منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    الحـــــبس المؤقـــــت

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    الحـــــبس المؤقـــــت Empty الحـــــبس المؤقـــــت

    مُساهمة من طرف donia الثلاثاء أغسطس 21, 2012 6:28 am

    1- الحبس المؤقت هو اجراء وقائي ووسيلة من وسائل تحقيق وضمانة تنفيذ العقوبات ، الاّ ان ضرورة الردع تفرض في المقابل ضمان الحريات الفردية لذلك نصت المادة : 123 من قانون الإجراءات الجزائية " الحبس المؤقت إجراء إستثنائي "
    لايمكن ان يأمر بالحبس المؤقت ان ان يبقى عليه الاّ اذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية :
    أ – اذا لم يكن للمتهم موطن مستقر او كان لايقدم ضمانات كافية للمثول امام العدالة او كانت الأفعال جد خطيرة .
    ب – عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج او وسيلة لمنع الضغوط على الشهود او الضحايا الذي قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
    ج – عندما يكون الحبس ضروريا لحماية المتهم او وضع حد للجريمة والوقاية من جدوثها من جديد .
    د – عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن اجراءات الرقابة القضائية المحددة لها .

    يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة الى المتهم وينبهه بأنّ له ثلاثة (03) ايام من تاريخ التبليغ لإستئنافه ويشار الى هذا التبليغ في المحضر ( المادة 123 مكرر من ق .إ.ج ) .

    2-الزيارات : تخضع الزيارات لتقدير القاضي .
    وللمحامين الحق في الإتصال بموكليهم ولايسري عليه المنع من الإتصال .

    3- مراقبة المراسلات : تبلغ الى قاضي التحقيق مراسلات المحبوسين مؤقتا ( الصادرة والواردة ) الذي يطلع على مضمونها وميكنه حجزها .
    في حين فإنّ مراسلات المحبوسين مع محاميهم والسلطات الإدارية او القضائية سرية ولايستطيع قاضي التحقيق ان يطلع عليها .

    4-الخروج الإستثنائي للمحبوسين : لايجب ان يرخص بذلك الا استثناءا (مثال : وفاة احد افرا د العائلة ) مع الأخذ جميع الإحتياطات اللازمة : الحراسة الأمنية .

    5- يدء سريان الحبس المؤقت : يسري الحبس المؤقت ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الأمر الى المتهم .
    ان تحديد بداية سريان الأمر ضروري عندما يتعلق الأمر بتجديد حبس المتهم كل اربعة اشهر .

    6- مدة الحبس المؤقت وتجديده : لايجوز في مواد الجنح اذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس اقل من سنتين او يساويهما ان يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا اكثر من (20 ) يوما منذ مثوله اول مرة امام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية او بعقوبة الحبس مدة اكثر من ثلاثة اشهر بغير ايقاف التنفيذ لإرتكابه جنحة من جنح القانون العام ( المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية ) في غير هذه الحالات لايجوز ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعة اشهر ( المادة 125 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثلاثة (03) سنوات حبسا ويتبين انه من الضروري مد الحبس المؤقت ، فلقاضي التحقيق ان يمده بأمر مسبب يصدره بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية لمرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى .
    فإذا تعلق الأمر بجناية فإنّ مدة الحبس المؤقت اربعة اشهر غير انه إذا اقتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق استنادا الى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (02) لمدة اربعة اشهر في كل مرة .
    واذا تعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالإعدام يجوز لقاضي التحقيق ان يحدد الحبس المؤقت ثلاثة (03) مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه .
    كل تمديد للحبس المؤقت لايمكن ان يتجاوز اربعة (04) اشهر في كل مرة .
    كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه .
    يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف الى النيابة العامة .
    حيث يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (05) ايام على الأكثر م إستلام اوراقها ويقدمها مع طلباته الى غرفة الإتهام ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل إنتهاء مدة الحبس الجاري .
    يبلغ النائب العام برسالة موصى عليها ، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة وتراعى مهلة ثماني واربعين (48) ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة .
    ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الإتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين .
    تفصل غرفة الإتهام طبقا لأحكام المواد : 183 ، 184 ، 185 من ق .إ.ج
    إذا قررت غرفة الإتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي التحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة وفي المادة 125 مكرر أدناه ( المادة 125 /1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    عندما يتعلق الأمر بجناية موصوفة بأفعال ارهابية او تخريبية يجوز لقاضي التحقيق وقف الأشكال المبينة في المادة 1/125 أعلاه أن يمدد الحبس المؤقت خمس (05) مرات .
    عندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية يجوز لقاضي التحقيق وفق المادة 1/125 من قانون الإجراءات الجزائية ان يمدد الحبس المؤقت بإحدى عشرة (11) مرة .
    كل تمديد للحبس المؤقت لايمكن ان يتجاوز أربعة (04) أشهر في كل مرة .
    كما يحوز لقاضي التحقيق وفق نقس الأشكال المبينة في المادة 1/125ان يطلب من غرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس ، كما يمكن تجديد هذا الطلب مرتين (02) .
    في الحالة التي تقرر فيها غرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لايمكن ان تتجاوز هذه المدة أربعة (04) أشهر ، وهي غير قابلة للتجديد ( المادة 1/125 من ق .إ.ج ) .
    ويبلغ النائب العام كل من الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة ويراعى اجل ثمانية واربعين ساعة من تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة ويودع ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الإتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعيين المدنيين .

    avatar
    pedro
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 252
    نقاط التميز : 265
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 09/04/2012

    الحـــــبس المؤقـــــت Empty رد: الحـــــبس المؤقـــــت

    مُساهمة من طرف pedro الثلاثاء أغسطس 21, 2012 12:28 pm

    شكرا يا أستاذة علي هذه الدروس .ان شاء الله يعطيك ربي ماتمناي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:49 pm