منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


4 مشترك

    الامر بالإحضار

    rahim 83
    rahim 83
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 119
    نقاط التميز : 184
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 06/10/2011

    الامر بالإحضار Empty الامر بالإحضار

    مُساهمة من طرف rahim 83 الأحد أبريل 29, 2012 5:33 pm

    تعريف :
    الأمر بالاحضار هو ذلك الأمر الذي يصدر قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتيـاد المتهم و المثول أمامه على الفور بمعنى أمر قاضي التحقيق القوة العمومية بإحضار متهم ما للمثول أمامه
    شكل الامر :
    يذكر بـــأمر الإحضار نوع التهمة و المواد القانونية المعاقب بها مع توضيح هوية المطالب إحضار توضيح كامل إسمه بالكامل و إسم والده و والدته و عنوانه الكامل يضع له قاضي التحقيق في الإخير تاريخ محدد و ويوقع عليه
    كيفية التبليغ و التنفيذ :
    الامربالاحضار يبلغ و ينفذ من قبل أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أوأحد أعوان القوة العمومية الذي يجب عليه عرضه على المطالب إحضاره و تسليمه نسخة منه
    إذا كان المطالب احضارة موقوف بمؤسسة عقابية لسبب اخر أي على تهمة أخرى يتم تبليغ الأمر من طرف المشرف رئيس المؤسسة العقابية و عليه تسليم نسخة من الأمر له
    سماع المتهم :
    يجب ان يستاوجب المتهم في الحال بمجرد احضاره امام قاضي التحقيق و بامكان المتهم الاستعانة بمحامي يحضر معه الاستجواب
    في حالة احضار المتهم و قاضي التحقيق غائب هنا يتدخل وكيل الجمهورية في تعين اي قاضي من قضاة المحكمة يتولى مهمة استجوابه و الا تم اخلاء سبيل المتهم فورا
    لنفرض ان المطالب احضاره يقيم بمقر اقليم محكمة اخرى خارج اختصاص قاضي التحقيق الدي اصدر امر الاحضار هنا يساق المتهم الى وكيل الجمورية للمحكمة مقر اقامته او وكيل الجمورية للمكان الدي وقع في القبض يقوم هدا الاخير بسماعه حول ما يتعلق بهويته و اقوله مع العلم ان المتهم في هده الحالة حر في عدم الادلاء باي تصريح ثم يقوم وكيل الجمهورية بترحيل المتهم الى قاضي التحقيق الدي اصدر امر الاحضار
    اشكالات امر الاحضار :
    احتجاج المتم بعدم احالته على قاضي التحقيق هنا ادا كان المتهم يقيم خارج اختصاص قاضي التحقيق الدي اصدر امر الاحضار قلنا يقوم وكيل الجمهورية بمحل اقامته او مكان القبض عليه باستجوابه هنا ادا رفض المتهم ترحيله و قدم حجج قوية اقتنع بها وكيل الجمهورية يقوم هدا الاخير بايداع المتهم مؤسسة عقابية و يراسل قاضي التحقيق لاعلامه بالامر و هدا الاخير يقرر في مدى ضرورة ترحيل من عدمها
    ادا رفض المتم تنفيد امر الاحضار بعد تبليغه به و حاول الهروب يقوم المكلف بالاحضار باحضاره بالقوة و له كل السلطات لاحضار المتهم امام قاضي التحقيق

    المواد القانونية من 110 الى 116 قانون الاجرءات الجزائية
    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    الامر بالإحضار Empty رد: الامر بالإحضار

    مُساهمة من طرف donia الإثنين يوليو 29, 2013 6:30 pm


    •اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه  أمر الإحضار ارسل ذلك الأمر الى محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك وعند غيابهما الى ضابط الشرطة ، رئيس قسم الأمن في البلدة التي يقيم بها المتهم .

    •لوكيل الجمهورية إصدار امر إحضار " المادة 110 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية "
    وذلك في حالة الجناية المتلبس بها "  المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية "

    امر الإيــــــداع

    امر الإيداع بمؤسسة اعادة التربية هو ذلك المر الذي يصدره القاضي الى المشرف رئيس مؤسسة اعادة التربية باستيلام وحبس المتهم ويرخص هذا الأمر ايضا بالبحث عن المتهم ونقله الى مؤسسة اعادة التربية اذا كان قد بلغ به من قبل " المادة 117 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية " .
    وهو يخص الشخص الدي تم استجوابه واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة او بأية عقوبة اخرى أشد جسامة وبالتالي لايمكن اصدار امر ايداع بالنسبة للمخلفات " المادة 118/1 من قانون الإجراءات الجزائية "
    يجوز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق اصدار امر ايداع " المادة 2/118 من قانون الإجراءات الجزائية "
    وفي حالة ماإذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم مؤقتا ، طلبا للشروط المنصوص  عليها في الفقرة اعلاه يمكن للنيابة العامة ان ترفع استئنافا امام غرفة الإتهام وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لايتعدى عشرة ايام " المادة 3/118  من قانون الإجراءات الجزائية " ولايمكن اصدار مذكرة الإيداع الا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 123 مكرر الخاص بالوضع في الحبس المؤقت
    ويقوم المكلف بتنفيذ امر الإيداع بمؤسسة اعادة التربية بتسليم المتهم الى المشرف رئيس مؤسسة اعادة التربية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم .
    يصدر امر الإيداع بسبب الوضعية الخاصة للمتهم وليس بسبب فعل معين ونتيجة لذلك اذا ظهرت جنحة جديدة اثناء سير التحقيق واذا كان المتهم موضوع متابعة جديدة فانه ليست هناك حاجة لإصدار امر جديد ذلك انه لايمكن اصدار امر ايداع جديد الا اذا كان المتهم محل متابعات مختلفة تستدعي فتح تحقيق جديد .
    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    الامر بالإحضار Empty رد: الامر بالإحضار

    مُساهمة من طرف sami الثلاثاء يوليو 30, 2013 12:53 am


    شكرا جزيلا لصاحب الموضوع
    و بارك الله فيك اختي دنيا على الإضافة
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الامر بالإحضار Empty رد: الامر بالإحضار

    مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء يوليو 30, 2013 4:27 pm

    شكرا للجميع
    avatar
    fouad87
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 43
    نقاط التميز : 83
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 15/03/2013

    الامر بالإحضار Empty رد: الامر بالإحضار

    مُساهمة من طرف fouad87 الجمعة أغسطس 02, 2013 2:23 am

    شكرا لك اخي على الموضوع

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:40 pm