منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


+7
superwomen
فخر
MOHAMMED
أبو الهيثم
samirasali
pedro
بليوس
11 مشترك

    الخروج من الوظيف العمومي

    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر الأربعاء سبتمبر 26, 2012 6:08 pm

    السلام عليكم

    سؤال يحيرنا جميعا هل نأمن بالخروج من الوظيف العمومي وما الحل للحصول على ذلك
    هل من إقترحات


    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف بليوس الأربعاء سبتمبر 26, 2012 6:29 pm

    نعم نؤمن بالخروج من الوظيف العمومي ويستقيم وضع كتاب الضبط وباقي الموظفين؟؟ ومتى استقام حال القضاة وتحسنت وضعيتهم اليس بعد خروجهم من الوظيف العمومي يا ماليكو؟؟ ولعلمك اذا تم الموافقة على الخروج من الوظيف العمومي يصبح ما تطلبه لا يعم على باقي قطاعات الوظيف العمومي وتحقيق مطالب الموظفين في اطاره يقوم به وزير القطاع مباشرة مع الرئاسة فقط ولا ينتظر معالجته على مستوى رئاسة الحكومة والبرلمان ؟؟ فحسب نشاط وزير القطاع في المطالبة بتحسين قطاعه فقط؟؟


    عدل سابقا من قبل بليوس في الثلاثاء نوفمبر 27, 2012 1:47 pm عدل 1 مرات
    avatar
    pedro
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 252
    نقاط التميز : 265
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 09/04/2012

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف pedro الأربعاء سبتمبر 26, 2012 7:44 pm

    الاضراب ثم الاضراب ثم الاضراب
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف samirasali الأربعاء سبتمبر 26, 2012 10:02 pm

    No
    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم الخميس سبتمبر 27, 2012 8:00 pm

    maliko كتب:السلام عليكم

    سؤال يحيرنا جميعا هل نأمن بالخروج من الوظيف العمومي وما الحل للحصول على ذلك
    هل من إقترحات



    pedro كتب:الاضراب ثم الاضراب ثم الاضراب
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر الخميس سبتمبر 27, 2012 8:37 pm

    لماذا لا نقترح مواد للنقاش و البعض منها موجودة في القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط

    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم الخميس سبتمبر 27, 2012 8:42 pm

    maliko كتب:لماذا لا نقترح مواد للنقاش و البعض منها موجودة في القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط


    اقترح يا زميلي وسنساهم بآرائنا بإذن الله
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف samirasali الخميس سبتمبر 27, 2012 8:42 pm

    maliko كتب:لماذا لا نقترح مواد للنقاش و البعض منها موجودة في القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط


    cheers
    avatar
    MOHAMMED
    عضو مميز
    عضو مميز


    عدد المساهمات : 333
    نقاط التميز : 614
    تقييم العضو : 24
    تاريخ التسجيل : 27/11/2010
    العمر : 87
    الموقع : اللهم املأ قلبي محبةً لك و إقبالاً عليك و حياءً منك

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف MOHAMMED الخميس سبتمبر 27, 2012 8:56 pm

    - مشكلنا يا العزيز ماليكو أن الكل يفكر في نفسه فقط .
    - فمعاون أمين الضبط أو عون أمانة الضبط مثلا يفكر في مستقبله وهذا من حقه ويتمنى أن ينهي خدمته برتبة أمين قسم الضبط الرئيسي أو الرئيسي الاول ... ولكن غفل أن هناك من يتوظف بشهادة الماجستير برتبة أمين قسم ضبط رئيسي ,واذا اردنا ان نطبق منطق الترقية على هذا الاخير حسب التفكير السابق فما تكون النيجة في نظركم إخوتي .
    - علينا أن نتحلى بالموضوعية أولا .
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر الخميس سبتمبر 27, 2012 9:15 pm

    MOHAMMED كتب:- مشكلنا يا العزيز ماليكو أن الكل يفكر في نفسه فقط .
    - فمعاون أمين الضبط أو عون أمانة الضبط مثلا يفكر في مستقبله وهذا من حقه ويتمنى أن ينهي خدمته برتبة أمين قسم الضبط الرئيسي أو الرئيسي الاول ... ولكن غفل أن هناك من يتوظف بشهادة الماجستير برتبة أمين قسم ضبط رئيسي ,واذا اردنا ان نطبق منطق الترقية على هذا الاخير حسب التفكير السابق فما تكون النيجة في نظركم إخوتي .
    - علينا أن نتحلى بالموضوعية أولا .

    بارك الله فيك أخي محمد و بردك هذا أردت أن تقول لنا النقاش يكون معمق و مفيد لصالح الموظفين هذا مانتمنه إن شاء الله
    avatar
    فخر
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 48
    نقاط التميز : 50
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 17/04/2012

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف فخر الخميس سبتمبر 27, 2012 11:53 pm

    لا حل الا الاضراب ثم الاضراب
    الفعل يا اخي لا وقت للنقاش
    نخرج من الوظيف العمومي ثم نناقش ما شئت
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر الجمعة سبتمبر 28, 2012 12:08 am

    فخر كتب:لا حل الا الاضراب ثم الاضراب
    الفعل يا اخي لا وقت للنقاش
    نخرج من الوظيف العمومي ثم نناقش ما شئت
    [font= Arabic Transparent]
    لو أقول لك بأن الخروج من الوظيف العمومي لا يخدم شريحة أمناء الضبط كيف يكون ردك
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر الجمعة سبتمبر 28, 2012 5:03 am

    من طرف سهيل في الخميس أبريل 14, 2011

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قراءة في المشروع التهميدي للقانون الاساسي العام لمستخدمي العدالة ومقارنته بالمرسوم التنفيذي رقم 08/409 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط للجهات القضائية، وكذا القانون الاساسي للقضاء رقم 04/11

    إثراء للنقاش الدائر حاليا حول مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة الذي اقترح سنة ألفين وستة والذي كان محل متابعة شخصية من فخامة السيد رئيس الجمهورية ، ومن خلال قراءة بسيطة لمشروع القانون ومقارنته بقانون مستخدمي أمانة الضبط والقانون الأساسي للقضاء الجاري بهما العمل ، رأيت أن أضع بين يدي القراء والمهتمين بعض الملاحظات التي انقدحت في ذهني آخذا بعين الاعتبار الواقع الراهن للمحاكم ومستخدميها وما تشهده من احتجاجات وذلك وفقا لما يلي :
    اـ ديباجة مشروع القانون وطريقة صياغته و الإطار العام له:
    يظهر من ديباجة هذا القانون وطريقة صياغته أن اللجنة التي أعدته قد أعطت العناية اللازمة لهذه الشريحة من موظفي القضاء حيث نوهت بمكانة العنصر البشري في تسيير قطا ع العدالة وان تحقيق هدف إصلاح العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستجابة لتطلعات ومتطلبات الموظفين .
    كما تحدثت الديباجة عن التداخل الواقع في مهام أمناء الضبط ومهام الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وهذا ما يبرر إدماج الجميع في قانون واحد تحت عنوان مستخدمي العدالة .
    كما تحدثت الديباجة عن مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتكريسا لهما إخراج مستخدمي العدالة من إطار الوظيفة العامة و تأكيد استقلالهم عن السلطة التنفيذية، وهذا أهم مطلب يناضل الموظفين من اجله .
    ويلاحظ أيضا أن صياغة هذا المشروع مشابهة تماما لصياغة القانون الأساسي للقضاء .
    وعلى العموم إن هذا المشروع في إطاره العام يستجيب لمتطلعات الموظفين وخاصة: ـ إدماج جميع الموظفين [أمناء الضبط والأسلاك المشتركة]في قانون واحد ـ إخراج مستخدمي العدالة من التبعية للوظيف العمومي .
    ب ـ ميزات مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ يحقق خروج مستخدمي العدالة من قانون الوظيفة العامة [المادة الأولى والثانية]
    2ـ يساوي بين موظفي القطاع سواء القضائيين والإداريين والتقنين ، بإدخالهم تحت قانون واحد .
    3ـ يضع حجر الأساس لتجسيد مبدأ استقلالية القضاء[تفعيل دور اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة ـ استقلالية تسيير أمناء الضبط عن النيابة ].
    4 ـ تجدر الإشارة إلى تثمين المواد 19 [أجرة نوعية تحفظ كرامة الموظف] 21[الاعتراف بممارسة الحق النقابي ] 44 ف2 [التخفيض في الاقدمية لموظفي الجنوب] 54[الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة] 79 [الوضع خارج الإطار].
    ج ـ مساوئ مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ وتائر الترقية جد بطيئة وكذا سنوات الخبرة المطلوبة طويلة أكثر من المعقول حيث اشترط 10سنوات في الترقية عن طريق المسابقة و15 سنة عن طريق الاختيار.
    مثال: تشترط المادة 36للترقية إلى رتبة أمين قسم الضبط الرتبة الثانية الحصول على الأقل على شهادة الليسانس ،وهذا ما يعني ان امين الضبط الرئيسي سيتقاعد في هذه الرتبة ولو كانت له 50سنة خبرة مادام انه ليس حاملا لشهادة الليسانس ، وهذا إجحاف ، وعليه يجب إلغاء اشتراط شهادة الليسانس وكذا تخفيض مدة الخبرة إلى 05 سنوات للترقية عن طريق المسابقة و10 سنوات للترقية عن طريق الاختيار.
    2ـ المشروع لم يتطرق إلى استقلالية تسيير كتابة الضبط عن النيابة ، والذي اقترح أن يعهد به إلى المستخدم المشرف على تسيير أمانة الضبط لدى الجهة القضائية .
    3 ـ المشروع لم يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين ، وهذا مطلب لابد منه لتحقيق المساواة بين جميع أبناء القطاع [م54].
    4ـ المشروع حظر حق الإضراب م [11] على غرار القضاة وهذا جيد لو كانت الظروف والمنظومة القانونية ونية الوصاية تضمن إنشاء نقابة مستقلة تدافع على حقوق الموظفين على غرار نقابة القضاة ، وجيد أيضا إذا كانت هناك لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة ومنتخبة تتولى تتبع المسار المهني للموظف وتحميه من ضغوطات المسؤولين ، أما بدون هذه الضمانات فان الموظفين سيخسرون أهم وسلية ضغط لتحقيق مطالبهم وليتذكر الجميع نتائج الاحتجاج الأخير.
    5 ـ المشروع كرس إيقاف مرتب الموظف الموقوف دون صدور قرار نهائي بالتسريح ،المواد [107 ـ 108 ـ 109] : وهذا على خلاق القاعدة القانونية الشهيرة : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والقاعدة الأخرى أن الطعن يوقف التنفيذ ، كما أن المساس براتب الموظف يعد انتهاكا للنظام العام وتهديدا لأسرة الموظف بالتشرد والتسول، لذا يحرم المساس باجر الموظف الموقوف وعد م تعليقه أو الخصم منه إلا بعد صدور قرار اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة بالتسريح وبعد استنفاد جميع طرق التظلم والطعن و/آو انقضاء آجالها ، وأيضا حال المتابعة الجزائية للموظف إلا بعد صيرورة حكم الإدانة نهائيا غير قابل لأي طعن .
    6ـ غموض الأحكام المحالة على التنظيم : وأهمها
    ـ التصنيف والأجور والأرقام الاستدلالية.
    ـ تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة
    ـ تحديد مهام المستخدمين القضائيين والإداريين والتقنيين وربطها بالمجموعات الثلاث م[25].
    د ـ استراحة: سؤال : قارن بين المادتين 58و59 من المشروع والمادة 8 من قانون العقوبات ، اقصد القانون 08/409 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط
    م 58: مع مراعاة مدة العمل القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به يمكن دعوة المستخدمين لتأدية ساعات عمل إضافية .
    يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية .
    م59 : يؤدي القيام بالساعات الإضافية إلى الاستفادة من زيادة في الراتب لا تقل في أية حالة عن 50% من الراتب الساعي .
    م 8 : يؤدي مستخدمو أمانة الضبط عملهم عند الحاجة ، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية لاسيما ما تعلق منها ب ..................وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
    الإجابة : المادة الثامنة تكرس استعباد الإنسان للإنسان وتعيد نظام الرق الذي حرم مؤخرا في موريتانيا .
    ختام الكلام :
    من خلال هذه القراءة المتواضعة يظهر لي هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في المسار الصحيح لإعادة الاعتبار لموظفي العدالة ولم شملهم شريطة ضمان نقابة مستقلة وحرة تدافع عن حقوق الموظفين وتتبنى انشغالاتهم وكذا لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة وقوية على غرار المجلس الأعلى للقضاء ، والباب مفتوح للنقاش عسى أن نصل إلى مشروع قانون يحظى برضى الجميع، وعسى ان تقتنع الوصاية بان العنصر البشري هو الأساس للتحقيق عدالة قوية تواكب العصر.
    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم الجمعة سبتمبر 28, 2012 9:10 am

    maliko كتب:من طرف سهيل في الخميس أبريل 14, 2011

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قراءة في المشروع التهميدي للقانون الاساسي العام لمستخدمي العدالة ومقارنته بالمرسوم التنفيذي رقم 08/409 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط للجهات القضائية، وكذا القانون الاساسي للقضاء رقم 04/11

    إثراء للنقاش الدائر حاليا حول مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة الذي اقترح سنة ألفين وستة والذي كان محل متابعة شخصية من فخامة السيد رئيس الجمهورية ، ومن خلال قراءة بسيطة لمشروع القانون ومقارنته بقانون مستخدمي أمانة الضبط والقانون الأساسي للقضاء الجاري بهما العمل ، رأيت أن أضع بين يدي القراء والمهتمين بعض الملاحظات التي انقدحت في ذهني آخذا بعين الاعتبار الواقع الراهن للمحاكم ومستخدميها وما تشهده من احتجاجات وذلك وفقا لما يلي :
    اـ ديباجة مشروع القانون وطريقة صياغته و الإطار العام له:
    يظهر من ديباجة هذا القانون وطريقة صياغته أن اللجنة التي أعدته قد أعطت العناية اللازمة لهذه الشريحة من موظفي القضاء حيث نوهت بمكانة العنصر البشري في تسيير قطا ع العدالة وان تحقيق هدف إصلاح العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستجابة لتطلعات ومتطلبات الموظفين .
    كما تحدثت الديباجة عن التداخل الواقع في مهام أمناء الضبط ومهام الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وهذا ما يبرر إدماج الجميع في قانون واحد تحت عنوان مستخدمي العدالة .
    كما تحدثت الديباجة عن مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتكريسا لهما إخراج مستخدمي العدالة من إطار الوظيفة العامة و تأكيد استقلالهم عن السلطة التنفيذية، وهذا أهم مطلب يناضل الموظفين من اجله .
    ويلاحظ أيضا أن صياغة هذا المشروع مشابهة تماما لصياغة القانون الأساسي للقضاء .
    وعلى العموم إن هذا المشروع في إطاره العام يستجيب لمتطلعات الموظفين وخاصة: ـ إدماج جميع الموظفين [أمناء الضبط والأسلاك المشتركة]في قانون واحد ـ إخراج مستخدمي العدالة من التبعية للوظيف العمومي .
    ب ـ ميزات مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ يحقق خروج مستخدمي العدالة من قانون الوظيفة العامة [المادة الأولى والثانية]
    2ـ يساوي بين موظفي القطاع سواء القضائيين والإداريين والتقنين ، بإدخالهم تحت قانون واحد .
    3ـ يضع حجر الأساس لتجسيد مبدأ استقلالية القضاء[تفعيل دور اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة ـ استقلالية تسيير أمناء الضبط عن النيابة ].
    4 ـ تجدر الإشارة إلى تثمين المواد 19 [أجرة نوعية تحفظ كرامة الموظف] 21[الاعتراف بممارسة الحق النقابي ] 44 ف2 [التخفيض في الاقدمية لموظفي الجنوب] 54[الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة] 79 [الوضع خارج الإطار].
    ج ـ مساوئ مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ وتائر الترقية جد بطيئة وكذا سنوات الخبرة المطلوبة طويلة أكثر من المعقول حيث اشترط 10سنوات في الترقية عن طريق المسابقة و15 سنة عن طريق الاختيار.
    مثال: تشترط المادة 36للترقية إلى رتبة أمين قسم الضبط الرتبة الثانية الحصول على الأقل على شهادة الليسانس ،وهذا ما يعني ان امين الضبط الرئيسي سيتقاعد في هذه الرتبة ولو كانت له 50سنة خبرة مادام انه ليس حاملا لشهادة الليسانس ، وهذا إجحاف ، وعليه يجب إلغاء اشتراط شهادة الليسانس وكذا تخفيض مدة الخبرة إلى 05 سنوات للترقية عن طريق المسابقة و10 سنوات للترقية عن طريق الاختيار.
    2ـ المشروع لم يتطرق إلى استقلالية تسيير كتابة الضبط عن النيابة ، والذي اقترح أن يعهد به إلى المستخدم المشرف على تسيير أمانة الضبط لدى الجهة القضائية .
    3 ـ المشروع لم يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين ، وهذا مطلب لابد منه لتحقيق المساواة بين جميع أبناء القطاع [م54].
    4ـ المشروع حظر حق الإضراب م [11] على غرار القضاة وهذا جيد لو كانت الظروف والمنظومة القانونية ونية الوصاية تضمن إنشاء نقابة مستقلة تدافع على حقوق الموظفين على غرار نقابة القضاة ، وجيد أيضا إذا كانت هناك لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة ومنتخبة تتولى تتبع المسار المهني للموظف وتحميه من ضغوطات المسؤولين ، أما بدون هذه الضمانات فان الموظفين سيخسرون أهم وسلية ضغط لتحقيق مطالبهم وليتذكر الجميع نتائج الاحتجاج الأخير.
    5 ـ المشروع كرس إيقاف مرتب الموظف الموقوف دون صدور قرار نهائي بالتسريح ،المواد [107 ـ 108 ـ 109] : وهذا على خلاق القاعدة القانونية الشهيرة : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والقاعدة الأخرى أن الطعن يوقف التنفيذ ، كما أن المساس براتب الموظف يعد انتهاكا للنظام العام وتهديدا لأسرة الموظف بالتشرد والتسول، لذا يحرم المساس باجر الموظف الموقوف وعد م تعليقه أو الخصم منه إلا بعد صدور قرار اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة بالتسريح وبعد استنفاد جميع طرق التظلم والطعن و/آو انقضاء آجالها ، وأيضا حال المتابعة الجزائية للموظف إلا بعد صيرورة حكم الإدانة نهائيا غير قابل لأي طعن .
    6ـ غموض الأحكام المحالة على التنظيم : وأهمها
    ـ التصنيف والأجور والأرقام الاستدلالية.
    ـ تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة
    ـ تحديد مهام المستخدمين القضائيين والإداريين والتقنيين وربطها بالمجموعات الثلاث م[25].
    د ـ استراحة: سؤال : قارن بين المادتين 58و59 من المشروع والمادة 8 من قانون العقوبات ، اقصد القانون 08/409 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط
    م 58: مع مراعاة مدة العمل القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به يمكن دعوة المستخدمين لتأدية ساعات عمل إضافية .
    يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية .
    م59 : يؤدي القيام بالساعات الإضافية إلى الاستفادة من زيادة في الراتب لا تقل في أية حالة عن 50% من الراتب الساعي .
    م 8 : يؤدي مستخدمو أمانة الضبط عملهم عند الحاجة ، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية لاسيما ما تعلق منها ب ..................وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
    الإجابة : المادة الثامنة تكرس استعباد الإنسان للإنسان وتعيد نظام الرق الذي حرم مؤخرا في موريتانيا .
    ختام الكلام :
    من خلال هذه القراءة المتواضعة يظهر لي هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في المسار الصحيح لإعادة الاعتبار لموظفي العدالة ولم شملهم شريطة ضمان نقابة مستقلة وحرة تدافع عن حقوق الموظفين وتتبنى انشغالاتهم وكذا لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة وقوية على غرار المجلس الأعلى للقضاء ، والباب مفتوح للنقاش عسى أن نصل إلى مشروع قانون يحظى برضى الجميع، وعسى ان تقتنع الوصاية بان العنصر البشري هو الأساس للتحقيق عدالة قوية تواكب العصر.

    هل هذه المساويء كلها ام هناك المزيد حسب رايكم

    ج ـ مساوئ مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ وتائر الترقية جد بطيئة وكذا سنوات الخبرة المطلوبة طويلة أكثر من المعقول حيث اشترط 10سنوات في الترقية عن طريق المسابقة و15 سنة عن طريق الاختيار.
    مثال: تشترط المادة 36للترقية إلى رتبة أمين قسم الضبط الرتبة الثانية الحصول على الأقل على شهادة الليسانس ،وهذا ما يعني ان امين الضبط الرئيسي سيتقاعد في هذه الرتبة ولو كانت له 50سنة خبرة مادام انه ليس حاملا لشهادة الليسانس ، وهذا إجحاف ، وعليه يجب إلغاء اشتراط شهادة الليسانس وكذا تخفيض مدة الخبرة إلى 05 سنوات للترقية عن طريق المسابقة و10 سنوات للترقية عن طريق الاختيار.
    2ـ المشروع لم يتطرق إلى استقلالية تسيير كتابة الضبط عن النيابة ، والذي اقترح أن يعهد به إلى المستخدم المشرف على تسيير أمانة الضبط لدى الجهة القضائية .
    3 ـ المشروع لم يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين ، وهذا مطلب لابد منه لتحقيق المساواة بين جميع أبناء القطاع [م54].
    4ـ المشروع حظر حق الإضراب م [11] على غرار القضاة وهذا جيد لو كانت الظروف والمنظومة القانونية ونية الوصاية تضمن إنشاء نقابة مستقلة تدافع على حقوق الموظفين على غرار نقابة القضاة ، وجيد أيضا إذا كانت هناك لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة ومنتخبة تتولى تتبع المسار المهني للموظف وتحميه من ضغوطات المسؤولين ، أما بدون هذه الضمانات فان الموظفين سيخسرون أهم وسلية ضغط لتحقيق مطالبهم وليتذكر الجميع نتائج الاحتجاج الأخير.
    5 ـ المشروع كرس إيقاف مرتب الموظف الموقوف دون صدور قرار نهائي بالتسريح ،المواد [107 ـ 108 ـ 109] : وهذا على خلاق القاعدة القانونية الشهيرة : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والقاعدة الأخرى أن الطعن يوقف التنفيذ ، كما أن المساس براتب الموظف يعد انتهاكا للنظام العام وتهديدا لأسرة الموظف بالتشرد والتسول، لذا يحرم المساس باجر الموظف الموقوف وعد م تعليقه أو الخصم منه إلا بعد صدور قرار اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة بالتسريح وبعد استنفاد جميع طرق التظلم والطعن و/آو انقضاء آجالها ، وأيضا حال المتابعة الجزائية للموظف إلا بعد صيرورة حكم الإدانة نهائيا غير قابل لأي طعن .
    6ـ غموض الأحكام المحالة على التنظيم : وأهمها
    ـ التصنيف والأجور والأرقام الاستدلالية.
    ـ تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة
    avatar
    superwomen
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 10
    نقاط التميز : 13
    تقييم العضو : 3
    تاريخ التسجيل : 02/08/2012

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف superwomen الجمعة سبتمبر 28, 2012 6:21 pm

    الخروج من الوظيف العمومي بمثابة دخول ابليس الى الجنة
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف samirasali الجمعة سبتمبر 28, 2012 8:35 pm

    خروج من الوظيفةالعمومية من السابع المستحلات قالها احد مدير في وزارة العدل
    avatar
    فخر
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 48
    نقاط التميز : 50
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 17/04/2012

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف فخر السبت سبتمبر 29, 2012 12:06 am

    لو أقول لك بأن الخروج من الوظيف العمومي لا يخدم شريحة أمناء الضبط كيف يكون ردك
    ربما تقصد عدم امكانيتنا ممارسة حق الاضراب ضمن القانون الجديد؟ ربما انت على صواب ، و لكن قلي بربك كيف وجدت غالبتنا بعد ممارستنا لحق الاضراب على اثر تهديدات الوصاية الم نعد للعمل رغم انفنا خوفا و هوانا،فما هو المهم بالنسبة لنا الزيادة في الاجور التي تحمي كرامتنا ام الاضراب؟
    فيما يخص نقطة استعباد الانسان للانسان،استسمحك في اعادة قراءة المادة كونها تتحدث عن عمل القاضي وليس هواه،و اضن انه فيه فرق كبير،فكون الزيادة في ساعات العمل مرتبط بالعمل القضائي الذي يحدده القانون ،و عليه فالقاضي كذلك ملزم به، هذا من جهة من جهة أخرى المادة تتحدث "عند الحاجة.."أي الاجراءات القانونية المرتبطة بمواعيد غير قابلة للتمديد أو التأجيل . وعليه فكل من أمين الضبط أو القاضي يقعان تحت طائلة القانون فوق الجميع و هذه القاعدة هي لب دولة القانون ، و لا أرى أي مجال لاستعباد الانسان للانسان.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر السبت نوفمبر 24, 2012 2:35 am

    أبو عرب كتب:
    maliko كتب:من طرف سهيل في الخميس أبريل 14, 2011

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قراءة في المشروع التهميدي للقانون الاساسي العام لمستخدمي العدالة ومقارنته بالمرسوم التنفيذي رقم 08/409 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط للجهات القضائية، وكذا القانون الاساسي للقضاء رقم 04/11

    إثراء للنقاش الدائر حاليا حول مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة الذي اقترح سنة ألفين وستة والذي كان محل متابعة شخصية من فخامة السيد رئيس الجمهورية ، ومن خلال قراءة بسيطة لمشروع القانون ومقارنته بقانون مستخدمي أمانة الضبط والقانون الأساسي للقضاء الجاري بهما العمل ، رأيت أن أضع بين يدي القراء والمهتمين بعض الملاحظات التي انقدحت في ذهني آخذا بعين الاعتبار الواقع الراهن للمحاكم ومستخدميها وما تشهده من احتجاجات وذلك وفقا لما يلي :
    اـ ديباجة مشروع القانون وطريقة صياغته و الإطار العام له:
    يظهر من ديباجة هذا القانون وطريقة صياغته أن اللجنة التي أعدته قد أعطت العناية اللازمة لهذه الشريحة من موظفي القضاء حيث نوهت بمكانة العنصر البشري في تسيير قطا ع العدالة وان تحقيق هدف إصلاح العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستجابة لتطلعات ومتطلبات الموظفين .
    كما تحدثت الديباجة عن التداخل الواقع في مهام أمناء الضبط ومهام الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وهذا ما يبرر إدماج الجميع في قانون واحد تحت عنوان مستخدمي العدالة .
    كما تحدثت الديباجة عن مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتكريسا لهما إخراج مستخدمي العدالة من إطار الوظيفة العامة و تأكيد استقلالهم عن السلطة التنفيذية، وهذا أهم مطلب يناضل الموظفين من اجله .
    ويلاحظ أيضا أن صياغة هذا المشروع مشابهة تماما لصياغة القانون الأساسي للقضاء .
    وعلى العموم إن هذا المشروع في إطاره العام يستجيب لمتطلعات الموظفين وخاصة: ـ إدماج جميع الموظفين [أمناء الضبط والأسلاك المشتركة]في قانون واحد ـ إخراج مستخدمي العدالة من التبعية للوظيف العمومي .
    ب ـ ميزات مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ يحقق خروج مستخدمي العدالة من قانون الوظيفة العامة [المادة الأولى والثانية]
    2ـ يساوي بين موظفي القطاع سواء القضائيين والإداريين والتقنين ، بإدخالهم تحت قانون واحد .
    3ـ يضع حجر الأساس لتجسيد مبدأ استقلالية القضاء[تفعيل دور اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة ـ استقلالية تسيير أمناء الضبط عن النيابة ].
    4 ـ تجدر الإشارة إلى تثمين المواد 19 [أجرة نوعية تحفظ كرامة الموظف] 21[الاعتراف بممارسة الحق النقابي ] 44 ف2 [التخفيض في الاقدمية لموظفي الجنوب] 54[الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة] 79 [الوضع خارج الإطار].
    ج ـ مساوئ مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ وتائر الترقية جد بطيئة وكذا سنوات الخبرة المطلوبة طويلة أكثر من المعقول حيث اشترط 10سنوات في الترقية عن طريق المسابقة و15 سنة عن طريق الاختيار.
    مثال: تشترط المادة 36للترقية إلى رتبة أمين قسم الضبط الرتبة الثانية الحصول على الأقل على شهادة الليسانس ،وهذا ما يعني ان امين الضبط الرئيسي سيتقاعد في هذه الرتبة ولو كانت له 50سنة خبرة مادام انه ليس حاملا لشهادة الليسانس ، وهذا إجحاف ، وعليه يجب إلغاء اشتراط شهادة الليسانس وكذا تخفيض مدة الخبرة إلى 05 سنوات للترقية عن طريق المسابقة و10 سنوات للترقية عن طريق الاختيار.
    2ـ المشروع لم يتطرق إلى استقلالية تسيير كتابة الضبط عن النيابة ، والذي اقترح أن يعهد به إلى المستخدم المشرف على تسيير أمانة الضبط لدى الجهة القضائية .
    3 ـ المشروع لم يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين ، وهذا مطلب لابد منه لتحقيق المساواة بين جميع أبناء القطاع [م54].
    4ـ المشروع حظر حق الإضراب م [11] على غرار القضاة وهذا جيد لو كانت الظروف والمنظومة القانونية ونية الوصاية تضمن إنشاء نقابة مستقلة تدافع على حقوق الموظفين على غرار نقابة القضاة ، وجيد أيضا إذا كانت هناك لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة ومنتخبة تتولى تتبع المسار المهني للموظف وتحميه من ضغوطات المسؤولين ، أما بدون هذه الضمانات فان الموظفين سيخسرون أهم وسلية ضغط لتحقيق مطالبهم وليتذكر الجميع نتائج الاحتجاج الأخير.
    5 ـ المشروع كرس إيقاف مرتب الموظف الموقوف دون صدور قرار نهائي بالتسريح ،المواد [107 ـ 108 ـ 109] : وهذا على خلاق القاعدة القانونية الشهيرة : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والقاعدة الأخرى أن الطعن يوقف التنفيذ ، كما أن المساس براتب الموظف يعد انتهاكا للنظام العام وتهديدا لأسرة الموظف بالتشرد والتسول، لذا يحرم المساس باجر الموظف الموقوف وعد م تعليقه أو الخصم منه إلا بعد صدور قرار اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة بالتسريح وبعد استنفاد جميع طرق التظلم والطعن و/آو انقضاء آجالها ، وأيضا حال المتابعة الجزائية للموظف إلا بعد صيرورة حكم الإدانة نهائيا غير قابل لأي طعن .
    6ـ غموض الأحكام المحالة على التنظيم : وأهمها
    ـ التصنيف والأجور والأرقام الاستدلالية.
    ـ تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة
    ـ تحديد مهام المستخدمين القضائيين والإداريين والتقنيين وربطها بالمجموعات الثلاث م[25].
    د ـ استراحة: سؤال : قارن بين المادتين 58و59 من المشروع والمادة 8 من قانون العقوبات ، اقصد القانون 08/409 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط
    م 58: مع مراعاة مدة العمل القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به يمكن دعوة المستخدمين لتأدية ساعات عمل إضافية .
    يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية .
    م59 : يؤدي القيام بالساعات الإضافية إلى الاستفادة من زيادة في الراتب لا تقل في أية حالة عن 50% من الراتب الساعي .
    م 8 : يؤدي مستخدمو أمانة الضبط عملهم عند الحاجة ، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية لاسيما ما تعلق منها ب ..................وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
    الإجابة : المادة الثامنة تكرس استعباد الإنسان للإنسان وتعيد نظام الرق الذي حرم مؤخرا في موريتانيا .
    ختام الكلام :
    من خلال هذه القراءة المتواضعة يظهر لي هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في المسار الصحيح لإعادة الاعتبار لموظفي العدالة ولم شملهم شريطة ضمان نقابة مستقلة وحرة تدافع عن حقوق الموظفين وتتبنى انشغالاتهم وكذا لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة وقوية على غرار المجلس الأعلى للقضاء ، والباب مفتوح للنقاش عسى أن نصل إلى مشروع قانون يحظى برضى الجميع، وعسى ان تقتنع الوصاية بان العنصر البشري هو الأساس للتحقيق عدالة قوية تواكب العصر.

    هل هذه المساويء كلها ام هناك المزيد حسب رايكم

    ج ـ مساوئ مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
    1ـ وتائر الترقية جد بطيئة وكذا سنوات الخبرة المطلوبة طويلة أكثر من المعقول حيث اشترط 10سنوات في الترقية عن طريق المسابقة و15 سنة عن طريق الاختيار.
    مثال: تشترط المادة 36للترقية إلى رتبة أمين قسم الضبط الرتبة الثانية الحصول على الأقل على شهادة الليسانس ،وهذا ما يعني ان امين الضبط الرئيسي سيتقاعد في هذه الرتبة ولو كانت له 50سنة خبرة مادام انه ليس حاملا لشهادة الليسانس ، وهذا إجحاف ، وعليه يجب إلغاء اشتراط شهادة الليسانس وكذا تخفيض مدة الخبرة إلى 05 سنوات للترقية عن طريق المسابقة و10 سنوات للترقية عن طريق الاختيار.
    2ـ المشروع لم يتطرق إلى استقلالية تسيير كتابة الضبط عن النيابة ، والذي اقترح أن يعهد به إلى المستخدم المشرف على تسيير أمانة الضبط لدى الجهة القضائية .
    3 ـ المشروع لم يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين ، وهذا مطلب لابد منه لتحقيق المساواة بين جميع أبناء القطاع [م54].
    4ـ المشروع حظر حق الإضراب م [11] على غرار القضاة وهذا جيد لو كانت الظروف والمنظومة القانونية ونية الوصاية تضمن إنشاء نقابة مستقلة تدافع على حقوق الموظفين على غرار نقابة القضاة ، وجيد أيضا إذا كانت هناك لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة ومنتخبة تتولى تتبع المسار المهني للموظف وتحميه من ضغوطات المسؤولين ، أما بدون هذه الضمانات فان الموظفين سيخسرون أهم وسلية ضغط لتحقيق مطالبهم وليتذكر الجميع نتائج الاحتجاج الأخير.
    5 ـ المشروع كرس إيقاف مرتب الموظف الموقوف دون صدور قرار نهائي بالتسريح ،المواد [107 ـ 108 ـ 109] : وهذا على خلاق القاعدة القانونية الشهيرة : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والقاعدة الأخرى أن الطعن يوقف التنفيذ ، كما أن المساس براتب الموظف يعد انتهاكا للنظام العام وتهديدا لأسرة الموظف بالتشرد والتسول، لذا يحرم المساس باجر الموظف الموقوف وعد م تعليقه أو الخصم منه إلا بعد صدور قرار اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة بالتسريح وبعد استنفاد جميع طرق التظلم والطعن و/آو انقضاء آجالها ، وأيضا حال المتابعة الجزائية للموظف إلا بعد صيرورة حكم الإدانة نهائيا غير قابل لأي طعن .
    6ـ غموض الأحكام المحالة على التنظيم : وأهمها
    ـ التصنيف والأجور والأرقام الاستدلالية.
    ـ تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة

    حسب رأي دائما موضوع رائع جدا لنناقشسه من فضلكم
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف samirasali الأحد نوفمبر 25, 2012 11:25 pm

    Evil or Very Mad confused scratch
    سلفادور
    سلفادور
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1039
    نقاط التميز : 1502
    تقييم العضو : 29
    تاريخ التسجيل : 29/05/2012

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف سلفادور الأربعاء نوفمبر 28, 2012 9:18 pm

    الخروج من الوظيف العمومي  484964_575166332510161_1114292646_n
    salah11
    salah11
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 223
    نقاط التميز : 711
    تقييم العضو : 12
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 43

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف salah11 الأربعاء نوفمبر 28, 2012 9:23 pm

    ليس مستحيل الخروج من الوظيف العمومي

    وتأكدوا أنه السبيل لتحسين وضعياتكم المهنية والإجتماعية
    مـهـبـول
    مـهـبـول
    عضو عـالـي المـستوى
    عضو عـالـي المـستوى


    عدد المساهمات : 3115
    نقاط التميز : 7107
    تقييم العضو : 70
    تاريخ التسجيل : 02/09/2011

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty دخول الحمام ليس كالخروج

    مُساهمة من طرف مـهـبـول الأربعاء نوفمبر 28, 2012 10:16 pm

    الدخول إلى الحمام ليس كالخروج
    و الخروج من الحمام ليس كالدخول
    القاضي ليس كالكاتب
    والكاتب ليس كالقاضي
    البهلول ليس كالمهبول
    والمهبول ليس كالبهلول.

    احمد الله اني مهبول ولست بهلول
    avatar
    fateh028
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 1
    نقاط التميز : 1
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 16/05/2013
    الموقع : الجزائر

    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف fateh028 الأحد مايو 26, 2013 5:59 pm

    السلام عليكم يا أخي مليكو وعلى كل القراء الكرام
    أولا هذه أول مساهمة لي وأتمنى أنأعذر من قبل الإخوة الكرام
    - أولا إذا نبت في كفك شعر فأعلم أنك ستخرج من الوظيف العمومي
    - ثانيا مشكلة الخروج من الوظيف العمومي مرتبطة بنا نحن في حد ذاتنا
    قلت وبالإيجاز المخل مع بعضنا البعض لم نتفق فما بالك أن نتحد ونصل إلى إتفاق مع الوزارة للخروج من الوظيف العمومي


    عدل سابقا من قبل fateh028 في الإثنين سبتمبر 16, 2013 4:59 pm عدل 1 مرات
    Anonymous
    زائر
    زائر


    الخروج من الوظيف العمومي  Empty رد: الخروج من الوظيف العمومي

    مُساهمة من طرف زائر الأحد مايو 26, 2013 6:17 pm

    fateh028 كتب:السلام عليكم يا أخي مليكو وعلى كل القراء الكرام
    أولا هذه أول مساهمة لي وأتمنى أنأعذر من قبل الإخوة الكرام
    - أولا إذا نبت في كفك شعر فأعلم أنك ستخرج من الوظيف العمومي
    - ثانيا مشكلة الخروج من الوظيف العمومي مرتبطة بنا نحن في حد ذاتنا فإذ كان أهل السواد الأعظم من الكتاب مازالوا يضعون أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها مع وكلاء الجمهورية والقضاة بدءا من الوشاية ببعضهم البعض وصولا إلى فترة الدوام الثانية (أعمال بعد 16.30) حتى أن هناك مواقف والله يستحي المرء أن يذكرها في هذا الصدد.
    قلت وبالإيجاز المخل مع بعضنا البعض لم نتفق فما بالك أن نتحد ونصل إلى إتفاق مع الوزارة للخروج من الوظيف العمومي


    و عليكم السلام و رحمة الله
    أولا مرحبا بيك
    ثانيا معذور أخي ، أما خروجنا من الوظيف العمومي
    أنا متفائل حتى لو طال الزمان و نترك الأيام تبين لنا

    مشكور أخي و ننتظر مواضعك و مساهمتك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:13 pm