منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    ***** محاضة منقولة في تنفيذ العقوبات *****

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    ***** محاضة منقولة في تنفيذ العقوبات ***** Empty ***** محاضة منقولة في تنفيذ العقوبات *****

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي الأحد أبريل 08, 2012 6:56 am

    ]size=24]بسم الله الرحمات الرحيم
    وبعد :
    الفهرس
    ما يجب القيام به قبل الشروع في تنفيذ العقوبات و بعده: -I
    1- / العمل الذي يجب القيام به قبل الشروع في التنفيذ: I
    2- / ما يجب القيام به بعد التنفيذ: I
    كيفيات تحرير البطاقة رقم 1 و ملخص حكم ائي للحبس و مستخرج المالية: - II
    : 1 : تحرير البطاقة رقم 1
    : -1-1 الأحكام التي تؤدي إلى تحرير البطاقة رقم 1
    ؟ -2-1 إلى من توجه البطاقة رقم 1
    1-2-1 – مصلحة السوابق القضائية لدى الس:
    -2-2-1 المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل:
    -3-2-1 السجل القضائي بمحل الميلاد:
    -4-2-1 وزارة الداخلية:
    -5-2-1 البلدان الأجنبية التي يجري معها التبادل الدولي:
    :؟ -3-1 متى تحرر البطاقة رقم 1
    ؟ -4-1 من يحرر البطاقة رقم 1
    -5-1 تنظيم و توزيع البطاقات رقم 1 على مستوى مصلحة السوابق القضائية
    1-5-1 / صحيفة السوابق للأفراد:
    -2-5-1 فهرس الشركات المدنية و التجارية:
    -3-5-1 صحيفة مخالفات المرور :
    -4-5-1 صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور :
    2:/ملخص الأحكام النهائية للحبس:
    3:/مستخرج المالية:
    ما يجب القيام به بعد التنفيذ في حالات خاصة: /III
    -1 بطاقة التعديل:
    -1-1 إلى من توجه بطاقة التعديل ؟
    -2-1 من يحرر بطاقة التعديل ؟
    -3-1 بطاقات التعديل :
    : -2 سحب البطاقة رقم 1
    2
    ما يجب القيام به قبل الشروع في تنفيذ العقوبات و بعده: -I
    1- / العمل الذي يجب القيام به قبل الشروع في التنفيذ: I
    -1 تسجيل الملفات مع تفادي كتابة اسم و لقب المحكوم عليه الأول تليه عبارة : "و من معه"، و
    في حالة تعدد المدانين فيجب كتابة اسم و لقب كل مدان مع تسجيل منطوق الحكم بأكمله بما فيه
    المصاريف القضائية لتنفيذ الأحكام ضد الجميع.
    -2 تبليغ الأحكام الغيابية و الأحكام المعتبرة حضورية.
    -3 القيام بالتأشيرات الآتية في الخانات المناسبة بسجل تنفيذ العقوبات:
    -1-3 تاريخ إرسال تبليغ الأحكام الغيابية و المعتبرة حضورية و الجهة المرسل إليها.
    -2-3 تاريخ تبليغ الأحكام الغيابية و المعتبرة حضورية مع ذكر المبلغ له.
    -3-3 تاريخ الإيداع إذا كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي أثناء المحاكمة مع ذكر المؤسسة.
    -4-3 تاريخ الإيداع بالجلسة.
    -5-3 أسباب إيقاف التنفيذ و تاريخها هي:
    -1-5-3 تاريخ المعارضة مع تعيين الطرف المعارض.
    -2-5-3 تاريخ الاستئناف مع تعيين الطرف المستأنف.
    -3-5-3 طلبات العفو مع تحديد الطالب في حالة تعدد المحكوم عليهم.
    -4-5-3 أسباب إيقاف التنفيذ الأخرى (إجراءات العفو).
    -4 التأشير بتاريخ المعارضة مع ذكر الطرف المعارض:
    -1-4 من له الحق في المعارضة: المتهم، الطرف المدني، المسؤول عن الحقوق المدنية.
    -2-4 في حالة تعدد المحكوم عليهم يجب:
    - ذكر اسم و لقب المحكوم عليه المعارض ثم القيام بالتنفيذ ضد باقي المحكوم عليهم.
    - تحديد موضوع المعارضة من طرف المحكوم عليه: في الدعوى الجزائية، في الدعوى المدنية.
    في الحالة الأخيرة يتم التنفيذ ضد المحكوم عليه.
    - إذا رفعت معارضة من طرف المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية يتم التنفيذ ضد المحكوم عليه.
    - يوقف التنفيذ إذا رفعت المعارضة من طرف المسؤول المدني عن الحدث ضد الحكم القاضي في الدعوى الجزائية.
    -5 التأشير بتاريخ الاستئناف مع ذكر الطرف المستأنف:
    -1-5 الأطراف التي لها الحق في الاستئناف: المتهم، النيابة، النيابة العامة، المسؤول عن
    الحقوق المدنية، الإدارة العامة، المدعي المدني.
    3
    -2-5 في حالة تعدد المحكوم عليهم يجب:
    - ذكر اسم و لقب المحكوم عليه المستأنف لمواصلة التنفيذ ضد بقية المحكوم عليهم غير المستأنفين.
    - ذكر اسم و لقب المحكوم عليه المستأنفة ضده النيابة لمواصلة التنفيذ ضد بقية المحكوم عليهم.
    - ذكر اسم و لقب المسؤول المدني المستأنف عن الحدث للتنفيذ ضد بقية الأحداث غير المستأنفين.
    - إذا اختصر الاستئناف من طرف المتهم على التعويضات أو رفع استئناف من طرف الطرف المدني أو المسؤول المدني
    يتم التنفيذ ضد المحكوم عليه.
    2- / ما يجب القيام به بعد التنفيذ: I
    -1 التأشير بتاريخ الإرسال و الاتجاه و رقم الحافظة في سجل تنفيذ العقوبات:
    . 1- البطاقة : - البطاقة رقم 1 - فيما يخص: 1
    . - بطاقة التعديل رقم 1
    - البطاقة (و إخطار) الخاص بالشركات.
    - بطاقة مخالفة المرور.
    - البطاقة الخاصة بالإدمان على الخمور.
    -2-1 مستخرج المالية: يتضمن:
    - الغرامة الأصلية.
    - المصاريف القضائية (تضاعف في حالة الحكم بعد الطعن بالمعارضة و الحكم من
    جديد برفض المعارضة شكلا أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن).
    -3-1 مستخرج الحبس :
    -2 التأشير بتاريخ و مكان تنفيذ الحبس .
    و في حالة تعدد المحكوم عليهم يذكر اسم ولقب المنفذ ضده.
    -3 أخيرا تحفظ الجداول داخل الحافظات المخصصة لهم و ترتب حسب الأرقام التسلسلية و تاريخها.
    كيفيات تحرير البطاقة رقم 1 و ملخص حكم ائي للحبس و مستخرج المالية: -II
    : 1: تحرير البطاقة رقم 1
    : -1-1 الأحكام التي تؤدي إلى تحرير البطاقة رقم 1
    المادة 618 من ق.إ.ج:
    يتلقى قلم كتاب مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك الس و بعد التحقق من هويتهم من
    واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
    4
    -1 أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم ا في جناية أو جنحة من أية
    جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
    -2 الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على
    الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار ( 400 ) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
    -3 الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث ارمين.
    -4 القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من
    الأهليات.
    -5 الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
    -6 الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة ا كلها أو بعضها.
    -7 إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
    ؟ -2-1 إلى من توجه البطاقة رقم 1
    1-2-1 – مصلحة السوابق القضائية لدى الس:
    بالنسبة لجميع الأشخاص المولودين بدائرة اختصاص ذلك الس ودوائر اختصاص المحاكم التابعة لنفس الس
    (هؤلاء الأشخاص بدون تمييز جنسيتهم).
    -2-2-1 المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل:
    - بالنسبة للأشخاص المولودين خارج التراب الوطني دون التمييز بين جنسيتهم.
    - بالنسبة للبطاقات الخاصة بالشركات المدنية أو التجارية.
    - بالنسبة لقرارات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
    - بالنسبة لفهرس الشركات المدنية أو التجارية.
    - بالنسبة لصحيفة مخالفة المرور (الأشخاص المولودين خارج التراب الوطني).
    - بالنسبة للصحيفة الخاصة بالإدمان على الخمور (الأشخاص المولودين خارج التراب الوطني).
    -3-2-1 السجل القضائي بمحل الميلاد:
    بالنسبة لقرارات الإبعاد ضد الأجانب إذا كان المستبعد مولود بالجزائر (المادة 625 من ق.إ.ج).
    -4-2-1 وزارة الداخلية:
    في حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ (صادرة في جناية أو جنحة).
    -5-2-1 البلدان الأجنبية التي يجري معها التبادل الدولي:
    بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية أو بالغرامة في جناية أو جنحة ضد الأجنبي تحرر صورة ثانية طبق الأصل من البطاقة
    رقم 1 و ترسل لوزارة العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.
    :؟ -3-1 متى تحرر البطاقة رقم 1
    5
    - بمجرد أن يصدر الحكم ائيا إذا صدر حضوريا.
    - بمجر انتهاء آجال المعارضة والاستئناف من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا.
    - بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
    ؟ -4-1 من يحرر البطاقة رقم 1
    - كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بالإدانة.
    - بعد الإبلاغ عن القرار التأديبي بواسطة الجهة التي أصدرته.
    - من طرف كاتب المحكمة التي بدائرا محل ميلاد الشخص الذي افقد أهليته.
    - المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إذا كان الشخص الذي افقد أهليته مولود خارج التراب
    الوطني.
    - وزارة الداخلية بالنسبة لقرارات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
    -5-1 تنظيم و توزيع البطاقات رقم 1 على مستوى مصلحة السوابق القضائية
    1-5-1 / صحيفة السوابق للأفراد:
    .( 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - المادة 619 من ق.إ.ج: (القانون رقم 04
    توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها ضبط ذلك الس تحت إشراف النائب العام.
    تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك الس.
    غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة، بقرار من وزير العدل.
    المادة 620 من ق.إ.ج:
    تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء.
    و تختص هذه المصلحة وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية و
    ذلك بغير مراعاة لجنسيتهم كما تناط ا مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
    .( 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - المادة 620 مكرر من ق.إ.ج: (القانون رقم 04
    تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض.
    تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    .( 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - المادة 620 مكرر 1 ق.إ.ج: (القانون رقم 04
    يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق
    القضائية.
    يحرر و يوقع كاتب الضبط القسائم رقم 2 و القسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي
    الوطني لصحيفة السوابق القضائية، و يؤشر عليها وكيل الجمهورية.
    6
    المادة 621 من ق.إ.ج:
    يناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 و تسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها
    اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 و ذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.
    -2-5-1 فهرس الشركات المدنية و التجارية:
    المادة 646 من ق.إ.ج:
    فهرس الشركات المدنية و الجزائية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 و
    الخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب و كذلك الأشخاص الطبيعيين
    الذين يديروا.
    و هذه العقوبات و الجزاءات يجري إثباا على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.
    المادة 647 من ق.إ.ج:
    يجب تحرير بطاقة عامة
    -1 كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة.
    -2 كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على الشركة.
    -3 كل إجراء أو إغلاق و لو جزئيا أو مؤقتا و كل مصادرة محكوم ا على شركة و لو نتيجة لجزاء موقع
    على شخص طبيعي.
    -4 أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
    -5 العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات و لو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون
    الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي و عن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو
    إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش.
    المادة 648 من ق.إ.ج:
    إذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير:
    -1 بطاقة خاصة بالشركة.
    -2 بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة.
    المادة 649 من ق.إ.ج:
    إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير:
    -1 بطاقة باسم هذا المدير.
    -2 بطاقة باسم الشركة.
    المادة 650 من ق.إ.ج:
    7
    على كل جهة قضائية و كل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 من ق.إ.ج أن تخطر ا
    القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية و ذلك في ظرف 15 يوما.
    المادة 651 من ق.إ.ج:
    يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها و مقرها الرئيسي و طبيعتها القانونية و تاريخ الجريمة و تاريخ وقوع و أسباب
    العقوبة أو الجزاء الموقع.
    ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشركة في يوم ارتكاب الجريمة.
    المادة 652 من ق.إ.ج:
    يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص و تاريخ المخالفة و تاريخ و نوع و
    أسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
    و يجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الغدارة و
    المنصب الذي يتولاه.
    المادة 653 من ق.إ.ج:
    البطاقات التي تخص كلا من الشركات و الأشخاص الطبيعيين الذين يديروا تحفظ في كل من هذين القسمين حسب
    الترتيب الأبجدي و البطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها.
    المادة 654 من ق.إ.ج:
    يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء
    النيابة و إلى قضاة التحقيق و إلى وزير الداخلية و إلى الإدارات المالية و كذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى
    العروض الخاصة بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة.
    -3-5-1 صحيفة مخالفات المرور :
    المادة 655 من ق.إ.ج:
    تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور.
    و تحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل.
    المادة 656 من ق.إ.ج:
    تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب الس البطاقات المنصوص عليها في المادة 657 الخاصة بالأشخاص
    المولودين في دائرة الس.
    و تتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.
    ( 46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 - المادة 657 من ق.إ.ج: (الأمر رقم 75
    تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية:
    8
    -1 الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور و التي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية.
    -2 الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل و المتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل و ذلك
    لضمان أمن السير.
    -3 الأمر و لو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور.
    المادة 658 من ق.إ.ج:
    في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة و إرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور
    بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن
    صدر غيابيا.
    و إذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية و مدا في البطاقة.
    المادة 659 من ق.إ.ج:
    البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير.
    ( 46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 - المادة 660 من ق.إ.ج: (الأمر رقم 75
    1و 2) و 658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ) تطبيقا لأحكام المادتين 657
    إطلاعه على إخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 661 من ق.إ.ج:
    يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي:
    -1 إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
    -2 تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المؤسسة العقابية.
    -3 تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.
    المادة 662 من ق.إ.ج:
    تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور و إتلافها في الحالات الآتية:
    -1 بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة.
    -2 وفاة صاحب الشأن.
    -3 في حالة صدور عفو عام.
    -4 في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.
    المادة 663 من ق.إ.ج:
    يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور و يذكر في هذه
    القسيمة كذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح.
    فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).
    9
    المادة 664 من ق.إ.ج:
    لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى:
    -1 السلطات القضائية.
    -2 الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة.
    المادة 665 من ق.إ.ج:
    يجري تحرير البطاقات و القسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.
    -4-5-1 صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور :
    المادة 666 من ق.إ.ج:
    تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور.
    و تحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي و بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 620 فقرة 2 في وزارة
    العدل.
    المادة 667 من ق.إ.ج:
    تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب الس القضائي البطاقات المذكورة في المادة 668 و
    الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة الس.
    و تتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.
    المادة 668 من ق.إ.ج:
    تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة
    بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات و بالإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور.
    المادة 669 من ق.إ.ج:
    يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 و إرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة القضائية التي
    أصدرت الحكم و ذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
    المادة 670 من ق.إ.ج:
    في تطبيق المادتين 668 و 669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح بواسطة كاتب الس القضائي بعد
    الإطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح.
    المادة 671 من ق.إ.ج:
    يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي:
    -1 إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
    -2 تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية.
    10
    -3 تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.
    المادة 672 من ق.إ.ج:
    يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان و إتلافها في الحالات الآتية:
    -1 بعد مضي سنة على الحكم دون تلقي بطاقة جديدة.
    -2 وفاة صاحب الشأن.
    -3 في حالة صدور عفو عام.
    -4 في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.
    المادة 673 من ق.إ.ج:
    يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان.
    فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).
    المادة 674 من ق.إ.ج:
    لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها.
    المادة 675 من ق.إ.ج:
    يجري تحرير البطاقات و القسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.
    2: /ملخص الأحكام النهائية للحبس:
    يرسل إلى الضبطية القضائية لتنفيذ عقوبة الحبس (الاطلاع على مراسيم العفو قبل الإرسال).
    3: /مستخرج المالية:
    يتعلق هذا المستخرج ب:
    - الغرامة الأصلية.
    - المصاريف القضائية.
    ما يجب القيام به بعد التنفيذ في حالات خاصة: /III
    -1 بطاقة التعديل:
    -1-1-3 إلى من توجه بطاقة التعديل ؟
    - كاتب الس القضائي.
    - كاتب المحكمة.
    - المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية.
    -2-1-3 من يحرر بطاقة التعديل ؟
    11
    - كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بالإدانة إذا كان الأمر يتعلق :
    - العفو.
    - استبدال العقوبة.
    - تخفيف العقوبة.
    - رؤساء المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر ب:
    - تواريخ انتهاء العقوبة البدنية.
    - تاريخ الإفراج المشروط.
    - تاريخ إلغاء قرارات وقف العقوبة.
    - الإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء الإفراج المشروط.
    - أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع فيما يتعلق بسداد الغرامة.
    - المحصلون الخصوصيون للمالية و الصيارفة فيما يتعلق بسداد الغرامة.
    - مديرو السجون و رؤساء المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني.
    - السلطة التي أصدرت القرارات الموقفة للعقوبة أو إلغاء إيقافها.
    - وزير الداخلية بشأن القرارات بإلغاء أو إيقاف إجراء الإبعاد.
    - النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الأحكام المتعلقة
    بالاعتقال فيما يخص بتلك الأحكام.
    - قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس و التصديق على الصلح
    الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.
    -3-1-3 بطاقات التعديل :
    المادة 627 من ق.إ.ج:
    يناط تحرير بطاقات التعديل و إرسالها إلى كاتب الس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحيفة
    السوابق القضائية المركزية و الآتي ذكرهم:
    -1 كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو
    تخفيضها.
    -2 مديرو و مراقبو و رؤساء مؤسسات إعادة التربية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية و
    الإفراج المشروط و إلغاء قرارات وقف العقوبة و المصلحة المختصة بالإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء
    الإفراج المشروط.
    -3 أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع و المحصلون الخصوصيون للمالية و الصيارفة إذا كان الأمر يتعلق
    بسداد الغرامات.
    -4 مديرو مؤسسات إعادة التربية و المشرفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الإكراه البدني.
    12
    -5 و بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلك القرارات.
    -6 ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد.
    -7 و النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار فيما يختص بتلك
    الأحكام.
    -8 و قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس و التصديق
    على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.
    : -2 سحب البطاقة رقم 1
    يجري سحب القسيمة رقم 1 في الحالات التالية:
    - الطعن بالمعارضة من طرف المحكوم عليه غيابيا.
    - إلغاء المحكمة العليا حكما تطبيقا للمادتين 530 و 531 من ق.إ.ج (تعويضات عن الضرر الناتج
    بعد الحكم ببراءة المحكوم عليه/ تعويض الدولة لضحية الخطأ القضائي).
    - قضايا محكمة الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لنص المادة 430 من ق.إ.ج (القسيمة التي تتضمن تدبيرا
    للحماية و التهذيب).
    وشكرا[/size]
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    ***** محاضة منقولة في تنفيذ العقوبات ***** Empty رد: ***** محاضة منقولة في تنفيذ العقوبات *****

    مُساهمة من طرف البليدي الإثنين أبريل 23, 2012 12:18 am

    علاوة سيدي كتب:]size=24]بسم الله الرحمات الرحيم
    وبعد :
    الفهرس
    ما يجب القيام به قبل الشروع في تنفيذ العقوبات و بعده: -I
    1- / العمل الذي يجب القيام به قبل الشروع في التنفيذ: I
    2- / ما يجب القيام به بعد التنفيذ: I
    كيفيات تحرير البطاقة رقم 1 و ملخص حكم ائي للحبس و مستخرج المالية: - II
    : 1 : تحرير البطاقة رقم 1
    : -1-1 الأحكام التي تؤدي إلى تحرير البطاقة رقم 1
    ؟ -2-1 إلى من توجه البطاقة رقم 1
    1-2-1 – مصلحة السوابق القضائية لدى الس:
    -2-2-1 المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل:
    -3-2-1 السجل القضائي بمحل الميلاد:
    -4-2-1 وزارة الداخلية:
    -5-2-1 البلدان الأجنبية التي يجري معها التبادل الدولي:
    :؟ -3-1 متى تحرر البطاقة رقم 1
    ؟ -4-1 من يحرر البطاقة رقم 1
    -5-1 تنظيم و توزيع البطاقات رقم 1 على مستوى مصلحة السوابق القضائية
    1-5-1 / صحيفة السوابق للأفراد:
    -2-5-1 فهرس الشركات المدنية و التجارية:
    -3-5-1 صحيفة مخالفات المرور :
    -4-5-1 صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور :
    2:/ملخص الأحكام النهائية للحبس:
    3:/مستخرج المالية:
    ما يجب القيام به بعد التنفيذ في حالات خاصة: /III
    -1 بطاقة التعديل:
    -1-1 إلى من توجه بطاقة التعديل ؟
    -2-1 من يحرر بطاقة التعديل ؟
    -3-1 بطاقات التعديل :
    : -2 سحب البطاقة رقم 1
    2
    ما يجب القيام به قبل الشروع في تنفيذ العقوبات و بعده: -I
    1- / العمل الذي يجب القيام به قبل الشروع في التنفيذ: I
    -1 تسجيل الملفات مع تفادي كتابة اسم و لقب المحكوم عليه الأول تليه عبارة : "و من معه"، و
    في حالة تعدد المدانين فيجب كتابة اسم و لقب كل مدان مع تسجيل منطوق الحكم بأكمله بما فيه
    المصاريف القضائية لتنفيذ الأحكام ضد الجميع.
    -2 تبليغ الأحكام الغيابية و الأحكام المعتبرة حضورية.
    -3 القيام بالتأشيرات الآتية في الخانات المناسبة بسجل تنفيذ العقوبات:
    -1-3 تاريخ إرسال تبليغ الأحكام الغيابية و المعتبرة حضورية و الجهة المرسل إليها.
    -2-3 تاريخ تبليغ الأحكام الغيابية و المعتبرة حضورية مع ذكر المبلغ له.
    -3-3 تاريخ الإيداع إذا كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي أثناء المحاكمة مع ذكر المؤسسة.
    -4-3 تاريخ الإيداع بالجلسة.
    -5-3 أسباب إيقاف التنفيذ و تاريخها هي:
    -1-5-3 تاريخ المعارضة مع تعيين الطرف المعارض.
    -2-5-3 تاريخ الاستئناف مع تعيين الطرف المستأنف.
    -3-5-3 طلبات العفو مع تحديد الطالب في حالة تعدد المحكوم عليهم.
    -4-5-3 أسباب إيقاف التنفيذ الأخرى (إجراءات العفو).
    -4 التأشير بتاريخ المعارضة مع ذكر الطرف المعارض:
    -1-4 من له الحق في المعارضة: المتهم، الطرف المدني، المسؤول عن الحقوق المدنية.
    -2-4 في حالة تعدد المحكوم عليهم يجب:
    - ذكر اسم و لقب المحكوم عليه المعارض ثم القيام بالتنفيذ ضد باقي المحكوم عليهم.
    - تحديد موضوع المعارضة من طرف المحكوم عليه: في الدعوى الجزائية، في الدعوى المدنية.
    في الحالة الأخيرة يتم التنفيذ ضد المحكوم عليه.
    - إذا رفعت معارضة من طرف المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية يتم التنفيذ ضد المحكوم عليه.
    - يوقف التنفيذ إذا رفعت المعارضة من طرف المسؤول المدني عن الحدث ضد الحكم القاضي في الدعوى الجزائية.
    -5 التأشير بتاريخ الاستئناف مع ذكر الطرف المستأنف:
    -1-5 الأطراف التي لها الحق في الاستئناف: المتهم، النيابة، النيابة العامة، المسؤول عن
    الحقوق المدنية، الإدارة العامة، المدعي المدني.
    3
    -2-5 في حالة تعدد المحكوم عليهم يجب:
    - ذكر اسم و لقب المحكوم عليه المستأنف لمواصلة التنفيذ ضد بقية المحكوم عليهم غير المستأنفين.
    - ذكر اسم و لقب المحكوم عليه المستأنفة ضده النيابة لمواصلة التنفيذ ضد بقية المحكوم عليهم.
    - ذكر اسم و لقب المسؤول المدني المستأنف عن الحدث للتنفيذ ضد بقية الأحداث غير المستأنفين.
    - إذا اختصر الاستئناف من طرف المتهم على التعويضات أو رفع استئناف من طرف الطرف المدني أو المسؤول المدني
    يتم التنفيذ ضد المحكوم عليه.
    2- / ما يجب القيام به بعد التنفيذ: I
    -1 التأشير بتاريخ الإرسال و الاتجاه و رقم الحافظة في سجل تنفيذ العقوبات:
    . 1- البطاقة : - البطاقة رقم 1 - فيما يخص: 1
    . - بطاقة التعديل رقم 1
    - البطاقة (و إخطار) الخاص بالشركات.
    - بطاقة مخالفة المرور.
    - البطاقة الخاصة بالإدمان على الخمور.
    -2-1 مستخرج المالية: يتضمن:
    - الغرامة الأصلية.
    - المصاريف القضائية (تضاعف في حالة الحكم بعد الطعن بالمعارضة و الحكم من
    جديد برفض المعارضة شكلا أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن).
    -3-1 مستخرج الحبس :
    -2 التأشير بتاريخ و مكان تنفيذ الحبس .
    و في حالة تعدد المحكوم عليهم يذكر اسم ولقب المنفذ ضده.
    -3 أخيرا تحفظ الجداول داخل الحافظات المخصصة لهم و ترتب حسب الأرقام التسلسلية و تاريخها.
    كيفيات تحرير البطاقة رقم 1 و ملخص حكم ائي للحبس و مستخرج المالية: -II
    : 1: تحرير البطاقة رقم 1
    : -1-1 الأحكام التي تؤدي إلى تحرير البطاقة رقم 1
    المادة 618 من ق.إ.ج:
    يتلقى قلم كتاب مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك الس و بعد التحقق من هويتهم من
    واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
    4
    -1 أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم ا في جناية أو جنحة من أية
    جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
    -2 الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على
    الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار ( 400 ) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
    -3 الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث ارمين.
    -4 القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من
    الأهليات.
    -5 الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
    -6 الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة ا كلها أو بعضها.
    -7 إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
    ؟ -2-1 إلى من توجه البطاقة رقم 1
    1-2-1 – مصلحة السوابق القضائية لدى الس:
    بالنسبة لجميع الأشخاص المولودين بدائرة اختصاص ذلك الس ودوائر اختصاص المحاكم التابعة لنفس الس
    (هؤلاء الأشخاص بدون تمييز جنسيتهم).
    -2-2-1 المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل:
    - بالنسبة للأشخاص المولودين خارج التراب الوطني دون التمييز بين جنسيتهم.
    - بالنسبة للبطاقات الخاصة بالشركات المدنية أو التجارية.
    - بالنسبة لقرارات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
    - بالنسبة لفهرس الشركات المدنية أو التجارية.
    - بالنسبة لصحيفة مخالفة المرور (الأشخاص المولودين خارج التراب الوطني).
    - بالنسبة للصحيفة الخاصة بالإدمان على الخمور (الأشخاص المولودين خارج التراب الوطني).
    -3-2-1 السجل القضائي بمحل الميلاد:
    بالنسبة لقرارات الإبعاد ضد الأجانب إذا كان المستبعد مولود بالجزائر (المادة 625 من ق.إ.ج).
    -4-2-1 وزارة الداخلية:
    في حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ (صادرة في جناية أو جنحة).
    -5-2-1 البلدان الأجنبية التي يجري معها التبادل الدولي:
    بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية أو بالغرامة في جناية أو جنحة ضد الأجنبي تحرر صورة ثانية طبق الأصل من البطاقة
    رقم 1 و ترسل لوزارة العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.
    :؟ -3-1 متى تحرر البطاقة رقم 1
    5
    - بمجرد أن يصدر الحكم ائيا إذا صدر حضوريا.
    - بمجر انتهاء آجال المعارضة والاستئناف من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا.
    - بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
    ؟ -4-1 من يحرر البطاقة رقم 1
    - كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بالإدانة.
    - بعد الإبلاغ عن القرار التأديبي بواسطة الجهة التي أصدرته.
    - من طرف كاتب المحكمة التي بدائرا محل ميلاد الشخص الذي افقد أهليته.
    - المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إذا كان الشخص الذي افقد أهليته مولود خارج التراب
    الوطني.
    - وزارة الداخلية بالنسبة لقرارات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
    -5-1 تنظيم و توزيع البطاقات رقم 1 على مستوى مصلحة السوابق القضائية
    1-5-1 / صحيفة السوابق للأفراد:
    .( 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - المادة 619 من ق.إ.ج: (القانون رقم 04
    توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها ضبط ذلك الس تحت إشراف النائب العام.
    تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك الس.
    غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة، بقرار من وزير العدل.
    المادة 620 من ق.إ.ج:
    تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء.
    و تختص هذه المصلحة وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية و
    ذلك بغير مراعاة لجنسيتهم كما تناط ا مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
    .( 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - المادة 620 مكرر من ق.إ.ج: (القانون رقم 04
    تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض.
    تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    .( 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - المادة 620 مكرر 1 ق.إ.ج: (القانون رقم 04
    يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق
    القضائية.
    يحرر و يوقع كاتب الضبط القسائم رقم 2 و القسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي
    الوطني لصحيفة السوابق القضائية، و يؤشر عليها وكيل الجمهورية.
    6
    المادة 621 من ق.إ.ج:
    يناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 و تسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها
    اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 و ذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.
    -2-5-1 فهرس الشركات المدنية و التجارية:
    المادة 646 من ق.إ.ج:
    فهرس الشركات المدنية و الجزائية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 و
    الخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب و كذلك الأشخاص الطبيعيين
    الذين يديروا.
    و هذه العقوبات و الجزاءات يجري إثباا على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.
    المادة 647 من ق.إ.ج:
    يجب تحرير بطاقة عامة
    -1 كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة.
    -2 كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على الشركة.
    -3 كل إجراء أو إغلاق و لو جزئيا أو مؤقتا و كل مصادرة محكوم ا على شركة و لو نتيجة لجزاء موقع
    على شخص طبيعي.
    -4 أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
    -5 العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات و لو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون
    الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي و عن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو
    إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش.
    المادة 648 من ق.إ.ج:
    إذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير:
    -1 بطاقة خاصة بالشركة.
    -2 بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة.
    المادة 649 من ق.إ.ج:
    إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير:
    -1 بطاقة باسم هذا المدير.
    -2 بطاقة باسم الشركة.
    المادة 650 من ق.إ.ج:
    7
    على كل جهة قضائية و كل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 من ق.إ.ج أن تخطر ا
    القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية و ذلك في ظرف 15 يوما.
    المادة 651 من ق.إ.ج:
    يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها و مقرها الرئيسي و طبيعتها القانونية و تاريخ الجريمة و تاريخ وقوع و أسباب
    العقوبة أو الجزاء الموقع.
    ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشركة في يوم ارتكاب الجريمة.
    المادة 652 من ق.إ.ج:
    يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص و تاريخ المخالفة و تاريخ و نوع و
    أسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
    و يجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الغدارة و
    المنصب الذي يتولاه.
    المادة 653 من ق.إ.ج:
    البطاقات التي تخص كلا من الشركات و الأشخاص الطبيعيين الذين يديروا تحفظ في كل من هذين القسمين حسب
    الترتيب الأبجدي و البطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها.
    المادة 654 من ق.إ.ج:
    يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء
    النيابة و إلى قضاة التحقيق و إلى وزير الداخلية و إلى الإدارات المالية و كذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى
    العروض الخاصة بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة.
    -3-5-1 صحيفة مخالفات المرور :
    المادة 655 من ق.إ.ج:
    تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور.
    و تحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل.
    المادة 656 من ق.إ.ج:
    تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب الس البطاقات المنصوص عليها في المادة 657 الخاصة بالأشخاص
    المولودين في دائرة الس.
    و تتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.
    ( 46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 - المادة 657 من ق.إ.ج: (الأمر رقم 75
    تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية:
    8
    -1 الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور و التي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية.
    -2 الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل و المتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل و ذلك
    لضمان أمن السير.
    -3 الأمر و لو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور.
    المادة 658 من ق.إ.ج:
    في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة و إرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور
    بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن
    صدر غيابيا.
    و إذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية و مدا في البطاقة.
    المادة 659 من ق.إ.ج:
    البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير.
    ( 46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 - المادة 660 من ق.إ.ج: (الأمر رقم 75
    1و 2) و 658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ) تطبيقا لأحكام المادتين 657
    إطلاعه على إخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 661 من ق.إ.ج:
    يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي:
    -1 إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
    -2 تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المؤسسة العقابية.
    -3 تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.
    المادة 662 من ق.إ.ج:
    تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور و إتلافها في الحالات الآتية:
    -1 بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة.
    -2 وفاة صاحب الشأن.
    -3 في حالة صدور عفو عام.
    -4 في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.
    المادة 663 من ق.إ.ج:
    يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور و يذكر في هذه
    القسيمة كذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح.
    فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).
    9
    المادة 664 من ق.إ.ج:
    لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى:
    -1 السلطات القضائية.
    -2 الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة.
    المادة 665 من ق.إ.ج:
    يجري تحرير البطاقات و القسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.
    -4-5-1 صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور :
    المادة 666 من ق.إ.ج:
    تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور.
    و تحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي و بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 620 فقرة 2 في وزارة
    العدل.
    المادة 667 من ق.إ.ج:
    تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب الس القضائي البطاقات المذكورة في المادة 668 و
    الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة الس.
    و تتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.
    المادة 668 من ق.إ.ج:
    تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة
    بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات و بالإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور.
    المادة 669 من ق.إ.ج:
    يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 و إرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة القضائية التي
    أصدرت الحكم و ذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
    المادة 670 من ق.إ.ج:
    في تطبيق المادتين 668 و 669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح بواسطة كاتب الس القضائي بعد
    الإطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح.
    المادة 671 من ق.إ.ج:
    يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي:
    -1 إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
    -2 تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية.
    10
    -3 تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.
    المادة 672 من ق.إ.ج:
    يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان و إتلافها في الحالات الآتية:
    -1 بعد مضي سنة على الحكم دون تلقي بطاقة جديدة.
    -2 وفاة صاحب الشأن.
    -3 في حالة صدور عفو عام.
    -4 في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.
    المادة 673 من ق.إ.ج:
    يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان.
    فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).
    المادة 674 من ق.إ.ج:
    لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها.
    المادة 675 من ق.إ.ج:
    يجري تحرير البطاقات و القسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.
    2: /ملخص الأحكام النهائية للحبس:
    يرسل إلى الضبطية القضائية لتنفيذ عقوبة الحبس (الاطلاع على مراسيم العفو قبل الإرسال).
    3: /مستخرج المالية:
    يتعلق هذا المستخرج ب:
    - الغرامة الأصلية.
    - المصاريف القضائية.
    ما يجب القيام به بعد التنفيذ في حالات خاصة: /III
    -1 بطاقة التعديل:
    -1-1-3 إلى من توجه بطاقة التعديل ؟
    - كاتب الس القضائي.
    - كاتب المحكمة.
    - المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية.
    -2-1-3 من يحرر بطاقة التعديل ؟
    11
    - كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بالإدانة إذا كان الأمر يتعلق :
    - العفو.
    - استبدال العقوبة.
    - تخفيف العقوبة.
    - رؤساء المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر ب:
    - تواريخ انتهاء العقوبة البدنية.
    - تاريخ الإفراج المشروط.
    - تاريخ إلغاء قرارات وقف العقوبة.
    - الإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء الإفراج المشروط.
    - أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع فيما يتعلق بسداد الغرامة.
    - المحصلون الخصوصيون للمالية و الصيارفة فيما يتعلق بسداد الغرامة.
    - مديرو السجون و رؤساء المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني.
    - السلطة التي أصدرت القرارات الموقفة للعقوبة أو إلغاء إيقافها.
    - وزير الداخلية بشأن القرارات بإلغاء أو إيقاف إجراء الإبعاد.
    - النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الأحكام المتعلقة
    بالاعتقال فيما يخص بتلك الأحكام.
    - قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس و التصديق على الصلح
    الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.
    -3-1-3 بطاقات التعديل :
    المادة 627 من ق.إ.ج:
    يناط تحرير بطاقات التعديل و إرسالها إلى كاتب الس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحيفة
    السوابق القضائية المركزية و الآتي ذكرهم:
    -1 كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو
    تخفيضها.
    -2 مديرو و مراقبو و رؤساء مؤسسات إعادة التربية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية و
    الإفراج المشروط و إلغاء قرارات وقف العقوبة و المصلحة المختصة بالإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء
    الإفراج المشروط.
    -3 أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع و المحصلون الخصوصيون للمالية و الصيارفة إذا كان الأمر يتعلق
    بسداد الغرامات.
    -4 مديرو مؤسسات إعادة التربية و المشرفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الإكراه البدني.
    12
    -5 و بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلك القرارات.
    -6 ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد.
    -7 و النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار فيما يختص بتلك
    الأحكام.
    -8 و قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس و التصديق
    على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.
    : -2 سحب البطاقة رقم 1
    يجري سحب القسيمة رقم 1 في الحالات التالية:
    - الطعن بالمعارضة من طرف المحكوم عليه غيابيا.
    - إلغاء المحكمة العليا حكما تطبيقا للمادتين 530 و 531 من ق.إ.ج (تعويضات عن الضرر الناتج
    بعد الحكم ببراءة المحكوم عليه/ تعويض الدولة لضحية الخطأ القضائي).
    - قضايا محكمة الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لنص المادة 430 من ق.إ.ج (القسيمة التي تتضمن تدبيرا
    للحماية و التهذيب).
    وشكرا[/size]

    السلام عليكم
    مشكور أستاذ ومن أمثالكم نستفيد نحن تلاميذكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 12:39 pm