منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    أمين ضبط الغرفة الادارية

    أبو ياسر
    أبو ياسر
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1519
    نقاط التميز : 2716
    تقييم العضو : 99
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011
    الموقع : لا دار بعد الموت يسكنها ... إلا التي كان قبل الموت يبنيها

    أمين ضبط الغرفة الادارية Empty أمين ضبط الغرفة الادارية

    مُساهمة من طرف أبو ياسر الأحد أكتوبر 02, 2011 7:36 pm



    يختلف القضاء الإداري عن القضاء العام العادي كونه أول درجة للتقاضي تكون على مستوى المجلس القضائي
    • تسجل القضايا الإدارية لدى شباك تسجيل الدعاوى بالمجلس و تكون بعريضة مكتوبة على عدد الأطراف و مصحوبة بالوثائق بجميع النسخ.
    • تأشر عريضة افتتاح الدعوى الإدارية وتقيد برقم - وتاريخ الجلسة و المؤشر على العريضةهو ( القائم بالشباك) .
    المصاريف القضائية:
    • القضايا الإدارية العادية و القضايا الاستعجالية في الغرفة الإدارية 1000 دج.
    • القضايا الجبائية 1000 دج
    • قضايا المرفقات العمومية أو التجارية ....االخ فان مصاريفها تحدد بـ 5000 دج..
    • تحديد الجلسات في الإداري يحددها الكاتب أما في الاستعجال يحددها رئيس الغرفة الإدارية.
    • إذا كانت قضية إدارية عادية تكون جلسة صلح في المكتب تسجل في سجل القيد العام و تحول للغرفة الإدارية حيث يقوم أمين الضبط بتهيئة الملف و فيه تاريخ القيد – رقم القضية - الغرفة الإدارية العادي أو استعجالي اوجبائي - أطراف القضية – تاريخ الجلسة .
    • في الغرفة الإدارية هناك سجل خاص بالقضايا العادية و سجل خاص بالقضايا الجبائية و سجل خاص بالقضايا الاستعجالية.
    • و لما يتهيئ الملف حيث تسلم للمدعي الوصل فقط لان التبليغ يقوم به كاتب الضبط و بالنسبة للقضايا الجبائية تكون فيها طابع على عدد الاوراق .
    • ثم يحول الكاتب الملف إلى رئيس المجلس حيث يؤشر ثم يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتعين المستشار المقرر حيث يتم كتابة اسمه .
    • ثم يقوم الكاتب بتحرير استدعاء لجلسة الصلح .
    • و لما يحضر الأطراف يوم الجلسة حيث تكون الجلسة في المكتب ويكون المستشار المقرر و أطراف الدعوى إلى رئيس الغرفة أو المستشار المقرر و إذا لم يقع الصلح يحرر محضر بعدم الصلح و إذا وقع الصلح يحرر محضر الصلح حيث يوقع من طرف الرئيس أو المستشار و الكاتب.
    • م 169 مكرر 3 على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي و الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشار مقررا و يقوم القاضي بأجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها 3 أشهر في حالة ما إن تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف و يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون.
    • م 170: يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها.
    • ثم يقوم كاتب الضبط بتبليغ العريضة الافتتاحية و يمنح له اجل 15 للرد .
    • بالنسبة للقضايا الجبائية يوجد فيها جلسة الصلح و القضايا الاستعجالية و القضايا الراجعة بعد الخبرة.
    • وفي القضايا الإدارية الالتماس و الاعتراض و مصاريفها 500 دج .
    • في القضايا الاستعجالية.
    • الكاتب هو الذي يحدد موعد الجلسة و لما يتم اكتفاء أطراف الدعوى من الجواب يحول الملف إلى المستشار المقرر للتقرير حيث يبقى مدة غير محدد لكتابة تقريره.
    • بعد انتهاء التقرير يعرض الملف إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها.
    • الإرسال يتم تحريره من طرف المستشار المقرر ( من حين عرض الملفات إلى النيابة )
    • يوقع فيه من طرفه حين العرض وجوبي على النيابة العامة و لم يعاد الملف من النيابة العامة بعد تقديم طلباتها يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتحرير تاريخ الجلسة العلانية.
    • و للنيابة العامة الحق ابقاء الملف لديها لمدة شهر.
    • و بعد تحديد الجلسة يقوم أمين الضبط باستدعاء الأطراف للجلسة العلانية .
    • و في سجل جلسات الغرفة الإدارية و فيه جلسة يوم - الرئيس – المستشارين – تحت النيابة العامة – أمين الضبط و الجهة المقابلة ساعة افتتاحها – ساعة رفعها – عدد القضايا المسجلة – عدد القضايا المفصول فيها – عدد القضايا في المداولة – عدد القضايا المؤجلة ثم جدول فيه الخانة الأولى الرقم التسلسلي رقم القضية – اسم المقرر - اسم و لقب المدعي ووكيله – اسم ولقب المدعى عليه ووكيله – موضوع الدعوى – مآل القضية - الإجراءات المتخذة و في الأسفل القضايا القديمة – القضايا الجديدة تم تحته الرئيس أمين الضبط.
    • بعد صدور القرار يفهرس في فهرس مثل شكل فهرس القرارات المدنية.
    • و بعد توقيع أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر و أمين الضبط.
    • يقوم بتبليغ القرار بموجب إرسال إلى طرفي الدعوى مع إخطارهم بمهل الاستئناف أمام مجلس الدولة و مهل الاستئناف هي شهر واحد بالنسبة للقضايا العادية والجبائية و 15 يوم في القضايا الاستعجالية .
    • م 171 فقرة الرابعة : حدد خلافا لأحكام م 107 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب (رئيس كتاب الضبط) إلى جميع أطراف الخصومة و ذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام و القرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147.
    • سجل المرافعات الغرفة الإدارية يوجد فيه 17 خانة
    1) رقم الترتيب
    2) رقم القضية
    3)تاريخ القيد

    • 4)أسماء المدعين
    5)محامي المدعين
    6) أسماء المدعى عليهم و المدخلين في الخصام
    7)أسماء محامي المدعى عليهم و المدعين
    Cool تاريخ جلسة الصلح
    9)تاريخ جواب المدعى عليهم و المدخلين
    10) تاريخ جواب المدعين
    11)اسم المقرر
    12 ) تاريخ الوضع للتقرير
    13)تاريخ إحالة الملف على النيابة العامة
    14) تاريخ الرجوع من النيابة
    15) تاريخ الجلسة العلنية
    16) تاريخ القرار
    17) منطوق القرار.
    • بالنسبة للاستئناف في الغرفة الإدارية تكون على مستوى مجلس الدولة و يتم أخطار كتابة الضبط الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي إرسال الملف الأصلي و لما يتلقى الإخطار بالاستئناف يقوم أمين ضبط الغرفة بجرد الملف و تشكيل مكرر الملف و يقوم بتحرير الإرسال و يؤشر من طرف أمين الضبط الغرفة و رئيس أمانة الضبط ثم يقوم بتحرير جدول إرسال ليحوله للنيابة العامة .
    • و يقيد في جدول الإرسال رقم الطعن.
    • وبعدها يرسل الملف الأصلي إلى مجلس الدولة و المكرر يحفظ في المجلس.
    • بمجرد وصول قضية جبائية يحرر جدول إرسال إلى مدير الضرائب للإجابة على العريضةلعدم وجود جلسة صلح.
    hodhod
    hodhod
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 3000
    نقاط التميز : 4667
    تقييم العضو : 412
    تاريخ التسجيل : 12/04/2011
    الموقع : في قلب أمي قبل أي شخص آخر

    أمين ضبط الغرفة الادارية Empty رد: أمين ضبط الغرفة الادارية

    مُساهمة من طرف hodhod الأحد أكتوبر 02, 2011 7:45 pm

    برافو كريم غير زادوا المنتدى الجديد حتى سجلت فيه انت اول مساهمة

    الله يبارك نشيط بزاااااااااااااااااف
    أبو ياسر
    أبو ياسر
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1519
    نقاط التميز : 2716
    تقييم العضو : 99
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011
    الموقع : لا دار بعد الموت يسكنها ... إلا التي كان قبل الموت يبنيها

    أمين ضبط الغرفة الادارية Empty رد: أمين ضبط الغرفة الادارية

    مُساهمة من طرف أبو ياسر الأحد أكتوبر 02, 2011 8:09 pm

    بل مساهمات يا هدهد انظري وعلقي
    rahim 83
    rahim 83
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 119
    نقاط التميز : 184
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 06/10/2011

    أمين ضبط الغرفة الادارية Empty رد: أمين ضبط الغرفة الادارية

    مُساهمة من طرف rahim 83 السبت أبريل 28, 2012 5:57 pm

    جزاك الله خيرا أخي هدهد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 8:29 am