منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    الإفـــــــــــــــــــــــــراج

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    الإفـــــــــــــــــــــــــراج Empty الإفـــــــــــــــــــــــــراج

    مُساهمة من طرف donia الجمعة أغسطس 03, 2012 1:39 am

    يتم الإفراج بقوة القانون ، تلقائيا ، بناءا على طلب او بكفالة بالنسبة للأجانب .
    •الإفراج بقوة القانون : عندما تنتهي مدة تمديد الحبس المؤقت يفرج على المتهم تلقائيا .
    •لإفراج التلقائي ( المادة 126 من ق .إ.ج ).
    في كل المواد عندما لايكون الإفراج لازما بقوة القانون يمكن ان يأمر به قاضي التحقيق من تلقاء نفسه بعد الاستطلاع لرأي وكيل الجمهورية شريطة ان يتعهد المتهم بالحضور في جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وان يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته .
    كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق ان يبث في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الإفراج المقدم من النيابة .
    •الإفراج بناءا على طلب المتهم ( المادة 127 و131 فقرة 1 من ق.إ.ج ) .
    يجوز للمتهم او محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت اثناء سير الإجراءات ويجب عليه إذن ان يتعهد بالحضور في جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وان يخطر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته ( المادة 127 فقرة 1 من ق.إ.ج ) .
    يرسل قاضي التحقيق الملف الى وكيل الجمهورية الذي يجب ان يبدي طلباته خلال الخمسة ايام التالية كما يبلغ قاضي التحقيق في نفس الوقت المدعى المدني بكتاب موصى عليه لكي يتاح له ابداء ملاحظاته ( المادة 127 فقرة 1 من ق.إج)
    يجب على قاضي التحقيق ان يبث في الملف بأمر مسبب خلال مدة لاتتجاوز ثمانية ايام على الأكثر من ارسال الملف الى وكيل الجمهورية ( المادة 127 فقرة 1 من ق.إ.ج ) .
    اذا لم يبث قاضي التحقيق خلال مدة ثمانية ايام فالمتهم او لوكيل الجمهورية الحق في ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الإتهام بالمجلس لكي تصدر قرارها في ظرف ثلاثين يوما ( مالم تكن غرفة الإتهام تأمر بتحقيق تكميلي ( المادة 127 فقرة 3 من ق .إ.ج ) .
    اذا لم تبث غرفة الإتهام ايضا في ظرف ثلاثين يوما تعين تلقائيا الإفراج عن المتهم .
    واذا تم رفض طلب الإفراج لايمكن تجديد الطلب الا بعد انقضاء أجل شهر من تاريخ الرفض (127 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ) .

    •الإفراج بالنسبة للأجانب ( المادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية )
    لقاضي التحقيق الحق بالموازاة مع قراره بالإفراج ، تحديد محل الإقامة يحدد القاضي وحده هذا المحل ويحظرعلى الأجنبي الإبتعاد عنه الا بتصريح والا عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 50.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين وفضلا عن ذلك جواز السفر يسحب مؤقتا .
    ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة الإجبارية لوزير الداخلية لإتخاذ اجراءات مراقبة محل الإقامة المحددة ، تسليم التصريحات المؤقتة في داخل الإراضي الجزائرية عند الإقتضاء ، يخطر قاضي التحقيق بذلك .
    يجوز ان يكون الإفراج لأجنبي مشروط بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لايكون فيها الإفراج بقوة القانون .
    1-مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم .
    2-أداء مايلزم حسب الترتيب الأتي بيانه :
    أ – المصاريف التي سبق ان قام بدفعها المدعى المدني .
    ب – المصاريف التي انفقها القائم بالدعوى العمومية .
    ج – الغرامات .
    د – المبالغ المحكوم بردها .
    ه – التعويضات المدنية .
    ويحدد قرار الإفراج المؤقت المبلغ المخصص كل جزء من جزئي الكفالة ( المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    غير انه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصدار امر بالاوجه لإقامة الدعوى ان يأمر برد الجزء الأول والثاني من الكفالة أو احدهما ( المادتان134 فقرة 3 و135 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .

    مودتــــــــــــــــــي ،،،




    [b]
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    الإفـــــــــــــــــــــــــراج Empty رد: الإفـــــــــــــــــــــــــراج

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الإثنين أغسطس 13, 2012 12:45 am

    بارك الله فيك أستاذة
    وجزاك الله خير الجزاء

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:22 pm