منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


    مجلس الدولة تاريخه

    أبو ياسر
    أبو ياسر
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1519
    نقاط التميز : 2716
    تقييم العضو : 99
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011
    الموقع : لا دار بعد الموت يسكنها ... إلا التي كان قبل الموت يبنيها

    مجلس الدولة تاريخه  Empty مجلس الدولة تاريخه

    مُساهمة من طرف أبو ياسر الأحد أكتوبر 02, 2011 8:01 pm

    نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في الجزائر:

    قبل سنة 1962، كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن النظام القضائي الفرنسي. وكانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة إلى ثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة والتي كانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس.

    وعقب الاستقلال، شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغيرات قبل أن ينتهي به المطاف إلى ازدواجية القضاء، أي تبني نظامين قضائيين يتمثلان في الجهات القضائية العادية وعلى رأسها المحكمة العليا والجهات القضائية الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة.

    وتضطلع محكمة التنازع بمهمة الفصل في نزاعات الاختصاص الإيجابية والسلبية بين القضاء العادي والقضاء الإداري.

    • من 1962 إلى 1965، كانت هناك ثلاث محاكم إدارية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة هي التي تتولى النظر في جميع النزاعات الإدارية.

    • في 1965، تم تحويل هذه المحاكم الثلاث إلى غرف إدارية تابعة للمجالس القضائية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

    • في 1986، بلغ عدد الغرف الإدارية عشرين غرفة في حين تم تخويل الاختصاص الجهوي للغرف الإدارية بالمجالس القضائية في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة.

    • منذ 1990، أصبح كل مجلس قضائي يتوفر على غرفة إدارية وكانت الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا هي التي تنظر في استئنافات القرارات الصادرة عن هذه الغرف الإدارية.

    • في 1996، سمح التعديل الدستوري بإنشاء مجلس الدولة الذي يعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي إلى جانب محاكم إدارية سيتم تنصيبها عما قريب.

    إنشاء مجلس الدولة و تنصيبه:

    بموجب التعديل الدستوري في عام 1996، تبنى بلدنا مبدأ ازدواجية القضاء، أي نظام قضاء عادي و على رأسه المحكمة العليا ونظام قضاء إداري وعلى رأسه مجلس الدولة.

    كرست المادة 152 من الدستور إنشاء مجلس الدولة الذي يعتبر الجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون.

    و تطبيقا للمادة 153 من الدستور، سُـن القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 الذي يحدد اختصاصات و تنظيم وسير هذه المؤسسة التي تم تنصيبها رسميا بتاريخ 17 جوان 1998.


    يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري وهو تابع للسلطة القضائية وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.

    و إضافة إلى وظيفته القضائية، يضطلع مجلس الدولة أيضا بوظيفة استشارية.

    يتمتع مجلس الدولة كجهة قضائية بصلاحيات عديدة:

    يكون جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية.

    و يعتبر جهة نقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية (باستثناء مجلس الدولة) وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة وعندما ينص قانون خاص على ذلك.

    يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

    كما يفصل مجلس الدولة في الطعون ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر.













    أبو ياسر
    أبو ياسر
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1519
    نقاط التميز : 2716
    تقييم العضو : 99
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011
    الموقع : لا دار بعد الموت يسكنها ... إلا التي كان قبل الموت يبنيها

    مجلس الدولة تاريخه  Empty رد: مجلس الدولة تاريخه

    مُساهمة من طرف أبو ياسر الأحد أكتوبر 02, 2011 8:08 pm

    تشمل الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة سلسلة من الإجراءات تبدأ بتسجيل العريضة وتنتهي بتبليغ القرار إلى الأطراف المعنية.

    تتمثل مراحل سير ملف الدعوى فيما يلي:

    1 › تسجيل العريضة:

    يرفع المدعي طعنه أمام مجلس الدولة بواسطة عريضة مرفوقة بنسخة من القرار المطعون فيه (قرار، أمر أو مقرر إداري) إلى جانب الوصل الذي يثبت دفع الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونا.

    عندما يتم إيداع العريضة لدى كتابة الضبط، يقوم الكاتب المكلف بالخزينة بتسجيلها و إعطائها رقما ثم يقوم، بعد ذلك، بفتح ملف ويدون على الحافظة أسماء وصفات الأطراف واسم محامي المدعي وتاريخ القرار المطعون فيه والجهة القضائية أو الهيئة الإدارية التي أصدرته وكذلك رقم وتاريخ التسجيل ثم يقوم بإدماج جميع هذه المعلومات في قاعدة بيانات معلوماتية.

    و في حالة إرسال العريضة عن طريق البريد، يستكمل إجراء التسجيل يوم وصول البريد إلى كتابة الضبط وهذا التاريخ هو الذي يعتد به من حيث احتساب الآجال وليس تاريخ الإرسال. بعد تسجيل العريضة وتكوين الملف يتم تسجل القضية فورا في السجل العام لأمانة الضبط.


    2 › تكييف النزاع:

    بعد إتمام إجراءات التسجيل، يرسل الملف إلى مكتب التكييف حيث يتكفل قاض، بعد دراسة محتوى العريضة، بتكييف النزاع وتحديد طبيعته من أجل إحالته على الغرفة المختصة للفصل فيه.

    بعد تكييف النزاع، يستعيد كاتب الضبط الملف ثم يقوم بإدماجه في بيانات سجل الغرفة المختصة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 11:37 am