذين يذكر اسمهم في الأمرعن طريق كاتب الضبط، ويجب أن تحصل المعارضة خلال عشرة أيام من التبليغ، ويرفعالاعتراض عن طريق تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة وتفصل فيها المحكمة في أول جلسةلها.( عمليا ينظر القاضي في الأمر دون افتتاح الجلسة أي في مكتبالقاضي).
    كما يجوزللمحكمة أن تنظر في أوامر القاضي المنتدب تلقائيا خلال عشرة أيام من إيداعها لدىكتابة ضبط المحكمة إما بتعديلها أو إلغائها.
    3 - النيابـــــة
    بما أن إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية متعلقة بالنظام العام لأن إعلانالإفلاس يمس المصلحة العامة فله حق إعلامه بكل إجراء يتخذ فيها، أما الإجراءات التييتخذها ممثل النيابة فليست واضحة.
    ويجب تبليغ وكيل الجمهورية عند صدور الحكمبالإفلاس أو التسوية القضائية طبقا للمادة 230 من القانون التجاري، وهذا لاتخاذالنيابة الإجراءات اللازمة للتفليس بالتدليس وهي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتهاضد مرتكب جرم التفليس، كما يلزم القاضي المنتدب بإحالة البيان الذي يقدمه له الوكيلالمتصرف القضائي إلى وكيل الجمهورية وإذا أغفل ذلك وجب علمه أن يخطره بذلك ويوضح لهالأسباب التي جعلته يتأخر عن ذلك طبقا للمادة 257/2 من القانونالتجاري.
    كما يمكنهحضور عملية الجرد طبقا للمادة 266 من القانون التجاري إذا أراد ذلك. وله حق الاطلاعفي أي وقت على كافة المحررات و الدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسوية القضائية أوالإفلاس طبقا للمادة .
    وقد منحه القانون الفرنسي حق الطعن ضد كل الأوامر الصادرة بتعيين هيئةالتفليسة أو التسوية القضائية أو فسخ عقد التسيير الحر للمحل التجاري إلى غيرها منالأوامر و الأحكام الصادرة عن المحكمة أو القاضيالمنتدب.
    الفرع الثاني : الهيئات غير القضائية
    وهم الوكيل المتصرف القضائيوالمراقبين.
    1- الوكيل المتصرف القضائي:
    نص عليه الأمر رقم 96/23 المؤرخ في 09 جويلية المتعلقبالوكيل المتصرف القضائي1996 الذي ألغى المادة 338 من القانون التجاري التي كانتتنص: تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد كتاب ضبطالمحكمة كوكيل للتفليسةSyndic .
    ويعين هذا الوكيل المتصرف القضائي بموجبالحكم الناطق بالتسوية أو الإفلاس كما قلنا سابقا، وهو مكلف بتسيير الأموال المدينفي حالة الإفلاس أو مساعدته في تسييرها في حالة التسوية القضائية إذا قبل المدينذلك أو تسييرها إذا رفض.
    ـ يقوم بمهمة تمثيل الدائنينReprésentant des créanciers
    ـ يقوم بمهمة المصفي في حالة الحكمبالإفلاس وبالتالي تصفية أموال المؤسسة.
    إذن يمكن القول أن مهمته جد متشعبة، فهو منجهة يسير المؤسسة في حالة إعلان الإفلاس ويساعد المدين في التسيير في حالة التسويةالقضائية.
    ومن جهةأخرى فهو المكلف بحصر أموال المدين وجردها وتحليل الميزانية... ويقترح الحلولالمناسبة لهذه المؤسسة.
    ويقترح للقاضي المنتدب المبلغ الواجب دفعه للمدين أثناء سير الإجراءاتالمادة 242 من القانون التجاري.
    يمارس جميع حقوق الدعاوى و المفلس المتعلقةبذمته .
    ترفعالدعاوى ضد الوكيل المتصرف القضائي التي كانت سترفع ضد المدين في الحالة العاديةطبقا للمادة 245 وهي الدعاوى التي لم تتوقف بالحكم بشهرالإفلاس.
    يبيعالأشياء المعرضة للتلف أو انخفاض قيمتها ويحصل الديون ويواصل النشاط التجاري إذاسمح له القاضي بذلك طبقا للمادة 268 و269 من القانون التجاري ويجرى التحكيم والمصالحة إذا سمح له بذلك طبقا للمادة 270 من القانونالتجاري.
    إذن فإنالوكيل المتصرف القضائي يدير أموال المدين في حالة إفلاسه وفي حالة التسويةالقضائية طبقا للمادة 268، 269، 270 و 273، 274، 279 يمكنه طبقا للمادة 273، 275، 277، 279 من القانون التجاري يساعده المدين في تسييرأمواله.
    ـ هو منيقوم بإجراء تحقيق الديون وهذا بتسليم الدائنين مستنداتهم لحصرها جميعا طبقاللمادتين 280، 282 من القانون التجاري ويودع كشف الديون لدى كتابة الضبط طبقاللمادة 283 من القانون التجاري.
    ـ يدفع أجور العمال أو المستخدمين كمدينخلال عشرة أيلم من الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية طبقا للمادة 294 من القانونالتجاري.
    ـ يقترحعلى القاضي المنتدب بدفع ديون الدائنين الممارسين طبقا للمادة 300 من القانونالتجاري.
    ـ يطلب منالقاضي المنتدب تحويل التسوية القضائية إلى إفلاس طبقا للمادة 336 من القانونالتجاري.
    ـ يقومبالتصفية في حالةاتحادالدائنين طبقا للمادة 349 من القانون التجاري ويقومببيع كل موجودات المؤسسة.
    ـ يصبح الوكيل المتصرف القضائي مصفيا للمؤسسة في حالة اتحاد الدائنين ويقومببيع كل موجوداتها.
    ولا يمكن تعيين نفس الوكيل المتصرف القضائي بالنسبة للتسوية القضائيةوالإفلاس طبقا للمادة 18 من القانون المتعلق بالوكيل المتصرفالقضائي.
    ويمارس الوكيل المتصرف القضائي مهمته عبر كامل التراب الوطني تحت رقابة النيابةالعامة التي تقوم بتفتيشه، ويخضع في عمله للأمر رقم 96/23 المتعلق بالوكيل المتصرفالقضائي الذي يسير حياتهم العملية وكيفية تعيينهم و الشروط اللازمة لممارسة مهامهمويحدد حقوقهم وواجباتهم والأحكام التأديبية التي تطبق عليهم في حالة ارتكابهم أيخطا و السجلات الملزمون بمسكها.
    2 - المراقبــون:
    يعين القاضي المنتدب مراقبا أو اثنين من بين الدائنين طبقا للمادة 240 منالقانون التجاري ويجب ألا تكون المراتب ترتب للمدين إلى غاية الدرجةالرابعة.
    وتتمثلمهمتهم في مساعدة القاضي المنتدب في مراقبة أعمال الوكيل المتصرف القضائي في حالةمساعدة المدين في تسيير أمواله أو تسييرها هو بنفسه أو تصفيتها طبقا للمادة 241 منالقانون التجاري ولا يتلقون أية أجرة على هذه المهمة لأنها مجانية، ويمكن أن يعزلوامن طرف القاضي المنتدب بناءا على رأي أغلبيةالدائنين.
    المطلب الثالث: الآثـار المترتبـة على الحكـم بالإفـلاس أو التسويـةالقضائيـة بالنسبـة للمديــن.
    الفرع الأول : الآثار المتعلقة بشخص المدين
    يمكن حصر الآثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية :
    1- تقييد حرية المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء أما إذا ما تبين تقصره أو سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الآمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي
    2- تقرير إعانة المفلس و عائلته : 242 تجاري2 و تخصم له من الأصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية
    3- سقوط الحقوق السياسية : إذا أفلس المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري3 وهذا نظرا لاعتبار الإفلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الآخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....
    4- رد الاعتبار التجاري : نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي أسقطت عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة إلى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة إلى من حكم عليه في جناية أو جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري
    و يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 إلى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فوات مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة آثار الإفلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه و إن هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .
    الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار :
    لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لا لمن لم يقدم حسا
    houcine_b6
    houcine_b6
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 796
    نقاط التميز : 1117
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 02/01/2011

    ***** بحث الإفلاس و التسوية القضائية ***** للانتفاع  Empty رد: ***** بحث الإفلاس و التسوية القضائية ***** للانتفاع

    مُساهمة من طرف houcine_b6 السبت نوفمبر 26, 2011 5:37 pm

    بارك الله فيك على الإفادة أخي الكريم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:40 am