منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    جرائم الفساد في القانون رقم 01/06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    جرائم الفساد في القانون رقم 01/06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته Empty جرائم الفساد في القانون رقم 01/06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

    مُساهمة من طرف donia الأربعاء أكتوبر 17, 2012 10:59 pm

    جرائم الفساد تضمنها القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 21 محرم عام 1427 هـ الموافق ل2006/02/20 .
    ويهدف هذا القانون الى دعم التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته ، تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص ، تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك استرداد الممتلكات .
    وينطبق مفهوم الفساد على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد 25الى 43

    أولا : رشوة الموظفين العموميين : ويكون ذلك بوعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها مباشر او غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل او الإمتناع عن آداء عمل من واجباته وقرر لها المشرع عقوبة الحبس من سنتين الى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج.
    ثانيــا : الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية :
    ويتعلق الأمر هنا بالموظف العمومي الذي يبرم عقدا أو يراجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحقا مخالفا لذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير وكذلك بالنسبة للخواص فالتاجر والصناعي والحرفي والمقاول من القطاع الخاص او بصفة عامة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم ولو بصفة عرضية بابرام عقد او صفقة مع الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة تأثير أعوان الهيئات المذكورة من اجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة او من اجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد او الخدمات او آجال التسليم او التمويل .
    فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى 10 سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    ثالثــــــــــا : الرشوة في مجال الصفقات العمومية :
    ويكون ذلك بمناسبة تحضير او اجراء مفاوضات قصد ابرام او تنفيذ صفقة او عقد او ملحق باسم الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري او المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او المؤسسات العمومية الإقتصادية .
    ويقوم الموظف العمومي بقبض او يحاول ان يقبض لنفسه او لغيره بصفة مباشرة او غير مباشرة اجرة او منفعة مهما يكن نوعها وجزاء ذلك الحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وبغرامة من 1000.000 دج الى 2000.000 دج .
    رابعــــــا : رشوة الموظفين العمومية الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية :
    ويكون ذلك بأن يقوم أي شخص جزائري بوعد موظفا عموميا اجنبيا او موظفا بمنظمة دولية عمومية في بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشرة او غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بآداء عمل او الإمتناع عن آداء عمل من واجباته وذلك بغرض الحصول او المحافظة على صفقة او أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية او غيرها ، كما تطرق المشروع الى موظف عمومي الأجنبي او موظف في منطقة دولية عمومية الذي يطلب او يقبل مزية غير مستحقة بشكل مباشر او غير مباشرة سواء لنفسه او لصالح كيان آخر لكي يقوم بآداء عمل او الإمتناع عن آداء عمل من واجباته ، وتكون العقوبة في الحالتين الحبس من سنتيم (02) الى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    خامســــــا : اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غير شرعي وهي حالة الموظف العمومي الذي يختلس او يتلف او يبدد او يحتجز عمدا وبدون وجه حق او يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان آخير اية ممتلكات او اموال او اوراق مالية عمومية او خاصة او أي اشياء اخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظائفه او بسببها فيكون جزاءه الحبس من سنتيم (02) الى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج
    سادســـــــــــا : الغدر :
    وهو قيام موظف عمومي بطلب او تلقي او اشتراط او الأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم انها غير مستحقة الآداء او يجاوز ماهو مستحق سواء لنفسه او لصالح الإدارة او لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لصالحهم فتكون عقوبته الحبس من سنتيم (02) من 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    سابعـــــــــــــا : الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم : الموظف العمومي الذي يمنح او يأمر بالإستفادة تحت أي شكل من الأشكال ولأي سبب كان ودون ترخيص من القانون او يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة العقوبة من 5 الى 10 سنوات وغرامة من 500.000 دج الى 1000.000 دج .
    ثامنـــــــــا : استغلال النفوذ : ويتضح ذلك من قيام شخص بوعد موظف عمومي الى أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العمومي او الشخص على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل او لصالح أي شخص آخر .
    والصورة الثانية هي قيام موظف عمومي او أي شخص آخر بشكل مباشر او بغير مباشر بطلب او قبول اية مزية غير مستحقة لصالحه او لصالح شخص آخر لكي يشغل ذلك الموظف العمومي او الشخص نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية على منافع غير مستحقة وتكون العقوبة الحبس من سنتين (02) الى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    اساءة استغـلال الوظيفـــــــــــــة :
    كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه او منصبه عمدا من اجل آداء عمل او الإمتناع عن آداء عمل في اطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه او لشخص او كيان آخر فيعاقب بالحبس من سنتين (02) الى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    تاسعـــــــا : تعارض المصالح :
    يجب ان تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية .
    ويجب ان تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص : علانية المعلومات المتعلقة باجراءات ابرام الصفقات العمومية .
    -الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتفاء
    -معايير موضوعية ودقيقة لإتخاذ القرارات المتعلقة بابرام الصفقات العمومية
    -ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومية .
    فكل موظف عمومي خالف الإجراءات السالف ذكرها يعاقب بالحبس من (06) اشهر الى سنتين (02) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج .
    عاشـرا : أخذ فوائد بصفة غير قانونية :
    كل موظف عمومي يأخذ او يتلقى اما مباشرة واما بعقد صوري واما عن طريق شخص آخر فوائد من العقود او المزايدات او المناقصات او المقاولات او المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها او مشرفا عليها بصفة كلية او جزئية وكذلك من يكون مكلفا بتصفية امر ما ويأخذ منه فوائد ايّا كانت وتكون عقوبته الحبس من سنتين (02) الى 10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    الحادي عشـــــــــــر : عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات :
    كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا بعد مضي شهرين من تذكره بالطرق القانونية او قام بتصريح غير كامل او غير صحيح او خاطئ او أدلى عمدا بملاحظات خاطئة او خرق عمدا الإلتزامات التي يفرضها عليه القانون : يعاقب من 06 اشهر الى 5 سنوات حبس وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج .
    ثانــــــــي عشـــــــــر : الإثراء غير المشروع :
    كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخله المشروعة ويعتبر الإثراء غير المشروع جريمة مستمرة تقوم اما بحيازة الممتلكات غير المشروعة او استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
    الرابع عشـــــــر : الرشوة في القطاع الخــــــاص :
    1-كل شخص وعد او عرض او منح بشكل مباشرة او غير مباشر مزية غير مستحقة على شخص يدير كيانا للقطاع الخاص او يعمل لديه بأية صفة كانت سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص آخر لكي يقوم بأداء عمل او ا لإمتناع عن آداء عمل مما يشكل اخلالا بواحباته .
    2-كل شخص يدير كيانا للقطاع الخاص او يعمل لديه بأية صفة الطلب او يقبل بشكل مباشر او غير مباشرى مزية غير مستحقة سواء لنفسه او لصالح شخص آخر او كيان آخر يقوم بأداء عمل او الإمتناع عن آداء عمل مما يشكل بواجباته ، يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج .
    خامس عشــر : اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص :
    كل شخص يدير كيانا تابعا للقاطاع الخاص او يعمل فيه بأية صفة اثناء مزاولة نشاط اقتصادي مالي او تجاري العمد اختلاس اية ممتلكات او اموال او اوراق مالية خصوسية او أي اشياء اخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم معامه مع الملاحظة ان كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة سلفا بأية طريقة كانت يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون وهي الحبس من سنتين (02) الى عشر (10) سنوات ، الغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج .
    ســـــــــادس عشـــــــــر : تلقي الهـدايا :
    كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية او اية مزية غير مستحقة من شانها ان تؤثر في سير اجراءها أو معاملة لها صلة بمهامه يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى سنتين (02) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج ويعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة
    سابـــــــع عشــــــر : التمويل الخفي للأحزاب السياسيـــــة :
    كل من قام بتمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية يعاقب بالحبس من سنتين (02) الى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1000.000 دج دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية يعاقب بالحبس من 6 شهر الى 5 سنوات وبغرامة من 50000 دج الى 500000 دج .
    الثامـــــــــن عشــــــر : تبييض العائدات الإجرامية :
    يعاقب على تبييض للأموال او العائدات الإجرامية للجرائم السالف ذكرها بنفس العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول .
    -المادة 389 مكرر من القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبرة 2004 والمادة 389 مكرر 3 من نفس القانون .
    - المادة 389 مكرر 1 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 .
    -المادة 386 مكرر 2 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 وغيرها من المواد المذكورة في قانون العقوبات .

    التاسع عشر: الاخـــفــاء
    يعاقب بالحبس من سنتين(2) الى عشرة(10) سنوات وبغرامة 200000 الى 1000000 دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    العشرون: عدم الابلاغ عن الجرائم:
    كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة 50.000.00دج الى 500.000دج.
    الواحد والعشرون : البلاغ الكيدي
    كل من أبلغ عمدا أو بأية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون السالف ذكرها يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى خمس(5) سنوات وبغرامة من 50.000.00دج الى 500.000.00دج.
    الثاني والعشرون : اعاقة السير الحسن للعدالة:
    كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو منع الادلاء بها بالشهادة أو تقديم الادلة في اجراء يتعلق بارتكاب افعال مجرمة وفقا لهذا القانون.
    2ـ كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الافعال المجرمة وفقا لهدا القانون.
    3ـ كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق و المعلومات المطلوبة.
    وتكون العقوبة الحبس من 6 أشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000.00دج الى 500.000.00دج.
    الثالث والعشرون: حماية الشهود والخبراء و المبلغين والضحايا:
    كل شخص يلجأ الى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الاشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم. يعاقب بالحبس من 6أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 50.000.00دج الى 500.000.00دج.
    الرابع وعشرون: الظروف المشددة:
    اذا كان مرتكب جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:قاضيا أو موظفا يمارس وظائف عليا في الدولة أو ضابطا عموميا أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط يعاقب بالحبس من 10 سنوات الى عشرين سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة.
    الخامس وعشرون: العقوبات التكميلية:
    في حالة الإدانة بجريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكّن الجهة القضائية ان تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    السادس والعشرين: التجميد والحجز والمصادرة:
    يمكن تجميد أو حجز العائدات و الأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة.
    ـ في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية
    وتحكم الجهة القضائية ايضا برد ما تم اختلاسه أو قيمته ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت الى اموال الشخص المحكوم عليه أوفروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره سواء بقيت تلك الاموال على حالها أو وقع تحويلها الى مكاسب أخرى.
    السابع والعشرون: المشاركة والشروع:
    تطبق للأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها.
    الثامن والعشرون: مسؤولية الشخص الاعتباري:
    يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.
    التاسع والعشرون: الاعفاء من العقوبات وتخفيفها:
    يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجرائم المقررة لها.
    الثلاثون : آثار الفساد:
    كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب احدى الجرائم السالف ذكرها المنصوص عليها في هذا القانون يمكن التصريح ببطلانه أو انعدام آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر الدعوى مع مراعاة الغير حسن النية.
    الواحد والثلاثون : اساليب التحري في جرائم الفساد
    هي أساليب خاصة من أجل تسهيل جمع الأدلة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون يمكن اللجوء الى التسليم المراقب الترصد الالكتروني، الاختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة.
    وتكون للأدلة المتوصل اليها حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وساعد على معرفة مرتكبيها.
    ما عدا الحالة السالف ذكرها تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها.
    الثاني والثلاثون: التقادم
    دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية: لاتتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة ما إذا تمّ تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن.
    وفي غير ذلك من الحالات تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية (تتقادم الدعوى العمومية في الحسابات بانقضاء 5 سنوات والجنح ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنتين)
    (تتقادم العقوبة الجنح 5 سنوات ، المخالفات سنتين(02) الجنايات 20 سنة).
    * التقادم بالنسبة لجريمة اختلاس الممتلكات من طرف موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي يكون مدة تقادم الدعوى مساوية للحدّ الأقصى للعقوبة.[/strike]
    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    جرائم الفساد في القانون رقم 01/06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته Empty رد: جرائم الفساد في القانون رقم 01/06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

    مُساهمة من طرف بليوس الخميس أكتوبر 18, 2012 12:23 am

    اين هم القضاة الذين يطبقونه ويحكمون به؟؟ واين هم كتاب الضبط الذي لهم سلطة الشهادة على اجراءات القاضي عندما تخل باي ملف لا يتبع فيه الاجراء القانوني ويستطيع ان يراقبه ويستامن عليه ولا يتاجر به؟؟ بحكم انه شاهد ما شافش حاجة؟؟ كما تريده اصلاحات العدالة ان تبقيه عليه؟؟؟؟؟ وووووووووووالخ انا عييييييت من توضيح دور كاتب الضبط المغبون مع القاضي الذي داير به ثروة وشهرة كبيرة على كتافوا؟؟؟ ولا ينكر هذا الا جاحد للنعمة؟؟ وقديما كان العلماء والاتقياء يذكرون اولياء نعمتهم امام الملأ ولا يستحون من ذالك لأنه من فضل الله عليهم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 6:44 pm