عند التعيين الاول لامين الضبط في منصب عمله فانه يقوم ووفقا للقانون بتادية اليمين القانونية المنصوص عليه في القانون الاساسي الدي ينظم اسلاك امانة الضبط وهده اليمين يوجها له القاضي في جلسة علنية يرتدي من خلالها بدلة رسمية يحدد مواصفاتها قانون تنظيمي ويصبح بعد دلك عضوا محلفا في التشكيلة القضائية للمحكمة وتصبح المحاضر والاحكام التي يوقعها لها حجية قانونية ما لم يطعن في صحتها بالتزوير .
لقدوضع المشرع لهده البدلة قانونا تنظيميا يحدد مواصفاتها بالنسبة لامناء الضبط والقضاة والمحامين على حد سواءا مع اختلاف بسيط في شكل البدلة ولونها وهدا القانون هو المرسوم التنفيدي رقم 90-306 المؤرخ في 13 اكتوبر 1990 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 44 المؤرخة في 17 اكتوبر 1990 الصفحة 1381 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 98-323 المؤرخ في 13 اكتوبر 1998 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 77 المؤرخة في 14 اكتوبر 1998 .
على انه يجب التدكير ان القانون الاول الدي نظم البدلة الرسمية لامناء الضبط والقضاة والمحامين هو المرسوم رقم 66 -174 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المعدل بالمرسوم التنفيدي رقم 71-244 المؤرخ في 22 سبتمبر 1971 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 79 المؤرخة في 28 سبتمبر 1971 الصفحة 1321 .
اهم التعديلات التي جاءت بها هدة المراسيم كان في شيئين اساسين :
1- لون البدلة وشكلها بالنسبة للقضاة وامناء الضبط والمحامين والاختلاف بينهم .
2- في قيمة التعويض المالي عن البدلة الرسمية .
بالنسبة للون البدلة اختلف شكلها من الازرار والكمان العريضان ولون الياقة اما بالنسبة للتعويض المالي فكان في مرسوم 1966 يقدر ب 400دج لامين الضبط والقاضي على حد سواء ثم عدل بالتقليص في مرسوم 1971 واصبح 250 دج ثم حدف تماما في باقي المراسيم رغم ان كل دول العالم تنص على هدا التعويض وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا والمغرب ... الخ .
بالنسبة لامناء الضبط تحدد المادة السادسة من المرسوم التنفيدي 90-306 مواصفات البدلة التي برتديها امناء الضبط اثناء الجلسات بقولها( يرتدي كتاب الضبط اثناء الجلسات بدلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباء سوداء دات طوق مغلق مزررمن الامام .
- كمان عريضان .
- ياقة مثنية يماثل لونها لون ياقة القضاة الجهات القضائية التي يمارسون لديها )
والخلاصة ان امين الضبط لا يرتدي الكتفية السوداء التي تنتهي بفرو ابيض ما عدا القضاة والمحامين ، ولون ياقة امين الضبط مثلها مثل لون ياقة القاضي الدي يدخل معه الجلسة ففي المحاكم الابتدائيةالعادية والادارية خضراء وفي المجالس القضائية بيضاء وفي المحكمة العليا حمراء وفي مجلس الدولة بيضاء .
ارجــــــــــــو ان يكــــــــــــون الموضوع زادا لكم زملائي لان جل القضاة والمحامين لا يعلمون بهده القوانين فاولى ان نعلم بها نحن امناء الضبط بالتوفيق للجميع .
لقدوضع المشرع لهده البدلة قانونا تنظيميا يحدد مواصفاتها بالنسبة لامناء الضبط والقضاة والمحامين على حد سواءا مع اختلاف بسيط في شكل البدلة ولونها وهدا القانون هو المرسوم التنفيدي رقم 90-306 المؤرخ في 13 اكتوبر 1990 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 44 المؤرخة في 17 اكتوبر 1990 الصفحة 1381 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 98-323 المؤرخ في 13 اكتوبر 1998 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 77 المؤرخة في 14 اكتوبر 1998 .
على انه يجب التدكير ان القانون الاول الدي نظم البدلة الرسمية لامناء الضبط والقضاة والمحامين هو المرسوم رقم 66 -174 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المعدل بالمرسوم التنفيدي رقم 71-244 المؤرخ في 22 سبتمبر 1971 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 79 المؤرخة في 28 سبتمبر 1971 الصفحة 1321 .
اهم التعديلات التي جاءت بها هدة المراسيم كان في شيئين اساسين :
1- لون البدلة وشكلها بالنسبة للقضاة وامناء الضبط والمحامين والاختلاف بينهم .
2- في قيمة التعويض المالي عن البدلة الرسمية .
بالنسبة للون البدلة اختلف شكلها من الازرار والكمان العريضان ولون الياقة اما بالنسبة للتعويض المالي فكان في مرسوم 1966 يقدر ب 400دج لامين الضبط والقاضي على حد سواء ثم عدل بالتقليص في مرسوم 1971 واصبح 250 دج ثم حدف تماما في باقي المراسيم رغم ان كل دول العالم تنص على هدا التعويض وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا والمغرب ... الخ .
بالنسبة لامناء الضبط تحدد المادة السادسة من المرسوم التنفيدي 90-306 مواصفات البدلة التي برتديها امناء الضبط اثناء الجلسات بقولها( يرتدي كتاب الضبط اثناء الجلسات بدلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباء سوداء دات طوق مغلق مزررمن الامام .
- كمان عريضان .
- ياقة مثنية يماثل لونها لون ياقة القضاة الجهات القضائية التي يمارسون لديها )
والخلاصة ان امين الضبط لا يرتدي الكتفية السوداء التي تنتهي بفرو ابيض ما عدا القضاة والمحامين ، ولون ياقة امين الضبط مثلها مثل لون ياقة القاضي الدي يدخل معه الجلسة ففي المحاكم الابتدائيةالعادية والادارية خضراء وفي المجالس القضائية بيضاء وفي المحكمة العليا حمراء وفي مجلس الدولة بيضاء .
ارجــــــــــــو ان يكــــــــــــون الموضوع زادا لكم زملائي لان جل القضاة والمحامين لا يعلمون بهده القوانين فاولى ان نعلم بها نحن امناء الضبط بالتوفيق للجميع .