السلام عليك. هل يعتمد القضاة على المادة 53 من قانون العقوبات لتحديد غرامة مخالفات قمع الغش و لمادا؟
2 مشترك
غرامات قمع الغش
أم المساكين- ضيف
- عدد المساهمات : 25
نقاط التميز : 77
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/08/2013
العمر : 55
- مساهمة رقم 1
غرامات قمع الغش
أبو الهيثم- نائب مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 2459
نقاط التميز : 4403
تقييم العضو : 432
تاريخ التسجيل : 26/04/2011
- مساهمة رقم 2
رد: غرامات قمع الغش
هل المقصود بسؤالك المادة
الشخص المعنوي
المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادته بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 8)، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
الشخص المعنوي
المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادته بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 8)، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
أم المساكين- ضيف
- عدد المساهمات : 25
نقاط التميز : 77
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/08/2013
العمر : 55
- مساهمة رقم 3
رد: غرامات قمع الغش
شكرا أخي أبا الهيثم، لقد اطلعت على الأحكام الصادرة في حق التجار المخالفين المحررة ضدهم محاضر قمع الغش و الممارسات التجارية و الكثير منهم يحكم عليه بغرامة أقل بكثير من تلك المقررة قانونا كأن تكون 2000 دج بدلا من 50000 دج مثلا كما قد يحكم لهم بالبراءة و أنا أتساءل ما قيمة المحاضر التي تحرر إدا كان هدا هو العقاب كيف يكون الردع و التغيير؟
أبو الهيثم- نائب مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 2459
نقاط التميز : 4403
تقييم العضو : 432
تاريخ التسجيل : 26/04/2011
- مساهمة رقم 4
رد: غرامات قمع الغش
مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1
بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.
ويبقى الحكم للقاضي هو الذي يفصل وفقا لاقتناعه،،،
والله أعلم
أم المساكين- ضيف
- عدد المساهمات : 25
نقاط التميز : 77
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/08/2013
العمر : 55
- مساهمة رقم 5
رد: غرامات قمع الغش
السلام عليكم، أخي أنا أتساءل كيف يقضي القاضي حسب قناعته و القانون حدد الحد الأدنى و الأقصى لغرامة المخالفة؟ و كيف يكون الردع إدن ؟ إن كانت المخالفة تتعلق بغش المستهلك والغرامة المحددة هي مثلا 20000 د ج فكيف يقتنع القاضي بـ 2000 دج؟
أم المساكين- ضيف
- عدد المساهمات : 25
نقاط التميز : 77
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/08/2013
العمر : 55
- مساهمة رقم 6
رد: غرامات قمع الغش
إن الأقسام التجارية للمجالس القضائية تتكون بالإضافة إلى القضاة من مساعين assesseure يكونون على دراية بالمسائل التجارية و دورهم إستشاري فقط و أنا أتساءل هل المساعد هدا يعين من أعوان مديرية التجارة؟
أم المساكين- ضيف
- عدد المساهمات : 25
نقاط التميز : 77
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/08/2013
العمر : 55
- مساهمة رقم 7
رد: غرامات قمع الغش
بالنسبة لسؤال الزميلة دعاء فيمكنني شرحه كما يلي: التاجر صاحب سجل تجري عديم الأثر إبتداء من 08 أوت 2013 و لم يسدد حساباته القانونية لسنة 2011 و حرر ضده محضر لدلك في 20 أوت 2013 فهل يمكن هدا ؟ أنا أظن نعم.
و القضية الثانية أن التاجر لا يمكن له تجديد سجله التجاري إلا بتقديم وثائق من بينها وثيقة تدعى شهادة الإثبات تعطى له من مديرية التجارة بناء على المحضر المحرر والسؤال هل يمكن تسليمه هدة الويقة رغم أن سجله عديم الأثر؟ أنا أظن نعم و إلا سيكون تعسفا من الإدارة إن كان التاجر لا يمكن له تجيد سجله إلا بهده الوقية ولا يمكن له للإشارة إخراج سلعه من المياء إلا بها علما أنه مستورد؟
أرجو الإفادة
و القضية الثانية أن التاجر لا يمكن له تجديد سجله التجاري إلا بتقديم وثائق من بينها وثيقة تدعى شهادة الإثبات تعطى له من مديرية التجارة بناء على المحضر المحرر والسؤال هل يمكن تسليمه هدة الويقة رغم أن سجله عديم الأثر؟ أنا أظن نعم و إلا سيكون تعسفا من الإدارة إن كان التاجر لا يمكن له تجيد سجله إلا بهده الوقية ولا يمكن له للإشارة إخراج سلعه من المياء إلا بها علما أنه مستورد؟
أرجو الإفادة