منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    ادخال الغير في الخصومة

    houcine_b6
    houcine_b6
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 796
    نقاط التميز : 1117
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 02/01/2011

    ادخال الغير في الخصومة Empty ادخال الغير في الخصومة

    مُساهمة من طرف houcine_b6 الإثنين فبراير 13, 2012 10:11 pm

    إدخال الغير في الخصومة (اختصام الغير )
    يعتبر إدخال الغير في الخصومة أو ما يسمى بإختصام الغير إحدى الوسائل التي نظمها المشروع لممارسة الخصوم سلطاتهم في الدعوى ، وإحدى القنوات التي يرمي من خلالها الوصول إلى صورتها الكاملة والحقيقية . فالمشرع يبيح الإختصام وينظمه بهدف إستكمال أشخاص الدعوى, إذا أن طلبات الإختصام بجانب التدخل تعتبر وسيلة لوضع الدعوى في إطارها الشخصي الكامل الذي يمكن أن توضع فيه من البداية .
    فبعد إنعقاد الخصومة وتحديد نطاقها بالنظر إلى عنصرين, أطراف الخصومة وموضوعها . فقد ظل الفكر القانوني لفترات طويلة متوقفا عند قاعدة كلاسيكية مقتضاها أنه متى بدأت الخصومة فإنه لا يجوز التغيير في نطاقها الذي تحدد منذ إفتتاحها من قبل المدعي فلا يجوز لأي من الخصوم أن يغير في موضوع الطلب الذي أفتتحت به الخصومة ولا في أسبابه .
    ولا يجوز أن تمتد إلى غير الأطراف الأصليين للدعوى، بمعنى أنه لا يجوز لغير الخصوم أن يتدخل في الخصومة كما لا يجوز لأحد أن يجبره على ذلك وهذا ما كان يعبر عنه بمبدأ ثبات النزاع.
    لكن هذه الفكرة بدأت في التراجع في الفكر الحديث ليحل محلها فكرة أخرى وهي ديناميكية الخصومة بمعنى قابليتها للتطور والتغيير ، وقد دفع إلى ذلك إعتبارات قانونية وعملية ، فالسماح للخصوم بتعديل طلباته بدلا من أن يرفع دعوى أخرى مستقلة هذا من شأنه أن يوفر الجهد والوقت ، بل أن حسن سير العدالة يقتضي أن يسمح لهم بأن يفرغ كل سهامه في خصومه قائمة.
    وبما أن طلب إدخال الغير في الخصومة يعتبر طلبا عارضا فهو يخضع إلى ضوابط محددة حتى لا يتخذها الخصم وسيلة لإعنات خصمه أو تعطيل الحكم في الدعوى قبل وضع القضية في النظر.
    فوضع القضية في النظر يعني أنها تهيأت للحكم فيها ويكون ذلك إدخال الغير تعطيل للفصل فيها .
    والحق أن تقييد قبول الطلبات العارضة بما فيها إدخال الغير في الخصومة بضوابط معينة يعنى الحد من قدرة الخصوم على تعديل نطاق الخصومة وهو أمر مقبول لا شك في ذلك. وهو يحمل في طياته معنى آخر ألا هو أن مبدأ ثبات النزاع لم يندثر ، إذ لا يزال هو الأصل وما قبول الطلبات العارضة ومن ثم السماح بتعديل النطاق الشخصي للخصومة إلا إستثناءا منه . وهذه النظرة كرسها المشرع الجزائري في الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء تحت عنوان التدخل . وخصص له ثلاث عشر مادة والتي ستكون موضوع دراستنا .
    ولذلك سنحاول الإجابة في هذا الفصل على عدة تساؤلات تطرح بشأن إدخال الغير في الخصومة من بينها، متى يتم إدخال الغير ؟ ومن يحق لهم طلب إختصام الغير ؟ وما هي الإجراءات اللازمة إتباعها ؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك ؟
    هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا الفصل بالتطرق في المبحث الأول إلى إختصام الغير بناءا على طلب أحد الخصوم ، وإختصام الغير بناءا على أمر من المحكمة في المبحث الثاني ودعوي الضمان الفرعية (إدخال الضامن ) في المبحث الثالث .
    المبحث الأول
    إدخال الغير بناءا على طلب أحد الخصوم

    لقد منح المشرع الجزائري سلطة لأطراف الخصومة بإدخال الغير ونص في المادة 199 « يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى.... »
    وتبعا لذلك يحق لكل خصم أن يطلب إدخال الغير في الخصومة سواء أكان المدعي أو المدعي عليه. ونتطرق في هذا المبحث إلى ضوابط إدخال الغير بناءا على طلب أحد الخصوم في المطلب الأول وحالات إدخال الغير بناءا على طلب أحد الخصوم في المطلب الثاني والطلب الثالث نخصصه للإجراءات والآثار .



    المطلب الأول : ضوابط إدخال الغير بناءا على طلب أحد الخصوم
    كان المشرع الجزائري في القانون القديم ينص بصفة عامة على التدخل في الدعوى ولم يوضح بدقة من لهم الحق في طلب إدخال الغير في الخصومة. فنص في المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية على كيفية تدخل الغير في الدعوى ولم يكن يفرق بين التدخل والإدخال . فبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص بوضوح على جواز إدخال الغير بناءا على طلب أحد الخصوم كما بين الشروط الواجب توافرها .
    فنص المادة 199من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجاز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلى في الدعوى ، وكذلك المادة 200 التي نصت على أن إدخال الغير يكون قبل قفل باب المرتفعات ، إذا إختصام الغير يخضع إلى ضوابط محددة نتطرق إليها في الفروع التالية :
    الفرع الأول : الشخص المراد إختصامه من الغير
    يشترط المشرع الجزائري أن يقدم الطلب من خصم من أجل إدخال الغير ولذلك نبدأ أولا في تحديد مفهوم الخصم ثم نبين ماذا يقصد بالغير.
    1ـ الخصم: إذا طلب الإدخال يجب أن يكون من خصم في الخصومة الأصلية، والخصم لغة يعني المجادل شديد الخصومة، وتستخدم لغة القانون تعبير «الخصوم » للتعبير عن أطراف الخصومة .
    فالخصم هو الذي يقدم الطلب بإسمه أو يوجه ضده, وهو الذي يستقيم مع فكرة الخصومة القضائية بإعتبارها مركزا إجرائيا مستقلا عن كل من الحق الموضوعي والحق في الدعوى .
    وتبعا لذلك فإن الخصم الأول الذي يقدم الطلب القضائي لا يعتبر طوال الإجراءات مدعيا ، بل قد يتحول إلى مدعي عليه إذا بادر المدعي عليه إلى تقديم طلب عارض فإنه يتحول بالنسبة لهذا الطلب إلى مدعي والمدعى الأصلي إلى مدعي عليه .
    ففكرة الخصم ترتبط بالمطالبة القضائية ، فهي ترتبط بتقديم طلب الحماية القضائية بإسم شخص وذلك بصرف النظر عما إذا كان من قدم الطلب بإسمه هو صاحب الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته أم لا . وكذلك الأمر بالنسبة لمن يقدم ضده الطلب فهو يعتبر خصما بصرف النظر عما إذا كان هو الطرف السلبي في الحق في الدعوي، فإذا لم يكن الشخص قد وجه الطلب أو وجه إليه طلب فلا يعتبر خصما، ولو كان ماثلا في الخصومة
    لذلك لا يعتبر خصما في الدعوى الممثل القانوني لأحد الخصوم كالولي أو الوصي بالنسبة للقاصر والقيم بالنسبة للمحجور عليه والوكيل بالنسبة للغائب.
    2ـ الغير:
    الغير هو كل ماعدا الأطراف ، أي كل من ترتض إرادته إنصراف أثر الإجراء أو التصرف اليه وتصبح فكرة الغير على هذا على هذا النحو سلبية تماما ,إذا يكفي أن نحدد من هو الطرف – في الدعوى – كي نقف في الوقت ذاته على تحديد دائرة الأغيار، وفكرة الغيرية هذه تهدف أولا إلى حماية الغير وإستقلاله فالغير هو كل ما لم يكن مدعي عليه ولا خلفا لأحدهما . وتبعا لذلك يجوز إدخال الممثل القانوني لأحد الخصوم أو خلفه الخاص إذا كان قد تلقى الحق من سلفه بعد رفع الدعوى، وكذلك الكفيل والضامن وغيرهم. وهكذا يجب أن يكون الشخص المراد إختصامه من الغير بمعنى من لا يصدق عليهم وصف الخصم وألا يكون ممثلا في الخصومة لأن تمثيله فيها يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه وينعدم المبرر لإختصامه
     كما أن المشرع الجزائري في نص المادة 199 وضع قاعدة عامة مفادها «يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى »
    إذا الخصم يستطيع أن يقاضي من كان يمكن مخاصمته عند رفع الدعوى بداءة تجنبا لتحدد المنازعات وتعارض الأحكام , إذ أن الإختصام يحقق هنا مزية فض نزاعين أو أكثر في قضية واحدة أو على الأقل جعل الحكم الصادر حجة على المختصم فيمتنع عليه الاحتجاج بنسبيته، والذي دفع المشرع إلى ذلك التحديد « الغير الذي يمكن مخاصمته كطرق أصلي في الدعوى » . أنه قد يحدث في بعض الحالات أن تتوافر الصفة في الدعوى الأصلية لأكثر من شخص سواء من ناحية المدعي أو المدعي عليه ولكن الدعوى لم ترفع إلا من أحدهم أو لم ترفع إلا على أحدهم ، وفي تلك الأحوال يجوز إختصام من لم يرفع الدعوى منهم أو لم ترفع عليه الدعوى .
    ومن أمثلة ذلك أن يرفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدنيين المتضامنين فيجوز إختصام غيره من المدينين المتضامنين بناءا على طلب الدائن أو المدين ، كذلك الحال لو رفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى للمطالبة بملكية المال الشائع ، فيجوز إختصام غيره من الشركاء ، أيضا إذا قدم الخصم طلبا عارضا مرتبطا بالطلب الأصلي ، فإنه يجوز أن يختم من يكون ذا صفة بالنسبة للطلب العارض ،كما لو كانت الدعوى الأصلية دعوى تقرير ملكية عقار وقدم طلبا عارضا بإبطال بيع المدعي عليه للعقار ، حيث يجوز أن يُدخِل المشترى في الخصام
    إذا تحديد من يمكن رفع الدعوى عليه ، وبالتالي يجوز إدخاله في الخصومة ، يقتضي بحثا في المراكز الموضوعية للخصوم ، هذا البحث يقوم به القاضي ، ليس بهدف الفصل فيه بل بغرض التحقق من شروط قبول الطلب العارض المقدم من أحد الخصوم ، فإذا جاز اختصام كل من يجوز اختصامه في الدعوى عند رفعها ، فإنه لا يقبل إختصام من كان يجب إختصامه بها ، ذلك لأنه إذا رفعت الدعوى إبتداء دون إختصام من يجب إختصامه فإنها تكون غير مقبولة.
    معنى ذلك أن إختصام الغير إعمالا لتلك القاعدة إنما يكون جائزا في حالة التعدد الجوازي – أو الإختياري – للخصوم دون التعدد الوجوبي أو الإجباري .
    ويحدث التعدد الإختياري عندما يكون للمدعي بدء خصومه واحدة ضد أكثر من شخص ففي هذه الحالة يكون الحق موضوع الدعوى متعدد الأطراف ، مثل دعوى يرفعها ورثة الدائن للمطالبة بحق مورثهم أو دعوى يرفعها الدائن على ورثة مدينه .
    فالتعدد الإختياري لأشخاص الخصومة عند بدئها ، أي الدعوى كان يمكن رفعها في البداية من أو ضده عدة أشخاص .
    كما أنه يمكن الإختصام حيث يكون التعدد إختياريا في حالة الارتباط فقط . كذلك لايصح إختصام الغير في حالة التعدد الإجباري أو الحتمي للخصوم ، ويعتبر التعدد إجباريا إذا لم يترك التعدد لإختيار الخصوم . فالدعوى لا يفصل فيها إلا في مواجهة أطراف متعددين, ولهذا فإن الصفة في الدعوى تكون لعدة أشخاص معا لا لشخص واحد ، لذلك إذا رفعنا دعوى يجب فيها التعدد دون إختصام من يجب إختصامه فإن الجزاء هو عدم قبول تلك الدعوى ، ولا يجوز إختصام الغير في تلك الأحوال ،وذلك لانعدام الصفة .
    ومثال على ذلك نص المادة 219 من القانون المدني ، على أنه عند تضامن الدائنين يكون لأي منهم الحق في الدعوى كما ينص أيضا على وجوب اختصام جميع أطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة ، عند قسمة المال الشائع إذ يتعين أن ترفع الدعوى على باقي الشركاء الآخرين وذلك ما تقضي به المادة 724 من القانون المدني ، كما يتعين أيضا أن ترفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري طبقا لما تقضي به المادة 802 من نفس القانون .
    ويمكن القول أن حالات التعدد الحتمي للخصوم ترجع إلى عدم قابلية موضوع الخصومة للتجزئة بين هؤلاء الخصوم. فتعدد الخصوم يكون حتميا كلما كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة ولو لم ينص القانون على وجوب هذا التعدد
    نخلص من كل هذا أن المشرع حينما يقرر أنه يكون إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته في الدعوى كطرف أصلي. فإنه يتحدث عن الإختصام الاختياري دون الإختصام الإجباري .
    كما يمكن القول فيما يخص سلطة الخصوم في إختصام الغير, للخصم أن يختصم أي شخص من الغير طالما كان يجوز إختصامه في الدعوى وقت رفعها . على أن المشرع لم يترك تلك السلطة للخصوم بلا ضابط أو رقيب , وإنما هناك ضوابط معينة تحكم الإختصام , كما أن المحكمة تراقب الخصوم في إستعمال تلك السلطة وتتمثل تلك الضوابط في ضرورة أن يكون هناك مصلحة وراء الإختصام . كما يجب أن يكون هناك إرتباط بين الدعوى المرفوعة بين الخصوم وبين الطلب الموجه إلى الغير لإدخاله في الخصومة .


    الفرع الثاني: توافر الشروط العامة لقبول الطلب
    بإعتبار طلب إدخال الغير من الطلبات العارضة فهي تخضع لنفس الأحكام ومنه إدخال الغير بناءا على طلب أحد طرفي الخصومة يشترط توافر الشروط العامة لقبول الدعوى . فينبغي أن يكون للغير المراد إختصامه صفة في الإختصام وأن تتوفر فيه الأهلية اللازمة ويشترط أن تكون هناك مصلحة في إدخاله في الدعوى ، وعلى ذلك يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يدخل كل من له حق الطعن في الحكم بطريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة . لأن لذلك الخصم مصلحة في ذلك فإذا لم يكن هناك أية مصلحة كأن يكون الحكم الذي يصدر في الدعوى ليس من شأنه المساس مطلقا بذلك الخصم . فلا يملك أحد طرفي الخصومة إجباره على التدخل فيها
    أي أن يكون هناك منفعة جدية ومشروعة تعود على الطرف الذي يطلب إدخال الغير, بحيث تقتنع المحكمة بقبول الطلب في نطاق سلطاتها التقديرية
    معنى ذلك أن شرط المصلحة هو شرط ضروري لقبول إختصام الغير ، فهو شرط لكل الطلبات العارضة دون الحاجة إلى نص خاص ، إكتفاء بنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وهذا الشرط يعتبر من القيود أو الضوابط التي تحكم إختصام الغير ، فإذا لم يتبين للمحكمة ثمة مصلحة من وراء الإختصام فإنها يجب أن تحكم بعدم قبوله ، بينما إذا تحققت من تلك المصلحة فإنها تقبل طلب الإختصام . كما إذا كان يقصد به جعل الحكم الصادر في الدعوى حجة على الغير حتى لا يتجدد النزاع مرة ثانية بحجة أنه لم يكن طرفا في الدعوى أو الحكم عليه بذات الطلبات الأصلية أو أي طلب آخر.
    الفرع الثالث : ضرورة توافر الارتباط بين طلب الإدخال والطلب الأصلي
    يشترط لقبول طلب الإدخال ـ شأنه في ذلك شأن أي طلب عارض ـ أن تتوافر صلة الإرتباط بينه وبين الطلب الأصلي ، ورغم أن نص المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفة الذكر لا توجب هذا الشرط صراحة .
    ألا أن القواعد العامة تقتضيه ، ولا يتصور أن تضطرب الخصومة ويختل نطاقها بسبب الإدلاء بطلبات لارتباط بينها ، فالقانون يمنع حدوث مثل هذا الإضطراب والإختلال ولم يعرف المشرع الإرتباط . ولكن ثمة إجتهادات للفقه في تحديده فذهب رأي إلى أن الإرتباط يتوافر بين دعويين إذا كان موضوعها أو سببها واحد وقد تعرض هذا الرأي إلى النقد لأنه يضيق من نطاق الإرتباط
    وهناك من عرف الإرتباط على أنه صلة وثيقة بين دعويين تجعل من اللازم جمعها أمام محكمة واحدة ، وإلا فإنه من المحتمل أن يصدر في الدعويين قد يؤثر في الأخرى بينما إذا كان الحكم في إحدى الدعويين من شأنه أن يؤثر حتما في الدعوى الأخرى فإن صلة الإرتباط هذه لا تقبل التجزئة .
    وعليه فإن الرأي الراجع هو الرأي الثالث , وهو الرأي الغالب في الفقه والذي يذهب إلى تحديد المقصود بالإرتباط بين طلبين بأنه عبارة عن صلة وثيقة بين الطلبين وهذه الصلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعها أمام المحكمة لتقضي فيها معا ، وبعبارة أخرى هو كل علاقة وثيقة بين طلبين والقضاء فيها على إستقلال قد يؤدي إلى تعارض الأحكام
    كما أن تحديد مدى توافر الإرتباط بين طلب الإختصام والطلب الأصلي يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع دون رقابة المحكمة العليا .
    فلا تعقب المحكمة العليا على تقدير محكمة الموضوع لتوافر الإرتباط لأنها مسألة واقع لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا ، ومن ثم فإن لقاضي الموضوع أن يقدر مدى توافر الصلة الوثيقة بين الطلبين ، وإذا كانت هذه الصلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعهما معا أمام نفس المحكمة كان يحتمل أن يؤثر الحكم في إحداهما على الحكم الآخر ، وليس للمحكمة العليا أن تبسط رقابتها على هذا التقرير .
    المطلب الثاني: حالات إختصام الغير بناءا على طلب أحد الخصوم
    ثمة تطبيقات عديدة لإختصام الغير بناءا عل إرادة أحد الخصوم ، وقد خص المشروع الجزائري صورتين من هذه التطبيقات بنصوص في قانون الإجراءات المدنية والإرادية ، نظرا لأهميتهما وشيوعهما في العمل .
    وهما منصوص عليهما في المادة 199 : إدخال الغير للحكم ضده ومن أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر وهاتين الحالتين نتناولهما في فرعين على التوالي
    الفرع الأول: إدخال الغير للحكم ضده
    لقد أوضحت المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده .
    وتبعا لذلك يمكن إدخال الغير في الخصومة للحكم عليه عن طريق كل خصم له تجاهه حق التقاضي بصفة أصلية . أي كان من الجائز إختصامه وقت رفع الدعوى . وذلك بهدف الحكم عليه إما بالطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو طلب أخر يوجه إلى الغير بصفة خاصة ، طالما أن هذا الطلب كان مرتبطا بتلك الدعوى ، وبذلك يوفر المشرع الوقت والإجراءات ، بدلا من رفع دعوى أخرى ضد الغير بذات الطلبات أو بطلبات مرتبطة ، ما يعطي فاعلية وقيمة للحكم الصادر في الدعوى الأصلية
    الفرع الثاني : إدخال الغير بهدف الإحتجاج عليه
    المشرع الجزائري لم يكتف بتقرير سلطة الخصوم – أي المدعي والمدعي عليه – في إدخال الغير للحكم عليه . وإنما أضاف إلى ذلك في الفقرة الثانية من المادة 199 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . أنه يجوز لأي خصم القيام بذلك من اجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر .
    فاختصام الغير في هذه الحالة لا يكون بهدف أن يحكم عليه بطلب ما وإنما يهدف الإحتجاج عليه بالحكم الصادر حتى لا ينكر حجيته بإعتبار أنه لم يكن طرفا في الدعوى المرفوعة من أحد الأشخاص على شخص آخر مدين لغيره، فإذا تم الحكم على المدين لمصلحة المدعي فإن دائن المدين لا يحتج عليه بهذا الحكم لأنه لم يكن طرفا في تلك الدعوى . مثال آخر كأن يرفع المؤجر دعوى ضد أحد المستأجرين من أجل رفع أجرة الإيجار ثم يقوم بإدخال سائر المستأجرين الذين يحتمل أن يطعنوا في الحكم حتى يكون الحكم الصادر حجة عليهم.
    لذلك أتاح المشرع للمدعي في تلك الدعوى إختصام الغير حتى لا ينكر حجية ذلك الحكم وهذه الحالة الثانية (إدخال الغير لجعل الحكم حجة عليه ) لا تدخل تحت عموم الحالة الأولى (إدخال الغير الذي كان يمكن رفع الدعوى عليه من البداية للحكم عليه ) لأن في الحالة الأولى الغير يختصم للحكم عليه , فهنا الغير يتم إدخاله ليس بهدف الحكم عليه بذات الطلبات أو طلبات مرتبطة بها ، حيث أنه ليس من الأشخاص الذين كان يجوز رفع الدعوى عليهم من البداية ، وإنما هو يدخل لمعالجة مساوئ نسبية الحجية ، فالطلب الموجه إلى الغير في تلك الحالة ليس طلبا موضوعيا للحكم عليه شخصيا وإنما يطلب الخصم أن يمثل الغير في الدعوى حتى يمكن الإحتجاج عليه بالحكم الصادر فيها .
    وفي تلك الحالة يعتبر الغير بمجرد إدخاله ملزما بما قضي ضده.
    كما أن هناك حالة أخرى من حالات إختصام الغير بناءا على طلب أحد الخصوم وهي إدخال ضامن في الدعوى والتي إهتم المشرع الجزائري بها ونظمها في المواد 203 و 204 و 205 و206 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهذه الحالة نخصص لها المبحث الثالث لدراستها بالتفصيل .

    المطلب الثالث : إجراءات وآثار إختصام الغير بناءا على طلب أحد الخصوم

    بعد أن تطرقنا إلى حالات إختصام الغير بناءا على طلب الخصوم . نتناول في هذا المطلب إجراءات إختصام الغير بناءا على طلب أحد الخصوم في الفرع الأول أما الفرع الثاني نخصصه للآثار المترتبة عن إختصام الغير بناءا على طلب أحد الخصوم
    الفرع الأول : إجراءات إختصام الغير بناءا على طلب خصم .
    أوضح المشرع في المادة 194 قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التدخل يتم تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى . والدعوى ترفع طبقا للمادة 14 بعريضة مكتوبة وموقعة مؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
    ويجب طبقا للمادة 16 إحترام أجل 20 يوم على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد للأول جلسة ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
    وتبعا لذلك فإدخال الغير يتم بإيداع عريضة مكتوبة بأمانة ضبط المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الأصلية ، على أن يتم إعلان تلك العريضة إلى الغير مع مراعاة مواعيد الحضور وهي 20 يوم و24 ساعة على الأقل في مواد الإستعجال المادة 301 وبذلك إذا أراد أحد الخصوم إدخال شخص من الغير في الدعوى أن يتم إعلانه بعريضة الإدخال ، ولحظة إعلانه بالعريضة يعتبر خصما في الدعوى ، وتترتب أثار رفع الدعوى بالنسبة إليه .
    لكن إذا لم يعلن الغير بعريضة الإدخال فإن الإختصام لا يقوم ولا ينتج آثاره والغير الذي لم يعلن بالطلب لا يعتبر خصما وبالتالي لا يحضر الدعوى حتى يجوز له
    التمسك بإعتبار الطلب كأن لم يكن ، وإنما هذا الطلب لا يعتد به ، ولا ينتج أي أثر فكأنه غير قائم .
    كما يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير في أي وقت أمام المحكمة ، فطالما أن طلب الإختصام من الطلبات العارضة فإنه تنطبق عليه القاعدة التي تحكم تلك الطلبات من حيث الوقت وقد جاء المشرع ينص خاص في المادة 200 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية « يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات »
    ويلاحظ أن الطلبات العارضة لا يجب أن تؤخر الفصل في الدعوى ، فإذا طرح على المحكمة طلبا عارضا وكانت الدعوى صالحة الحكم فيها فلا يجب أن يترتب على تقديم الطلب العارض إرجاء الحكم في الدعوى . وهذا يصدق على طلب إدخال الغير بإعتبار طلبا عارضا . فيجب ألا يؤدي تقديمه إلى تأخير الفصل في الدعوى لذلك نرى أنه إذا وجدت المحكمة أن من شأن الفصل في طلب إدخال الغير إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية ، وهو ما يحدث غالبا ويرمي إليه المدعي عليه بهدف المماطلة ، فإن لها أن تستبقي هذا الطالب للفصل فيه وتفصل في موضوع الدعوى طالما كانت صالحة للحكم.
    على أن الدعوى قد لا تكون صالحة للحكم في موضوعها أو قد ترى المحكمة عدم إمكان الفصل في تلك الدعوى إلى أن يتم تحقيق طلب الإدخال والفصل فيهما معا مرة واحدة أما أمام الإستئناف ، فإن القضية تحكمها عدة مبادئي ، تتمثل في مبدأ عدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف (الطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف في أحد عناصره عن الطلب الذي كان أمام المحكمة قبل إصدارها الحكم في القضية ) .
    فالطلب الجديد غير مقبول لأول مرة أمام الإستئناف وهذا المبدأ من النظام العام .
    وإدخال الغير في الخصومة يعني توجيه طلب إلى شخص من الغير، وهذا الطلب إذا قدم أمام المجلس فإنه يعتبر طلبا جديدا, لأن الغير لم يكن موجودا في خصومة أول درجة، وتقديم طلب بإختصام أمام الدرجة الثانية يعد توسيعا لنطاق خصومة الإستئناف من ناحية الأشخاص ، ما يعني أن الغير يوجه إليه طلبا جديدا . فإن ذلك لا يجوز أمام ثاني درجة لعدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف
    إذن مراعاة لهذه الإعتبارات واحتراما لتلك المبادئ ، لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف .
    كما أنه إذا حدث أن رفضت المحكمة إدخال أحد الأشخاص في الدعوى فإنه لا يعتبر خصما فيها وبالتالي لا يصح إختصامه في الإستئناف .
    الفرع الثاني : آثار إدخال الغير بناءا على طلب خصم
    يعتبر الغير بإختصامه طرفا في الدعوى التي أدخل فيها ، ذلك أن الإختصام في ذاته يعني توجيه طلب إلى الغير أو إشراكه في طلب مقدم في الخصومة ، فهذا الطلب يصبغ الغير صفة الطرف في الخصومة . وهو يأخذ هذه الصفة ولو وفق الغير المختصم موفقا سلبيا ولم يقدم أي طلبات أو دفوع
    معنى ذلك أن الغير بإختصامه يصبح طرفا أو خصما في الدعوى ويأخذ المركز القانوني للخصم ، وبالتالي يتواجد الغير في مركز قانوني يتيح للخصم الإسهام في تكوين العمل القضائي وفي فاعليته وذلك عن طريق تمكينه من مباشرة إجراءات الخصومة وإسناد آثارها إليه ، فوصف الخصم يعبر بالنسبة لشخص معين على أنه طرف في الخصومة ، بما يترتب على ذلك من نتائج تتعلق بإمكانية المشاركة في الخصومة عن طريق إجراءاتها أو من حيث تحمل نتائجها عن طريق إسناد آثار الحكم إليه . وتبعا لذلك تكون للغير المختصم كافة حقوق الخصم وتقع عليه واجباته ، أي تكون له كل سلطات الخصم أو الطرف في الخصومة وعليه أعباؤه ، فللغير كافة الحقوق الإجرائية ويقصد بالحقوق الإجرائية مجموع المكنات أو السلطات التي يخولها القانون للخصم . وذلك سواء توافرت لها مقومات الحق الشخصي الذي لا يقابله إلتزام على الطرف الآخر أو كانت مجرد مكنه مباشرة إجراء معين لا يقابلها إلتزام بالمعنى الفني ، مثل تقديم دليل
    وهذه الحقوق أو السلطات التي تتميز بأنها لمصلحة صاحبها ، له إستعمالها أو عدم إستعمالها ، فهو لا يجبر على إستعمالها ولا يتحمل جزاء لعدم إستعمالها وهي تستمد من صفة الخصم في الغالب أي أنها تثبت لآي خصم .
    فيصبح للغير القيام بكافة الحقوق الإجرائية التي للخصم ، وأهم هذه الحقوق الحق في تسيير الخصومة . (وذلك بالحضور إلى المحكمة في الميعاد المحدد للجلسة ، وحقه في تصحيح الإجراء الباطل ، وفي تقديم أي طلب أو دفع أثناء سير الخصومة ، وسواء لإستعجال الإجراءات التالية أو لمنع ركودها ) وحقوق الدفاع (بتمكينه من وسائل تكوين الرأي القضائي لصالحه وذلك توصلا للحكم لصالحه ، وهي تتمثل في حقوق الدفاع الأساسية ، وهي الحق في الدفع والحق في الإثبات والحق في المرافعة ، وحقوق الدفاع المساعدة ، وهي حق الخصم في العلم بالإجراءات الخصومة بالوسيلة التي يحددها القانون ، وحقه في أجل للاستعداد وحقه في الحضور وحقه في الدفاع الشخصي أو الإستعانة بمحامي والحق في التصرف في الخصومة (بتعديل الطلبات أثناء الخصومة أو التنازل عن حق من الحقوق الإجرائية أو ترك الخصومة أو التنازل عن الإدعاء .
    كما انه ليس للمختصم (الغير ) أن يدفع بعدم الإختصاص المحلي للمحكمة المعروض عليها الدعوى الأصلية ، والتي أختصم أمامها . ولقد جاء هذا في نص المادة 202 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . '' لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها ، حتى ولو إستند على شرط محدد للاختصاص."
    ويمكن للغير المختصم أن يقدم طلبات جديدة، فهو قد يقدم طلبات خاصة به تختلف عن الطلبات المطروحة في الدعوى. وإذا صدر حكم في الدعوى التي أختصم فيها وكان هذا الحكم ضده فإن له أن يطعن في هذا الحكم بكافة طرق الطعن المقررة لذلك، أما إذا صدر الحكم لصالحه فإنه يكون للخصوم الأصليين الطعن في هذا الحكم
    أما من ناحية الواجبات للمختصم أو أعباؤه ، فإنها تتنوع وتتعدد صورها ، وتتمثل أهم هذه الواجبات ، في واجب الحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد للجلسة لمتابعة سير الخصومة ولمساعدة المحكمة في تكوين إعتقادها وتنويرها بصدد ما يطرح أمامها من واقع ، وواجب متابعة الإجراءات – متابعة سير الإجراءات وتوجيهها بالنسبة للمدعي أو من يقوم مقامه ، وواجب إحترام الشكل – مراعاة الشكل الذي حدده المشرع وإحترام المواعيد التي نص عليها وواجب إعلام خصمه بالإجراءات – بإعلان بما يتخذ هذه من إجراءات وإتاحة الفرصة له للإطلاع على المستندات التي تقدم في القضية .
    ذلك هو المركز القانوني للغير المختصم وبما تترتب عليه من آثار ، حيث يصير خصما له كافة سلطات أو حقوق الخصم في الدعوى وعليه كافة أعباؤه وواجباته على ضوء موقفة في الخصومة التي أدخل فيها ، وذلك طالما أن الغير قد أدخل في الخصومة وفقا للقاعدة العامة, أي الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى ، أما الغير الذي أدخل في الدعوى من اجل أن يكون ملزما بالحكم الصادر فهو لا يعتبر في مركز الخصم على ما أوضحنا، لا يعد خصما لأنه لا يوجه إليه طلبا موضوعيا، إلا إذا وجه إليه أحد الخصوم في الدعوى أو وجه هو طلب إلى أحدهم.



    المبحث الثاني : إدخال الغير بناءا على أمر من المحكمة
    لم يكن من السهل قبول فكرة تواجد الغير في الدعوى ليس بمحض إرادته أو نزولا على إرادة الخصوم وإنما بناءا على أمر من القاضي ، ذلك أن الدعوى تسيطر عليها عدة مبادئ أهمها سيادة الخصوم وحياد القاضي . وإذا كان التشريع الحديث قد أعطى للقاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى ، بأن أجاز له إختصام شخص من الغير في الدعوى ، إلا أنه مازال متأثرا بالفكرة التقليدية التي تتبلور في أن الخصومة أمر خاص بالخصوم وحياد القاضي .
    لذلك نجد أن المشرع الجزائري وإن أجاز إدخال الغير عن طريق القاضي إلا أنه أستلزم أن يصدر طلب الإختصام عن أحد الخصوم لأن المحكمة لا تستطيع أن توجه للغير طلبا لم يقدمه أحد الخصوم ، وإنما تستطيع توجيه طلبات الخصوم نحو الغير .
    فإدخال الغير في الدعوى بناءا على أمر المحكمة يمثل مظهرا من مظاهر إيجابية القاضي في أداء العدالة، وهو نتاج تطور في التشريع والفكر الإجرائي من دور سلبي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية إلى دور إيجابي له.
    فقد جاء نص المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واضحا بأن نص على انه يمكن للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم عند الإقتضاء تحت غرامة تهديدية ، بإدخال من يري أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإضهار الحقيقة
    ولهذا نحاول في هذا المبحث توضيح النظام القانوني لإدخال الغير بأمر من القاضي في الدعوى وحالاته ، ثم لإجراءاته وآثاره وذلك في ثلاث مطالب على التوالي .

    المطلب الأول : النظام القانوني لإدخال الغير بناءا على أمر المحكمة
    لم يرد نص في القانون الإجراءات المدنية القديم على إدخال الغير في الخصومة بناء على أمر المحكمة ، وكان نظام أو مبدأ ملكية الخصوم للخصومة المدنية هو السائد ومن ثم فأطرف الخصومة هم من يسيرها كيفما شاءوا, ودور القاضي فيها دور سلبي بحت ، فضلا عن إختصام شخص من الغير في الدعوى عبارة عن إدعاء ومن غير المستساغ أن يكون القاضي مدعيا . بينما ذهبت المحكمة العليا إلى أنه يجوز للمحكمة أن تدخل خصوما في الدعوى
    بإضافة إلى ذلك أجاز أغلب الفقه الأخذ بنظام إدخال الغير بأمر المحكمة لما ينجم عنه من فوائد عملية تتمثل في تفادي تعدد الخصومات وتعارض الأحكام الصادرة فيها ، إذ يؤدي هذا الإختصام إلى تنوير عقيدة القاضي بكافة جوانب النزاع المعروض عليه ومن ثم يتمكن من حسم النزاع بصورة كاملة ، فلا يترك له ذيول تسمح بإعادته مرة أخرى على القضاء مما قد يؤدي إلى تناقض الأحكام وتهاترها .
    كما أنه من غير المقبول الآن الإحتجاج بمبدأ ملكية الخصوم للخصومة يسيرونها على هواهم ، لمعارضة هذا النظام فقد هجر الفقه والتشريع الإجرائي الحديث هذا المبدأ ، وتميل التشريعات الحديثة إلى الاعتراف بدور إيجابي للقاضي في تسيير الخصومة .
    وليس صحيحا أن القاضي يصبح مدعيا إذا ما أدخل الغير في الخصومة ، وإنما يمارس دوره في تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة ، إذ أن الغرض من إدخال الغير تصحيح الدعوى وردها إلى الوضع الطبيعي الذي كان ينبغي أن تعرض به لولا إهمال الخصوم أو عنتهم أو غشهم
    وبذا تستكمل الدعوى عناصرها ويستنير طريق الحكم فيها ، كما أن القاضي لا يطرح طلبات جديدة ، بتعديل موضوع الدعوى الأصلي أو سببه حتى يصح القول بأن إدخاله للغير ينطوي على إدعاء منه .
    بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، والذي نص فيه المشرع صراحة على إدخال الغير بناءا على أمر من القاضي وذلك في المادة 201 «يمكن للقاضي ومن تلقاء نفسه ، أن يأمر أحد الخصوم ، عند الاقتضاء ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو الإظهار الحقيقة »



    المطلب الثاني : حالات إختصام الغير بناءا على أمر من المحكمة
    المشرع لم يحدد حالات إدخال الغير بناء على أمر من القاضي بدقة وإنما نص عليها بصفة عامة ، فجاء في نص المادة 201 أنه يمكن للقاضي أن يأمر أحد الخصوم بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة ، إذا ذكر المشرع حالتين جاء ت بصفة عامة هما إظهار الحقيقة وحسن سير العدالة.
    الفرع الأول: مصلحة العدالة
    تحقيقا لهذا الغرض فإن للقاضي من تلقاء نفسه أن يأمر بإدخال الغير ليصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو حجة عليه أو لمنع إعادة نفس النزاع بين خصوم مختلفين ، وبذلك تفادي تناقص الأحكام في الدعوى الواحدة أو في الدعاوي المرتبطة، خاصة المرتبطة منها إرتباطا لا يقبل التجزئة .
    ويخول هذا الهدف القاضي سلطة الأمر بإدخال الغير الذي له أن يتدخل إختصاما, كما لو أُدخل من يظهر من سير الدعوى أنه صاحب الحق المدعي به بين الأطراف ، أو الغير الذي له أن يتدخل إنضماما لأحد الخصوم كإختصام دائن المدين إذا كانت الدعوى بين المدين والغير ، أو الغير الذي له أن يتدخل إنظماميا مستقلا وهو ما يحدث في حالة إدخال من كان يجوز إختصامه عند رفع الدعوى أي في حالة التعدد الإختياري ، ولكن نرى أن المشرع لم يقيد القاضي في سلطة إدخال الغير بان يكون هذا الغير من كان يصح إختصامه في الدعوى عند رفعها ، كما قيد بذلك خصوم الدعوى الذين يطلبون من المحكمة ذلك عملا بالمادة 199 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
    لذلك فإن للمحكمة مطلق الحرية في أن تأمر بإدخال من ترى ضرورة إدخاله مادام ذلك لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة ، ولا تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا متى بني على أسباب معقولة ، فتملك المحكمة أن تأمر بإختصام من لم تتوافر بصدده شروط قبول الدعوى عند رفعها ، وإنما توافرت بعدئذ ، كما تملك الأمر بإختصام من ترى ضرورة إختصامه إلى جانب المدعي أو في مواجهة طرفي الخصومة معا .
    وكل ذلك يخضع لسلطتها التقديرية ، وهي تقدر ليس فقط مصلحة الخصم في إدخال الغير أو مصلحة الغير وإنما إحتمال تعارض الأحكام في القضايا ذات العناصر المشتركة .
    فمصلحة العدالة تمثل ضابط لإختصام الغير بأمر المحكمة ، وليس مجرد مصلحة المدعي أو المدعى عليه أو الغير ، إلا أن مناط إدخال الغير ينتهي حتما بتحقيق مصلحة لأحد هؤلاء مرتبطة بطلب من الطلبات المرفوعة بها الدعوى ، ولذلك يجب على المحكمة قبل أن تأمر بإدخال الغير لهذا الغرض أن تتحقق بسؤال خصوم الدعوى عن سبب عدم إدخال الغير
    وربما تكون الرابطة القانونية بين هذا الغير وبين الخصوم أو بينه وبين أحدهم قد إنقضت ، كما لو كان الحق قد سبق أن صدر فيه حكم أو أتفق على التحكيم بصدده أو سقط بالتقادم أو نزل عنه صاحبه إلى غير ذلك من الأسباب .
    الفرع الثاني: لإظهار الحقيقة
    يقصد بإدخال الغير الإظهار الحقيقة أن ترى المحكمة أنها إذا إختصمت شخص من الغير فإن من شأن ذلك أن يؤدي للوصول إلى الحقيقة في القضية المعروضة ، كما لو أدخل الغير لأجل مساعدة أحد الأطراف في الدعوى إذا وجده القاضي في حاجة إليه حتى تظهر الحقيقة , ولكن لا يقصد بهذا إدخال الغير لمجرد سماع شهادته في أمر ما , وقد ترى المحكمة إدخال الغير لمجرد سؤاله عن آمر ما .
    ويلاحظ بصدد إدخال الغير لإظهار الحقيقة ، أن هذا الإختصام جائز ولو في الإستئناف ، إذ أنه إختصام (إدخال) لمجرد الإستنارة ، كما أن المحكمة وهي تأمر بهذا الإختصام قد لا ترى أخذ رأي الخصوم في الأمر بإدخال الغير وذلك عكس حالة الإدخال لمصلحة العدالة
    ومصطلح إظهار الحقيقة هو من المرونة بحيث يسمح للقاضي وفقا لوقائع النزاع أن يحدد النطاق الذي تدور فيه القضية وبالتالي يرسم حدود العدالة التي تقتضي المصلحة جلا ئها .
    تلك هي حالات أو أغراض إدخال الغير في الدعوى بناءا على أمر من القاضي وفي الحدود التي رسمتها المادة 201 وتبقى المسألة تقديرية للمحكمة.
    ويقدر القاضي ليس فقط مصلحة الخصم أو الغير وإنما يأخذ في الحسبان إحتمال تعارض الأحكام .
    المطلب الثالث : إجراءات وآثار إختصام الغير بأمر من المحكمة
    الفرع الأول : إجراءات إختصام الغير بأمر من المحكمة
    إذا رأت المحكمة إدخال الغير في دعوى قائمة أمامها فإنها تأمر أحد أطراف الخصومة بإدخاله ، وهي تأمر الطرف الذي ترى أن إدخال الغير في صالحه ، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تؤجل نظر الدعوى أجلا يستطيع الخصم المكلف بإدخال الغير أن يقوم به خلاله ، وعليها في تأجيلها للدعوى أن تراعي مواعيد التكليف بالحضور المنصوص عليها قانونا بالنسبة للخصم الجديد ، وأن تراعي كذلك مواعيد المسافة إذا كان هناك مقتض لإضافتها .
    ويقال أن أساس تكليف المحكمة لخصم في الدعوى بإدخال الغير أن لإختصام يجب أن يوجه من أحد الخصوم إلى الغير حتى لا يقال أن القاضي هو الذي وجه هذا الطلب ، فإدخال شخص في الدعوى فيه معنى الإختصام فيجب أن يوجه من أحد الخصوم ولكي يتحدد مركز المختصم في الدعوى .
    ويجب على من تكلفه المحكمة من الخصوم الأصليين بإدخال من يراد إختصامه أن يقوم بإختصام من تأمر المحكمة بإدخاله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويراعى في ذلك الأجل الذي حددته المحكمة تحت طائلة غرامة تهديدية المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
    فالمشرع الجزائري قرر جزاء على تأخير وتماطل الخصم الذي كلف بإدخال الغير وذلك لكي لا يتخذ ذلك الإجراء من أجل تأخير الفصل في الدعوى إضرارا بخصمه .



    الفرع الثاني : آثار إختصام الغير بناء ا على أمر من المحكمة
    لايؤدي مجرد إختصام الغير بأمر المحكمة إلى جعله طرفا في الخصومة بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، وإنما يعتبر الغير المدخل طرفا في الخصومة إذا ما قدم طلبا أو تقديم أحد الخصوم فيها بطلب في مواجهته ، أو كان الغير المدخل ممن يجوز للخصم إختصامه عند رفع الدعوى .
    وبعبارة أخرى فإن إكتساب الغير المدخل بأمر المحكمة مركز الخصم ، يتوقف على تحديد الغرض من الإدخال والموقف الذي يتخذه الخصوم والغير المدخل . ففي حالة ما إذا كان غرض المحكمة من إدخال الغير خدمة لأثبات وتنوير عقيدتها كإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقه تحت يده لازمة لإظهار الحقيقة فإن هذا الغير لا يعتبر خصما ، لأنه لا يوجه طلبا فيها ولا يوجد إليه طلب .
    بينما إذا كان الهدف من إدخال الغير بأمر من المحكمة إستكمال عناصر الخصومة كما هو الشأن في حالات إدخال من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة ، أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزام لا يقبل التجزئة إذا كانت الدعوى تتعلق بهذا الحق أو الإلتزام ، أو من يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا وجدت دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم ، أو الوارث مع المدعي أو المدعي عليه إذا كانت الدعوى تتعلق بالتركة قبل قسمتها أو بعد قسمتها أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمال الشائع ، ففي هذه الحالات يصير الغير بإختصامه طرفا في الخصومة له حقوق الخصم وواجباته ، فله أن يقدم فيها دفوع أو طلبات جديدة ، كما يعد الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه وله الطعن فيه وهكذا فإنه يمارس كل ما يخوله مركز الخصم من حقوق كما أنه يقع على عاتق كل ما يفرضه هذا المركز من واجبات وأعباء .




    المبحث الثالث: إدخال الضامن (دعوى الضمان الفرعية )
    من صور إختصام الغير التي إعتني بها المشرع ووضع لها مواد خاصة بها هي إدخال الضامن أو ما يسمى بدعوى بضمان الفرعية والتي تعتبر الصورة المثلى والأكثر إنتشارا في ساحة القضاء .
    ويقصد بهذه الدعوى إدخال شخص من الغير في خصومه قائمة بناء على طلب المدعى أو المدعي عليه لإلزامه بالضمان في مواجهة المضمون
    وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى المقصود بإدخال الضامن أو دعوى الضمان الفرعية ونميزها عن دعوى الضمان الأصلية في مطلب أول وإجراءات والآثار دعوى الضمان الفرعية في المطلبين الثاني والثالث .
    المطلب الأول: المقصود بإدخال الضامن (دعوى الضمان الفرعية ) وتميزها عن دعوى الضمان الأصلية
    إختصام الضامن هو إدخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناءا على طلب أحد الخصمين لإلزامه بالضمان في مواجهة طالب الضمان (المضمون ) فطلب الضمان قد يتخذ إحدى الصورتين :
    الصورة الأولى : قد يطلب من القاضي إدخال الضامن وذلك أثناء نظر الدعوى المقامة على المضمون والتي يثار فيها السبب الموجب للضمان ، فالمضمون قد يرى أن خير دفاع له هو إدخال الضامن ليدافع عنه ، وليحكم عليه بالتعويض إذا فشل في الدفاع عنه ونجح الغير في منازعته للمضمون ، وهذه هي دعوى الضمان الفرعية فدعوى الضمان الفرعية هي الدعوى التي يقيمها طالب الضمان على الضامن متصلة بخصومة أخرى ويرفعها إلى نفس المحكمة القائمة أمامها الدعوى الأصلية لتفصل فيهما معا ، إذ أن وجود خصومة أصلية يعتبر مفترضا أساسيا من مفترضات دعوى الضمان الفرعية .

    لكن لا يكفي مجرد وجود خصومة أصلية لنشوء الحق في الدعوى الفرعية وإنما ينبغي أن تستوفي هذه الخصومة شروطا معينة حتى يمكن الاعتداد بها وإعمال أثرها في ترتيب حق الرجوع بالضمان بطريق الدعوى الفرعية, وتتمثل هذه الشروط في ضرورة وجود دعوى أصلية قائمة بالفعل، وأن يكون الخصوم فيها هما طالب الضمان والغير بطرق النظر على المراكز الإجرائية التي يشغلونها فيها .
    وأن يتعلق موضوعها بمحل إلتزام الضامن بحيث يوضع هذا الإلتزام موضوع التنفيذ إذ يتوقف قبول دعوى الضمان الفرعية على صلة الارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية .
    الصورة الثانية : وهي أن ينتظر المضمون الحكم في الدعوى الأصلية المقامة عليه ، وإذا ما صدر الحكم ضده فإنه يرجع على الضامن عن طريق رفع دعوى أصلية لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة خسارته للدعوى الأولى ، وتسمى الدعوى المرفوعة في هذه الحالة من الضامن على المضمون بدعوى الضمان الأصلية ومثالها لو رفع شخص دعوى على المشتري مدعيا ملكية الشيء المبيع ، فإذا إنتظر المشترى حتى صدر حكم عليه لصالح مدعي الملكية فإن للمشتري أن يرفع دعوى ضمان أصلية على البائع لتعويضه عن الأضرار التي لحقته
    وللمضمون أن يستخدم إحدى الصورتين السابقتين لتقديم طلب الضمان فله الرجوع على ضامنه أما بولوج طريق دعوى الضمان الفرعية أو ولوج طريق دعوى الضمان الأصلية ، ولا شك أنه من الأفضل له أن يتقدم بطلب عارض لإدخال ضامنه في الدعوى الأصلية المقامة بينه وبين الغير ، بدلا من الإنتضار لحين صدور حكم في هذه الدعوى ، ثم قيامه بمقاضاة الضامن على إستقلال بدعوى الضمان الأصلية ، كما أن المضمون يتفادى بذلك تعقيد الإجراءات ومضاعفة النفقات وتأخير الفصل النهائي في الموضوع الناجم عن رفعه دعوى ضمان أصلية, كما أنه يتفادى إحتمال تناقض الأحكام الصادرة.


    كما أن المضمون بإدخاله لضامنه في الدعوى الأصلية مع الغير يستفيد من أوجه الدفاع التي تكون لدي الضامن، مما يساعد المضمون على إستصدار حكم لمصلحته في الدعوى الأصلية ، كما أن الحكم الصادر على الضامن عند الإقتضاء حكما للمدعي
    الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات، ومن ثم فإن الحكم الصادر لصالحه يحتج به في مواجهة المضمون وفي مواجهة الضامن أيضا.
    كذلك من حسن سير العدالة إختصام الضامن ، إذ يؤدي إدخال الضامن الى تبصير المحكمة وتنوير طريق الحكم أمامها بكل ما قد يثار وما يطرح من قبل الخصوم مما يسهل مهمة المحكمة وتفادي تناقض الأحكام .


    المطلب الثاني : إجراءات إختصام الضامن
    الفرع الأول: المحكمة المختصة بنظر دعوى الضمان الفرعية.
    ينعقد الإختصاص بالطلب العارض المسمى بدعوى الضمان الفرعية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية ، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية يخضع للقواعد العامة المنظمة للإختصاص القضائي .
    فالمحكمة المختصة بالدعوى الأصلية تختص بطريق التبعية بنظر دعوى الضمان الفرعية وهو ما يتضح من المادة 202من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، وذلك تطبيقا لقواعد الإختصاص الخاصة بالطلبات العارضة .
    إذ يشد إختصاص المحكمة المنعقد لها الإختصاص بنظر دعوى معينة يشمل كافة المسائل المتفرعة عنها والمرتبطة بها حتى ولو كانت هذه المسائل لا تندرج في الإختصاص الأصلي لهذه المحكمة .
    الفرع الثاني : إجراءات دعوى الضمان الفرعية
    يجوز لكل من الخصمين في الدعوى الأصلية تقديم طلب الضمان المسمى بدعوى الضمان الفرعية، فقد يكون طالب الضمان في مركز المدعي في الدعوى الأصلية أو في مركز المدعي عليه، وقد أحسن المشرع الجزائري عندما عبر في المادة 203

    من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن طالب الضمان بلفظ "الخصم" مما يعني إمكانية تقديم طلب إدخال الضامن من المدعي أو المدعي عليه في الدعوى الأصلية
    لكن في الغالب يكون طالب الضمان هو المدعي عليه في الدعوى الأصلية، كالمشتري الذي ترفع عليه دعوى إستحقاق العقار المبيع فيدخل البائع الذي باع له ذلك العقار لكي يوف إلتزامه بالضمان الناتج من عقد البيع.
    ويمكن تصور أن يكون طالب الضمان هو المدعي في الدعوى الأصلية ومثال ذلك المشترى الذي يرفع دعوى على حائز العقار المبيع لتسلمه منه ويدخل البائع في الدعوى بإعتباره ضامنا ، وأيضا إذا رفع مشتري لعقار على جارة دعوى بتقرير حق الإرتفاق لعقاره على عقار الجار في عقد الشراء فإنه أن يدخل في هذه الدعوى بائع العقار بصفته ضامنا لوجود حق الإرتفاق
    ويتبع في رفع دعوى الضامن ذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى, وحتى يكون إدخال الضامن ذا أثر فينبغي أن يقوم المضمون بإعلان الضامن قبل الجلسة ونصت المادة 204 أنه يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن ويستأنف سير الخصومة بمجرد إنقضاء هذا الأجل كما يمكن للقاضي منح أجلا للضامن الذي وجه إليه الطلب لتخضير وسائل دفاعه وهذا ما جاءت به
    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    ادخال الغير في الخصومة Empty رد: ادخال الغير في الخصومة

    مُساهمة من طرف sami الإثنين فبراير 13, 2012 10:20 pm

    شكرا جزيلا هدا هو النشاط اخي بارك الله فيك
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    ادخال الغير في الخصومة Empty رد: ادخال الغير في الخصومة

    مُساهمة من طرف البليدي الإثنين فبراير 13, 2012 10:25 pm

    ادخال الغير في الخصومة Images?q=tbn:ANd9GcS9D-O0WRK3VNWea8JY2oeNx_IiLl8on-1CmqWnq_baxA1F_yjw

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:54 pm