منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


+2
Admin
بليوس
6 مشترك

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف بليوس الجمعة يناير 07, 2011 4:14 pm

    من قال ان المرأة اليوم ليس لها حقوق مثل الرجل بل اصبحت تناقش
    الرجل في كل شيء حتى في الممنوعات والمحرمات..؟؟
    واكتسحت وزارات ذات سيادة رغم ان في بلدان اسلامية وعربية لا تجدها
    ممثلة فيها رغم بلوغها من العلم ما بلغه سيدنا سليمان..؟؟
    فمثــــــــــــــلا
    هي لا تستطيع ان تزوج نفسها بنفسها شرعا وقانونا؟؟ واصبحت الآن
    قاضيــــــة حكم تحكم بتزويج الناس والحكم بتطليقهم وهي انثى وليس في
    شريعة الاسلام الذكر كالانثــــــى..؟؟ ومن الراجح ان العلماء افتوا
    بعدم تولي المرأة القضاء..؟؟ هل هذا حق من حقوقها ام هي لعبة في ايدي
    صانعيها يتسلوا بها لتحقيق ما لا عين رات ولا خطر على قلب سياسي راغب
    في ازدياد..؟؟
    فانا اسال علماء الجزائر كيف تكون قوامة الاحكام التي اصدرتها القاضيات
    من قبل والى يومنا هذا ومستقبلا في الزواج والطلاق..وتراس المحكمة والفصل
    وقد تكون عليها العادة الشهرية؟؟ او حتى من العازبات لا تفقه في الحياة
    الزوجية فتحكم تجاوزا لوضعيات تبدوا لها سهلة وقد تحدث بحكمها كارثة اسرية
    تزيد في تعفين المجتمع وانحلال الاسرة كما تريده جهابذة السياسة انتصارا لرؤيتهم
    وانتكاسا لشرعة الله منهاجا حضاريا.؟؟ في فتنة المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم.؟؟


    عدل سابقا من قبل بليوس في الجمعة يناير 14, 2011 5:33 pm عدل 3 مرات (السبب : اخطاء املائية)
    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 485
    نقاط التميز : 780
    تقييم العضو : 5
    تاريخ التسجيل : 13/11/2010

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 08, 2011 6:37 pm

    يا أخي في هذه أنا واحد من الناس لن أفتي بغير علم
    الشيء الأكيد أن هناك من النساء من كن مرجعا في العلم و هو كثيرات
    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف بليوس الأحد يناير 09, 2011 7:51 pm

    [
    b]يا سي نذير انا لا افتي فيما ليس لي به علم وهذا ما اجمع عليه علماء الامة..؟
    وفي اغلب الدول العربية والاسلامية لا تجيز للمرأة تولي القضاء الا في الجزائر..؟
    وانا وجهت سؤال لعلماء الجزائر الى يومنا هذا ولا واحد اجابني..؟؟ وعندما تقدمت بسؤالي الى علماء المشرق بعد اسبوعين اجابني وقال من الراجح انه لا يجوز تولي المرأة القضاء.. واذا كنت انت ترى في ذالك شيء ثانوي فانا اقول على الامة ان تفصل في هذه القضية لأن من خلال هذا تتبين استقلالية العدالة والقرآن الكريم واضح والسنة النبوية واضحة ولم يحدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم انه اجاز تولي المرأة القضاء ..؟؟وان كان لكم ادلة قطعية فافدنا بها..
    وانا يا سي نذير لم اقل ان المرأة لم تكن عالمة او قليلة الذكاء او حرمانها من التعلم وتبوء مراكز علمية بل قلت ان الشارع الحكيم هو ادرى بالنفس البشرية قد منعها من تبوء القضاء اي ان تكون المرأة قاضية وتحكم بين الناس؟؟ولا تقولني ما لم اقله.؟ وشكرا على التعليق.
    avatar
    كاتبة ضغط
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 1
    نقاط التميز : 21
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 22/01/2011

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty الامور السخيفة

    مُساهمة من طرف كاتبة ضغط السبت يناير 22, 2011 11:56 pm

    ســــــــــــــــلام
    لمادا تهتموا فقط بالامور السخبفة المرأة المرأة المرأة الا توجد مواضيع اخرى اكثر اهمية من هده حنا العرب قعدنا نهدرو غير في التفاهات شوفو الغرب كي مطورين و انا اعلم ان ملتهم غبر ملتنا لا نتكلم من جانب الدين ، اتمنى ان تسوى وضعية الكاتب وعندما تحل هده المشاكل سنلتفت لمثل هده الامور ويولي الاجر نتاعنا كي الناس امبعد الهدرة ساهلة والباب مفتوح للنقاش
    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف بليوس الأحد يناير 23, 2011 12:59 am

    كاتبة ضغط كتب:ســــــــــــــــلام
    لمادا تهتموا فقط بالامور السخبفة المرأة المرأة المرأة الا توجد مواضيع اخرى اكثر اهمية من هده حنا العرب قعدنا نهدرو غير في التفاهات شوفو الغرب كي مطورين و انا اعلم ان ملتهم غبر ملتنا لا نتكلم من جانب الدين ، اتمنى ان تسوى وضعية الكاتب وعندما تحل هده المشاكل سنلتفت لمثل هده الامور ويولي الاجر نتاعنا كي الناس امبعد الهدرة ساهلة والباب مفتوح للنقاش


    اولا اشكرك على الادلاء برايك والتسجيل معنا في هذا المنتدى والدفاع عن وضعية الكاتب؟؟
    الا ان هذا لا يمنعنا ان كنا كتاب حقيقيين ونعرف قيمتنا ودورنا في استقلاليتنا الوظيفية
    ككتاب ضبط بالتطرق الى هذه المواضيع لأنها كما اراهاانا لب استقلاليتنا الوظيفية
    والقانونية عن وظيفة القاضي في اقامة الشهادة؟؟ افهمت بما ادلي اليك؟؟ هذه واحدة
    وما اتكلم فيه يا زميلتي ليس من التفاهات؟؟ بل هو سبب التخلف الذي اذا ما اسند الامر
    الى غير اهله فانتظر الساعة؟؟ اي ساعة الجهل والفقر والحكم باتباع الهوى؟؟ فتصير الامور
    بنا الى ما لا نهوى؟؟ افهمت يا زميلتي؟؟
    وانا ادليت براي في عدم جواز تولي المرأة القضاء بصفة عامة لقول العلماء؟؟لأن ذالك هو
    عين الصواب عندما نعرف حقيقة وزنها كقاضية في الميدان بمخالفة طبيعتها كانثى في التصدي
    لقضايا من غير طبعها ولا عاداتها شرعا وعرفا وقانونا..؟؟ وتزيدن بحكمها تخلفا؟؟ وهذا ما
    هو واقع في الجزائر وحدها رغم ان الاسلام دين الدولة دستوريا..؟؟
    وانا اطرح هذه القضية من باب الجهر بالراي الحر في ملف شائك يخدم تحرير قطاع كتاب الضبط
    من التبعية للوصايا الفكرية ونبق دائما حبيس الافكار المعلبة لكتابة الضبط ..؟؟
    وهذا راي وانا مسؤول عليه وادافع عنه بدون لف ولا دوران؟؟الى ان يظهر من يقنعني بخلاف
    ذلك..؟؟
    ولعلمك انا لست ضد المرأة كعاملة بل الشرع الحكيم لم يجيز لها تولي القضاء فقط لحكمة
    يعلمها..؟؟ووظفوها في الجزائر كقاضية للتغطية بها خارجيا كواجهة لحرية المرأة بتولي
    القضاء وداخليا بتمييع استقلالية القضاء في جعلهن وسيلة ضغط في يد من يصنع القرار
    ويحكم استقلاله المزعوم لدولة الحق والقانون بكثرة القاضيات والفاهم يفهم..؟؟
    ولقد كتبت ايضا في استقلالية كاتب الضبط عن استقلالية القاضي يا الاخت رجاءا اطلع على
    كل ما اكتبه وانتقد بما تقتنع به وانا اتقبله بصدر رحب ..سلام
    كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة
    avatar
    linda baji
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 39
    تقييم العضو : 3
    تاريخ التسجيل : 09/06/2012

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف linda baji الأحد يونيو 10, 2012 7:02 pm

    يعطيك الصحة يا اخي ديابل روج , حبيت نقولك حاجة قالها قاضي و عدة قضاة مهنة القضاة صارت مجرد copier . coller لا إجتهاد لا بحث و المهم عدد الاحكام الصادرة و المضمون يجيب ربي ؟؟؟ لاحول و لاقوة إلا بالله .
    و صلي اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا يا رب .
    general2009
    general2009
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 82
    نقاط التميز : 225
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 28/12/2010

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف general2009 الأحد يونيو 10, 2012 9:28 pm


    نستعرض بإيجاز الآراء
    المختلفة في موضوع صلاحية المرأة لولاية القضاء وقد أوجزها ابن رشد في
    حديثه عن شروط القاضي، ومنها ان يكون ذكراً حيث قال: (وقال ابو حنيفة: يجوز
    ان تكون المرأة قاضيا على الاطلاق.
    وقال الطبري يجوز ان تكون المرأة
    حاكما على الاطلاق في كل شيء) والواقع انه يوجد في الفقه الاسلامي ثلاثة
    آراء في موضوع ولاية المرأة القضاء، الرأي الغالب في معظم المذاهب عدم جواز
    ولايتها باطلاق وعلى نقيض منه راي لاحد الفقهاء يجيز ولايتها للقضاء
    باطلاق ويتوسط هذين الرأيين رأي وسط هو الرأي الغالب في المذهب الحنفي
    ويجيز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص.
    * مذهب الحنابلة:
    يقول
    ابن قدامة في المغني (وعند ابن جرير لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز ان
    تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وقال ابو حنيفة يجوز ان تكون قاضية في غير
    الحدود لأنه يجوز ان تكون شاهدة فيه.. ولنا حديث (ما افلح قوم ولوا امرهم
    امرأة) ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه الى كمال الرأي
    وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في
    محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها الف امرأة مثلها ما لم يكن
    معهن رجل وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى (ان
    تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية
    البلدان ولهذا لم يول النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا احد من خلفائه ولامن
    بعدهم امرأة القضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع
    الزمان غالبا) وعلى ذلك فان مذهب الحنابلة بإجماع آراء فقهائه لا يجيز
    اطلاقا ولاية امرأة القضاء ولايتفق معه في هذا الموقف وعلى قدر علمنا
    المذهب الامامي اما المذاهب الاخرى فلم يجمع فقهاؤها على رأي واحد كما
    سنرى.
    * مذهب الموالك:
    1. الرأي السائد في المذهب: المنع مطلقاً:
    جاء
    في تبصرة الحكام (قال القاضي عياض رحمه الله في التنبيهات وشروط القضاء
    التي لايتم القضاء الا بها ولا تنعقد الولاية ولايستدم عقدها الا معها..
    عشرة الاسلام والعقل والذكورية... ولايصح من المرأة لنقصها ولان كلامها
    ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة) فابن فرحون يقطع بعدم جواز
    تولية المرأة القضاء وهذا هو الرأي السائد في مذهب الموالك.
    2. الجواز مطلقاً:
    بعض
    المالكية يرون جواز ولاية المرأة القضاء مطلقا ويقول الحطاب في شرح قول
    خليل (اهل القضاء عدل ذكر) (قال في التوضيح: وروى ابن ابي مريم عن ابن
    القاسم جواز ولاية المرأة قال ابن عرفة: قال ابن زرقون اظنه فيما تجوز فيه
    شهادتها.. قال ابن سلام: لا حاجة الى هذا التأويل لاحتمال ان يكون ابن
    القاسم قال كقول الحسن والطبري باجازة ولايتها للقضاء مطلقاً (قلت): الاطهر
    قول ابن زرقون لان ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين
    وقال الفسق لاينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جدا لان العدالة شرط في قبول
    الشهادة، والقضاء اعظم حرمة منها (قلت): فجعل ما هو مناف للشهادة مناف
    للقضاء.. فكما ان النكاح والطلاق والعتق والحدود لاتقبل فيها شهادتها،
    فكذلك لا تصح قضاؤها) يفهم من هذا النص:-
    يرى ابن القاسم جواز ولاية المرأة القضاء باطلاق كراي الحسن والطبري.
    يرى ابن زرقون جواز ولاية المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها كما هو الوضع في مذهب الحنابلة.
    حدد الخطاب ما لاتجوز فيه شهادة المرأة بالنكاح والطلاق والعتق والحدود.
    * مذهب الشوافع:
    المنع مطلقاً الا للضرورة:
    المنع مطلقاً: يقول الماوردي في الاحكام السلطانية في شروط ولاية القضاء: (فالشرط الاول منها ان يكون
    رجلا وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية. واما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وان تعلق بقولهن احكام)
    جواز تولية المرأة القضاء للضرورة: جاء في شرح المنهج لزكريا الانصاري:
    (وشرط
    القاضي كونه اهلا للشهادات بان يكون مسلماًَ حراً ذكراً.. (فان فقد الشرط)
    المذكور بان لم يوجد رجل متصف به (فولى سلطان ذو شوكة مسلماً غير اهل)
    كفاسق ومقلد وامراة (نفذ) قضاؤه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس) فلا
    تتحقق حالة الضرورة الا اذا لم يوجد بين الرجال من تتوافر فيه شروط تولية
    القضاء هذه الشروط كالمرأة ومع ان النص قادر على نفاذ القضاء للضرورة، فان
    تولية الفاسق والمقلد والصبي والمرأة كان للضرورة ايضاً لعدم وجود رجل متصف
    بالشرط كما يقول النص.
    * مذهب الاحناف:
    الجواز المقيد، والجواز المطلق مع اثم المولي لها:-
    أ- جواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص:
    يقول
    الكاساني في البدائع (واما الذكورة فليس من شرط جواز التقليد في الجملة
    لان المرأة من اهل الشهادات في الجملة. الا انها لاتقضي بالحدود والقصاص
    لانه لاشهادة لها في ذلك واهلية القضاء تدور مع اهلية الشهادة) وجاء في
    لسان الحكام (وفي شرح الوقاية: وصح قضاء المرأة في غير حد وقود، اعتبار
    شهادتها قلت: الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على
    الغير).
    ب- جواز ولاية المرأة القضاء في كل الحقوق مع اثم المولي لها:
    جاء في مجمع الانهر (ويجوز قضاء المرأة) في جميع الحقوق لكونها من اهل
    الشهادة لكن يأثم المولى لها للحديث لم يفلح قوم ولوا امرهم امراة (وفي غير
    حد وقود) ففي الفقه الحنفي رأيان:-
    1. الرأي الراجح في المذهب جواز ولاية القضاء في غير الحدود والقصاص، قياساً على جواز شهادتها في غيرهما.
    2. الرأي الاخر جواز ولاية المرأة في جميع الحقوق ولكن يأثم المولي لها.
    يقول
    الكاشاني في البدائع واما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة
    لان المرأة من اهل الشهادات وجاء في لسان الحكام وصح قضاء المرأة في غير
    حدا وقود اعتباراً بشهاداتها.
    وجاء في مجمع الانهر ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكن يأثم المولي لها للحديث لم يفلح قوم ولوا امورهم امرأة.
    * مذهب ابن جرير الطبري:
    يجوز قضاء المرأة في جميع الاحكام لانه علل جواز ولايتها بجواز فتياها.
    * ابن حزم الظاهري:

    يقول وجائز ان تلي المرأة الحكم فقد روي عن عمر ابن الخطاب انه ولى الشفاء
    وهي امرأة قضاء السوق وان قول رسول الله (ص) لن يفلح قوم.. انما جاء في
    الامر العام وهو الخلافة وبرهان ذلك قوله (ص) المرأة راعية على مال زوجها
    وهي مسؤولة عن رعيتها.
    * مذهب الزيدي:
    الذكورة اول شروط القضاء.
    * مذهب الخوارج:
    الغالب
    في هذا المذهب جواز ولاية المرأة للقضاء اضافة الى الولاية العامة وامامة
    الصلاة اي انها يمكن ان تكون قاضية وصاحبة ولاية عامة بما فيها امامة
    الصلاة وقيادة الجيش.
    * المذهب الامامي: خلع المرأة من ولاية القضاء على
    الرأي المشهور، وان كان ذلك محل تحفظ من بعض الفقهاء المذهب ومحل مناقشة
    نحو ما ورد ذلك الاردبيلي والخونساري والشيخ محمد حسين فضل الله الذي ناقش
    ادلة المنع باسهاب في كتابه فقه القضاء الصادر سنة 2004 وملخص الرأي يقوم
    على الاسس التالية.
    1- ان ماورد عن نقصان عقل المرأة رواية لم تثبت سندا
    كما انها مخالفة للقواعد والاصول التي تحكم الشريعة الاسلامية لان الكتاب
    الكريم يرينا كمال عقلها نحو ما هو وارد في سورة النمل (قالت يا أيها الملأ
    افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) إذ بالرغم من انها
    (تملكهم) +( وأوتيت من كل شيء) سألتهم الفتوى وبيان الرأي والمشاورة
    والإجابة عن هذا الموضوع الذي يدلل على كمال رأيها وتمام عقلها ووفور حلمها
    ورشدها ويستمر القصص القراني في بيان هذه السمات للمرأة اذ على الرغم من
    اجابتهم مستهزئين برسالة الملك سليمان بقولهم (قالوا نحن أولو القوة وأولو
    بئس شديد) فانها حكمت عقلها مرة اخرى وبعثت الى سليمان بهدية لمعرفة حقيقة
    امره ولم تجنح الى الحرب والقوة وقول ابنة شعيب لأبيها ليستاجر موسى (يا
    أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) كما يقول الزمخشري في كشافه
    هو كلام حكيم جامع لا يزاد عليه وهذه امرأة فرعون التي رأت في جوف تابوت
    موسى نورا ورأت في وجهه نسمة مباركة وعندما هم ال فرعون في قتله قالت (قرة
    عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا) وهذه ام موسى التي اوحى
    الله اليها بإلقاء وليدها في اليم فامتثلت لهذا الامر فوصفها القرآن
    (وأصبح فؤاد ام موسى فارغاً) لذلك قالت العرب لا افرغ من فؤاد ام موسى وتلك
    المرأة التي نذرت ما في بطنها محررا له سبحانه وابنها التي نفخ الله في
    فرجها فاضحت وابنها اية للناس والقول في الكتاب الكريم وآياته الخاصة
    بالمرأة العقيلة الحكيمة الرشيدة الحليمة يطول ولو كانت المرأة ناقصة العقل
    هو اساس التكاليف والمسؤوليات فانه كان من اللازم ان تكون تكاليف المرأة
    اخف من تكاليف الرجل لان القاعدة اذا سلب الله ما وهب (العقل) عفا عما وجب
    (الفرائض كالصلاة والمسؤولية عن الجرائم مثلا) واذا انقض الله ما وهب انقض
    عما وجب ومسؤوليات المرأة مساوية لمسؤولية الرجل الدينية والجنائية.
    سلب
    الله ما وهب (العقل) عفا عما وجب (الفرائض كالصلاة والمسؤولية عن الجرائم
    مثلا) واذا انقض الله ما وهب انقض عما وجب ومسؤوليات المرأة مساوية
    لمسؤولية الرجل الدينية والجنائية.
    2. اما عن نقصان الدين وهو قعود
    المرأة الحائض عن الصلاة وافطارها في شهر رمضان واعتبار ذلك نقصاً في دينها
    لا يتلاءم وحكمة التشريع الاسلامي كونه نابعاً من عمق ايمان النساء
    باحكامه سبحانه الذي امرهن بترك الصلاة والافطار والا كان قصر الصلاة في
    السفر موجباً لنقصان دين الرجل المسافر اذ ان رأي المذهب ان الاتمام في
    السفر هو الموجب لنقصان الدين باعتبار ان اباحة الافطار بالسفر من رحمة
    الله بعباده ولا يمكن ان يكون المسلم عاقا لهذه الرحمة لذا ورد عن النبي
    (ص) انه اسمى جماعة صاموا بالسفر عصاة.
    3. اما نقصان الحظ تأسيسا على
    قوله سبحانه (للذكر مثل حظ الانثيين) فاذا كان ذلك فيما يخص الارث فان
    الانثى قد تأخذ من مال مورثها اكثر من الذكر اذا كان هذا المورث قد اوصى
    لها فهي تأخذ حصتها من المال وصية اولا وارثا ثانيا لا سيما ان قانون
    الاحوال الشخصية العراقي اخذ برأي المذهب الامامي وهو جواز الوصية للوارث
    وغير الوارث فلو فرضنا ان احدهم اوصى لابنته وتوفى وكان الوارثون تلك
    الابنة وشقيقاً لها.. وترك90 مليون دينار مثلا فيكون الامر كالتالي:- وصية
    البنت وهي 30 مليون دينار أي ثلث ما تركه المتوفى وهو تسعون مليون دينار
    ويبقى 60 مليون دينار المال الموروث بحيث يكون للابن ضعف حظ البنت اي 40
    مليون للذكر و20 مليون للأنثى فالمال الذي تستحقه البنت من التركة هو 30
    مليون وصية + 20 مليون ارثاً= 50 مليون وهذا اكثر مما يستحقه شقيقها وهو 40
    مليون.
    - كذلك يستدل مانعو المرأة من تولي القضاء حديث الرسول (ص) (ما
    افلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فقد روي عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء وهي
    امرأة قضاء السوق وقال اخرون انما ذلك كان في الامر العام وهو الخلافة ليس
    القضاء وقال السيد عبد الله الشيرازي ان ذلك لا يكون ظاهرا في الحرمة
    (التحريم) يقول الشيخ فضل الله ان مورد هذا الحديث هو تولية الفرس ابنة
    كسرى عليهم بعد موت كسرى، كما ان عدم الفلاح لاينافي الجواز. ذلك ان
    المقصود من الحديث المعنى العام وهو عدم صلاحية المرأة لتولي الامارة.
    -
    اما ماذكره البعض من حديث الرسول (ص) اخروهن من حيث اخرهن الله فانه لم
    يرد في الصحيحين ولم يرد في كتب كثيرة نقلت الاحاديث المروية عن الرسول (ص)
    فهو حديث ضعيف وليس بالحديث الصحيح المتواتر المشهور.
    - اما قوله
    سبحانه (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما انفقوا).. فهذه ليست
    درجة سلطان ولا درجة قهر كما يقول الشيخ شلتوت وانما درجة الرياسة البيتية
    الناشئة عن عقد الزواج. اذن هي بمصطلحاتنا القانونية ادارة للشركة حيث
    يتولى المتعاقدان تحديد احدهما مديرا للشركة للقيام بشؤونها . وان كان
    الشيخ محمد حسين فضل الله يقول : اذا لم تكن للمرأة السلطنة والرياسة في
    بيت الزوجية فانها يمكن ان يتحقق لها ذلك خارج بيت الزوجية وعلى غير زوجها .
    ولكن رياسة الزوج لبيت الزوجية لابد ان يتوفر فيه شرطان كما صرحت تلك
    الآية وهو ان التفضيل كان من خلال بعض الخصائص المتصلة بقدرة الرجل الجسدية
    وانفاق الزوج على الزوجة ومن ذلك يتضح وجه الضعف فيما ذكره بعض المفسرين
    من اطلاق هذا التقييد بحيث يشمل جميع الرجال على جميع النساء لاسيما وان
    تولي المرأة للقضاء لا يراد به اثبات القيمومة بقدر ما يكون الزام الطرفين
    بالحكم الذي يصدر وانهاء الخصومة .
    -اما قوله تعالى(وللرجال عليهن
    درجة) فهي وردت في منزلة تحديد موقع الرجال في نطاق العائلة كما يشهد
    سياقها اذ لا تتعرض الآية الى منزلة المرأة في السلم الاجتماعي الانساني .
    -وفي
    قوله تعالى:”وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى “ فهو خطاب
    لنساء النبي فقط مما يتصل بموقفهن كأمهات للمؤمنين بمعنى ان هناك بعض
    الاحكام الخاصة بهن بما لا يشمل غيرهن وهذا يدل عليه قوله(يا نساء النبي
    لستن كاحد من النساء) ولو اخذنا بما يقول به البعض فان ذلك يعني حبس النساء
    في البيت وعدم خروجهن وهذا التفسير بعيد لم يلتزم به احد .
    -اما رواية
    ابي خديجة الذي نقل قول الامام جعفر الصادق(ع) : انظروا الى رجل منكم يعلم
    شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. فان
    كلمة الرجل المذكور لا يعني عدم شرعية تولي المرأة القضاء ذلك ان ذكر هذه
    الكلمة جاء من باب المثال لاسيما وان شروط القاضي غير متوفرة في المرأة في
    ذلك الزمان لاسيما القدرة العلمية يؤيد ان ذكر كلمة(الرجل) كان على سبيل
    المثال ففي
    حديث الرسول(ص) الوارد في بحار الانوار بجزئه الثالث(يا علي
    لئن يهدى بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس) فهذا الحديث لا يعني
    انه اذا هدى الامام امرأة فلا يكون له خير .
    - ان ما رواه الشيخ الصدوق
    بإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جعفر الصادق عن ابائه في
    وصية النبي للامام علي(ع) قال : يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة..
    ولا تولي القضاء) فهذا الحديث كما يقول الشيخ فضل الله ضعيف سندا وان
    الحديث يتضمن نفي الزام المرأة بالقضاء اما ان ذلك غير جائز فلا ثبوت له من
    عبارات النص..
    اما تفرقة بعض الفقهاء بين المرأة البرزة والمرأة
    المتحجبة اي بين المرأة التي تخالط الناس وتعرف احوالهم فاجازوا لها تزكية
    الشهود فان الامر على غير ذلك في الوقت الحاضر فقد اصبحت المرأة عالمة
    واستاذة في الجامعة .
    وما ذكره بعض الفقهاء من الخشية من فتنة المرأة
    القاضية فالاولى ان تكون الخشية من المرأة المتقاضية والمتهمة على
    المتقاضين وعلى القاضي نفسه فقد تكون المرأة القاضية اكثر مراعاة للتقاليد
    من المرأة المتقاضية(الخصم في الدعوى) .
    واذا كان النظام القانوني
    العراقي بالنسبة لقانون المعهد القضائي وقانون التنظيم القضائي لم يفرق بين
    الرجل والمرأة في تولي القضاء فان ما جرى عليه العمل هو عدم قبول المرأة
    بصفة قاضية او مدع عام منذ سنة 1985 على الرغم من ان عدداً قليلاً من
    النساء حصلن على هذه الصفة قبل تلك السنة الامر الذي يتطلب اعادة النظر في
    قبول المرأة في هذا المعهد وتوليها هذا المنصب لاسيما وان الرأي الفقهي
    اجاز لها ذلك ولأجل ان تكون المرأة صاحبة منصب في هذه الوظائف لاسيما وان
    بعض الوظائف القضائية تكون المرأة افضل من الرجل فيها كقضاء الاحداث او
    القضاء المدني والقضاء الدستوري. وكان الأولى ان تضم تشكيلة المحكمة
    الاتحادية العليا امرأة واحدة على الاقل لا ان يقتصر الامر على الرجال
    فقط.. واذا رجعنا الى احكام الدستور الذي اعتبر نافذا نجد ان المبدأ
    والقاعدة العامة هو ما ورد في المادة(14) حيث نصت تلك المادة على(العراقيون
    متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل
    او الدين..) كأساس لعدم المساواة قبل اي سبب آخر من اسباب عدم المساواة
    وهذا يعني انه اول سبب من اسباب عدم المساواة الذي يعني التفريق بين الرجل
    والمرأة كان محلا للالغاء الدستوري كذلك لو رجعنا الى المادة(20) لوجدنا
    انها تقرر الآتي :
    (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون
    العامة) وهذا تأكيد ثان على حق المرأة في تولي القضاء لانه من الشؤون
    العامة ولا يؤثر في ذلك ماورد في المادة(2) من انه لا يجوز سن قانون يتعارض
    مع ثوابت احكام الاسلام اذ ما ذكرناه بشأن اختلاف آراء المذاهب الاسلامية
    لا يعني ان منع المرأة من ولاية القضاء لأنه ليس من ثوابت الدين الاسلامي
    كتفسير دستوري وقانوني يوافق احكام الدستور الاخرى وخاصة المادتان (14 و
    20). وختاماً نقول هل من منظمة نسوية درست الاسانيد الفقهية في تولي السيدة
    سوكارنو لمنصب رئيس الجمهورية في اكبر دولة اسلامية او ناقشت الحجج في
    وصول المرأة الى منصب رئيس الوزراء في دولتين اسلاميتين كبيرتين كـ”باكستان
    وبنغلادش“؟ لا بل هل عقدت منظمة نسوية حلقة دراسية (ورشة) لتفسير شيرين
    عبادي للنص الوارد في الدستور الايراني الذي جعل الترشيح للرجال فقط وماهية
    الاسس التي اعتمدت عليها السيدة عبادي في تفسير كلمة رجال بانه يشمل
    النساء ايضا وان النص الدستوري وان اورد كلمة الرجال اراد به النساء وعلى
    ضوء ذلك تولت الترشيح لمنصب رئيس جمهورية ايران.
    لابل هل نجد منظمة
    نسوية عراقية تولت على الاقل نشر المسوغات والمبررات التي قدمتها (امنة
    ودود) عندما كانت اماما لصلاة اشترك فيها الرجال والنساء على حد سواء؟ وعلى
    سبيل العلم بالشيء ولا الجهل به وان كانت هناك مآخذ فقهية...
    واكثر من
    ذلك لم تتول اية منظمة نسوية مناقشة راي شيخ جامع الازهر الذي اصدره قبل
    ايام واجاز به للمرأة تولي منصب رئيس الجمهورية ورأي”الاخوان المسلمون “ في
    مصر الذي نرى فيه تيارا كبيرا يعاضد قول الشيخ..ام ان منظمات المجتمع
    النسائية مازالت تكرر معاهدة (سيداو)؟ دون ان يراجعن نص المادة (Cool التي
    فرضت على العراق احترام التزاماته الدولية ولاغرو ان حق المرأة العراقية في
    تولي جميع المناصب بما فيها ولاية القضاء مقررة في الكثير من الاعلانات
    الانسانية والعهود والاتفاقيات الدولية لابل وصل الامر الى اصدار قرار من
    مجلس الامن بشأن المرأة وحقوقها باعتبارها مساوية للرجل من جميع الوجوه
    السياسية والوظيفية.. .


    avatar
    linda baji
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 31
    نقاط التميز : 39
    تقييم العضو : 3
    تاريخ التسجيل : 09/06/2012

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف linda baji الأحد يونيو 24, 2012 12:02 am

    بالنسبة للجزائر و الحمد لله , بلد الشهداء رغم معاناة النساء غير ان النساء في كل المناصب و كل المستويات , إمراة جزائرية و افتخر .
    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    رأي في تولي المرأة القضاء؟؟ Empty رد: رأي في تولي المرأة القضاء؟؟

    مُساهمة من طرف بليوس الأحد يونيو 24, 2012 4:31 pm

    general2009 كتب:
    نستعرض بإيجاز الآراء
    المختلفة في موضوع صلاحية المرأة لولاية القضاء وقد أوجزها ابن رشد في
    حديثه عن شروط القاضي، ومنها ان يكون ذكراً حيث قال: (وقال ابو حنيفة: يجوز
    ان تكون المرأة قاضيا على الاطلاق.
    وقال الطبري يجوز ان تكون المرأة
    حاكما على الاطلاق في كل شيء) والواقع انه يوجد في الفقه الاسلامي ثلاثة
    آراء في موضوع ولاية المرأة القضاء، الرأي الغالب في معظم المذاهب عدم جواز
    ولايتها باطلاق وعلى نقيض منه راي لاحد الفقهاء يجيز ولايتها للقضاء
    باطلاق ويتوسط هذين الرأيين رأي وسط هو الرأي الغالب في المذهب الحنفي
    ويجيز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص.
    * مذهب الحنابلة:
    يقول
    ابن قدامة في المغني (وعند ابن جرير لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز ان
    تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وقال ابو حنيفة يجوز ان تكون قاضية في غير
    الحدود لأنه يجوز ان تكون شاهدة فيه.. ولنا حديث (ما افلح قوم ولوا امرهم
    امرأة) ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه الى كمال الرأي
    وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في
    محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها الف امرأة مثلها ما لم يكن
    معهن رجل وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى (ان
    تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية
    البلدان ولهذا لم يول النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا احد من خلفائه ولامن
    بعدهم امرأة القضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع
    الزمان غالبا) وعلى ذلك فان مذهب الحنابلة بإجماع آراء فقهائه لا يجيز
    اطلاقا ولاية امرأة القضاء ولايتفق معه في هذا الموقف وعلى قدر علمنا
    المذهب الامامي اما المذاهب الاخرى فلم يجمع فقهاؤها على رأي واحد كما
    سنرى.
    * مذهب الموالك:
    1. الرأي السائد في المذهب: المنع مطلقاً:
    جاء
    في تبصرة الحكام (قال القاضي عياض رحمه الله في التنبيهات وشروط القضاء
    التي لايتم القضاء الا بها ولا تنعقد الولاية ولايستدم عقدها الا معها..
    عشرة الاسلام والعقل والذكورية... ولايصح من المرأة لنقصها ولان كلامها
    ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة) فابن فرحون يقطع بعدم جواز
    تولية المرأة القضاء وهذا هو الرأي السائد في مذهب الموالك.
    2. الجواز مطلقاً:
    بعض
    المالكية يرون جواز ولاية المرأة القضاء مطلقا ويقول الحطاب في شرح قول
    خليل (اهل القضاء عدل ذكر) (قال في التوضيح: وروى ابن ابي مريم عن ابن
    القاسم جواز ولاية المرأة قال ابن عرفة: قال ابن زرقون اظنه فيما تجوز فيه
    شهادتها.. قال ابن سلام: لا حاجة الى هذا التأويل لاحتمال ان يكون ابن
    القاسم قال كقول الحسن والطبري باجازة ولايتها للقضاء مطلقاً (قلت): الاطهر
    قول ابن زرقون لان ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين
    وقال الفسق لاينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جدا لان العدالة شرط في قبول
    الشهادة، والقضاء اعظم حرمة منها (قلت): فجعل ما هو مناف للشهادة مناف
    للقضاء.. فكما ان النكاح والطلاق والعتق والحدود لاتقبل فيها شهادتها،
    فكذلك لا تصح قضاؤها) يفهم من هذا النص:-
    يرى ابن القاسم جواز ولاية المرأة القضاء باطلاق كراي الحسن والطبري.
    يرى ابن زرقون جواز ولاية المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها كما هو الوضع في مذهب الحنابلة.
    حدد الخطاب ما لاتجوز فيه شهادة المرأة بالنكاح والطلاق والعتق والحدود.
    * مذهب الشوافع:
    المنع مطلقاً الا للضرورة:
    المنع مطلقاً: يقول الماوردي في الاحكام السلطانية في شروط ولاية القضاء: (فالشرط الاول منها ان يكون
    رجلا وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية. واما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وان تعلق بقولهن احكام)
    جواز تولية المرأة القضاء للضرورة: جاء في شرح المنهج لزكريا الانصاري:
    (وشرط
    القاضي كونه اهلا للشهادات بان يكون مسلماًَ حراً ذكراً.. (فان فقد الشرط)
    المذكور بان لم يوجد رجل متصف به (فولى سلطان ذو شوكة مسلماً غير اهل)
    كفاسق ومقلد وامراة (نفذ) قضاؤه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس) فلا
    تتحقق حالة الضرورة الا اذا لم يوجد بين الرجال من تتوافر فيه شروط تولية
    القضاء هذه الشروط كالمرأة ومع ان النص قادر على نفاذ القضاء للضرورة، فان
    تولية الفاسق والمقلد والصبي والمرأة كان للضرورة ايضاً لعدم وجود رجل متصف
    بالشرط كما يقول النص.
    * مذهب الاحناف:
    الجواز المقيد، والجواز المطلق مع اثم المولي لها:-
    أ- جواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص:
    يقول
    الكاساني في البدائع (واما الذكورة فليس من شرط جواز التقليد في الجملة
    لان المرأة من اهل الشهادات في الجملة. الا انها لاتقضي بالحدود والقصاص
    لانه لاشهادة لها في ذلك واهلية القضاء تدور مع اهلية الشهادة) وجاء في
    لسان الحكام (وفي شرح الوقاية: وصح قضاء المرأة في غير حد وقود، اعتبار
    شهادتها قلت: الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على
    الغير).
    ب- جواز ولاية المرأة القضاء في كل الحقوق مع اثم المولي لها:
    جاء في مجمع الانهر (ويجوز قضاء المرأة) في جميع الحقوق لكونها من اهل
    الشهادة لكن يأثم المولى لها للحديث لم يفلح قوم ولوا امرهم امراة (وفي غير
    حد وقود) ففي الفقه الحنفي رأيان:-
    1. الرأي الراجح في المذهب جواز ولاية القضاء في غير الحدود والقصاص، قياساً على جواز شهادتها في غيرهما.
    2. الرأي الاخر جواز ولاية المرأة في جميع الحقوق ولكن يأثم المولي لها.
    يقول
    الكاشاني في البدائع واما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة
    لان المرأة من اهل الشهادات وجاء في لسان الحكام وصح قضاء المرأة في غير
    حدا وقود اعتباراً بشهاداتها.
    وجاء في مجمع الانهر ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكن يأثم المولي لها للحديث لم يفلح قوم ولوا امورهم امرأة.
    * مذهب ابن جرير الطبري:
    يجوز قضاء المرأة في جميع الاحكام لانه علل جواز ولايتها بجواز فتياها.
    * ابن حزم الظاهري:

    يقول وجائز ان تلي المرأة الحكم فقد روي عن عمر ابن الخطاب انه ولى الشفاء
    وهي امرأة قضاء السوق وان قول رسول الله (ص) لن يفلح قوم.. انما جاء في
    الامر العام وهو الخلافة وبرهان ذلك قوله (ص) المرأة راعية على مال زوجها
    وهي مسؤولة عن رعيتها.
    * مذهب الزيدي:
    الذكورة اول شروط القضاء.
    * مذهب الخوارج:
    الغالب
    في هذا المذهب جواز ولاية المرأة للقضاء اضافة الى الولاية العامة وامامة
    الصلاة اي انها يمكن ان تكون قاضية وصاحبة ولاية عامة بما فيها امامة
    الصلاة وقيادة الجيش.
    * المذهب الامامي: خلع المرأة من ولاية القضاء على
    الرأي المشهور، وان كان ذلك محل تحفظ من بعض الفقهاء المذهب ومحل مناقشة
    نحو ما ورد ذلك الاردبيلي والخونساري والشيخ محمد حسين فضل الله الذي ناقش
    ادلة المنع باسهاب في كتابه فقه القضاء الصادر سنة 2004 وملخص الرأي يقوم
    على الاسس التالية.
    1- ان ماورد عن نقصان عقل المرأة رواية لم تثبت سندا
    كما انها مخالفة للقواعد والاصول التي تحكم الشريعة الاسلامية لان الكتاب
    الكريم يرينا كمال عقلها نحو ما هو وارد في سورة النمل (قالت يا أيها الملأ
    افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) إذ بالرغم من انها
    (تملكهم) +( وأوتيت من كل شيء) سألتهم الفتوى وبيان الرأي والمشاورة
    والإجابة عن هذا الموضوع الذي يدلل على كمال رأيها وتمام عقلها ووفور حلمها
    ورشدها ويستمر القصص القراني في بيان هذه السمات للمرأة اذ على الرغم من
    اجابتهم مستهزئين برسالة الملك سليمان بقولهم (قالوا نحن أولو القوة وأولو
    بئس شديد) فانها حكمت عقلها مرة اخرى وبعثت الى سليمان بهدية لمعرفة حقيقة
    امره ولم تجنح الى الحرب والقوة وقول ابنة شعيب لأبيها ليستاجر موسى (يا
    أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) كما يقول الزمخشري في كشافه
    هو كلام حكيم جامع لا يزاد عليه وهذه امرأة فرعون التي رأت في جوف تابوت
    موسى نورا ورأت في وجهه نسمة مباركة وعندما هم ال فرعون في قتله قالت (قرة
    عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا) وهذه ام موسى التي اوحى
    الله اليها بإلقاء وليدها في اليم فامتثلت لهذا الامر فوصفها القرآن
    (وأصبح فؤاد ام موسى فارغاً) لذلك قالت العرب لا افرغ من فؤاد ام موسى وتلك
    المرأة التي نذرت ما في بطنها محررا له سبحانه وابنها التي نفخ الله في
    فرجها فاضحت وابنها اية للناس والقول في الكتاب الكريم وآياته الخاصة
    بالمرأة العقيلة الحكيمة الرشيدة الحليمة يطول ولو كانت المرأة ناقصة العقل
    هو اساس التكاليف والمسؤوليات فانه كان من اللازم ان تكون تكاليف المرأة
    اخف من تكاليف الرجل لان القاعدة اذا سلب الله ما وهب (العقل) عفا عما وجب
    (الفرائض كالصلاة والمسؤولية عن الجرائم مثلا) واذا انقض الله ما وهب انقض
    عما وجب ومسؤوليات المرأة مساوية لمسؤولية الرجل الدينية والجنائية.
    سلب
    الله ما وهب (العقل) عفا عما وجب (الفرائض كالصلاة والمسؤولية عن الجرائم
    مثلا) واذا انقض الله ما وهب انقض عما وجب ومسؤوليات المرأة مساوية
    لمسؤولية الرجل الدينية والجنائية.
    2. اما عن نقصان الدين وهو قعود
    المرأة الحائض عن الصلاة وافطارها في شهر رمضان واعتبار ذلك نقصاً في دينها
    لا يتلاءم وحكمة التشريع الاسلامي كونه نابعاً من عمق ايمان النساء
    باحكامه سبحانه الذي امرهن بترك الصلاة والافطار والا كان قصر الصلاة في
    السفر موجباً لنقصان دين الرجل المسافر اذ ان رأي المذهب ان الاتمام في
    السفر هو الموجب لنقصان الدين باعتبار ان اباحة الافطار بالسفر من رحمة
    الله بعباده ولا يمكن ان يكون المسلم عاقا لهذه الرحمة لذا ورد عن النبي
    (ص) انه اسمى جماعة صاموا بالسفر عصاة.
    3. اما نقصان الحظ تأسيسا على
    قوله سبحانه (للذكر مثل حظ الانثيين) فاذا كان ذلك فيما يخص الارث فان
    الانثى قد تأخذ من مال مورثها اكثر من الذكر اذا كان هذا المورث قد اوصى
    لها فهي تأخذ حصتها من المال وصية اولا وارثا ثانيا لا سيما ان قانون
    الاحوال الشخصية العراقي اخذ برأي المذهب الامامي وهو جواز الوصية للوارث
    وغير الوارث فلو فرضنا ان احدهم اوصى لابنته وتوفى وكان الوارثون تلك
    الابنة وشقيقاً لها.. وترك90 مليون دينار مثلا فيكون الامر كالتالي:- وصية
    البنت وهي 30 مليون دينار أي ثلث ما تركه المتوفى وهو تسعون مليون دينار
    ويبقى 60 مليون دينار المال الموروث بحيث يكون للابن ضعف حظ البنت اي 40
    مليون للذكر و20 مليون للأنثى فالمال الذي تستحقه البنت من التركة هو 30
    مليون وصية + 20 مليون ارثاً= 50 مليون وهذا اكثر مما يستحقه شقيقها وهو 40
    مليون.
    - كذلك يستدل مانعو المرأة من تولي القضاء حديث الرسول (ص) (ما
    افلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فقد روي عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء وهي
    امرأة قضاء السوق وقال اخرون انما ذلك كان في الامر العام وهو الخلافة ليس
    القضاء وقال السيد عبد الله الشيرازي ان ذلك لا يكون ظاهرا في الحرمة
    (التحريم) يقول الشيخ فضل الله ان مورد هذا الحديث هو تولية الفرس ابنة
    كسرى عليهم بعد موت كسرى، كما ان عدم الفلاح لاينافي الجواز. ذلك ان
    المقصود من الحديث المعنى العام وهو عدم صلاحية المرأة لتولي الامارة.
    -
    اما ماذكره البعض من حديث الرسول (ص) اخروهن من حيث اخرهن الله فانه لم
    يرد في الصحيحين ولم يرد في كتب كثيرة نقلت الاحاديث المروية عن الرسول (ص)
    فهو حديث ضعيف وليس بالحديث الصحيح المتواتر المشهور.
    - اما قوله
    سبحانه (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما انفقوا).. فهذه ليست
    درجة سلطان ولا درجة قهر كما يقول الشيخ شلتوت وانما درجة الرياسة البيتية
    الناشئة عن عقد الزواج. اذن هي بمصطلحاتنا القانونية ادارة للشركة حيث
    يتولى المتعاقدان تحديد احدهما مديرا للشركة للقيام بشؤونها . وان كان
    الشيخ محمد حسين فضل الله يقول : اذا لم تكن للمرأة السلطنة والرياسة في
    بيت الزوجية فانها يمكن ان يتحقق لها ذلك خارج بيت الزوجية وعلى غير زوجها .
    ولكن رياسة الزوج لبيت الزوجية لابد ان يتوفر فيه شرطان كما صرحت تلك
    الآية وهو ان التفضيل كان من خلال بعض الخصائص المتصلة بقدرة الرجل الجسدية
    وانفاق الزوج على الزوجة ومن ذلك يتضح وجه الضعف فيما ذكره بعض المفسرين
    من اطلاق هذا التقييد بحيث يشمل جميع الرجال على جميع النساء لاسيما وان
    تولي المرأة للقضاء لا يراد به اثبات القيمومة بقدر ما يكون الزام الطرفين
    بالحكم الذي يصدر وانهاء الخصومة .
    -اما قوله تعالى(وللرجال عليهن
    درجة) فهي وردت في منزلة تحديد موقع الرجال في نطاق العائلة كما يشهد
    سياقها اذ لا تتعرض الآية الى منزلة المرأة في السلم الاجتماعي الانساني .
    -وفي
    قوله تعالى:”وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى “ فهو خطاب
    لنساء النبي فقط مما يتصل بموقفهن كأمهات للمؤمنين بمعنى ان هناك بعض
    الاحكام الخاصة بهن بما لا يشمل غيرهن وهذا يدل عليه قوله(يا نساء النبي
    لستن كاحد من النساء) ولو اخذنا بما يقول به البعض فان ذلك يعني حبس النساء
    في البيت وعدم خروجهن وهذا التفسير بعيد لم يلتزم به احد .
    -اما رواية
    ابي خديجة الذي نقل قول الامام جعفر الصادق(ع) : انظروا الى رجل منكم يعلم
    شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. فان
    كلمة الرجل المذكور لا يعني عدم شرعية تولي المرأة القضاء ذلك ان ذكر هذه
    الكلمة جاء من باب المثال لاسيما وان شروط القاضي غير متوفرة في المرأة في
    ذلك الزمان لاسيما القدرة العلمية يؤيد ان ذكر كلمة(الرجل) كان على سبيل
    المثال ففي
    حديث الرسول(ص) الوارد في بحار الانوار بجزئه الثالث(يا علي
    لئن يهدى بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس) فهذا الحديث لا يعني
    انه اذا هدى الامام امرأة فلا يكون له خير .
    - ان ما رواه الشيخ الصدوق
    بإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جعفر الصادق عن ابائه في
    وصية النبي للامام علي(ع) قال : يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة..
    ولا تولي القضاء) فهذا الحديث كما يقول الشيخ فضل الله ضعيف سندا وان
    الحديث يتضمن نفي الزام المرأة بالقضاء اما ان ذلك غير جائز فلا ثبوت له من
    عبارات النص..
    اما تفرقة بعض الفقهاء بين المرأة البرزة والمرأة
    المتحجبة اي بين المرأة التي تخالط الناس وتعرف احوالهم فاجازوا لها تزكية
    الشهود فان الامر على غير ذلك في الوقت الحاضر فقد اصبحت المرأة عالمة
    واستاذة في الجامعة .
    وما ذكره بعض الفقهاء من الخشية من فتنة المرأة
    القاضية فالاولى ان تكون الخشية من المرأة المتقاضية والمتهمة على
    المتقاضين وعلى القاضي نفسه فقد تكون المرأة القاضية اكثر مراعاة للتقاليد
    من المرأة المتقاضية(الخصم في الدعوى) .
    واذا كان النظام القانوني
    العراقي بالنسبة لقانون المعهد القضائي وقانون التنظيم القضائي لم يفرق بين
    الرجل والمرأة في تولي القضاء فان ما جرى عليه العمل هو عدم قبول المرأة
    بصفة قاضية او مدع عام منذ سنة 1985 على الرغم من ان عدداً قليلاً من
    النساء حصلن على هذه الصفة قبل تلك السنة الامر الذي يتطلب اعادة النظر في
    قبول المرأة في هذا المعهد وتوليها هذا المنصب لاسيما وان الرأي الفقهي
    اجاز لها ذلك ولأجل ان تكون المرأة صاحبة منصب في هذه الوظائف لاسيما وان
    بعض الوظائف القضائية تكون المرأة افضل من الرجل فيها كقضاء الاحداث او
    القضاء المدني والقضاء الدستوري. وكان الأولى ان تضم تشكيلة المحكمة
    الاتحادية العليا امرأة واحدة على الاقل لا ان يقتصر الامر على الرجال
    فقط.. واذا رجعنا الى احكام الدستور الذي اعتبر نافذا نجد ان المبدأ
    والقاعدة العامة هو ما ورد في المادة(14) حيث نصت تلك المادة على(العراقيون
    متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل
    او الدين..) كأساس لعدم المساواة قبل اي سبب آخر من اسباب عدم المساواة
    وهذا يعني انه اول سبب من اسباب عدم المساواة الذي يعني التفريق بين الرجل
    والمرأة كان محلا للالغاء الدستوري كذلك لو رجعنا الى المادة(20) لوجدنا
    انها تقرر الآتي :
    (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون
    العامة) وهذا تأكيد ثان على حق المرأة في تولي القضاء لانه من الشؤون
    العامة ولا يؤثر في ذلك ماورد في المادة(2) من انه لا يجوز سن قانون يتعارض
    مع ثوابت احكام الاسلام اذ ما ذكرناه بشأن اختلاف آراء المذاهب الاسلامية
    لا يعني ان منع المرأة من ولاية القضاء لأنه ليس من ثوابت الدين الاسلامي
    كتفسير دستوري وقانوني يوافق احكام الدستور الاخرى وخاصة المادتان (14 و
    20). وختاماً نقول هل من منظمة نسوية درست الاسانيد الفقهية في تولي السيدة
    سوكارنو لمنصب رئيس الجمهورية في اكبر دولة اسلامية او ناقشت الحجج في
    وصول المرأة الى منصب رئيس الوزراء في دولتين اسلاميتين كبيرتين كـ”باكستان
    وبنغلادش“؟ لا بل هل عقدت منظمة نسوية حلقة دراسية (ورشة) لتفسير شيرين
    عبادي للنص الوارد في الدستور الايراني الذي جعل الترشيح للرجال فقط وماهية
    الاسس التي اعتمدت عليها السيدة عبادي في تفسير كلمة رجال بانه يشمل
    النساء ايضا وان النص الدستوري وان اورد كلمة الرجال اراد به النساء وعلى
    ضوء ذلك تولت الترشيح لمنصب رئيس جمهورية ايران.
    لابل هل نجد منظمة
    نسوية عراقية تولت على الاقل نشر المسوغات والمبررات التي قدمتها (امنة
    ودود) عندما كانت اماما لصلاة اشترك فيها الرجال والنساء على حد سواء؟ وعلى
    سبيل العلم بالشيء ولا الجهل به وان كانت هناك مآخذ فقهية...
    واكثر من
    ذلك لم تتول اية منظمة نسوية مناقشة راي شيخ جامع الازهر الذي اصدره قبل
    ايام واجاز به للمرأة تولي منصب رئيس الجمهورية ورأي”الاخوان المسلمون “ في
    مصر الذي نرى فيه تيارا كبيرا يعاضد قول الشيخ..ام ان منظمات المجتمع
    النسائية مازالت تكرر معاهدة (سيداو)؟ دون ان يراجعن نص المادة (Cool التي
    فرضت على العراق احترام التزاماته الدولية ولاغرو ان حق المرأة العراقية في
    تولي جميع المناصب بما فيها ولاية القضاء مقررة في الكثير من الاعلانات
    الانسانية والعهود والاتفاقيات الدولية لابل وصل الامر الى اصدار قرار من
    مجلس الامن بشأن المرأة وحقوقها باعتبارها مساوية للرجل من جميع الوجوه
    السياسية والوظيفية.. .



    اشكرك على هذا الاستدلال بالفتاوي العامة في جواز المرأة تولي القضاء ورئاسة الدولة الا انك يا زميل لم تعطي لنا الخلاصة ورايك في الجواز ام لا..؟؟ ولعلمك انا اتكلم عن اجماع العلماء وليس فتاوي لأغلبهم وانت تؤكد في الاخير راي المنظمات الدولية في تبني قضية جواز المراة تولي القضاء وهذا راي معلوم بحكم العولمة ومنشأ هذه المنظمات وقراراتها المبنية على العلمانية بفصل حقائق العقيدة الاسلامية عن المجتمعات العربية عن المعاملات في حياة الناس ونحن كمسلمين وعرب ناخذ شريعة معاملاتنا من مصدرين اثنين القرآن والسنة ..الخ ولم يرد عن رسول الله انه في يوم من الايام في حياته انه امر بتولي القضاء او الخلافة للمرأة رغم ان المرأة في وقته كن من العالمات والورعات والفقيهات؟؟ اذا لا تقنعني بما لم يفعله رسول البشرية في هذا الزمن المليء بفتاوي المعلبة حسب ما تقتضيه ارادة السياسيين الموبوئين بخذلان شعوبهم من اجل تحقيق مآربهم الشخصية على حساب مبادئ امتهم ليرضى عنهم محامي كراسيهم من السقوط؟؟. والفاهم يفهم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:02 am