بحـثالمواضيع الأخيرة» نموذج لثلاثة أوجه طعن في قرار جزائي من طرف بختاتو أحمد السبت يناير 06, 2018 11:43 am » قاضي المثول الفوري وتعليمة الوزارة . من طرف lawmen الجمعة ديسمبر 29, 2017 1:21 pm » هنا "مـنـتدى التعريف بالحقوق اولا من طرف مـهـبـول الأحد ديسمبر 24, 2017 8:29 pm » الاحد الموافق 24 ديسمبر الى الخميس الموافق 28 ديسمبر 2017 م القاهرة – جمهورية مصر العربية من طرف هبه الدار الأحد سبتمبر 17, 2017 8:52 am » الخدمات الا جتماعية من طرف minoucha31000 الجمعة سبتمبر 15, 2017 4:38 pm » لجنة الخدمات الاجتماعية تستيقظ من غفوتها بعد جهد جهيد من طرف sahraoui الأحد أغسطس 13, 2017 9:14 am » لجنة الخدمات الاجتماعية من طرف minoucha31000 الأحد يوليو 16, 2017 9:53 pm » لجنة الخدمات ااجتماعية من طرف minoucha31000 الأحد يوليو 02, 2017 9:45 pm » منحة التحصيل المزعومة من طرف طائر البراري الخميس يونيو 08, 2017 10:25 am » أسئلة إمتحان كتابي في مادة أمانة الضبط الجزائية لمعاوني أمين الضبط من طرف بختاتو أحمد الخميس مارس 16, 2017 6:04 pm المتواجدون الآن ؟ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 117 بتاريخ الثلاثاء أبريل 24, 2012 9:48 pm أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
| العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية الخميس أغسطس 15, 2013 6:31 pm من طرف مـهـبـول العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية الراحة القانونية : • حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع. • و تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة. • حق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، و ينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية، العطل : • لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها له المستخدم. • يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 جويلية من سنة العطلة. • تحسب الفترة المرجعية للعمال الجدد إبتداءا من تاريخ توظيفهم. • تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة. • يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة. • يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية. • تعتبر فترات العمل المحددة لمدة العطلة السنوية كما يلي : •فترات العمل المؤدي، • فترات العطل السنوية، • فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم، • فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، • فترات الغيابات بسبب الأمومة و المرض و حوادث العمل ، • فترات البقاء في الجيش و إعادة التجنيد. • لا يجوز تعليق علاقة العمل و لا قطعها أثناء العطلة السنوية. • يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية و الحقوق المرتبطة بها. • يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة. الغيابات : • يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا علم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية : • تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين، • متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية. • يستفيد العامل (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث الآتية : •زواج العامل، • ولادة مولود له، • زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقارب من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه، • وفاة زوج العامل، • ختان ابن العامل. • يستفيد العامل من عطلة لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل. • تستفيد العـاملات خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة تقدر بـ 14 أسبوع ، و يمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر للرضاعة. الأعياد القانونية : • تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر : •أول ماي (عيد العمال) يوم واحد، • خمسة جويلية (عيد الاستقلال) يوم واحد، • اول نوفمبر (عيد الثورة) يوم واحد، • عيد الفطر يومين، • عيد الأضحى يومين، • أول محرم يوم واحد، • عاشوراء يوم واحد، • المولد النبوي يوم واحد، • أول جانفي يوم واحد. المراجع القانونية : •قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم). •قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 يتعلق قائمة الأعياد القانونية، (معدل و متمم) المصدر / بوابة المواطن منقول للفائدة وردا على الزميل حول سؤال " هل لي الحق في العطلة السنوية وقد تم توقيفي يوم 01/08/2013 " الجواب نعم لك الحق في العطلة السنوية كاملة لأن السنة انتهت مع انتهاء آخر يوم من جويلية ، وغذا استأنفت العمل سيخصم لك من العطلة السنوية المقبلة كما هو مبين اعلاه و وفقا للقوانين - المراجع المشار اليها - دخول | سحابة الكلمات الدلاليةالتبادل الاعلانياحصائياتأعضاؤنا قدموا 40628 مساهمة في هذا المنتدى في 8858 موضوع هذا المنتدى يتوفر على 2770 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو Tewfik فمرحباً به. |