المتهم والمدعى المدني وكل شخص آخر يدعي انّ له الحق على شيئ موضوع تحت سلطة القضاء ان يطلب استرداده من قاضي التحقيق عندما يكون لايمس هذا الإستراداد بإظهار الحقيقة ويمكن ان يكون الإسترداد جزئيا .
•ويبلغ القاضي الطلب المقدم من المتهم او المدعى المدني للنيابة والى كل من الخصوم الآخرين .
•ويبلغ القاضي الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم والمدعى المدني تتم هذه التبليغات بموجب رسالة موصى عليها من امين الضبط فيما عدا لتبليغ المقدم الى وكيل الجمهورية
•وتقدم الملاحظات بشان الطلب في ظرف ثلاثة ايام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز استئناف الأمر الصادر عنه امام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة ايام (10) من تبليغه الى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الإتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات ( المادة 86 من قانون الإجراءات الحزائية ) .
•عندما يصدر قاضي التحقيق امر بألا وجه للمتابعة يجب ان يبث في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة ( المادة 3/163 من قانون ا لإجراءات الجزائية ) ، وإذا اصدر قاضي التحقيق امر بألاوجه للمتابعة ولم يبث في طلب رد الأشياء المضبوطة فإنّ سلطة البث في ذلك تكون لوكيل الجمهورية ( المادة 87 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
•ان قاضي التحقيق لايستطيع البث في ملكية الاشياء المنقولة والمحجوزة ويستطيع فقط اعادة الحالة الى ماكانت عليه وقت الحجز ولجهة الحكم الفصل في المسائل المرتبطة التي يمكن ان تثار حول الملكية .
•ويبلغ القاضي الطلب المقدم من المتهم او المدعى المدني للنيابة والى كل من الخصوم الآخرين .
•ويبلغ القاضي الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم والمدعى المدني تتم هذه التبليغات بموجب رسالة موصى عليها من امين الضبط فيما عدا لتبليغ المقدم الى وكيل الجمهورية
•وتقدم الملاحظات بشان الطلب في ظرف ثلاثة ايام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز استئناف الأمر الصادر عنه امام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة ايام (10) من تبليغه الى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الإتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات ( المادة 86 من قانون الإجراءات الحزائية ) .
•عندما يصدر قاضي التحقيق امر بألا وجه للمتابعة يجب ان يبث في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة ( المادة 3/163 من قانون ا لإجراءات الجزائية ) ، وإذا اصدر قاضي التحقيق امر بألاوجه للمتابعة ولم يبث في طلب رد الأشياء المضبوطة فإنّ سلطة البث في ذلك تكون لوكيل الجمهورية ( المادة 87 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
•ان قاضي التحقيق لايستطيع البث في ملكية الاشياء المنقولة والمحجوزة ويستطيع فقط اعادة الحالة الى ماكانت عليه وقت الحجز ولجهة الحكم الفصل في المسائل المرتبطة التي يمكن ان تثار حول الملكية .