منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    سؤال شخصي .

    كليوباترا
    كليوباترا
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1111
    نقاط التميز : 1815
    تقييم العضو : 154
    تاريخ التسجيل : 13/07/2011
    العمر : 47
    الموقع : ;وهران

    سؤال شخصي . Empty سؤال شخصي .

    مُساهمة من طرف كليوباترا السبت نوفمبر 03, 2012 10:56 pm

    السلام عليكم

    بصفتي أمينة ضبط رئيسية موقوفة و قد ترشحت للانتخابات المحلية , هل علي ابلاغ السيد النائب العام او الوزارة بترشح .

    ام ان الامر سيان أي لا يهم بسبب التوقيف , و هل في حال فوزي ( إن قدر الله ) سيكون هناك أي عائق أو اشكال في الأمر .

    أرجوا الاجابة و التوضيح زملائي الأعزاء.
    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    سؤال شخصي . Empty رد: سؤال شخصي .

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم السبت نوفمبر 03, 2012 11:33 pm



    حسب قانون الوظيفة العمومية


    الفصل الثاني : وضعية الانتداب

    المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

    الانتـداب قابـل للإلغـاء.

    المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

    - وظيفة عضو في الحكومة،

    - عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

    - وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،

    - عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،

    - متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،

    - تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،

    - متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

    المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :

    - نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

    - وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

    - مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

    المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

    غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

    المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

    يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.

    غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

    المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

    المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.



    وحسب نفس القانون فانه


    إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

    المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

    ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

    ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

    وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.


    يعني الموقوف عن عمله مؤقتا في انتظار احالته للجنة التاديب يقدم طلبه لكن بعد البت في ملفه

    اما الموقوف بسبب متابعة جزائية لا يمكنه طبعا تقديم طلب انتداب لانه اصلا موقف عن مهامه ولا يوجد في وضعية خدمة فعلية تسمح له بتقديم طلب مسبق قبل الترشح والله اعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 8:53 pm