منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    الإستـــــــــــــــرداد

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    الإستـــــــــــــــرداد  Empty الإستـــــــــــــــرداد

    مُساهمة من طرف donia الأربعاء ديسمبر 05, 2012 10:26 pm


    المتهم والمدعى المدني وكل شخص آخر يدعي انّ له الحق على شيئ موضوع تحت سلطة القضاء ان يطلب استرداده من قاضي التحقيق عندما يكون لايمس هذا الإستراداد بإظهار الحقيقة ويمكن ان يكون الإسترداد جزئيا .
    •ويبلغ القاضي الطلب المقدم من المتهم او المدعى المدني للنيابة والى كل من الخصوم الآخرين .
    •ويبلغ القاضي الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم والمدعى المدني تتم هذه التبليغات بموجب رسالة موصى عليها من امين الضبط فيما عدا لتبليغ المقدم الى وكيل الجمهورية
    •وتقدم الملاحظات بشان الطلب في ظرف ثلاثة ايام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز استئناف الأمر الصادر عنه امام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة ايام (10) من تبليغه الى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الإتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات ( المادة 86 من قانون الإجراءات الحزائية ) .
    •عندما يصدر قاضي التحقيق امر بألا وجه للمتابعة يجب ان يبث في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة ( المادة 3/163 من قانون ا لإجراءات الجزائية ) ، وإذا اصدر قاضي التحقيق امر بألاوجه للمتابعة ولم يبث في طلب رد الأشياء المضبوطة فإنّ سلطة البث في ذلك تكون لوكيل الجمهورية ( المادة 87 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    •ان قاضي التحقيق لايستطيع البث في ملكية الاشياء المنقولة والمحجوزة ويستطيع فقط اعادة الحالة الى ماكانت عليه وقت الحجز ولجهة الحكم الفصل في المسائل المرتبطة التي يمكن ان تثار حول الملكية .
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الإستـــــــــــــــرداد  Empty رد: الإستـــــــــــــــرداد

    مُساهمة من طرف samirasali الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 5:34 pm

    بارك الله فيك
    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    الإستـــــــــــــــرداد  Empty رد: الإستـــــــــــــــرداد

    مُساهمة من طرف sami الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 5:43 pm

    شرح موجز ومبسط شكرا جزيلا لك اختي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:24 am