منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    طلب المساعدة

    avatar
    دعاءء
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 17
    نقاط التميز : 33
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 15/08/2013
    العمر : 35

    طلب المساعدة Empty طلب المساعدة

    مُساهمة من طرف دعاءء الخميس أغسطس 15, 2013 6:41 pm

    سلام
    اريد من الاخوة المساعدة في شرح المادة 82 من القانون 09/03 من حماية المستهلك وقمع الغش ما المقصود بالمصادرة ؟ وهل هي من حق العون ام القاضي؟
    Anonymous
    زائر
    زائر


    طلب المساعدة Empty رد: طلب المساعدة

    مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 15, 2013 6:49 pm

    دعاءء كتب:سلام
    اريد من الاخوة المساعدة في شرح المادة 82 من القانون 09/03 من حماية المستهلك وقمع الغش ما المقصود بالمصادرة ؟ وهل هي من حق العون ام القاضي؟


     السلام عليكم و عبدك مبارك أخي و مرحبا بيك معنا في منتداك

    أما عن سؤالك حول المساعدة سوف نحاول جميعا بإذن الله 
    شكرا لك أخي
    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    طلب المساعدة Empty رد: طلب المساعدة

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم الخميس أغسطس 15, 2013 10:13 pm

    مرحباً بك بيننا وسأحاول الرد على تساؤلك والمجال هنا مفتوح للجميع للإسهام في الرد

    تمثل جريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني جنحة حسب نص المادة 431 من قانون العقوبات التي أحالت عليها المادة سبعون (70) من القانون رقم 09-03 ، وكعقوبة أصلية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) .

    أما العقوبات التكميلية فتتمثل حسب نص المادة 82 من القانون رقم 09-03 ، في مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة سبعين (70) من القانون رقم 09-03.

    اذن فالمصادرة فهي اجراء عقابي يأمر به القاضي ويحكم به .

    إليك هذه المذكرة ستفيدك في بحثك :

    مدكرة بصيغة pdf

    بالتوفيق .

    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    طلب المساعدة Empty رد: طلب المساعدة

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الخميس أغسطس 15, 2013 11:07 pm




     أخت دعاء ليس لي ما اضيفه على ما تكرم به زميلي ابا الهيثم سوى توضيح ما يقوم به العون وما يقوم به القاضي ، فما يقوم به العون يسمى الحجز أي التحفظ على السلعة أما ما يقوم به القاضي فهو المصادرة كعقوبة تكميلية للعقوبة الجزائية
    avatar
    دعاءء
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 17
    نقاط التميز : 33
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 15/08/2013
    العمر : 35

    طلب المساعدة Empty رد: طلب المساعدة

    مُساهمة من طرف دعاءء الجمعة أغسطس 16, 2013 2:11 pm

    اشكر الزملاء على المساعدة جزاكم الله خير
    avatar
    دعاءء
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 17
    نقاط التميز : 33
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 15/08/2013
    العمر : 35

    طلب المساعدة Empty رد: طلب المساعدة

    مُساهمة من طرف دعاءء الجمعة أغسطس 16, 2013 2:20 pm

    اريد من الزملاء افادتي :
    اذا قام تاجر بتوكيل شخص بوكالة هل ممكن اقتراح غرامة الصلح للشخص الموكل ؟ وهل ممكن امضاء المحضر من طرفه ؟ ام يجب حضور التاجر لان القانون يقول لاتكون الغرامة في غياب المعني ؟ ماهي انواع الوكالات التي ممكن ان نعتمد عليها؟

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:07 pm