منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


4 مشترك

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    avatar
    إضراب
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 60
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011
    العمر : 54

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف إضراب الجمعة يونيو 03, 2011 4:18 am

    مرسوم تنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
    إن الوزير الأول،
    - بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام.
    - بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه.
    - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادتان 03 و11 منه.
    - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
    - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
    - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية .
    - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن تعيين الوزير الأول.
    - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
    - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 06 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 المتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وسيرها.
    - وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
    يرسم ما يأتي:
    الباب الأول
    أحكام عامة
    الفصل الأول
    مجال التطبيق
    المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 03 و11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليوسنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية وتحديد مدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
    المادة 2: يمارس مستخدمو أمانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء.
    ويباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
    الفصل الثاني
    الحقوق والواجبات
    المادة 3: علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1927 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية إلى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم.
    المادة 4: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، أمام الجهة القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية:
    "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما أقول شهيد".
    ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعينون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر.
    المادة 5: يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
    المادة 6: يتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
    المادة7: يجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة.
    المادة 8: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية، لاسيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
    المادة 9: يرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
    المادة 10: يتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
    المادة 11: يجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
    المادة 12: يجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية.
    المادة 13: يمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
    المادة 14: علاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنتشر بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، في النشرة الرسمية للوزارة.
    الفصل الثالث
    التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
    القسم الأول
    التوظيف والتربص والترسيم
    المادة 15: تطبيقا لأحكام المادتين 83 و84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1).
    المادة 16: يوظف ويرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
    تمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50% من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
    المادة 17: يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.
    المادة 18: على إثر انتهاء فترة التربص، يرسم مستخدمو أمانات الضبط أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
    المادة 19: يحدد وزير العدل، حافظ الأختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة.
    القسم الثاني
    الترقية في الدرجة
    المادة 20: تحدد وتأثر الترقية في الدرجات المطبقة على مستخدمي أمانات الضبط حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
    الفصل الرابع
    الوضعيات القانونية الأساسية
    المادة 21: تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل جهة قضائية أو مؤسسة إدارية ولكل سلك كما يأتي:
    - الانتداب : 10 %.
    - خارج الإطار: 5 %.
    - الإحالة على الاستيداع: 10 %.
    المادة 22: يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة في التأطير البيداغوجي.
    المادة 23: يحدد وزيرلا العدل، حافظ الأختام عدد مستخدمي أمانات الضبط المنتدبين وفقا لأحكام المادة 22 أعلاه، حسب التخصصات وحاجات مؤسسة التكوين التابعة للقطاع.
    الفصل الخامس
    حركات النقل
    المادة 24: يمكن أن يلزم مستخدمو أمانات الضبط لاسيما منهم رؤساء أمانات الضبط الجهات القضائية إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/أو ذات طابع محدود وظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية.
    الفصل السادس
    التكوين
    المادة 25: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءاتهم المهنية، كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.
    المادة 26: تتولى وزارة العدل تكوين مستخدمي أمانات الضبط في حدود ضرورة المصلحة.
    المادة 27: يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
    المادة 28: تحدد البرامج البيداغوجية للتكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المنصب والتكوين المسبق قبل الترقية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    الفصل السابع
    التقييم
    المادة 29: علاوة على معايير التقييم المحددة في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقيم مستخدمو أمانات الضبط حسب المقاييس الآتية:
    - السرعة والدقة في تشكيل الملفات القضائية.
    - التطبيق السليم للإجراءات القانونية والقضائية.
    الفصل الثامن
    النظام التأديبي
    المادة 30: علاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 من الأمر رقم 06-30 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة أدناه:
    - الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية:
    - التقصير في تشكيل الملفات القضائية.
    - عدم إنجاز العمل في الآجال المحددة.
    - الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة:
    - رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 08 من هذا المرسوم.
    - القضاء بأعمال قد تؤدي إلى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
    - التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
    - الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة:
    - التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وأدلة الإقناع الموضوعة تحت يد القضاء
    الفصل التاسع
    أحكام عامة للإدماج
    المادة 31: يدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 32: يرتب المستخدمون المذكورون في المادة 31 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
    المادة 33: يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
    المادة 34: يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال. بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتبة غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
    الفصل العاشر
    الأوسمة الشرفية والمكافئات
    المادة 35: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من الأوسمة الشرفية والمكافئات المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
    الباب الثاني
    مدونة الأسلاك
    المادة 36: تعد أسلاكا خاصة بمستخدمي أمانات الضبط، الأسلاك التالية:
    - سلك أمناء أقسام الضبط.
    - سلك أمناء الضبط.
    الفصل الأول
    سلك أمناء أقسام الضبط
    المادة 37: يتكون سلم أمناء أقسام الضبط من ثلاث (3) رتب:
    - رتبة أمين قسم الضبط.
    - رتبة أمين قسم ضبط رئيسي.
    - رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
    القسم الأول
    تحديد المهام
    المادة 38: يكلف أمين قسم الضبط، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يلي:
    - السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها.
    - مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها.
    - حضور الجلسات والتحقيقات.
    - مسك سجل الجلسات.
    - المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها.
    - حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.
    - ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
    - استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي.
    المادة 39: يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي. زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يلي:
    - مساعدة القضاة في مجال البحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة.
    - الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات.
    - تحضير جلسات محكمة الجنايات.
    - المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها.
    - تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات.
    - ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
    - دراسة المعطيات الإحصائية واستغلالها.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
    المادة 40: يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي الأول، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يلي:
    - متابعة الملفات والإجراءات القضائية.
    - مساعدة القاضي في مجال الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في القوانين.
    - تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات.
    - تقييم الإحصائيات.
    - ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
    - دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية المتعلقة بالجهة التي يعمل بها لضمان السير الحسن لها تحت إشراف رئيسي الجهة القضائية.
    - القيام بأية دراسة أو بحث.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    القسم الثاني
    شروط التوظيف والترقية
    المادة 41: يوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط:
    1- عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
    2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بأمناء أقسام الضبط المنصوص عليه في هذه المادة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 42: يعفى أمناء الضبط الرؤساء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط.
    المادة 43: يوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي:
    1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    يخضع المترشحون الذين يتم توظيفهم، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    المادة 44: يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة أمين قسم ضبط رئيسي أمناء أقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها، طبقا للمادة 43 أعلاه.
    المادة 45: يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول:
    1- عن طريق الامتحان المهني، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    2- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    الفصل الثاني
    سلك أمناء الضبط
    المادة 46: يتكون سلك أمناء الضبط من أربع (4) رتب:
    - رتبة عون أمانة الضبط.
    - رتبة معاون أمين ضبط.
    - رتبة أمين ضبط.
    - رتبة أمين ضبط رئيسي.
    القسم الأول
    تحديد المهام
    المادة 47: يكلف عون أمانة الضبط، تحت إشراف رؤسائه السلميين، لاسيما بما يأتي:
    - تهيئة قاعة الجلسات وتنفيذ أوامر رئيس الجلسة.
    - نقل الملفات القضائية وأدلة الإقناع بين المصالح وقاعات الجلسات.
    - تأمين أعمال الربط ونقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المصالح والمكاتب.
    - توفير أحسن استقبال للمتقاضين ومرتادي مرفق قطاع العدالة وتوجيههم.
    المادة 48: يكلف معاون أمين الضبط، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، بالأعمال الإدارية المختلفة ذات الصلة بالنشاط القضائي، لاسيما بما يأتي:
    - رقن الأحكام والقرارات القضائية.
    - مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها.
    - أعمال الأمانة.
    ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل أمين الضبط.
    المادة 49: يكلف أمين الضبط، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يأتي:
    - متابعة نشاط المصلحة الملحق بها.
    - متابعة رقن الأحكام والقرارات القضائية.
    - مسك السجلات والسهر على حسن تنظيمها.
    - تسجيل الدعاوى.
    - مسك الملفات القضائية والسهر على حسن تنظيمها وتشكيلها.
    - مساعدة القاضي في تهيئة الملفات القضائية.
    - المتابعة التقنية لإجراءات الدعوى.
    - فهرسة الأحكام والقرارات القضائية وتبليغها.
    - حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات مع القاضي وتحرير المحاضر الخاصة بها.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
    ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل أمين الضبط الرئيسي.
    المادة 50: يكلف أمين الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يأتي:
    - حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات وتحرير المحاضر الخاصة بها.
    - مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي.
    - مسك صندوق الجهة القضائية.
    - المشاركة في تسيير المكتبات والوثائق والأرشيف.
    - إنجاز الإحصائيات والمساهمة في استغلالها وتحليلها، عند الاقتضاء.
    - المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
    ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل أمين قسم الضبط.
    القسم الثاني
    شروط التوظيف والترقية
    المادة 51: يوظف بصفة عون أمانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي.
    يخضع المترشحون الناجحون أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 52: يوظف أو يرقى بصفة معاون أمين ضبط:
    1- عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها ثلاثة (3) أشهر وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
    2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بمعاوني أمناء الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 53: يوظف أو يرقى بصفة أمين ضبط:
    1- عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مدته سنتين (2).
    2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 54: يعفى معاونو أمناء الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص لأمين الضبط.
    المادة 55: يرقى بصفة أمين ضبط رئيسي:
    1- عن طريق الامتحان المهني، أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    2- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    الفصل الثالث
    أحكام انتقالية خاصة بالإدماج
    المادة 56: يدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول، لتكوين الرتبة، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    المادة 57: يدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون.
    المادة 58: يدمج بصفة أمين قسم ضبط، أمناء أقسام الضبط المرسمون والمتربصون.
    المادة 59: يدمج بصفة أمين ضبط رئيسي، أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون.
    المادة 60: يدمج بصفة أمين ضبط ، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون.
    ويلزمون قبل إدماجهم، بإجراء تكوين نحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    المادة 61: يبقى أمناء الضبط المذكورين في المادة 60 أعلاه، يتقاضون رواتبهن حسب التصنيف المؤقت وفقا للتنظيم المعمول به إلى غاية إدماجهم بعد إجراء التكوين المذكور في المادة 60 أعلاه.
    المادة 62: يدمج بصفة معاون أمين ضبط، معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتربصون.
    الباب الثالث
    الأحكام المطبقة على المناصب العليا
    الفصل الأول
    المناصب العليا
    المادة 63: تطبيقا لأحكام المادة 11 مزن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي:
    - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع في القطب المتخصص.
    - رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة.
    - رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق.
    - رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات.
    - رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه.
    المادة 64: يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    الفصل الثاني
    تحديد المهام
    المادة 65: يكلف رؤساء أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
    1- بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية:
    - مساعدة رئيسي الجهة القضائية في التنظيم والتسيير.
    - إدارة وتأطير أمانات الضبط ومختلف المصالح القضائية و/أو الإدارية التابعة للجهة القضائية وتقسية العمل على المصالح.
    - التنسيق بين المصالح وتنظيم مراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضمان تكييفها المستمر مع التطورات.
    - السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية.
    - متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى.
    - مسك ومتابعة الجدول التحليلي الخاص بالجهة القضائية.
    - المساهمة في إدارة الجهة القضائية وحركة مستخدمي أمانة الضبط وتقييمهم وتنقيطهم بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها.
    - الإشراف على الشباك الموحد المكلف بتقديم الخدمات المتعددة.
    - ضمان تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات.
    - مسك وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية وك>ا تقارير الخبرة.
    - الإشراف على مسك حسابات الصندوق.
    - الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها.
    - إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة.
    - مسك وتنظيم الملفات الإدارية للشرطة القضائية والأعوان القضائيين تحت إشراف الرؤساء.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    2- بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص:
    - المساعدة في تنظيم وتسيير هذه الجهة القضائية.
    - التنسيق بين المصالح وتنظيم ومراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل، وضمان تكييفها المستمر مع التطورات.
    - السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية.
    - متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى.
    - المساهمة في تقييم وتنقيط مستخدمي أمانة الضبط، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها.
    - الإشراف على الشباك الموحد، عند الاقتضاء.
    - تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات.
    - مسك وحفظ أصول الأحكام القضائية وكذا تقارير الخبرة.
    - مسك حسابات الصندوق، عند الاقتضاء.
    - الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها.
    - إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    المادة 66: يكلف رئيسا أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
    1- بعنوان أمانةة ضبط القسم:
    - تسيير أمانة ضبط القسم.
    - متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها.
    - تنظيم المصلحة وتوزيع العمل بين الموظفين.
    - تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    2- بعنوان أمانة ضبط فرع المحكمة:
    - ضمان حسن سير مصالح أمانة ضبط الفرع وتنظيمه.
    - التنسيق مع رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية.
    - توزيع المهام على موظفي الفرع والمشاركة في تقييمهم وتنقيطهم.
    - متابعة تحظير الجلسات والأعمال المتصلة بها.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    المادة 67: يكلف رئيسا أمانة ضبط الغرفة أو غرفة التحقيق، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
    1- بعنوان أمانة ضبط الغرف:
    - تسيير أمانة ضبط الغرفة والمصالح التابعة لها.
    - متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها.
    - توزيع العمل بين الموظفين ومتابعة نشاطهم.
    - تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    2- بعنوان أمانات ضبط غرف التحقيق:
    - ضمان التنسيق بين أمانات ضبط غرف التحقيق.
    - ضمان التنسيق مع أمانة النيابة.
    - التنسيسق مع أمانات ضبط الأقسام.
    - التنسيق مع أمين ضبط غرفة الاتهام.
    - مساعدة القضاة في متابعة وضعية الحبس الموقت.
    - متابعة تنفيذ الإنابات القضائية.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    المادة 68: يكلف رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يلي:
    - تلقي الملفات من المصالح المختصة.
    - تحضير الجلسات وحضورها وتدوين وقائعها.
    - الإشراف على مسك السجلات وحسن تشكيل الملفات ومراقبتها.
    - متابعة رقن الأحكام ومراقبتها.
    - تنفيذ الأحكام.
    - تلقي الطعون وتشكيل ملفاتها ومتابعتها.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    المادة 69: يكلف رئيسا المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
    1- بعنوان المصالح الإدارية للجهة القضائية:
    - الإشراف على المصالح ومتابعة نشاطها.
    - التنسيق مع أمانات ضبط جهات الحكم والتحقيق.
    - التنسيق مع المصالح الخارجية التي تتعامل مع الجهة القضائية في حدود صلاحياته.
    - السهر على متابعة الملفات والإجراءات وإنجازها في الآجال.
    - جمع الإحصائيات.
    - المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
    2- بعنوان مصلحة الإعلام والتوجيه:
    - متابعة الخدمات المقدمة من طرف المصلحة والحرص على ترقيتها.
    - تنظيم الاستقبال واقتراح كل تدبير من أجل تحسينه.
    - السهر على ضمان إعلام وتوجيه مرتادي مرفق القضاء.
    - الإشراف على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وتنسيقه.
    - المساهمة في تكوين أعوان أمانة الضبط.
    الفصل الثالث
    شروط التعيين
    المادة 70: يعين رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص من بين:
    1- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين.
    2- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط.
    3- أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    المادة 71: يعين رؤساء أمانات ضبط الغرفة أو غرف التحقيق من بين:
    1- أمناء أقسام الضبط الرؤساءعلى الأقل الذين يثبتةن ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط.
    2- أمناء أقسام الضبط الذين يثبتةن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    المادة 72: يعين رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات من بين:
    1- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين.
    2- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في سلك مستخدمي أمانة الضبط.
    3- أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    المادة 73: يعين رؤساء أمانات ضبط الأقسام أو فرع المحكمة من بين:
    1- أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    2- أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.
    المادة 74: يعين رؤساء المصالح الإدارية للجهة القضائية أو رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه من بين:
    1- أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    2- أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.
    الباب الرابع
    تصنيف الرتب والزيادات والاستدلالية للمناصب العليا
    الفصل الأول
    تصنيف الرتب
    المادة 75: تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1472 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يحدد تصنيف رتب مستخدمي أمانات الضبط،ى طبقا للجدول الأتي:






    السلك الرتبة التصنيف
    الصنف النقطة الاستدلالية

    أمناء أقسام الضبط أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 16 713
    أمين قسم ضبط رئيسي 14 621
    أمين قسم الضبط 13 578

    أمناء الضبط أمين ضبط رئيسي 10 453
    أمين ضبط 09 418
    معاون أمين ضبط 08 379
    عون أمانة الضبط 07 348

    الفصل الثاني
    الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
    المادة 76: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا، كالآتي:
    المناصب الزيادة الاستدلالية
    المستويات الأرقام الاستدلالية الإضافة
    رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص. 10 325
    رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات 10 325
    رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق 09 255
    رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة 09 255
    رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه 08 195
    الباب الخامس
    أحكام ختامية
    المادة 77: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 24 (الفقرة 1) و31 و32 (الفقرة 1) منه، الخاصة بالتوظيف الخارجي التي تبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
    المادة 78: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.
    المادة 79: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


    عدل سابقا من قبل إضراب في الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:15 am عدل 1 مرات
    avatar
    إضراب
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 60
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011
    العمر : 54

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف إضراب الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:02 am

    النظام الداخلي للنقابة الوطنية لمستخدمي امانة الضبط

    تـدابـيـر تـمـهيـديـة
    المادة 01: يحدد هذا النظام الداخلي التدابير التطبيقية للقانون الأساسي المصادق عليه في الجمعية العامة.
    المادة 02: يحدد هذا النظام الداخلي صلاحيات ومهام كافة الهياكل والهيئات الأفقية والعمودية وكذلك القواعد الخاصة بالانضباط والاستحقاق، العقوبات والتسيير المالي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط المتمثلين في أمانة الضبط.
    المادة 03: المنخرطون والمنتخبون على مستوى النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط ملزمون بتطبيق مضمون القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
    الفصل الأول
    المجلس الوطني
    المادة 04: المجلس الوطني هو الهيئة القيادية العليا للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    يعد مسؤولا أمام الجمعية العامة وله كامل الصلاحيات لقيادة جميع أنشطة المنظمة النقابية والفصل في النزاعات القائمة بين هياكل وهيئات النقابة الوطنية طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي.
    لهذا الغرض يتخذ كافة التدابير الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الجمعية العامة.
    المادة 05: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر وذلك باستدعاء من الأمين العام بالتنسيق مع أعضاء المكتب الذي يحضر ويرسل مشروع جدول الأعمال وكذا تقرير النشاط وجميع الوثائق الضرورية وهذا خمسة عشر (15) قبل انعقاد الدورة.
    يمكن عقد دورات طارئة بطلب من:
    ـ الأمين العام.
    ـ ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني طبقا للقانون الأساسي.
    المادة 06: يشرف الأمين العام على تسيير مداولات كل دورة من دورات المجلس الوطني بمساعدة المكتب الوطني.
    المادة 07: لا يتداول المجلس الوطني إلا بحضور ثلثي أعضائه (3/2).
    في حالة عدم توفر النصاب القانوني يجتمع في أجل أقصاه (30) يوما للتداول أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
    المادة 08: يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية الحضور من الأعضاء تسجيل رأي الأقلية في المحضر.
    اختصاصات المجلس الوطني
    المادة 09: يضطلع المجلس الوطني بالصلاحيات التالية طبقا للقانون الأساسي:
    1- انتخاب أعضاء المكتب الوطني باستثناء الأمين العام الذي ينتخب من طرف الجمعية العامة.
    2- إعداد وبلورة النظام الداخلي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط أثناء الدورة والمصادقة عليه.
    3- العمل على تطبيق قرارات الجمعية العامة وتوصيتها والسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    4- السهر على احترام التوجيهات التي حددتها الجمعية العامة في مختلف المجالات.
    5- المناقشة والمصادقة على الميزانية ومراقبة التسيير المالي للنقابة.
    6- ضبط المحاور الأساسية لبرنامج العمل.
    7- السهر على السير الحسن لهياكل وهيئات النقابة.
    8- انتخاب لجنة المراقبة المالية.
    9- انتخاب لجنة الانضباط.
    10- انتخاب لجنة الشؤون الاجتماعية.
    11- انتخاب لجنة الثقافة والتكوين.
    12- تعيين منسقين جهويين.
    المادة 10: يجوز للمجلس الوطني أن يسحب المسؤولية من أي عضو ما من أعضاء المكتب الوطني بسبب التقاعس أو الانحراف باستثناء الأمين العام الذي يخضع لقرار الجمعية العامة طبقا للقانون الأساسي.
    يبادر بتعويضه بعضو أخر من بين أعضائها بعد أن ثبت لجنة الانضباط في قضية العضو المعني.
    المادة 11: تطبيقا للقانون الأساسي ومن أجل تنظيم ودفع العمل التنسيقي والتنشيطي بتواجد أعضاء المجلس الوطني ضمن اللجان التالية:
    - لجنة الانضباط.
    - لجنة المالية والإدارة العامة.
    - لجنة الشؤون الاجتماعية.
    - لجنة الثقافة والتكوين.
    تجتمع اللجان بمبادرة من الرئيس المعني في الفترة ما بين دورتين لتتطلع على نشاط اللجنة المعنية.
    المادة 12: ينتخب المجلس الوطني مرة كل حمس (05) سنوات.
    - لجنة الانضباط تتكون من (05) أعضاء.
    - لجنة للمراقبة المالية وإدارة الوسائل العامة (05) أعضاء.
    - لجنة الشؤون الاجتماعية (05) أعضاء.
    - لجنة الثقافة والتكوين (05) أعضاء.
    الفصل الثاني
    المكتب الوطني
    المادة 13: المكتب الوطني هو الجهاز التنفيذي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    المادة 14: يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين.
    يمكن له أن يجتمع في جلسة طارئة كل ما دعت الضرورة لذلك أو بطلب من الأمين العام.
    المادة 15: يوجه الأمين العام الاستدعاءات لعقد الاجتماع للمكتب الوطني مرفقة بجدول الأعمال وكل الوثائق اللازمة.
    المادة 16: تعتبر مداولات المكتب الوطني صحيحة بحضور أغلبية أعضائه فإذا لم يتوفر النصاب القانوني يجتمع هذا الأخير في أجل أقصاه (05) أيام للتداول مهما كان عدد الحاضرين.
    المادة 17: تدون مداولات وقرارات المكتب الوطني تحت إشراف الأمين العام في سجل المداولات ويوقع عليه الأمين العام.
    المادة 18: يسهر المكتب الوطني على تطبيق قرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط في مختلف المجالات ويعمل على تنشيط، توجيه، تدعيم ومراقبة تسيير الهياكل والهيئات ويسهر على حسن استعمال الموارد المالية والوسائل المادية للنقابة الوطنية والمحافظة على ممتلكاتها.
    المادة 19: يعقد اجتماعات تنسيقية دورية مرة كل ستة أشهر تحت إشراف المكتب الوطني مع الهياكل للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط وكل ما دعت الضرورة لذلك.
    المادة 20: طبقا للقانون الأساسي يتشكل المكتب الوطني من (09) أعضاء رسميين بمن فيهم الأمين العام و03 إضافيين وتوزيع المهام على أعضاء المكتب الوطني على النحو التالي.
    المادة 21: الأمين العام يعد مسؤولا على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    1- يترأس دورات المجلس الوطني والمكتب الوطني.
    2- ينسق ويتابع الأنشطة الجماعية والفردية للمكتب الوطني طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات المجلس الوطني.
    3- يعين من بين أعضاء المكتب الوطني أمين وطني مكلف بالتنظيم، أمين وطني مكلف بالإدارة والمالية.
    4- يسهر على تنفيذ البرنامج المصادق عليه من طرف الجمعية العامة.
    5- يقدم تقرير النشاط للمكتب الوطني في دورات المجلس الوطني.
    6- يستدعي ويترأس الاجتماعات التقييمية والتنسيقية لأنشطة النقابة الوطنية مع ممثلي فروع المجالس بحضور أعضاء المكتب الوطني.
    7- يأمر ويوقع على مصاريف النقابة الوطنية بالاشتراك مع الأمين المكلف بالإدارة والمالية.
    8- يعد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط على المستوى الوطني وفي مختلف الجهات.
    9- يتولى التحكيم والفصل في الخلافات التي قد تطرأ بين مختلف اللجان.
    10- للأمين العام الحق أن يتخذ التدابير التحفظية ضد أي منتخب أو عضو ريثما يحال المعني على لجنة الانضباط.
    الأمين الوطني المكلف بالتنظيم
    المادة 22: يشرف على تطبيق القضايا التنظيمية منها توزيع بطاقات الانخراطات ودفع الاشتراكات بانتظام.
    الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية.
    المادة 23: يتولى إعداد مشاريع الميزانية السنوية وحواصل نهاية السنة المالية.
    1- يتولى تسيير أموال النقابة الوطنية بالاشتراك مع الأمين العام حسب الميزانية المحددة.
    2- يسهر على ضمان السير الحسن لنظام المحاسبة المالية لكافة هيئات النقابة الوطنية.
    3- يتولى المراقبة المالية المنتظمة لهيئات النقابة الوطنية.
    4- يتولى توزيع العتاد النقابي.
    5- يعد مسؤولا على الممتلكات العقارية على كافة المستويات (المقرات، السكنات...إلخ)
    6- يسهر على توفير الإمكانيات البشرية والمالية والمادية التي تضمن السير الحسن للأمانة الوطنية وكافة النقابة الوطنية.
    الفصل الثالث
    الفروع المحلية والمجالس القضائية
    التعريف – الأهداف
    المادة 24: فرع المجلس هو الهيئة النقابية للهيكل الأفقي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط على مستوى المجلس.
    - يضم فروع المحاكم التابعة إليه حسب تنظيمها جغرافيا.
    - يقوم بالوظائف النقابية العامة حيث تتلخص مهامه الأساسية فيما يلي:
    1- يتولى تنظيم، توجيه، تنشيط، مساعدة ومراقبة أعمال الهياكل والهيئات المحلية والسهر على سيرها العادي طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    2- يدافع على مصالح الموظفين حسب ما ينص عليه القانون.
    3- يسهر على تجنيد الموظفين حول الأنشطة والحملات الحيوية التي تنظمها النقابة الوطنية.
    4- يضمن نشر الإعلام النقابي الذي تقوم به النقابة الوطنية.
    5- يسهر على عقد اجتماعات الهيئات التابعة لإقليمه بانتظام.
    6- يقوم بتطبيق قرارات المجلس والمكتب الوطني.
    7- يقوم بإنشاء وتجديد مكاتب الفروع على التراب المجلس وذلك بالتنسيق مع المكتب الوطني.
    المادة 25: يستدعي المجلس الولائي لفرع المجلس القضائي للجمعية العامة مرة كل سنة بالتنسيق مع المكتب الوطني.
    - يحدد عدد الحضور وكيفية تمثيل الفروع النقابية على أساس عدد المنخرطين والاشتراكات المدفوعة.
    - يطلع فرع المجلس منخرطيه على تاريخ انعقاد الجمعية العامة ثلاثة أشهر قبل انعقادها.
    - ترسل مشاريع القرارات وكل الوثائق الدراسية الأخرى إلى الفروع النقابية على مستوى المحاكم المحلية للمناقشة والإثراء شهرين قبل انعقاد الجمعية.
    - يرسل تقرير النشاط العام للمجلس على المنخرطين شهرين قبل انعقاده.
    - في حالة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية تحدد الآجال من طرف المجلس الولائي بالتنسيق مع المجلس الوطني.
    المادة 26: يجوز استدعاء عقد جمعية عامة استثنائية في حالة حدوث تهاون أو انحراف في أجل شهرين بطلب من:
    - ثلثي (3/2) أعضاء المجلس وبعد موافقة المكتب الوطني أو بقرار منه.
    المادة 27: يشترك أعضاء المجلس المحلي وأعضاء المجلس الوطني في الجمعية العامة بحكم العضوية.
    المادة 28: تنتخب الجمعية العامة لمدة (03) ثلاثة سنوات مجلس محلي يتكون من 20 إلى 30 عضو.
    المادة 29: ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه مكتب يتشكل من ثلاثة (03) أعضاء حسب ظروف ووضعية كل مجلس قضائي وتوزع عليهم المهام التالية:
    - أمين فرع المجلس القضائي.
    - مسؤول التنظيم.
    - مسؤول الإدارة والمالية.
    الأداء
    المادة 30: المجلس المحلي هو هيئة مداولات مكتب للمجلس القضائي ويشكل المكتب جهازه التنفيذي التطبيقي.
    - يكلف بتطبيق قرارات الجمعية العامة ولوائح النقابة العامة.
    - يجتمع في دورة عادية مرة كل (06) أشهر كلما اقتضت الضرورة لذلك بدعوة المكتب الذي يعد مشروع جدول الأعمال.
    - يجوز للمجلس المحلي أن يجتمع في دورة طارئة وهذا بطلب من المكتب.
    - ثلثي (3/2) أعضائه.
    - المكتب الوطني.
    المادة 31: يتعين على مكتب فرع المجلس أن يعلم المكتب الوطني بتاريخ اجتماع المجلس خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاده على الأقل.
    المادة 32: لا تصح مداولات المجلس المحلي إلا بحضور (3/2) الأعضاء وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يجتمع هذا الأخير في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما لتداول مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.
    المادة 33: يعد مكتب الفرع النقابي اجتماعات عادية كل خمسة عشر (15) يوما برئاسة أمين الفرع النقابي وكل ما اقتضت الضرورة لذلك باستدعائه من طرف:
    - أمين فرع المجلس.
    - بطلب من أغلبية الأعضاء.
    - أو بطلب من المكتب الوطني.
    المادة 34: لا تصح مداولات المكتب إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يجتمع في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام لتداول أي كان عدد الأعضاء
    المادة 35: للمكتب الحق في سحب الثقة أو المسؤولية من أمين الفرع أو أي عضو في المكتب بسبب تقاعس أو انحراف.
    - يباشر باستبداله بعضو آخر من بين أعضائه، بعد إقصائه من قبل لجنة الانضباط.
    الارتباط
    المادة 36: ينظم مكتب فرع المجلس مرة كل ستة أشهر (06) على الأقل وبعد اجتماعات المجلس الوطني ندوة تظم الهيئات والهياكل النقابية من أجل:
    - إطلاعها على نتائج دورات المجلس الوطني.
    - الاستماع إلى التقارير حول الأنشطة العامة للفروع المحلية.
    - تقييم الفرع النقابي على مستوى المجلس.
    - إحصاء مشاكل الموظفين التي تحال على المستويات المحلية بغية تسويتها على أن يتم إعلان المكتب الوطني عشرة (10) أيام قبل تاريخ انعقاد الندوة.
    المادة 37:
    - يودع فرع المجلس لدى حساب المكتب الوطني للنقابة بشكل ملزم حساباته.
    - يوجه تقريرا حول النشاطات العامة كل ستة (06) أشهر إلى المكتب الوطني.
    الفصل الرابع
    شروط الناخب والمنتخب للهيئات
    التنفيذية والنقابة
    المادة 38: المترشح للفرع النقابي يجب أن يستوفي الشروط التالية:
    - أن يكون منخرطا لمدة سنتين (02) على الأقل وله أقدمية ثلاث سنوات عمل على الأقل.
    - أن لا يكون متقلدا مسؤوليات في المكتب التنفيذي بهيئات أخرى.
    - أن لا تكون له مسؤوليات إدارية تسمح له بالتوظيف، الترشيح، المعاقبة.
    - أن يكون قد سوى وضعيته فيما يخص الاشتراكات حتى يوم الترشح.
    تدابير تأديبية
    المادة 39: يسري الانضباط على كل منخرط في النقابة أيا كانت رتبته في النظام التسلسلي.
    - تدرس لجنة الانضباط التابعة للمجلس الوطني الحالات المتعلقة بالأعضاء.
    - يتم انتخاب تجديد لجنة الانضباط سنويا وتتكون من (05) أعضاء وتعرض خلاصة أعمالها واقتراحاتها على المجلس الوطني.
    - يبت المجلس الوطني في القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء مجلسه.
    المادة 40: يمكن للأمين العام أن يصدر توقيفا مؤقتا يخص العضو المعني على ألا يتجاوز مدته ستة (06) أشهر قبل إحالته على لجنة الانضباط للفصل النهائي.
    المادة 41: حق الطعن مضمون في أجل أقصاه (21) يوما اعتبارا من تاريخ استلام القرار القاضي بتسليط العقوبة.
    - حق الطعن أمام لجنة الانضباط مضمون بالنسبة لكل من سلطت عليه عقوبة الطرد النهائي من صفوف النقابة.
    - يعتبر قرار لجنة الانضباط المجتمعة كلجنة للطعن النهائي.
    المادة 42: يقع إشعار لجنة الانضباط في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر في كل حالات النزاع والأخطاء الجسمية التي من شأنها أن تمس النقابة من حيث شخصية وانتظام مساره التي تبدي اللجنة رأيها بعد الاستماع للطرف المقابل.
    المادة 43: كل منخرط لا يفي بالتزاماته القانونية والتنظيمية ويكون محل المعاقبة إلى حد الإقصاء من صفوف النقابة.
    الأخطاء من الدرجة الأولى:
    - القيام بأعمال فوضوية داخل الهياكل والهيئات النقابية.
    - عدم احترام مواعيد الاجتماعات القانونية.
    الأخطاء من الدرجة الثانية:
    - إفشاء الأسرار الداخلية للنقابة.
    - عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
    - السب والشتم والمساس بالكرامة.
    - عدم تسديد مستحقات الاشتراكات.
    - عدم احترام تعليمات الهيئات العليا.
    الأخطاء من الدرجة الثالثة:
    - التصريحات الكاذبة عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة في حق هياكل وهيئات النقابة.
    - الإدلاء بتصريحات وسائل الإعلام أو زرع الفوضى والبلبلة في المسائل التي تمس السيادة الوطنية ومبادئ النقابة.
    - التمرد على هياكل وهيئات النقابة.
    - الاستيلاء على أملاك النقابة الثابتة والمنقولة بطرق غير شرعية.
    - اختلاس أموال النقابة.
    المادة 44: تشكل الموارد المالية للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    - حاصل الاشتراكات.
    - الاعتمادات.
    - الإعانات والتبرعات.
    المادة 45: توضع وجوبا في حسابات جارية بريدية أو مصرفية لكافة الأموال المتحصل عليها.
    - يتم سحب الأموال بناء على صكوك يوقع عليها الأمين العام وأمين المالية والإدارة العامة.
    - يعتبر الأمين العام هو الأمر بالصرف.
    المادة 46: يخضع النفقات على مستوى الهيئة الوطنية لقواعد الميزانية سارية المفعول ومبادئ المراقبة المالية الخاصة بالنقابة الوطني وبهذا الصدد يتعين على الهيئة المصادقة سنويا على ميزانية ومراقبة تنفيذها المنصوص عليها قانونا.
    العقوبات
    العقوبات من الدرجة الأولى:
    - الإنذار المشدد.
    - التوبيخ.
    العقوبات من الدرجة الثانية:
    - التوقيف من المسؤولية النقابية.
    - التجريد من المسؤولية النقابية.
    العقوبات من الدرجة الثالثة:
    - الطرد من صفوف النقابة.
    - المتابعة القضائية.
    الاستحقاق والمكافئة
    المادة 47: يكرم المناضل النقابي بوسام استحقاق وشهادة شرفية تحمل (ن، و، م، أ):
    - تطبيق الأحكام وتدابير القانون الأساسي وتثمينا له.
    - تقديم خدمات للنقابة الوطنية.
    - احترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
    - تقدير الرجال تقديرا مجردا من كل الاعتبارات الجهوية، المحسوبية والذاتية.
    - التحلي بالسلوك والسيرة المثلى المنسجمة مع مبادئ النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط.
    - قدرته على جلب منخرطين في صفوف النقابة.
    - قدرته على التأثير الإيجابي في أوساط الموظفين وفي إطار الهيئات والهياكل النقابية.
    تدابير عامة
    المادة 48: تنتدب النقابة لتمثيل أنشطتها كل شخص كفيل يتولى المسؤولية أو مهمة ما وفقا للتنظيم الجاري العمل به ويتمتع بصفة الدائم في النقابة.
    المادة 49: يخضع أي إنشاء أو حل هيئة النقابة لقرار المجلس الوطني للهيئة العليا.
    المادة 50: من أجل ضمان الاستمرارية والفعالية لهيئة النقابة يجب إجراء التقسيم الدوري للهيئات التنفيذية من الفرع النقابي إلى النقابة الوطنية كمجموعة وأفراد.
    المادة 51: يمكن للهيئة المشرفة أن تدرس طعن أي مترشح يكون قد استقال أو عوقب بعقوبة مخففة قصد منحه فرصة الترشح شريطة أن قد أثبت حسن نيته في العمل والالتزام القانوني الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
    المادة 52: يمنع الجمع بين مسؤولية تنفيذية ضمن مختلف الهياكل والهيئات النقابية:
    1- يمنع الجمع بين مسؤولية نقابية ومسؤولية إدارية تخول صلاحيات التوظيف والتسريح والمعاقبة.
    2- كل هيأة على المستوى المحلي أو المركزي انتهت مدتها ولم تعقد الجمعية العامة بعد ستة أشهر (06) من مدة الانتهاء تعد محلة وتحل محلها لجنة انتقالية تتكلف بتحضير الندوات والجمعية العامة.
    المادة 53: يعد هذا النظام مطابقا للقانون الأساسي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 05 أغسطس 2008.
    avatar
    إضراب
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 60
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011
    العمر : 54

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف إضراب الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:20 am

    اd]]لجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـة
    وزارة الـعـدل[/u]


    النـقـابـة الـوطـنـيـةلـمـوظـفـي امـانـة الضـبـط

    القـانـون الأسـاسـي للـنـقـابـة الـوطـنـيـة لمـوظـفـي أمـانـة الضـبـط
    طبقا للقانون رقم 90/14 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ 02 يوليو سنة 1990 متعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.


    المادة 01: تم اعتماد هذا القانون المتضمن تأسيس نقابة وطنية حرة لموظفي أمانة الضبط لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم 07 نزفمبر 1990 تحت رقم 19/ و.ت ديوان.
    بناء على انعقاد الجمعية العامة يوم 05/08/2008 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، الجزائر.
    البـاب الأول
    التـسـمـيـة، الهـدف، المـقـر، مـدة العـمـل ومـداه
    المادة 02: تتخذ النقابة التسمية التالية:
    النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط وتدعى في صلب النص النقابة (ن، و، م، أ)
    المادة 03: النقابة هي تجمع مطلبي مهني اجتماعي ثقافي ويتم الترشيح للنقابة بإرادة منفردة في العمل النقابي.
    المادة 04: تعمل النقابة بكل الوسائل الفكرية والمادية من أجل تحقيق الأهداف التالية:
    حماية حقوق موظفي أمانة الضبط وتنمية الوعي النقابي بين صفوفهم وترقية علاقة الأخوة والتضامن بينهم وتنمية شخصيتهم وتفتحها وازدهارها بكل نشاط مناسب والدفاع عنهم أمام المجالس التأديبية وتحميهم من التعسفات من جميع أنواعها.
    تساهم النقابة في تحضير ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهمنتهم.
    المادة 05: يكون مقر النقابة بالجزائر العاصمة غير أنه يمكن نقله إلى جهة أخرى من الوطن بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
    المادة 06: مدة النقابة غير محددة.
    المادة 07: تمارس النقابة نشاطها فوق التراب الوطني.
    البـاب الثـانـي
    العـضـويـة والانـخـراط
    المادة 08: تتكون النقابة من أعضاء دائمين وأعضاء شرفيين وتخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح من المكتب الوطني للنقابة وتمثل صفة العضو الشرفي في موظفي العدالة المتقاعدين.
    المادة09: زيادة على الشروط التي يمكن أن يحددها النظام الداخلي فإن صفة الأعضاء الدائمين في النقابة تكون لكل موظف من موظفي أمانة الضبط في الخدمة الفعلية بالجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل وأن يسدد اشتراكاته بانتظام.
    المادة 10: يصبح الانضمام إلى النقابة فعليا عند تقديم طلب مكتوب وموقع عليه ويتم تزكية المترشح للانضمام إلى النقابة من قبل مكتب الفرع النقابي لدى المجلس القضائي وتتبع نفس الإجراءات للمترشح من موظفي الإدارة المركزية، المحكمة العليا ومجلس الدولة التي ينبغي أن يزكي المترشح من قبل الفرع النقابي التابع له.
    المادة 11: تفقد العضوية في النقابة في الظروف التالية:
    - الاستقالة المعبر عنها كتابة.
    - الإقصاء بسبب خطأ جسيم.
    - في حالة الوفاة.
    الفصل لأسباب خطيرة حسب الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
    المادة 12: يخضع جميع أعضاء النقابة للقانون الأساسي للنقابة والنظام الداخلي ويتعهدون باحترامه.
    الانـتـخـاب
    لكل عضو في النقابة أن يترشح لهياكل النقابة إذا توفرت الشروط التالية:
    - أن يكون منخرطا في النقابة ومن موظفي أمانة الضبط طبقا للنظام الداخلي.
    - أن يكون قد سدد وبصفة منتظمة اشتراكاته.
    حـقـوق وواجـبـات الأعـضـاء
    المادة 13: المنخرطين في النقابة يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات.
    - لكل منخرط في النقابة الحق في ممارسة حق النقابة طبقا للمبادئ المنصوص عليها بالقانون الأساسي والأحكام التشريعية والتنظيمية.
    - وله الحق أيضا في ممارسة النقد الذاتي بكل حرية وديمقراطية.
    - وله أن يساهم بكل حرية في المناقشات والانتخابات والآراء والقرارات وإعداد برامج النقابة، كما عليه أيضا أن يلزم بما يلي:
    - أن يحترم مبادئ وأهداف النقابة وأن يبذل قصارى جهده من أجل تماسك ووحدة النقابة وتدعيم النقابة ووحدة منخرطيها.
    الهـيـكـل التـنـظـيـمـي والعـمـل
    المادة 14: تتكون النقابة من الفرع النقابي على مستوى كل محكمة وكذا الفرع النقابي على مستوى كل مجلس قضائي ثم المجلس الوطني والمكتب الوطني والجمعية العامة وتستمد هياكل النقابة نشاطها من أهداف النقابة المنوه عنها بالمادتين 03 و04 من هذا القانون.
    الجـمـعـيـة العـامـة
    المادة 15: الجمعية العامة هي الهيئة العليا للنقابة وتتكون من مجموع أعضاء النقابة وهي صاحبة الاختصاص في رسم نشاط النقابة ومراقبتها وإصدار القرارات والتوصيات لتحقيق أهدافها وكما تختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
    - مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب الوطني واتخاذ قرار بشأنه مع المصادقة على ميزانية النقابة وكذا المصادقة على مصاريف النقابة.
    - المصادقة على القانون الأساسي وتعديله.
    - الفصل في الطعون المرفوعة حول الإقصاء من النقابة بناء على قرارات المكتب الوطني.
    المادة 16: يتولى الأمين العام للنقابة استدعاء الجمعية العامة ويجب أن تصل الدعوات وجدول الأعمال لأعضاء الجمعية العامة خمسة عشر يوما (15) على الأقل من اليوم المحدد للاجتماع وبهذا فإن الجمعية العامة تجتمع مرة كل سنة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة طارئة بناء على طلب الأمين العام للنقابة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة طارئة أيضا بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس الوطني للنقابة.
    المادة 17: يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إذا حضره ثلثي 3/2 الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العامة مجددا بعد شهر من يوم الاجتماع الأول ويكون في هذه الحالة انعقادها صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
    المادة 18: تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الحاضرين.
    الـفـصـل الثـانـي
    المـجـلـس الـوطـنـي
    المادة 19: المجلس الوطني هو الهيئة المنسوبة للنقابة ويتكون من مندوب واحد لكل مجلس قضائي بالإضافة إلى مندوب واحد عن الإدارة المركزية ومندوب واحد عن المحكمة العليا ومندوب واحد عن مجلس الدولة والمندوبين هم الذين يمثلون الفروع النقابية على مستوى المجالس القضائية وينتخبون لمدة (05) خمس سنوات من قبل ممثلي الفروع النقابية للمحاكم كما يحدد النظام الداخلي إجراءات الترشيح والانتخابات.
    المادة 20: يجتمع المجلس الوطني مرة كل ستة أشهر (06) وكل ما كانت هناك ضرورة بناء على طلب الأمين العام للنقابة بالتنسيق مع أعضاء المكتب وله أن يجتمع بناء على طلب ثلثي 3/2 أعضائه.
    ويستدعي المجلس بدعوات من الأمين العام للنقابة وفي حالة عدم اكتمال النصاب في جلسة واحدة عادية ينعقد المجلس بعد خمسة عشر يوما (15) من تاريخ الاجتماع الأول الذي لم ينعقد ويكون في هذه الحالة الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء.
    المادة 21: ينتخب المجلس من بين أعضائه أعضاء المكتب الوطني واللجان الضرورية التي يحددها النظام الداخلي لإنجاز أهداف النقابة وخاصة دراسة وإثراء مشاريع القانون الأساسي للنقابة.
    المادة 22: يتشكل أعضاء اللجان الضرورية من بين أعضاء المجلس الوطني كما يمكن الاستعانة بأي شخص آخر يراه المجلس ضروريا لذلك.
    الفـصـل الثـالـث
    المـكـتـب الـوطـنـي
    المادة 23: يسير النقابة مكتب وطني يتكون من ما يلي:
    01- أمين عام.
    02- أمين وطني مكلف بالتنظيم.
    03- أمين وطني مكلف بالإدارة والمالية.
    04- أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال.
    05- أمين وطني مكلف بالعلاقات العامة والشؤون الاجتماعية.
    06- أمين وطني مكلف بالثقافة والتكوين.
    07- عضو.
    08- عضو.
    09- عضو.
    المادة 24: يوزع الأمين العام المهام على أعضاء المكتب الوطني وبهذه الصفة فإن المكتب يتولى المهام التالية:
    - يضمن احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وقرارات الجمعية العامة.
    - يتلقى التقارير الدورية للفروع النقابية ويقرر التتبع المناسب لها.
    - ينفذ توصيات الجمعية العامة والمجلس الوطني.
    - يقرر مبلغ صندوق النفقات العامة للنقابة.
    - يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.
    المادة 25: ينتخب أعضاء المكتب الوطني لمدة خمس سنوات (05) من قبل أعضاء المجلس وفي حالة حصول مانع دائم لأحد أعضاء المكتب يجتمع المجلس في دورة غير عادية لتجديد المنصب الشاغر.
    المادة 26: يجتمع المكتب مرة كل شهرين بناء على استدعاء من الأمين العام للنقابة كما يمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلثي 3/2 أعضاء المكتب الوطني للنقابة.
    المادة 27: يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الأمين العام مرجحا.
    المادة 28: يمثل الأمين العام للنقابة في جميع الحياة المدنية وهو مكلف بما يلي:
    - يقوم بالتقاضي باسم النقابة وهو الناطق الرسمي للهيئة.
    - يقوم باكتتاب التأمين الذي يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
    - استدعاء أجهزة ورئاسة إدارة مناقشتها.
    - يقترح جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة والمجلس الوطني بعد أخذ رأي المكتب الوطني.
    - تنشيط عمل مجموع الأجهزة وتنصيبها بالاشتراك مع أعضاء المكتب الوطني.
    - إعداد الخلاصات عن الحياة النقابية في نهاية كل سنة.
    - تحضير التقرير الأدبي والمالي بعد أخذ رأي المكتب الوطني أمام الجمعية العامة لمناقشة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه.
    المادة 29: المكتب الوطني مسؤول أمام المجلس الوطني والجمعية العامة.
    المادة 30: في حالة حصول مانع دائم للأمين العام يخلفه أحد الأعضاء الذي يفوضه الأمين العام وفي حالة استقالته أو وفاته تتم انتخابات جديدة داخل المجلس الوطني ومن بين أعضائه.
    وفي هذه الحالة يجتمع المجلس في دورة طارئة بعد مضي 15 يوما من الوفاة أو الاستقالة تحت رئاسة الأمين العام بالنيابة وانتخاب أمين عام، وإلى حين عقد اجتماع للمجلس يسير أعمال النقابة بصفة مؤقتة الأمين العام بالنيابة، وبهذه الصفة فهو مخول باستدعاء المجلس الوطني للانعقاد في جلسة غير عادية.
    المادة 31: يحدد النظام الداخلي المهام المحددة لأعضاء المكتب الوطني.
    المادة 32: غير أنه وبصفة خاصة يعين الأمين العام أمين وطني الذي من مهامه القيام بإجراءات المحاسبة العامة للميزانية النقابية ومسك صندوق النفقات وسجل أملاك النقابة العقارية والمنقولة ويوقع مع الأمين العام على جميع سندات النفقات.
    المادة 33: موارد النقابة من اشتراكات أعضائها ومن الهبات الممنوحة لها.
    المادة 34: يعين الأمين العام للنقابة أمين وطني من ضمن أعضاء المكتب الوطني للنقابة للقيام بما يلي:
    - يسهر على السير الحسن للأمانة الوطنية للنقابة ويتولى بصفة أساسية السهر على البريد ومعالجته وكل ما يتعلق بنشاط النقابة، ويتولى تحرير محاضر الاجتماعات ويشارك في حضور الاجتماعات ويشرف على جمع الانخراطات وتسديد الاشتراكات.
    أحـكـام عـامـة
    المادة 35: بالإضافة إلى ما ورد في أحكام المادة 33 المشار إليها أعلاه فإن موارد النقابة هي اشتراكات الأعضاء والنشريات وإعانة الدولة كما يمكن للنقابة قبول الهبات.
    المادة 36: يفتح الأمين العام حساب مالي باسم النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط كما تراقب الجمعية العامة سنويا ميزانية النقابة من مداخبل ومصاريف في إطار تقديم التقرير المالي.

    تـعـديـل القـانـون الأسـاسـي وحـل النـقـابـة
    المادة 37: تعلن الجمعية العامة تعديل القانون الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    المادة 38: تعلن الجمعية العامة بمحض إرادتها عن حل النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وتقوم بالإضافة إلى قرار الحل بتحديد الجهات التي تحول لها أملاك النقابة المنقولة والعقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
    وتعد محلة تلقائيا بعد سنة من يوم انتهاء العهدة المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي.

    انتهى نص القانون الأساسي



    avatar
    إضراب
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 60
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011
    العمر : 54

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف إضراب الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:25 am

    اليكم القانون الاساسي لمستخدمي المجلس الشعبي الوطني اضافة الى القانون الاساسي لمستخدمي مجلس الامة للمساعة على اثراء قانوننا الاساسي و شكرا
    ا
    avatar
    إضراب
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 60
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011
    العمر : 54

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف إضراب الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:27 am

    المـجـلـس الشـعـبـي الـوطـنـي
    لائحة مؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق لـ 02 مارس سنة 2010، تتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني.
    الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة الأولى: تتضمن هذه اللائحة القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني.
    يحدد هذا القانون الأساسي الخاص ضمانات وحقوق الموظفين وواجباتهم وكذا القواعد المطبقة عليهم.
    المادة 02: يعد موظفا في المجلس الشعبي الوطني كل شخص عين لأداء وظيفة دائمة ورسم في رتبة من السلم الإداري.
    المادة 03: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي الخاص بالنسبة لمختلف أسلاك الموظفين بموجب تعليمة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 04: ينتمي الموظفون إلى أسلاك تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب.
    المادة 05: تختلف الرتبة عن الوظيفة، والرتبة هي الصفة التي تخول صاحبها الحق في شغل المنصب المرتبط بها.
    المادة 06: يكون الموظف اتجاه إدارة المجلس الشعبي الوطني في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
    المادة 07: تصنف الأسلاك المنصوص عليها في المادة 04 أعلاه، حسب مستويات التأهيل المطلوبة في ثلاث (03) مجموعات.
    المجموعة أ: تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى تأهيل ذو صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة.
    المجموعة ب: تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم.
    المجموعة ج: تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ.
    المادة 08: يجب أن يؤدي كل تعيين في وظيفة لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى شغل منصب شاغر بصفة قانونية.
    المادة 09: تنشأ على مستوى إدارة المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الوظائف الموافقة لرتب الموظفين، مناصب عليا لضمان التكفل بتأطير النشاطات التشريعية والإدارية والتقنية.
    المادة 10: تنشأ المناصب العليا المشار إليها في المادة 09 أعلاه تعليمة صادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 11: يقتصر التعيين في المناصب العليا على موظفي المجلس الشعبي الوطني.
    تحدد شروط التعيين في المناصب العليا بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 12: يستفيد أصحاب المناصب العليا، علاوة على الرواتب المرتبطة برتبهم، من زيادة في النقطة الاستدلالية وفق كيفيات تحدد بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 13: تنشأ في إطار تنظيم إدارة المجلس الشعبي الوطني وظائف عليا.
    تتمثل الوظيفة العليا في المجلس الشعبي الوطني في ممارسة نشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة.
    المادة 14: يخضع التعيين في الوظائف العليا المشار إليها في المادة 13 أعلاه، إلى السلطة التقديرية لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 15: تحدد بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني قائمة الوظائف العليا المشار إليها في المادة 13 أعلاه، وكذا الحقوق والواجبات المرتبطة بها وشروط التعيين وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها.
    المادة 16: إن تعيين غير الموظف في وظيفة عليا لا تخوله صفة الموظف ولا الحق في التعيين بهذه الصفة.
    المادة 17: يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يوظف بصفة استثنائية من أجل ممارسة نشاطات تشريعية وإدارية وتقنية أو متعلقة بالخدمات.
    - أعوانا متعاقدين في وظائف دائمة للضرورة الملحة للخدمة عندما يتعذر التوظيف في هذه الوظائف وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه.
    - أعوانا مؤقتين لتلبية حاجات الشغل الظرفية.
    تحدد كيفيات توظيف المستخدمين المشار إليهم في الفقرتين أعلاه، ونظام رواتبهم بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 18: يمكن للمجلس الشعبي الوطني اللجوء في إطار تعاقدي، إلى خدمات أشخاص مؤهلين من أجل ممارسة مهام معينة في الخبرة والمساعدة والاستشارة.
    المادة 19: تنشأ بقرار من رئيس المجلس الشعبي الوطني لجان إدارية متساوية الأعضاء وفقا لأسلاك أو مجموعات أسلاك، تستشار في المسائل ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين.
    تضم هذه اللجان عددا متساويا من ممثلي الإدارة ومن ممثلي الموظفين المنتخبين.
    المادة 20: تنشأ لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني لجنة طعن يرأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني أو ممثليه للبت في الطعون الخاصة بالقرارات التأديبية من الدرجة الثالثة.
    المادة 21: تحدد صلاحيات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    الباب الثاني
    الضمانات والحقوق والواجبات
    الفصل الأول
    الضمانات والحقوق
    المادة 22: يستفيد موظفو المجلس الشعبي الوطني، علاوة على الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة.
    المادة 23: يتمتع موظف المجلس الشعبي الوطني بضمانات الاستقرار والحماية والأمن في وظيفته.
    المادة 24: لموظفي المجلس الشعبي الوطني، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي، الحق خاصة في:
    - راتب بعد أداء الخدمة.
    - الحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
    - الخدمات الاجتماعية.
    - الراحة والعطل القانونية.
    - التكوين وتحسين المستوى.
    - الترقية.
    - بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 25: يحمي المجلس الشعبي الوطني الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي نوع كان قد يتعرض له أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها، وتعويض الضرر الناجم عن ذلك عند حدوثه.
    يحل المجلس الشعبي الوطني في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي.
    يحق أيضا للمجلس الشعبي الوطني، رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة ويتأسس كطرف مدني.
    إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على المجلس الشعبي الوطني أن يحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
    المادة 26: حرية الرأي مضمونة لموظف المجلس الشعبي الوطني ويمارسها في إطار الالتزام بواجب التحفظ.
    المادة 27: يشارك موظف المجلس الشعبي الوطني، بواسطة ممثليه المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، في دراسة القرارات الفردية المتعلقة بمساره المهني.
    ويشارك في تسيير الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها عن طريق لجنة تضم ممثليه المنتخبين.
    كما يشارك في لجنة تمثيل الموظفين.
    الفصل الثاني
    الواجبات
    المادة 28: موظف المجلس الشعبي الوطني مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة مهما كانت رتبته في السلم الإداري.
    ولا تعفيه مسؤولية مرؤوسيه، في أي حال من الأحوال، من المسؤوليات الواقعة على عاتقه.
    المادة 29: لا يمكن لموظف المجلس الشعبي الوطني ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته.
    الجمع بين الوظائف ممنوع، غير أنه، يمكن الترخيص له بممارسة التكوين والتعليم والبحث كنشاط ثانوي.
    ويمكنه أيضا إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية، وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بموافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين.
    المادة 30: يجب على موظف المجلس الشعبي الوطني الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه.
    المادة 31: يجب على موظف المجلس الشعبي الوطني التزام واجب السر المهني.
    ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ما عدا ضرورات الخدمة.
    ويسهر على سلامة وثائق العمل وأمنها.
    لا يمكن إعفاء الموظف من السر المهني إلا بعد موافقة صريحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
    المادة 32: يجب على موظف المجلس الشعبي الوطني التصرف بأدب واحترام في علاقاته بأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومسؤوليه السلميين وزملائه ومرؤوسيه.
    المادة 33: يلتزم موظف المجلس الشعبي الوطني التزاما صارما بواجب التحفظ والحياد السياسي أثناء ممارسة وظائفه.
    المادة 34: يجب على موظف المجلس الشعبي الوطني ألا يستعمل لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن الخدمة، المحلات والتجهيزات وعموما ممتلكات ووسائل العمل التابعة للمجلس الشعبي الوطني.
    المادة 35: يجب على الموظف الذي يستفيد من أي برنامج تكويني أن يتحلى بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
    المادة 36: كل تقصير في الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط الموصوف أو أي خطأ يرتكبه الموظف أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
    الباب الثالث
    تنظيم المسار المهني وسيره
    الفصل الأول
    التوظيف
    المادة 37: لا يجوز توظيف أي شخص في إدارة المجلس الشعبي الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
    - أن يكون جزائري الجنسية.
    - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
    - ألا يكون محكوما عليه بعقوبات مخلة بالشرف.
    - تسوية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
    - أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد شغلها.
    تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة في المجلس الشعبي الوطني بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
    المادة 38: يمنع أي توظيف لا يؤدي إلى شغل منصب شاغر بصفة قانونية.
    المادة 39: يمنع التوظيف حسب إحدى الكيفيات الآتية:
    - مسابقة على أساس اختبار.
    - مسابقة على أساس شهادة.
    - امتحانات أو اختبارات مهنية.
    - عن طريق الاختيار من بين المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية المطلوبة لهذا الغرض والمسجلين في قائمة التأهيل أو الذين تابعوا التكوين المشترط، عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
    - على أساس الشهادة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 40: تحدد النسب المخصصة لمختلف طرق التوظيف المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 41: تتولى لجنة الانتقاء اختيار المترشحين للمسابقة على أساس شهادات أو مسابقات أو امتحانات واختبارات مهنية.
    تقوم لجنة الانتقاء بإعداد قائمة المترشحين المقبولين حسب الاستحقاق.
    المادة 42: تحدد تشكيلة لجنة الانتقاء وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المشار إليها في المادة 39 أعلاه، والإعلان عن نتائجها بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    الفصل الثاني
    فترة التربص
    المادة 43: يعين بصفة متربص المترشح المقبول الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و39 أعلاه.
    المادة 44: يخضع المترشح المقبول لفترة تربص مدتها سنة واحدة.
    المادة 45: بعد انتهاء فترة التربص المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، يتم:
    - إما ترسيم المتربص في رتبته.
    - إما إخضاعه لفترة تربص إضافية مرة واحدة ولنفس المدة.
    - وإما تسريحه دون إشعار مسبق ودون تعويض.
    المادة 46: يعفى الموظف الذي تم توظيفه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 03 و04 من المادة 39 أعلاه، والتربص المشار إله في المادة 44 أعلاه.
    المادة 47: يخضع المتربص للواجبات المفروضة على الموظفين ويستفيد من نفس الحقوق، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
    المادة 48: لا يمكن وضع المتربص في حالة الانتداب أو الاستيداع.
    المادة 49: لا يمكن انتخاب المتربص عضوا في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الخدمات الاجتماعية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسم فيه.
    المادة 50: ترفع المسائل المتعلقة بوضعية المتربص أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في السلك الذي قد ينتمي إليه المتربص.
    الفصل الثالث
    الترسيم
    المادة 51: يتوقف الترسيم المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه، على التسجيل في قائمة التأهيل التي تضبطها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بناء على تقرير من المسؤول السلمي.
    المادة 52: يتم الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
    المادة 53: يتعين على الإدارة تكوين ملف شخصي لكل موظف يتضمن كل الوثائق المتعلقة بوضعيته الإدارية والتي يجب تسجيلها وترقيمها وتصنيفها باستمرار.
    كما تدون القرارات الخاصة بالعقوبات التأديبية في ملف المعني بالأمر، ويمكن سحبها حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 54: تبلغ للموظف القرارات المتضمنة الترسيم أو الترقية أو العقوبة أو إنهاء المهام.
    الفصل الرابع
    التقييم
    المادة 55: يخضع كل موظف خلال مساره المهني لتقييم مستمر، ودوري بهدف تقدير مؤهلاته وفق مناهج محددة.
    المادة 56: يعتمد في تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:
    - مدى احترام الالتزامات العامة.
    - المكافأة في تأدية المهام المسندة إليه.
    - الفعالية والمردودية.
    - المؤهلات لشغل منصب عال أو وظيفة عليا.
    المادة 57: تحدد إدارة المجلس الشعبي الوطني طريقة التقدير ومعايير التقييم بالتنسيق مع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
    يتم سنويا إعداد بطاقة التقييم ذات الصلة بمخططات الترقية والترفيع.
    المادة 58: سلطة التقدير والتقييم من اختصاص السلطة السلمية المختصة.
    يتم التقييم دوريا وتترتب عليه علامة مرفقة بملاحظة عامة.
    تبلغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي بإمكانه الاحتجاج بشأنها، وإخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
    الفصل الخامس
    آثار التقييم
    المادة 59: يهدف تقييم الموظف إلى تمكينه من معرفة قدراته وتحسين مستواه وتمكين الإدارة من انتقاء الموظفين، لاسيما الذين:
    - يستحقون الترفيع أو الترقية.
    - يستفيدون من امتيازات أو مكافآت خاصة.
    - يتم قبولهم في مسابقات أو يستفيدون من دورة تكوينية للارتقاء إلى سلك أعلى.
    - يستفيدون من دورة تجديد المعارف أو تحسين المستوى.
    - ينتقلون إلى منصب آخر من نفس المستوى.
    المادة 60: يستفيد الموظف الذي أثبت، أثناء القيام بوظائفه أو بمناسبتها، جدارة متميزة لفعاليتها أو مردوده أو لمجهوداته الخاصة التي ساهمت في تحسين الأداء، من الامتياز أو الامتيازات والمكافآت المقررة في المادة 61 أدناه.
    المادة 61: تشمل الامتيازات والمكافآت ما يأتي:
    - التخفيض في الأقدمية.
    - منح جوائز.
    - إسداء أوسمة شرفية.
    المادة 62: يستفيد الموظف من التخفيض في الأقدمية إما للترفيع في الدرجات في نفس الرتبة وإما لإجراء الامتحانات والاختبارات والمسابقات المفتوحة للمعنيين بناء على اقتراح المسؤول السلمي.
    المادة 63: تمنح الجائزة المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه لأحسن الموظفين في مجموعة معينة، على أساس جدول استحقاق تعده الإدارة، ويمكن إرفاق الجائزة بمكافأة مالية.
    المادة 64: تسدى الأوسمة الشرفية مكافأة للموظف على تفانيه وإخلاصه في العمل.
    المادة 65: يمنح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجوائز والأوسمة الشرفية المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه على أساس تقرير معلل من المسؤول السلمي وبعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.
    تكون الامتيازات والمكافآت الممنوحة محل إشهار داخل المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 66: تحدد كيفيات تطبيق المواد من 62 إلى 65 أعلاه، بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    الباب الرابع
    التصنيف والرواتب
    المادة 67: تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 07 من هذا القانون الأساسي إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.
    يضم كل صنف درجات توافق ترفيع الموظف في رتبته.
    يقابل كل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المكتسبة.
    المادة 68: تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المتعلقة بها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
    تحدد بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني قيمة النقطة الاستدلالية وعدد الأصناف، والحد الأدنى أو الأقصى لكل صنف، وعدد الدرجات وكذا قواعد الترفيع والترقية.
    المادة 69: يحدد بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني الترتيب التصنيفي لكل رتبة.
    المادة 70: يشمل الرواتب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون الأساسي:
    - الراتب الرئيسي.
    - العلاوات والتعويضات.
    كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للتنظيم المعمول به.
    المادة 71: يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف ويكافئ الواجبات القانونية الأساسية للموظف.
    يحدد الراتب الرئيسي حسب الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة يضاف إليه الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المكتسبة.
    وينتج الراتب الرئيسي عن ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.
    المادة 72: تخصص التعويضات لتعويض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
    تخصص المنح للحث على المردودية وتحسين الأداء.
    المادة 73: يمكن الموظف، علاوة على الراتب المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، الاستفادة من تعويضات عن مصاريف أنفقها بمناسبة ممارسة وظائفه.
    كما يستفيد الموظف من خدمات ذات طابع اجتماعي.
    المادة 74: تؤسس كل علاوة أو تعويض أو منحة بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    الباب الخامس
    الوضعيات القانونية الأساسية
    المادة 75: يوضع موظف المجلس الشعبي الوطني في إحدى الوضعيات الآتية:
    - النشاط.
    - الانتداب.
    - الإحالة على الاستيداع.
    - خارج الإطار.
    - الخدمة الوطنية.
    الفصل الأول
    وضعية النشاط
    المادة 76: يكون موظف المجلس الشعبي الوطني في وضعية نشاط عندما يمارس فعليا المهام المطابقة لمنصب عمله.
    المادة 77: يعتبر الموظف أيضا في وضعية نشاط في الحالات الآتية:
    - عطلة سنوية.
    - عطلة مرضية.
    - عطلة بسبب حادث عمل.
    - عطلة الأمومة.
    - غياب خاص مرخص به.
    - تكوين لفائدة مجلس الأمة.
    - استدعاء لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
    - استدعاء في إطار الاحتياط.
    الفصل الثاني
    وضعية الانتداب
    المادة 78: الانتداب هو إحالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي ويستمر في الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترفيع والتقاعد في سلكه.
    الانتداب قابل للإلغاء.
    المادة 79: يستفيد الموظف من فترة الانتداب بقوة القانون قصد ممارسة ما يأتي:
    - مهمة عضو في الحكومة.
    - عهدة انتخابية دائمة لدى مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية.
    - وظيفة عليا في الدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية.
    - تمثيل الدولة لدى المؤسسات والهيئات الدولية.
    - مزاولة تكوين أو دراسات بتعيين من المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 80: يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
    - نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية.
    - وظائف تأطير لدى المؤسسات والهيئات التي تمتلك فيها الدولة الرأسمال كله أو جزءا منه.
    - مهمة بصدد التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
    المادة 81: ما عدا حالات الانتداب القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، لا يمكن أن يفوق العدد الإجمالي للموظفين الممكن انتدابهم نسبة 05 % عن كل رتبة.
    لا يمكن وضع موظف المجلس الشعبي الوطني في حالة الانتداب إلا إذا كان في وضعية نشاط وتتوفر فيه خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بالمجلس الشعبي الوطني.
    المادة 82: تتم الإحالة على الانتداب بقرار إداري تتخذه السلطة المؤهلة لمدة ستة (06) أشهر على الأقل وخمس (05) سنوات على الأكثر.
    غير أن هذه فترة الانتداب بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، تعادل الفترة المهنية أو العهدة أو التكوين أو الدراسات المعنية بالانتداب.
    المادة 83: يخضع الموظف الذي يكون في وضعية الانتداب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
    يقيم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية أو الهيئة التي انتدب إليها.
    إلا أنه، يمكنه من أجل مزاولة تكوين أو دراسات، أن يتقاضى راتبه من المجلس الشعبي الوطني.
    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 84: يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة الانتداب، في رتبته الأصلية بقوة القانون حتى وإن كان زائدا عن العدد.
    الفصل الثالث
    وضعية الإحالة على الاستيداع
    المادة 85: تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
    وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترفيع في الدرجات وفي التعاقد.
    المادة 86: يحتفظ الموظف المحال على الاستيداع بحقوقه المكتسبة في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
    المادة 87: تتم الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
    - حادث أو إعاقة أو مرض خطير لأحد الأصول أو الزوج أو أحد الأبناء المتكفل بهم.
    - تمكين المرأة الموظفة من تربية طفل يقل عمره عن خمسة (05) سنوات.
    - تمكين الموظف من مرافقة الزوج المرغم على تغيير الإقامة لسبب مهني.
    المادة 88: إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يحال الموظف بقوة القانون على الاستيداع عندما لا يمكنه الاستفادة من الانتداب.
    تساوي مدة الإحالة على الاستيداع، بغض النظر عن أحكام المادة 90 أدناه، مدة مهمة زوج الموظف.
    المادة 89: يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بطلب منه بعد سنتين (02) من الخدمة الفعلية، وبعد موافقة السلطة المؤهلة واستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.
    المادة 90: تتم الموافقة على الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه لفترة أدناها ستة (06) أشهر قابلة للتجديد، في حدود خمس (05) سنوات خلال المسار المهني للموظف.
    تتم الموافقة على الاستيداع، لأغراض شخصية لفترة أدناها ستة (06) أشهر قابلة للتجديد، في حدود سنتين (02) خلال كل المسار المهني للموظف.
    المادة 91: يمنع الموظف المحال على الاستيداع من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
    يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع، في رتبته الأصلية بقوة القانون، حتى وإن كان زائدا على العدد.
    الفصل الرابع
    وضعية خارج الإطار
    المادة 92: يقصد بوضعية خارج الإطار الحالة التي يمكن أو يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في الانتداب في منصب لا يحكمه هذا القانون الأساسي وفقا لأحكام المادة 80 أعلاه.
    المادة 93: لا يمكن أن يوضع في وضعية خارج الإطار إلا الموظفون المنتمون إلى المجموعة أ المنصوص عليها في المادة 07 من هذا القانون الأساسي.
    لا يمكن أن تتعدى وضعية خارج الإطار مدة خمس (05) سنوات.
    لا يستفيد الموظف الذي يكون في وضعية خارج الإطار من الحق في الترفيع، وتتولى المؤسسة التي وضع لديها في تلك الوضعية دفع راتبه وتقييمه.
    المادة 94: يعاد إدماج الموظف، عند انقضاء فترة وضعية خارج الإطار، في رتبته الأصلية بقوة القانون حتى وإن كان زائدا على العدد.
    الفصل الخامس
    وضعية الخدمة الوطنية
    المادة 95: يوضع الموظف المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
    يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترفيع والتقاعد.
    ولا يمكن طلب الاستفادة من أي راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
    المادة 96: يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون.
    وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
    الباب السادس
    المدة القانونية للعمل- الراحة القانونية
    الفصل الأول
    المدة القانونية للعمل
    المادة 97: تحدد المدة القانونية للعمل في المجلس الشعبي الوطني طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 98: يمكن تخفيض المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظف الذي يمارس نشاطا متعبا جدا و/ أو خطيرا.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 99: يمكن أن يطلب من موظف المجلس الشعبي الوطني تأدية عمله من الساعة التاسعة (21:00) ليلا والساعة (5:00) صباحا لضرورات الخدمة.
    المادة 100: يمكن أن يطلب من الموظف أداء ساعات إضافية مع مراعاة ساعات العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
    يجب أن يستجيب اللجوء إلى الساعات الإضافية لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة ويكتسي طابعا استثنائيا.
    لا يمكن في هذه الحالة أن يتعدى حجم الساعات الإضافية 20 % من المدة القانونية للعمل.
    المادة 101: تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المتعلقة بهما.
    الفصل الثاني
    الراحة القانونية
    المادة 102: لموظفي المجلس الشعبي الوطني الحق في يوم راحة أسبوعي، وأيام العطل المدفوعة الأجر طبقا للتشريع الساري المفعول.
    المادة 103: للموظف الذي يعمل خلال يوم راحة قانونية، الحق في راحة تعويضية من نفس المدة.
    الباب السابع
    العطل – الغيابات
    الفصل الأول
    العطل
    المادة 104: لموظف المجلس الشعبي الوطني الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
    تمنح العطل السنوية خارج الدورات، ما عدا الحالات الاستثنائية.
    المادة 105: تمنح العطلة السنوية على أساس مدة العمل المنجز خلال الفترة المرجعية التي تمتد من الفاتح يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة.
    تحسب فترة العطلة بالنسبة للموظفين الجدد، بحصة نسبية توافق مدة العمل المنجز.
    المادة 106: تحسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر بيومين (02) ونصف عن كل شهر عمل دون أن تفوق الفترة الإجمالية ثلاثين (30) يوما عن كل سنة عمل.
    المادة 107: تعادل كل فترة عمل تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (04) أسابيع عمل شهرا واحدا من العمل عندما يتعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
    كما تعادل كل فترة تفوق خمسة عشر (15) يوم عمل شهرا واحدا من العمل بالنسبة للموظفين الجدد.
    المادة 108: يمكن أن يطلب من كل موظف في عطلة استئناف عمله من أجل ضرورة قصوى تقتضيها الخدمة.
    المادة 109: لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو تعليقها خلال فترة العطلة السنوية.
    المادة 110: تعلق العطلة السنوية إثر مرض أو حادث مبررين قانونا.
    ويستفيد الموظف في هذه الحالة من عطلة مرضية ومن الحقوق المرتبطة بها المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
    المادة 111: لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية مهما كانت مدتها، الحق في عطلة سنوية تفوق شهرا واحدا في السنة.
    المادة 112: يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية إجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
    المادة 113: تعتبر فترات عمل لتحديد فترة العطلة السنوية:
    - فترة العمل الفعلي.
    - فترة العطلة السنوية.
    - فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة.
    - فترات الراحة القانونية.
    - فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حادث العمل.
    - فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
    المادة 114: لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تعويض العطلة بأجرة.
    المادة 115: يمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها إلى سنة أخرى.
    غير أنه، يمكن الإدارة جدولة العطلة السنوية أو تقسيمها أو تأجيلها في حدود أقصاها سنتان (02) إذا ما اقتضت ضرورة الخدمة ذلك أو سمحت به.
    الفصل الثاني
    الغيابات
    المادة 116: لا يمكن الموظف، مهما كانت رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل فيها ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون الأساسي.
    يترتب على كل غياب غير مبرر اقتطاع من الراتب، بحسب مدة الغياب، دون الإخلال بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 117: يمكن الموظف أن يستفيد من رخص تغيب مبررة مسبقا، دون فقدان الراتب، في الحالات الآتية:
    - مزاولة دراسات ذات صلة بنشاطاته المهنية في حدود مدة زمنية لا تتجاوز أربع (04) ساعات في الأسبوع تتناسب مع حتميات النشاط وخصوصياته، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
    - القيام بمهمة التدريس كنشاط ثانوي.
    - حضور دورات المجالس حيث يمارس عهدة عمومية انتخابية ما لم يكن في وضعية انتداب.
    - المشاركة في تظاهرات وطنية أو دولية ذات طابع عملي أو ثقافي أو رياضي.
    المادة 118: يمكن الموظف أن يستفيد أيضا من تراخيص بالغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وملتقيات وطنية أو دولية ذات صلة بنشاطاته المهنية.
    المادة 119: يحق للموظف، مرة واحدة خلال مساره المهني، الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون (30) يوما متتابعة لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
    المادة 120: يمكن تحديد فترة الغيابات المرخص بها المنصوص عليها في المواد 117 و118 و119 أعلاه، لتشمل المدة الإضافية المستغرقة للالتحاق بالعمل.
    المادة 121: للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر لمدة ثلاثة (03) أيام عمل كاملة بمناسبة الأحداث العائلية الآتية:
    - زواج الموظف.
    - ازدياد مولود للموظف.
    - ختان طفل الموظف.
    - زواج أحد فروعه.
    - وفاة الزوج.
    - وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الأقارب المباشرين له أو لزوجه.
    المادة 122: تستفيد المرأة الموظفة أثناء فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 123: تستفيد الأم المرضعة خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، من غياب مدته ساعتان (02) في اليوم مدفوعتين الأجر خلال الأشهر الستة (06) الأولى، وساعة واحدة مدفوعة الأجر خلال الستة (06) الموالية.
    يمكن توزيع هذه الغيابات خلال اليوم بحسب رغبة الموظفة.
    المادة 124: يمكن أن يستفيد الموظف من رخص غياب استثنائية وغير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة على ألا تتعدى مدتها عشرة (10) أيام في السنة الواحدة.
    الباب الثامن
    النظام التأديبي
    الفصل الأول
    الأخطاء المهنية
    المادة 125: يعتبر خطأ مهنيا كل تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبهما الموظف أثناء أداء وظيفته أو بمناسبتها، يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.
    المادة 126: تصنف الأخطاء المهنية في أحكام هذا القانون الأساسي كما يأتي:
    - أخطاء من الدرجة الأولى.
    - أخطاء من الدرجة الثانية.
    - أخطاء من الدرجة الثالثة.
    المادة 127: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
    المادة 128: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي:
    - المساس، سهوا أو إهمالا، بأمن المستخدمين و/أو أملاك مجلس الدولة.
    - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادة 129 أدناه.
    المادة 129: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي:
    - تحول غير قانوني للوثائق الإدارية.
    - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
    - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته، دون مبرر مقبول.
    - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
    - استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
    - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
    - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
    - التسبب عمدا في أضرار مادية جسمية بتجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
    - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.
    - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية.
    - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون الأساسي.
    المادة 130: تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 129 من هذا القانون الأساسي، إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 135 أدناه.
    المادة 131: إذا تغيب الموظف مدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 132: لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في إدارة المجلس الشعبي الوطني.
    الفصل الثاني
    الإجراءات التأديبية
    المادة 133: توقيع التدابير التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 138 أدناه، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي.
    المادة 134: يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على مدى جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومدى مسؤولية الموظف المعني وتأثير الخطأ في سير المصلحة أو الضرر الذي لحق بها.
    المادة 135: تصنف العقوبات التأديبية، حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى ثلاث (03) درجات:
    الدرجة الأولى:
    - الإنذار الشفهي.
    - الإنذار الكتابي.
    - التوبيخ.
    الدرجة الثانية:
    - التوقيف عن العمل من يوم واحد (01) إلى ثلاثة (03) أيام.
    - الشطب من جدول الترفيع.
    الدرجة الثالثة:
    - التوقيف عن العمل من 04 إلى 08 أيام.
    - التنزيل من درجة إلى درجتين.
    - التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
    - التسريح مع إشعار مسبق وتعويض.
    - التسريح دون إشعار مسبق ودون تعويض.
    المادة 136: تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات من الدرجة الأولى، بقرار معدل دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مسبقا.
    المادة 137: تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات من الدرجة الثانية بقرار معلل بعد أن يقدم المعني توضيحاته الكتابية.
    يمكن الموظف المعرض لهذه العقوبات أن يرفع تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، خلال الشهر الموالي لتاريخ اتخاذ القرار.
    المادة 138: تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات من الدرجة الثالثة بناء على تقرير معلل من السلطة السلمية، بعد رأي مطابق من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
    المادة 139: يمكن أن ترفع العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني والمنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون الأساسي.
    المادة 140: يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية.
    ويمكنه الإدلاء أمام المجال التأديبية، وعند الاقتضاء، أمام لجنة الطعن، بكل توضيح كتابي أو شفوي أو تكليف شهود.
    كما يمكنه الاستعانة بأي شخص يختاره للدفاع عنه.
    المادة 141: هي حالة ارتكاب الموظف خطأ مهنيا جسيما قد يعرضه للتسريح، تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه فورا.
    لا يتقاضى الموظف المعني أثناء مدة التوقيف المشار إليها في الفقرة السابقة، راتبا ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
    يجب تسوية وضعية الموظف الموقوف في أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ صدور قرار التوقيف.
    تكون اللجنة المتساوية الأعضاء أثناء هذه المدة، قد أبدت رأيا مطابقا.
    وفي حالة ما إذا اتخذت اللجنة قرارا بعدم التسريح، يتقاضى الموظف المعني راتبه كاملا ويسترجع حقوقه.
    وفي حالة عدم اجتماع اللجنة في الآجال المحددة، أو عدم تبليغ الموظف المعني بالقرار في نفس الآجال، يسترجع هذا الأخير حقوقه ويتقاضى راتبه كاملا.
    المادة 142: في حالة ما إذا كان الموظف محل متابعات جزائية تحول دون إبقائه في المنصب، يتم توقيفه فورا عن العمل نظرا للطبيعة الخاصة للمهام المسندة إلى المجلس الشعبي الوطني وانعكاساتها في مجال الالتزامات المهنية.
    يمكن أن يستفيد خلال ستة (06) أشهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ التوقيف من حصة من الراتب القاعدي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أرباعه (3/4).
    ويستمر الموظف المعني في الاستفادة من مجمل المنح العائلية.
    ولا تسوى وضعيته تسوية تامة إلا بعد أن يصبح القرار القضائي نهائيا.
    لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تترتب المتابعات على ارتكاب خطأ جسيم قد يؤدي إلى التسريح.
    المادة 143: يمكن الموظف الذي تعرض لعقوبة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أن يطلب من السلطة التي لها صلاحية التعيين إعادة الاعتبار إليه بعد سنة من تاريخ اتخاذ العقوبة.
    يعاد الاعتبار إلى الموظف بقوة القانون بعد سنتين (02) من تاريخ اتخاذ العقوبة، ما لم يتعرض إلى عقوبة أخرى.
    يشطب أثر العقوبة من ملف الموظف المعني إذا أعيد إليه الاعتبار.
    الباب التاسع
    انتهاء علاقة العمل
    المادة 144: يمكن أن ينجم الإنهاء التام لعلاقة العمل عن:
    - فقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها.
    - الاستقالة المقبولة قانونا.
    - العزل.
    - التسريح مع إشعار مسبق أو دونه.
    - الإحالة على التقاعد.
    - الوفاة.
    تنتهي علاقة العمل ضمن نفس الأشكال التي يتم فيها التعيين، ويترتب عليها فقدان صفة الموظف بالمجلس الشعبي الوطني.
    المادة 145: الاستقالة حق معترف به لكل موظف وتكون بناء على طلب خطي من الموظف الذي يعبر عن رغبته الصريحة في إنهاء علاقته المهنية بالمجلس الشعبي الوطني.
    المادة 146: لا يكون للاستقالة أثر ما لم تقبلها السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب أن تتخذ قراراها في أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
    غير أنه، وفيما يتعلق بالوظائف العليا ومناصب التأطير العليا، يمكن تحديد مدة الإشعار المسبق وعندما تقتضيه ضرورات الخدمة بمدة إضافية لا يمكن أن تتعدى ثلاثة (03) أشهر، وتصبح هذه الاستقالة فعلية بعد انقضاء هذا الأجل.
    المادة 147: تتكفل الإدارة، بغرض إحالة موظفيها على التقاعد، بتشكيل ملف التقاعد، ومتابعته إلى غاية إبلاغهم بقرار تصفية معاش تقاعدهم.
    المادة 148: يترتب على أي انقطاع عن العمل يخالف أحكام المادتين 144 و145 أعلاه، تسريح بسبب ترك المنصب دون إشعار ولا تعويضات، دون الإخلال بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    الباب العاشر
    أحكام انتقالية
    المادة 149: يدمج الموظفون المرسمون التابعون للأسلاك المنشأة طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المنشأة طبقا لهذا القانون الأساسي بنفس الشروط التي تحددها التعليمة المشار إليها في المادة 03 أعلاه والمواد من 150 إلى 153 أدناه.
    المادة 150: يدمج الموظفون المرسمون المنتمون لأحد أسلاك الموظفين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 والذين يخضعون لشروط توظيف مماثلة لتلك الخاصة بالأسلاك المنبثقة عنها تطبيقا لهذا القانون الأساسي، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الدرجة التي كانوا فيها في سلكهم الأصلي، كما يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في هذه الدرجة.
    المادة 151: يعاد إدماج الموظفين المتربصين الذين تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 2008 بعد ترسيمهم وإعادة تصنيفهم في الأسلاك الجديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، طبقا لأحكام قانونهم الأساسي السابق.
    كما يرسم الموظفون المتربصون بقوة القانون وبغض النظر عن الإجراءات المعمول بها، ويعاد تصنيفهم بصفة استثنائية، في سلكهم الأصلي، بحكم أقدميتهم بالمدة المتوسطة كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به عند أول يناير سنة 2008.
    المادة 152: يدمج الموظفون المتربصون الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 2008 طبقا للإجراءات المطبقة على أسلاكهم الجديدة.
    المادة 153: لا يترتب على إعادة تصنيف الموظفين المشار غليهم في المادة 152 أعلاه، أي أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة ما قبل تاريخ أول يناير سنة 2009.
    الباب الحادي عشر
    أحكام نهائية
    المادة 154: يتم تطبيق نظام التصنيف والأجور المنصوص عليه في المواد من 67 إلى 74 من هذا القانون الأساسي ضمن احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 155: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي.
    المادة 156: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون الأساسي، عند الحاجة، بتعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني.
    المادة 157: يسري مفعول هذا القانون الأساسي ابتداء من أول يناير سنة 2008.
    المادة 158: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 02 مارس سنة 2010.
    avatar
    إضراب
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 60
    تقييم العضو : 4
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011
    العمر : 54

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف إضراب الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:36 am

    مـجـلـس الأمـة

    لائحة مؤرخة في 25 ربيع الأول عام 1431 الموافق لـ 11 مارس سنة 2010، تتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي مجلس الأمة.

    الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة الأولى: تتضمن هذه اللائحة القانون الأساسي الخاص لموظفي مجلس الأمة.
    يحدد هذا القانون الأساسي الخاص ضمانات وحقوق الموظفين وواجباتهم وكذا القواعد المطبقة عليهم.
    المادة 02: يعد موظفا في مجلس الأمة كل شخص عين لأداء وظيفة ورسم في رتبة من السلم الإداري.
    المادة 03: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي الخاص بالنسبة لمختلف أسلاك الموظفين بموجب تعليمة يصدرها مكتب مجلس الأمة.
    المادة 04: ينتمي الموظفين إلى أسلاك تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب.
    المادة 05: تختلف الرتبة عن الوظيفة، والرتبة هي الصفة التي تخول صاحبها الحق في شغل المنصب المرتبط بها.
    المادة 06: يكون الموظف اتجاه إدارة مجلس الأمة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
    المادة 07: تصنف الأسلاك المنصوص عليها في المادة 04 أعلاه، حسب مستويات التأهيل المطلوبة في ثلاث (03) مجموعات.
    المجموعة أ: تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى تأهيل ذو صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة.
    المجموعة ب: تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم.
    المجموعة ج: تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ.
    المادة 08: يجب أن يؤدي كل تعيين في وظيفة لدى إدارة مجلس الأمة إلى شغل منصب شاغر بصفة قانونية.
    المادة 09: تنشأ على مستوى إدارة مجلس الأمة بالإضافة إلى الوظائف الموافقة لرتب الموظفين، مناصب عليا لضمان التكفل بتأطير النشاطات التشريعية والإدارية والتقنية.
    المادة 10: تنشأ المناصب العليا المشار إليها في المادة 09 أعلاه تعليمة صادرة عن مكتب مجلس الأمة.
    المادة 11: يقتصر التعيين في المناصب العليا على موظفي مجلس الأمة.
    تحدد شروط التعيين في المناصب العليا بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 12: يستفيد أصحاب المناصب العليا، علاوة على الرواتب المرتبطة برتبهم، ومن زيادات في النقطة الاستدلالية وفق كيفيات تحدد بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 13: تنشأ في إطار تنظيم إدارة مجلس الأمة وظائف عليا.
    تتمثل الوظيفة العليا في مجلس الأمة في ممارسة نشاطات التصميم والدراسة والبحث والاسستشارة.
    المادة 14: يخضع التعيين في الوظائف العليا المشار إليها في المادة 13 أعلاه، إلى السلطة التقديرية لرئيس مجلس الأمة.
    المادة 15: تحدد بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة قائمة الوظائف العليا المشار إليها في المادة 13 أعلاه، وكذا الحقوق والواجبات المرتبطة بها وشروط التعيين وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها.
    المادة 16: إن تعيين غير الموظف في وظيفة عليا لا تخوله صفة الموظف ولا الحق في التعيين بهذه الصفة.
    المادة 17: يمكن لمجلس الأمة أن يوظف بصفة استثنائية من أجل ممارسة نشاطات تشريعية وإدارية وتقنية أو متعلقة بالخدمات.
    - أعوانا متعاقدين في وظائف دائمة للضرورة الملحة للخدمة عندما يتعذر التوظيف في هذه الوظائف وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه.
    - أعوانا مؤقتين لتلبية حاجات الشغل الظرفية.
    تحدد كيفيات توظيف المستخدمين المشار إليهم في الفقرتين أعلاه، ونظام رواتبهم بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 18: يمكن مجلس الأمة اللجوء في إطار تعاقدي، إلى خدمات أشخاص مؤهلين من أجل ممارسة مهام معينة في الخبرة والمساعدة والاستشارة.
    المادة 19: تنشأ بقرار من رئيس مجلس الأمة لجان إدارية متساوية الأعضاء وفقا لأسلاك أو مجموعات أسلاك، تستشار في المسائل ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين.
    تضم هذه اللجان عددا متساويا من ممثلي الإدارة ومن ممثلي الموظفين المنتخبين.
    المادة 20: تنشأ لدى إدارة مجلس الأمة لجنة طعن يرأسها رئيس مجلس الأمة أو ممثليه للبت في الطعون الخاصة بالقرارات التأديبية من الدرجة الثالثة.
    المادة 21: تحدد صلاحيات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    الباب الثاني
    الضمانات والحقوق والواجبات
    الفصل الأول
    الضمانات والحقوق
    المادة 22: يستفيد موظفو مجلس الأمة، علاوة على الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة.
    المادة 23: يتمتع موظف مجلس الأمة بضمانات الاستقرار والحماية والأمن في وظيفته.
    المادة 24: لموظفي مجلس الأمة، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي، الحق خاصة في:
    - راتب بعد أداء الخدمة.
    - الحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
    - الخدمات الاجتماعية.
    - الراحة والعطل القانونية.
    - التكوين وتحسين المستوى.
    - الترقية.
    - بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 25: يحمي مجلس الأمة الموظف من أي تهديد أو إهانة أو ضغط أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي نوع كان قد يتعرض له أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها، وتعويض الضرر الناجم عن ذلك عند حدوثه.
    يحل مجلس الأمة في هذه الظروف محل الضحية من أجل مطالبة مرتكبي الضرر بتعويض معنوي ومادي.
    يحق أيضا لمجلس الأمة، رفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة ويتأسس كطرف مدني.
    إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على مجلس الأمة أن يحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
    المادة 26: حرية الرأي مضمونة لموظف مجلس الأمة ويمارسها في إطار الالتزام بواجب التحفظ.
    المادة 27: يشارك موظف مجلس الأمة، بواسطة ممثليه المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، في دراسة القرارات الفردية المتعلقة بمساره المهني.
    ويشارك في تسيير الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها عن طريق لجنة تضم ممثليه المنتخبين.
    كما يشارك في لجنة تمثيل الموظفين.
    الفصل الثاني
    الواجبات
    المادة 28: موظف مجلس الأمة مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة مهما كانت رتبته في السلم الإداري.
    ولا تعفيه مسؤولية مرؤوسيه، في أي حال من الأحوال، من المسؤوليات الواقعة على عاتقه.
    المادة 29: لا يمكن لموظف مجلس الأمة ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته.
    الجمع بين الوظائف ممنوع، غير أنه، يمكن الترخيص له بممارسة التكوين والتعليم والبحث كنشاط ثانوي.
    ويمكنه أيضا إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية، وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بموافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين.
    المادة 30: يجب على موظف مجلس الأمة الامتناع عن كل عمل يتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه.
    المادة 31: يجب على موظف مجلس الأمة التزام واجب السر المهني.
    ويمنع عليه الكشف أو السماح بالاطلاع على محتوى أي وثيقة أو عمل أو معلومة يعرفها أو بحوزته بمناسبة ممارسة وظائفه ما عدا ضرورات الخدمة.
    ويسهر على سلامة وثائق العمل وأمنها.
    لا يمكن إعفاء الموظف من السر المهني إلا بعد موافقة صريحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
    المادة 32: يجب على موظف مجلس الأمة التصرف بأدب واحترام في علاقاته بأعضاء مجلس الأمة ومسؤوليه السلميين وزملائه ومرؤوسيه.
    المادة 33: يلتزم موظف مجلس الأمة التزاما صارما بواجب التحفظ والحياد السياسي أثناء ممارسة وظائفه.
    المادة 34: يجب على موظف مجلس الأمة ألا يستعمل لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن الخدمة، المحلات والتجهيزات وعموما ممتلكات ووسائل العمل التابعة لمجلس الأمة.
    المادة 35: يجب على الموظف الذي يستفيد من أي برنامج تكويني أن يتحلى بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
    المادة 36: كل تقصير في الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط الموصوف أو أي خطأ يرتكبه الموظف أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
    الباب الثالث
    تنظيم المسار المهني وسيره
    الفصل الأول
    التوظيف
    المادة 37: لا يجوز توظيف أي شخص في إدارة مجلس الأمة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
    - أن يكون جزائري الجنسية.
    - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
    - ألا يكون محكوما عليه بعقوبات مخلة بالشرف.
    - تسوية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
    - أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد شغلها.
    تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة في مجلس الأمة بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
    المادة 38: يمنع أي توظيف لا يؤدي إلى شغل منصب شاغر بصفة قانونية.
    المادة 39: يمنع التوظيف حسب إحدى الكيفيات الآتية:
    - مسابقة على أساس اختبار.
    - مسابقة على أساس شهادة.
    - امتحانات أو اختبارات مهنية.
    - عن طريق الاختيار من بين المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية المطلوبة لهذا الغرض والمسجلين في قائمة التأهيل أو الذين تابعوا التكوين المشترط، عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
    - على أساس الشهادة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 40: تحدد النسب المخصصة لمختلف طرق التوظيف المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 41: تتولى لجنة الانتقاء اختيار المترشحين للمسابقة على أساس شهادات أو مسابقات أو امتحانات واختبارات مهنية.
    تقوم لجنة الانتقاء بإعداد قائمة المترشحين المقبولين حسب الاستحقاق.
    المادة 42: تحدد تشكيلة لجنة الانتقاء وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المشار إليها في المادة 39 أعلاه، والإعلان عن نتائجها بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    الفصل الثاني
    فترة التربص
    المادة 43: يعين بصفة متربص المترشح المقبول الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و39 أعلاه.
    المادة 44: يخضع المترشح المقبول لفترة تربص مدتها سنة واحدة.
    المادة 45: بعد انتهاء فترة التربص المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، يتم:
    - إما ترسيم المتربص في رتبته.
    - إما إخضاعه لفترة تربص إضافية مرة واحدة ولنفس المدة.
    - وإما تسريحه دون إشعار مسبق ودون تعويض.
    المادة 46: يعفى الموظف الذي تم توظيفه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 03 و04 من المادة 39 أعلاه، والتربص المشار إله في المادة 44 أعلاه.
    المادة 47: يخضع المتربص للواجبات المفروضة على الموظفين ويستفيد من نفس الحقوق، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
    المادة 48: لا يمكن وضع المتربص في حالة الانتداب أو الاستيداع.
    المادة 49: لا يمكن انتخاب المتربص عضوا في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الخدمات الاجتماعية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسم فيه.
    المادة 50: ترفع المسائل المتعلقة بوضعية المتربص أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في السلك الذي قد ينتمي إليه المتربص.
    الفصل الثالث
    الترسيم
    المادة 51: يتوقف الترسيم المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه، على التسجيل في قائمة التأهيل التي تضبطها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بناء على تقرير من المسؤول السلمي.
    المادة 52: يتم الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
    المادة 53: يتعين على الإدارة تكوين ملف شخصي لكل موظف يتضمن كل الوثائق المتعلقة بوضعيته الإدارية والتي يجب تسجيلها وترقيمها وتصنيفها باستمرار.
    كما تدون القرارات الخاصة بالعقوبات التأديبية في ملف المعني بالأمر، ويمكن سحبها حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 54: تبلغ للموظف القرارات المتضمنة الترسيم أو الترقية أو العقوبة أو إنهاء المهام.
    الفصل الرابع
    التقييم
    المادة 55: يخضع كل موظف خلال مساره المهني لتقييم مستمر، ودوري بهدف تقدير مؤهلاته وفق مناهج محددة.
    المادة 56: يعتمد في تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:
    - مدى احترام الالتزامات العامة.
    - المكافأة في تأدية المهام المسندة إليه.
    - الفعالية والمردودية.
    - المؤهلات لشغل منصب عال أو وظيفة عليا.
    المادة 57: تحدد إدارة مجلس الأمة طريقة التقدير ومعايير التقييم بالتنسيق مع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
    يتم سنويا إعداد بطاقة التقييم ذات الصلة بمخططات الترقية والترفيع.
    المادة 58: سلطة التقدير والتقييم من اختصاص السلطة السلمية المختصة.
    يتم التقييم دوريا وتترتب عليه علامة مرفقة بملاحظة عامة.
    تبلغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي بإمكانه الاحتجاج بشأنها، وإخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
    الفصل الخامس
    آثار التقييم
    المادة 59: يهدف تقييم الموظف إلى تمكينه من معرفة قدراته وتحسين مستواه وتمكين الإدارة من انتقاء الموظفين، لاسيما الذين:
    - يستحقون الترفيع أو الترقية.
    - يستفيدون من امتيازات أو مكافآت خاصة.
    - يتم قبولهم في مسابقات أو يستفيدون من دورة تكوينية للارتقاء إلى سلك أعلى.
    - يستفيدون من دورة تجديد المعارف أو تحسين المستوى.
    - ينتقلون إلى منصب آخر من نفس المستوى.
    المادة 60: يستفيد الموظف الذي أثبت، أثناء القيام بوظائفه أو بمناسبتها، جدارة متميزة لفعاليتها أو مردوده أو لمجهوداته الخاصة التي ساهمت في تحسين الأداء، من الامتياز أو الامتيازات والمكافآت المقررة في المادة 61 أدناه.
    المادة 61: تشمل الامتيازات والمكافآت ما يأتي:
    - التخفيض في الأقدمية.
    - منح جوائز.
    - إسداء أوسمة شرفية.
    المادة 62: يستفيد الموظف من التخفيض في الأقدمية إما للترفيع في الدرجات في نفس الرتبة وإما لإجراء الامتحانات والاختبارات والمسابقات المفتوحة للمعنيين بناء على اقتراح المسؤول السلمي.
    المادة 63: تمنح الجائزة المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه لأحسن الموظفين في مجموعة معينة، على أساس جدول استحقاق تعده الإدارة، ويمكن إرفاق الجائزة بمكافأة مالية.
    المادة 64: تسدى الأوسمة الشرفية مكافأة للموظف على تفانيه وإخلاصه في العمل.
    المادة 65: يمنح رئيس مجلس الأمة الجوائز والأوسمة الشرفية المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه على أساس تقرير معلل من المسؤول السلمي وبعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.
    تكون الامتيازات والمكافآت الممنوحة محل إشهار داخل مجلس الأمة.
    المادة 66: تحدد كيفيات تطبيق المواد من 62 إلى 65 أعلاه، بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    الباب الرابع
    التصنيف والرواتب
    المادة 67: تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 07 من هذا القانون الأساسي إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.
    يضم كل صنف درجات توافق ترفيع الموظف في رتبته.
    يقابل كل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المكتسبة.
    المادة 68: تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المتعلقة بها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
    تحدد بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة قيمة النقطة الاستدلالية وعدد الأصناف، والحد الأدنى أو الأقصى لكل صنف، وعدد الدرجات وكذا قواعد الترفيع والترقية.
    المادة 69: يحدد بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة الترتيب التصنيفي لكل رتبة.
    المادة 70: يشمل الرواتب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون الأساسي:
    - الراتب الرئيسي.
    - العلاوات والتعويضات.
    كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للتنظيم المعمول به.
    المادة 71: يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف ويكافئ الواجبات القانونية الأساسية للموظف.
    يحدد الراتب الرئيسي حسب الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة يضاف إليه الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المكتسبة.
    وينتج الراتب الرئيسي عن ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.
    المادة 72: تخصص التعويضات لتعويض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
    تخصص المنح للحث على المردودية وتحسين الأداء.
    المادة 73: يمكن الموظف، علاوة على الراتب المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، الاستفادة من تعويضات عن مصاريف أنفقها بمناسبة ممارسة وظائفه.
    كما يستفيد الموظف من خدمات ذات طابع اجتماعي.
    المادة 74: تؤسس كل علاوة أو تعويض أو منحة بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    الباب الخامس
    الوضعيات القانونية الأساسية
    المادة 75: يوضع موظف مجلس الأمة في إحدى الوضعيات الآتية:
    - النشاط.
    - الانتداب.
    - الإحالة على الاستيداع.
    - خارج الإطار.
    - الخدمة الوطنية.
    الفصل الأول
    وضعية النشاط
    المادة 76: يكون موظف مجلس الأمة في وضعية نشاط عندما يمارس فعليا المهام المطابقة لمنصب عمله.
    المادة 77: يعتبر الموظف أيضا في وضعية نشاط في الحالات الآتية:
    - عطلة سنوية.
    - عطلة مرضية.
    - عطلة بسبب حادث عمل.
    - عطلة الأمومة.
    - غياب خاص مرخص به.
    - تكوين لفائدة مجلس الأمة.
    - استدعاء لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
    - استدعاء في إطار الاحتياط.
    الفصل الثاني
    وضعية الانتداب
    المادة 78: الانتداب هو إحالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي ويستمر في الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترفيع والتقاعد في سلكه.
    الانتداب قابل للإلغاء.
    المادة 79: يستفيد الموظف من فترة الانتداب بقوة القانون قصد ممارسة ما يأتي:
    - مهمة عضو في الحكومة.
    - عهدة انتخابية دائمة لدى مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية.
    - وظيفة عليا في الدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية.
    - تمثيل الدولة لدى المؤسسات والهيئات الدولية.
    - مزاولة تكوين أو دراسات بتعيين من مجلس الأمة.
    المادة 80: يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
    - نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية.
    - وظائف تأطير لدى المؤسسات والهيئات التي تمتلك فيها الدولة الرأسمال كله أو جزءا منه.
    - مهمة بصدد التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
    المادة 81: ما عدا حالات الانتداب القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، لا يمكن أن يفوق العدد الإجمالي للموظفين الممكن انتدابهم نسبة 05 % عن كل رتبة.
    لا يمكن وضع موظف مجلس الأمة في حالة الانتداب إلا إذا كان في وضعية نشاط وتتوفر فيه خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بمجلس الأمة.
    المادة 82: تتم الإحالة على الانتداب بقرار إداري تتخذه السلطة المؤهلة لمدة ستة (06) أشهر على الأقل وخمس (05) سنوات على الأكثر.
    غير أن هذه فترة الانتداب بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، تعادل الفترة المهنية أو العهدة أو التكوين أو الدراسات المعنية بالانتداب.
    المادة 83: يخضع الموظف الذي يكون في وضعية الانتداب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
    يقيم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية أو الهيئة التي انتدب إليها.
    إلا أنه، يمكنه من أجل مزاولة تكوين أو دراسات، أن يتقاضى راتبه من مجلس الأمة.
    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 84: يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة الانتداب، في رتبته الأصلية بقوة القانون حتى وإن كان زائدا عن العدد.
    الفصل الثالث
    وضعية الإحالة على الاستيداع
    المادة 85: تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
    وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترفيع في الدرجات وفي التعاقد.
    المادة 86: يحتفظ الموظف المحال على الاستيداع بحقوقه المكتسبة في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
    المادة 87: تتم الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
    - حادث أو إعاقة أو مرض خطير لأحد الأصول أو الزوج أو أحد الأبناء المتكفل بهم.
    - تمكين المرأة الموظفة من تربية طفل يقل عمره عن خمسة (05) سنوات.
    - تمكين الموظف من مرافقة الزوج المرغم على تغيير الإقامة لسبب مهني.
    المادة 88: إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يحال الموظف بقوة القانون على الاستيداع عندما لا يمكنه الاستفادة من الانتداب.
    تساوي مدة الإحالة على الاستيداع، بغض النظر عن أحكام المادة 90 أدناه، مدة مهمة زوج الموظف.
    المادة 89: يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بطلب منه بعد سنتين (02) من الخدمة الفعلية، وبعد موافقة السلطة المؤهلة واستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.
    المادة 90: تتم الموافقة على الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه لفترة أدناها ستة (06) أشهر قابلة للتجديد، في حدود خمس (05) سنوات خلال المسار المهني للموظف.
    تتم الموافقة على الاستيداع، لأغراض شخصية لفترة أدناها ستة (06) أشهر قابلة للتجديد، في حدود سنتين (02) خلال كل المسار المهني للموظف.
    المادة 91: يمنع الموظف المحال على الاستيداع من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
    يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع، في رتبته الأصلية بقوة القانون، حتى وإن كان زائدا على العدد.
    الفصل الرابع
    وضعية خارج الإطار
    المادة 92: يقصد بوضعية خارج الإطار الحالة التي يمكن أو يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في الانتداب في منصب لا يحكمه هذا القانون الأساسي وفقا لأحكام المادة 80 أعلاه.
    المادة 93: لا يمكن أن يوضع في وضعية خارج الإطار إلا الموظفون المنتمون إلى المجموعة أ المنصوص عليها في المادة 07 من هذا القانون الأساسي.
    لا يمكن أن تتعدى وضعية خارج الإطار مدة خمس (05) سنوات.
    لا يستفيد الموظف الذي يكون في وضعية خارج الإطار من الحق في الترفيع، وتتولى المؤسسة التي وضع لديها في تلك الوضعية دفع راتبه وتقييمه.
    المادة 94: يعاد إدماج الموظف، عند انقضاء فترة وضعية خارج الإطار، في رتبته الأصلية بقوة القانون حتى وإن كان زائدا على العدد.
    الفصل الخامس
    وضعية الخدمة الوطنية
    المادة 95: يوضع الموظف المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
    يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترفيع والتقاعد.
    ولا يمكن طلب الاستفادة من أي راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
    المادة 96: يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون.
    وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
    الباب السادس
    المدة القانونية للعمل- الراحة القانونية
    الفصل الأول
    المدة القانونية للعمل
    المادة 97: تحدد المدة القانونية للعمل في مجلس الأمة طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 98: يمكن تخفيض المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظف الذي يمارس نشاطا متعبا جدا و/ أو خطيرا.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 99: يمكن أن يطلب من موظف مجلس الأمة تأدية عمله من الساعة التاسعة (21:00) ليلا والساعة (5:00) صباحا لضرورات الخدمة.
    المادة 100: يمكن أن يطلب من الموظف أداء ساعات إضافية مع مراعاة ساعات العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
    يجب أن يستجيب اللجوء إلى الساعات الإضافية لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة ويكتسي طابعا استثنائيا.
    لا يمكن في هذه الحالة أن يتعدى حجم الساعات الإضافية 20 % من المدة القانونية للعمل.
    المادة 101: تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المتعلقة بهما.
    الفصل الثاني
    الراحة القانونية
    المادة 102: لموظفي مجلس الأمة الحق في يوم راحة أسبوعي، وأيام العطل المدفوعة الأجر طبقا للتشريع الساري المفعول.
    المادة 103: للموظف الذي يعمل خلال يوم راحة قانونية، الحق في راحة تعويضية من نفس المدة.
    الباب السابع
    العطل – الغيابات
    الفصل الأول
    العطل
    المادة 104: لموظف مجلس الأمة الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
    تمنح العطل السنوية خارج الدورات، ما عدا الحالات الاستثنائية.
    المادة 105: تمنح العطلة السنوية على أساس مدة العمل المنجز خلال الفترة المرجعية التي تمتد من الفاتح يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة.
    تحسب فترة العطلة بالنسبة للموظفين الجدد، بحصة نسبية توافق مدة العمل المنجز.
    المادة 106: تحسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر بيومين (02) ونصف عن كل شهر عمل دون أن تفوق الفترة الإجمالية ثلاثين (30) يوما عن كل سنة عمل.
    المادة 107: تعادل كل فترة عمل تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (04) أسابيع عمل شهرا واحدا من العمل عندما يتعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
    كما تعادل كل فترة تفوق خمسة عشر (15) يوم عمل شهرا واحدا من العمل بالنسبة للموظفين الجدد.
    المادة 108: يمكن أن يطلب من كل موظف في عطلة استئناف عمله من أجل ضرورة قصوى تقتضيها الخدمة.
    المادة 109: لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو تعليقها خلال فترة العطلة السنوية.
    المادة 110: تعلق العطلة السنوية إثر مرض أو حادث مبررين قانونا.
    ويستفيد الموظف في هذه الحالة من عطلة مرضية ومن الحقوق المرتبطة بها المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
    المادة 111: لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية مهما كانت مدتها، الحق في عطلة سنوية تفوق شهرا واحدا في السنة.
    المادة 112: يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية إجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
    المادة 113: تعتبر فترات عمل لتحديد فترة العطلة السنوية:
    - فترة العمل الفعلي.
    - فترة العطلة السنوية.
    - فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة.
    - فترات الراحة القانونية.
    - فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حادث العمل.
    - فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
    المادة 114: لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تعويض العطلة بأجرة.
    المادة 115: يمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها إلى سنة أخرى.
    غير أنه، يمكن الإدارة جدولة العطلة السنوية أو تقسيمها أو تأجيلها في حدود أقصاها سنتان (02) إذا ما اقتضت ضرورة الخدمة ذلك أو سمحت به.
    الفصل الثاني
    الغيابات
    المادة 116: لا يمكن الموظف، مهما كانت رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل فيها ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون الأساسي.
    يترتب على كل غياب غير مبرر اقتطاع من الراتب، بحسب مدة الغياب، دون الإخلال بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    المادة 117: يمكن الموظف أن يستفيد من رخص تغيب مبررة مسبقا، دون فقدان الراتب، في الحالات الآتية:
    - مزاولة دراسات ذات صلة بنشاطاته المهنية في حدود مدة زمنية لا تتجاوز أربع (04) ساعات في الأسبوع تتناسب مع حتميات النشاط وخصوصياته، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
    - القيام بمهمة التدريس كنشاط ثانوي.
    - حضور دورات المجالس حيث يمارس عهدة عمومية انتخابية ما لم يكن في وضعية انتداب.
    - المشاركة في تظاهرات وطنية أو دولية ذات طابع عملي أو ثقافي أو رياضي.
    المادة 118: يمكن الموظف أن يستفيد أيضا من تراخيص بالغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وملتقيات وطنية أو دولية ذات صلة بنشاطاته المهنية.
    المادة 119: يحق للموظف، مرة واحدة خلال مساره المهني، الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون (30) يوما متتابعة لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
    المادة 120: يمكن تحديد فترة الغيابات المرخص بها المنصوص عليها في المواد 117 و118 و119 أعلاه، لتشمل المدة الإضافية المستغرقة للالتحاق بالعمل.
    المادة 121: للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر لمدة ثلاثة (03) أيام عمل كاملة بمناسبة الأحداث العائلية الآتية:
    - زواج الموظف.
    - ازدياد مولود للموظف.
    - ختان طفل الموظف.
    - زواج أحد فروعه.
    - وفاة الزوج.
    - وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الأقارب المباشرين له أو لزوجه.
    المادة 122: تستفيد المرأة الموظفة أثناء فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به.
    المادة 123: تستفيد الأم المرضعة خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، من غياب مدته ساعتان (02) في اليوم مدفوعتا الأجر خلال خلال الأشهر الستة (06) الأولى، وساعة واحدة مدفوعة الأجر خلال الستة (06) الموالية.
    يمكن توزيع هذه الغيابات خلال اليوم بحسب رغبة الموظفة.
    المادة 124: يمكن أن يستفيد الموظف من رخص غياب استثنائية وغير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة على ألا تتعدى مدتها عشرة (10) أيام في السنة الواحدة.
    الباب الثامن
    النظام التأديبي
    الفصل الأول
    الأخطاء المهنية
    المادة 125: يعتبر خطأ مهنيا كل تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبهما الموظف أثناء أداء وظيفته أو بمناسبتها، يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.
    المادة 126: تصنف الأخطاء المهنية في أحكام هذا القانون الأساسي كما يأتي:
    - أخطاء من الدرجة الأولى.
    - أخطاء من الدرجة الثانية.
    - أخطاء من الدرجة الثالثة.
    المادة 127: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
    المادة 128: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي:
    - المساس، سهوا أو إهمالا، بأمن المستخدمين و/أو أملاك مجلس الدولة.
    - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادة 129 أدناه.
    المادة 129: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي:
    - تحول غير قانوني للوثائق الإدارية.
    - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
    - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته، دون مبرر مقبول.
    - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
    - استعمال تجهيزات أو أملاك مجلس الأمة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
    - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
    - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
    - التسبب عمدا في أضرار مادية جسمية بتجهيزات أو أملاك مجلس الأمة التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
    - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.
    - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية.
    - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون الأساسي.
    المادة 130: تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 129 من هذا القانون الأساسي، إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 135 أدناه.
    المادة 131: إذا تغيب الموظف مدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 132: لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في إدارة مجلس الأمة.
    الفصل الثاني
    الإجراءات التأديبية
    المادة 133: توقيع التدابير التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 138 أدناه، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي.
    المادة 134: يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على مدى جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومدى مسؤولية الموظف المعني وتأثير الخطأ في سير المصلحة أو الضرر الذي لحق بها.
    المادة 135: تصنف العقوبات التأديبية، حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى ثلاث (03) درجات:
    الدرجة الأولى:
    - الإنذار الشفهي.
    - الإنذار الكتابي.
    - التوبيخ.
    الدرجة الثانية:
    - التوقيف عن العمل من يوم واحد (01) إلى ثلاثة (03) أيام.
    - الشطب من جدول الترفيع.
    الدرجة الثالثة:
    - التوقيف عن العمل من 04 إلى 08 أيام.
    - التنزيل من درجة إلى درجتين.
    - التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
    - التسريح مع إشعار مسبق وتعويض.
    - التسريح دون إشعار مسبق ودون تعويض.
    المادة 136: تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات من الدرجة الأولى، بقرار معدل دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مسبقا.
    المادة 137: تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات من الدرجة الثانية بقرار معلل بعد أن يقدم المعني توضيحاته الكتابية.
    يمكن الموظف المعرض لهذه العقوبات أن يرفع تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، خلال الشهر الموالي لتاريخ اتخاذ القرار.
    المادة 138: تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات من الدرجة الثالثة بناء على تقرير معلل من السلطة السلمية، بعد رأي مطابق من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
    المادة 139: يمكن أن ترفع العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من مكتب مجلس الأمة والمنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون الأساسي.
    المادة 140: يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية.
    ويمكنه الإدلاء أمام المجال التأديبية، وعند الاقتضاء، أمام لجنة الطعن، بكل توضيح كتابي أو شفوي أو تكليف شهود.
    كما يمكنه الاستعانة بأي شخص يختاره للدفاع عنه.
    المادة 141: هي حالة ارتكاب الموظف خطأ مهنيا جسيما قد يعرضه للتسريح، تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه فورا.
    لا يتقاضى الموظف المعني أثناء مدة التوقيف المشار إليها في الفقرة السابقة، راتبا ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
    يجب تسوية وضعية الموظف الموقوف في أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ صدور قرار التوقيف.
    تكون اللجنة المتساوية الأعضاء أثناء هذه المدة، قد أبدت رأيا مطابقا.
    وفي حالة ما إذا اتخذت اللجنة قرارا بعدم التسريح، يتقاضى الموظف المعني راتبه كاملا ويسترجع حقوقه.
    وفي حالة عدم اجتماع اللجنة في الآجال المحددة، أو عدم تبليغ الموظف المعني بالقرار في نفس الآجال، يسترجع هذا الأخير حقوقه ويتقاضى راتبه كاملا.
    المادة 142: في حالة ما إذا كان الموظف محل متابعات جزائية تحول دون إبقائه في المنصب، يتم توقيفه فورا عن العمل نظرا للطبيعة الخاصة للمهام المسندة إلى مجلس الأمة وانعكاساتها في مجال الالتزامات المهنية.
    يمكن أن يستفيد خلال ستة (06) أشهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ التوقيف من حصة من الراتب القاعدي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أرباعه (3/4).
    ويستمر الموظف المعني في الاستفادة من مجمل المنح العائلية.
    ولا تسوى وضعيته تسوية تامة إلا بعد أن يصبح القرار القضائي نهائيا.
    لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تترتب المتابعات على ارتكاب خطأ جسيم قد يؤدي إلى التسريح.
    المادة 143: يمكن الموظف الذي تعرض لعقوبة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أن يطلب من السلطة التي لها صلاحية التعيين إعادة الاعتبار إليه بعد سنة من تاريخ اتخاذ العقوبة.
    يعاد الاعتبار إلى الموظف بقوة القانون بعد سنتين (02) من تاريخ اتخاذ العقوبة، ما لم يتعرض إلى عقوبة أخرى.
    يشطب أثر العقوبة من ملف الموظف المعني إذا أعيد إليه الاعتبار.
    الباب التاسع
    انتهاء علاقة العمل
    المادة 144: يمكن أن ينجم الإنهاء التام لعلاقة العمل عن:
    - فقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها.
    - الاستقالة المقبولة قانونا.
    - العزل.
    - التسريح مع إشعار مسبق أو دونه.
    - الإحالة على التقاعد.
    - الوفاة.
    تنتهي علاقة العمل ضمن نفس الأشكال التي يتم فيها التعيين، ويترتب عليها فقدان صفة الموظف بمجلس الأمة.
    المادة 145: الاستقالة حق معترف به لكل موظف وتكون بناء على طلب خطي من الموظف الذي يعبر عن رغبته الصريحة في إنهاء علاقته المهنية بمجلس الأمة.
    المادة 146: لا يكون للاستقالة أثر ما لم تقبلها السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب أن تتخذ قراراها في أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
    غير أنه، وفيما يتعلق بالوظائف العليا ومناصب التأطير العليا، يمكن تحديد مدة الإشعار المسبق وعندما تقتضيه ضرورات الخدمة بمدة إضافية لا يمكن أن تتعدى ثلاثة (03) أشهر، وتصبح هذه الاستقالة فعلية بعد انقضاء هذا الأجل.
    المادة 147: تتكفل الإدارة، بغرض إحالة موظفيها على التقاعد، بتشكيل ملف التقاعد، ومتابعته إلى غاية إبلاغهم بقرار تصفية معاش تقاعدهم.
    المادة 148: يترتب على أي انقطاع عن العمل يخالف أحكام المادتين 144 و145 أعلاه، تسريح بسبب ترك المنصب دون إشعار ولا تعويضات، دون الإخلال بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
    الباب العاشر
    أحكام انتقالية
    المادة 149: يدمج الموظفون المرسمون التابعون للأسلاك المنشأة طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المنشأة طبقا لهذا القانون الأساسي بنفس الشروط التي تحددها التعليمة المشار إليها في المادة 03 أعلاه والمواد من 150 إلى 153 أدناه.
    المادة 150: يدمج الموظفون المرسمون المنتمون لأحد أسلاك الموظفين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 والذين يخضعون لشروط توظيف مماثلة لتلك الخاصة بالأسلاك المنبثقة عنها تطبيقا لهذا القانون الأساسي، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الدرجة التي كانوا فيها في سلكهم الأصلي، كما يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في هذه الدرجة.
    المادة 151: يعاد إدماج الموظفين المتربصين الذين تم تعيينهم قبل أول يناير سنة 2008 بعد ترسيمهم وإعادة تصنيفهم في الأسلاك الجديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، طبقا لأحكام قانونهم الأساسي السابق.
    كما يرسم الموظفون المتربصون بقوة القانون وبغض النظر عن الإجراءات المعمول بها، ويعاد تصنيفهم بصفة استثنائية، في سلكهم الأصلي، بحكم أقدميتهم بالمدة المتوسطة كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به عند أول يناير سنة 2008.
    المادة 152: يدمج الموظفون المتربصون الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 2008 طبقا للإجراءات المطبقة على أسلاكهم الجديدة.
    المادة 153: لا يترتب على إعادة تصنيف الموظفين المشار غليهم في المادة 152 أعلاه، أي أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة ما قبل تاريخ أول يناير سنة 2009.
    الباب الحادي عشر
    أحكام نهائية
    المادة 154: يتم تطبيق نظام التصنيف والأجور المنصوص عليه في المواد من 67 إلى 74 من هذا القانون الأساسي ضمن احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 155: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي.
    المادة 156: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون الأساسي، عند الحاجة، بتعليمة من مكتب مجلس الأمة.
    المادة 157: يسري مفعول هذا القانون الأساسي ابتداء من أول يناير سنة 2008.
    المادة 158: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1431 الموافق 11 مارس سنة 2010.
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الثلاثاء يونيو 14, 2011 1:10 pm

    الحقوق والواجبات
    المادة 3: علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1927 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية إلى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم
    المادة 4: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، أمام الجهة القضائية التي يعينون بها اليمين القانونية الآتية "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما أقول شهيد".
    ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعينون لدى الإدارة
    المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس
    اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر.
    المادة 5: يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
    المادة 6: يتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
    المادة7: يجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة.
    المادة
    8: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية
    للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية، لاسيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء
    التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة
    عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
    المادة 9: يرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
    المادة
    10: يتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا
    تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
    المادة 11: يجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
    المادة
    12: يجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين،
    قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة
    المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة
    الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية.
    المادة 13: يمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
    المادة
    14: علاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع
    مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنتشر بقرار من
    وزير العدل، حافظ الأختام، في النشرة الرسمية للوزارة
    .
    ............ أين هي الحقوق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    عدل سابقا من قبل ابو الفاروق في الخميس ديسمبر 22, 2011 8:53 pm عدل 2 مرات
    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 485
    نقاط التميز : 780
    تقييم العضو : 5
    تاريخ التسجيل : 13/11/2010

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 14, 2011 6:58 pm

    قانون العقوبات
    mourad
    mourad
    عضو مميز
    عضو مميز


    عدد المساهمات : 325
    نقاط التميز : 365
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 21/02/2011

    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف mourad الثلاثاء يونيو 14, 2011 8:16 pm

    امناء الضبط دجاجة محمرة القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  1308079393812
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008  Empty رد: القانون الاساسي لمستخدمي امانة الضبط 2008

    مُساهمة من طرف زائر الأربعاء يوليو 13, 2011 11:12 pm

    السلام عليكم برك الله فيك يا أخي عن هذه المبادرة و لكن لابد أن أواضح لك الامر
    -اولا القانون الاساسي و النظام الداخيلي لم و لن يضادق عليه لا من طرف الجمعية العامة و لا المجلس الوطني و لا........ و بتأكيد.

    -ثانيا تمت الإنتخابات مباشوة في تلك اليوم اي 08/08/2008 و شكرا



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 1:46 am