منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


+2
بابا عروج
ابو الفاروق
6 مشترك

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الثلاثاء فبراير 18, 2014 11:01 pm


    المادة 87 مكرر التي كثر حولها الجدل وسال لأجلها كثير من الحبر ، وتعلقت بالغائها كثير من الأمنيات بل أن الكثير من يعتبرها حاجزا في طريق تحسن الراتب الشهري ،،
    زملاءنا الأعزاء دعونا نتناول هذه المادة ونناقشها من كل الجوانب ، فلربما بعد ايام تلغى هذه المادة ونتفاجأ المفاجأة الكبرى في كونها مجرد زوبعة في فنجان ، وأن اللقط الذي دار حولها ما هو إلا جعجعة من دون طحين


    المادة 87 مكرر ترى من أي قانون هي ؟
    المادة 87 مكرر ما هو مجال تطبيقها ؟
    المادة 87 مكرر ما هو الأثر القانوني الذي ترتب عنها طيلة مدة تطبيقها ؟
    المادة 87 مكرر ما هو الأثر القانوني الذي يترتب عن الغائها ؟
    المادة 87 مكرر هل تعني الموظف في شيء ؟


    لنفتح باب المناقشة زملائي الأعزاء فعلى بركة الله
    Anonymous
    زائر
    زائر


    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف زائر الخميس فبراير 20, 2014 2:47 pm


    بارك الله فيك أستاذ على طرح مثل هذه الأسئلة في إنتظار ماتقرره الثلاثية و النظام الحسابي المزعم نشره في الإجتماع الثلاثية المقبلة 
    كما نستطيع مناقشة الموضوع  من ناحية التسيير أقصد ما يتحصل عليه الموظف و الله يعلم 

    Anonymous
    زائر
    زائر


    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف زائر الخميس فبراير 20, 2014 4:59 pm


    جواب على السؤال الرابع 


    المادة 87 مكرر ما هو الأثر القانوني الذي يترتب عن الغائها ؟


     سيتم تعويضها بحيث عندما يرفع الحد الأدنى المضمون يستفيد كل عامل حسب رتبته وحسب فئته و الله يعلم 
    Anonymous
    زائر
    زائر


    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف زائر الخميس فبراير 20, 2014 5:38 pm

    حسب المعلومات المتداولة ، الزيادة تصل إلى 80 بالمئة حسب راتب الموظف  و الله يعلم 
    Anonymous
    زائر
    زائر


    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف زائر الخميس فبراير 20, 2014 6:09 pm

    عندما تتضح أمر الزيادة رسميا نستطيع حساب أي زيادة بفضل هذا الجدول و شكرا لكم




    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر 1vB50217
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الخميس فبراير 20, 2014 10:55 pm

    ابو الفاروق كتب:
    المادة 87 مكرر التي كثر حولها الجدل وسال لأجلها كثير من الحبر ، وتعلقت بالغائها كثير من الأمنيات بل أن الكثير من يعتبرها حاجزا في طريق تحسن الراتب الشهري ،،
    زملاءنا الأعزاء دعونا نتناول هذه المادة ونناقشها من كل الجوانب ، فلربما بعد ايام تلغى هذه المادة ونتفاجأ المفاجأة الكبرى في كونها مجرد زوبعة في فنجان ، وأن اللقط الذي دار حولها ما هو إلا جعجعة من دون طحين


    المادة 87 مكرر ترى من أي قانون هي ؟

    المادة 87 مكرر هي من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل ، أو ما يعرف بالقانون العام للعامل

    المادة 87 مكرر ما هو مجال تطبيقها ؟

    مجال تطبيقها طبعا هو من مجال تطبيق القانون 11/90 ، بحيث أنه تنص المادة 1 من ذات القانون على ما يلي : يحكم هذاالقانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال الأجراء والمستخدمين.
    وهناك استثناءات في مجال تطبيقها بحيث نصت المادة 3 من نفس القانون على ما يلي : يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة .

    يا فرحتنا ،،،،  إذن المادة 87 مكرر لا تعنينا نحن الموظفين في شيء ومجال تطبيقها لا يشملنا ، لأنه بكل بساطة نحن كموظفين خاضعين لمجال تطبيق الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،، وقبل صدوره كنا محكومين بالمرسوم رقم 59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .
    إذن المادة 87 مكرر لا تخصنا ولا تعنينا في شيء وسواء عدلت أم بقيت كما هي فلن تفيدنا ولن تضرنا .

    هذه وجهة نظري وسأكمل مابقي في حينه ان شاء الله
    أطلب منكم زملائي الكرام مناقشة الموضوع من منظوره القانوني حتى تتضح الرؤية أكثر ولكم مني خالص التحايا

    بابا عروج
    بابا عروج
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 121
    نقاط التميز : 295
    تقييم العضو : 7
    تاريخ التسجيل : 22/11/2011

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف بابا عروج الجمعة فبراير 21, 2014 2:50 pm

    المادة 87 مكرّر ,تضمنها قانون العمل و تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , و تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .
    وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون حسب المادة يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ،
    فإذا تم تعديل هذه المادة ,(الإلغاء مستبعد تماما) فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات فقط وليس كلها كما هو معمول به حاليا .
    وللعلم فإن هذه المادة وضعت خصيصا لتكون سدا منيعا يحول دون الزيادة في الأجور .
    الآثار المترتبة عن تعديلها لأن إلغاءها مستبعد كما ذكرنا :
    فهي تمس بصفة مباشرة عمال القطاع الخاص كما يمتد اثرها إلى بعض الموظفين بالخصوص ( الأسلاك المشتركة ) المصنفون تحت الدرجة ال 7 الحجاب والأعوان والحراس ........إلخ ,
    كما تمس أيضا في قطاعنا فئة القضاة لأن مرتباته تحتسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون × 9 على حسب علمي ,
    والله أعلم
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الجمعة فبراير 21, 2014 3:45 pm

    بابا عروج كتب:المادة 87 مكرّر ,تضمنها قانون العمل  و تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , و تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .
    وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون حسب المادة يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ،
    فإذا تم تعديل هذه المادة ,(الإلغاء مستبعد تماما)   فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات فقط  وليس كلها كما هو معمول به حاليا .
    وللعلم فإن هذه المادة وضعت خصيصا لتكون سدا منيعا يحول دون الزيادة في الأجور .
    الآثار المترتبة عن تعديلها لأن إلغاءها مستبعد كما ذكرنا :
    فهي تمس بصفة مباشرة عمال القطاع الخاص كما يمتد اثرها إلى بعض الموظفين بالخصوص ( الأسلاك المشتركة ) المصنفون تحت الدرجة ال 7 الحجاب والأعوان والحراس ........إلخ ,
    كما تمس أيضا في قطاعنا فئة القضاة لأن مرتباته تحتسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون × 9 على حسب علمي ,
    والله أعلم



    أشكرك أستاذ على التفاعل مع الموضوع ،، لكن اسمح لي أعتقد أن المادة 87 مكرر بصيغتها الحالية أو بعد تعديلها إن تم ذلك فعلا فهي لاتمس القضاة ولا المجاهدين ولا مستخدمي البرلمان ولا غيرهم من الفئات الخاصة التي لاتدخل في حيز تطبيق قانون الوظيفة العامة 03/06 والذين استثنتهم المادة 2 من القانون السالف الذكر مثلما استثنتهم المادة 3 من القانون 11/90 لأن مرتباتهم خاضعة لتصنيف خاص وغير مقيدة بهذه المادة .
    أما نحن الموظفون في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وغيرها بمعنى الخاضعون للقانون 03/06 فاعتقد أن هذه المادة لا تغير شيئا في مرتباتنا حتى وإن كانت مرتباتنا أيضا مقيدة بنفس الحساب إلا أنني أرى أنه بعد تعديلها سيطل علينا من يقول أنكم لستم في مجال تطبيق القانون 11/90 وبالتالي فهذه المادة من هذا القانون لاتتعدى مجال تطبيقه ، وسيقولون لنا قانونكم العام صدر سنة 2006 أي قانون الوظيفة العامة ، وقانونكم الخاص أي القانون الأساسي صدر سنة 2008 وتطبيقه يسري اعتبارا من جانفي 2008 ،، أما القانون 11/90 الصادر سنة 1990 بما فيه المادة 87 مكرر التي ادرجت في تعديل مؤرخ في عام 1994 فاحكامه لم تطبق على الموظفين مطلقا بل هي مطبقة على العمال في المؤسسات الخاصة وكذا في القطاع الاقتصادي ، وهنا يجب أن نفرق بين الموظفين والعمال فالموظفين في حالة نشوب أي نزاع بينهم وبين مستخدميهم فالتقاضي يكون من اختصاص القضاء الإداري ،، أما العمال الخاضعين لنص القانون 11/90 فنزاعاتهم تسوى على مستوى المحاكم الابتدائية القسم الاجتماعي .

    وكخلاصة أستاذ بابا عروج أعتقد أنك تتفق معي وتشاطرني الرأي في أن تعديل المادة المذكورة لا يفيد كل المحرومين من الموظفين ،،،  أجدد شكري لك أستاذ
    بابا عروج
    بابا عروج
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 121
    نقاط التميز : 295
    تقييم العضو : 7
    تاريخ التسجيل : 22/11/2011

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف بابا عروج الجمعة فبراير 21, 2014 4:22 pm

    ولك مني جزيل الشكر أخي الفاضل (أبو الفاروق).
    الحقيقة كذلك إن هب ريح جراء تغيير هده المادة سيمر حتما بعيد عنا , وإن نزلت أمطار (أموال) فلن تبلل ثيابنا , كما سبق وان أشرت قد تمس الأسلاك المشتركة فقط , أما فئة  القضاة فكما قلت إن كيفية حساب مرتباتهم يخضع للأجر الأدنى المضمون لذلك ربما سيمسهم لكن بطريقة غير مباشرة , (يحدث تعديل يخصهم) .
    نحن كغيرنا من شريحة المغلوب على أمرهم , نبقى على بصيص أمل أن يتحسن وضعنا إلى الأحسن .
    والله الموفق لما فيه الخير , زملائي الفاضل تفاءلوا خيرا تجدوه إن شاء الله .
    Anonymous
    زائر
    زائر


    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف زائر الجمعة فبراير 21, 2014 7:07 pm


    شكرا جزيلا لكم  زملائي على هذا النقاش البناء  بارك الله فيكم
    فقط معلومة من زميل يعمل بمديرية المالية و لست أدري إذا هي معلومة صحيحة أم مجرد كلام فقط
    مادام القانون واضح حول نعديل المادة 87 مكرر 
     لكن  يقال بأن الزيادة تمس موظفي العدالة ماعدا القضاة والله يعلم 
    هل توافقون على  هذا الطرح زملائي و على أي أساس كل هذا 
    و شكرا لكم 
    أطلب من الزملاء المشاركة أكثر في النقاش و شكرا لكم
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟

    مُساهمة من طرف samirasali السبت فبراير 22, 2014 9:01 pm

    أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
    تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
    هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
    وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
    كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
    وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
    ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
    • متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
    • الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
    • الظروف الاقتصادية العامة ))
    نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
    ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
    لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
    و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
    توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون (S.N.M.G):
    1. أجور نواب البرلمان:
    أجور أعضاء البرلمان يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان ,و المعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 , أذا نجد أن المادة 19 منه , تنص على أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان يحدد على أساس النقطة الاستدلالية 15505 نقطة خاضعة لكل الاقتطاعات القانونية إضافة إلى تعويض التمثيل و الذي يقدر بـ 20% من التعويضة الأساسية.
    إذا على هذا الأساس , فإنه يمكن حساب الأجر الخام لعضو البرلمان كما يلي:
    15505 نقطة × 45 د.ج = 697725.00 د.ج
    أي 69 مليون و 772 ألف وخمسة دنانير. وبعد إخضاع هذا الراتب للاقتطاعات الأساسية , وهي الضريبة على الدخل الشامل والضمان الاجتماعي. يصبح أجر عضو البرلمان في حدود 26 مليون سنتيم.
    [u]2. أجور الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة:
    إن الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها , فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011 (غير منشور في الجريدة الرسمية).
    فالمطالع لكل المراسيم السابقة , وكذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم (08) المؤرخة في 14 جانفي 2008 , المتضمنة كيفيات تطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة
    وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا فان عدد الوظائف العليا في الدولة يتجاوز حاليا 161 وظيفة ، أما عدد الإطارات الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , فإن عددهم يبلغ 4853 موظف ، يتوزعون كما يلي: 2038 موظف في الإدارات المركزية و 2347 موظف يعملون في الإدارة المحلية ، أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار , في حين تضم المؤسسات العمومية الأخرى 326 موظف.
    وخلاصة القول , أن أي موظف عمومي يعمل في الدولة الجزائرية ولحسابها , مهما كانت مهمته ووظيفته , فهو يتقاضى أجرا و منح أو علاوات خاضعة بالضرورة لشبكة أجور محددة وواضحة التصنيفات والأقسام , تعتمد على أرقام و نقاط استدلالية.
    كيفيات احتساب رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة:
    إن عملية حساب رواتب الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة عملية معقدة نوعا ما على اعتبار أنها تخضع لمعايير تختلف عما هو معمول به في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الواردة في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
    فالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة , عليه أن يختار بين الاحتفاظ بالمرتب المرتبط برتبته الأصلية , أو اختيار مرتب الوظيفة العليا إن كان أكثر نفعا له (أكبر قيمة) , لكن مهما كان اختياره , فإن النظام التعويضي , يحتسب دائما على أساس راتب الوظيفة العليا , ما كان الاختيار فان ف العليا قا قي الدولة:ء لحساب التعويضات..حتى لو كان المُرتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية أكثر نفعا له , وتقدر قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب التعويضات لشاغلي الوظائف العليا في الدولة بـ 19 د.ج وليس 45 د.ج كما هو مطبق في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المشار إليها في المرسوم الرئاسي السابق ذكره.
    يستفيد أصحاب المناصب العليا في الدولة من ثلاث منح أساسية تتمثل في:
    1) تعويض التمثيل.
    2) تعويض المسؤولية.
    3) تعويض الإلزام.
    مثال توضيحي: راتب مدير مركزي في وزارة
    مدير مركزي, مُصنف في القسم الفرعي السابع خارج الصنف , في الدرجة العاشرة , حسب المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وبما أنه يمارس وظيفة عليا في الدولة , فسيتم تصنيفه في الصنف ب القسم 2 , طبقا للمرسوم الرئاسي 07-305 السابق ذكره.
    وعلى هذا الأساس سيكون المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الاصليه هو: 99900.00 د.ج.
    أما المرتب الذي يحصل عليه من الوظيفة العليا في الدولة فسيكون هو: 79572.00 د.ج.
    إذا من الواضح أن هذا الموظف سيختار دون أدنى شك المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الأصلية (99900.00 د.ج) , لأنه الأعلى قيمة والأكثر نفعا وفائدة له.
    بعد ذلك نقوم بحساب التعويضات التي يستفيد منها هذا الموظف والمرتبطة بالتمثيل والمسؤولية و التعويض الخاص بالإلزام , وهي كلها تحتسب على أساس مرتب الوظيفة العليا. الذي يستخدم كوعاء لحساب جميع التعويضات.
    والنتيجة أن الراتب الصافي لهذا المدير المركزي يساوي: 123900.00 دينار جزائري. أي أكثر من 12 مليون سنتيم.
    ثالثا: من هم المستفيدون من رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون؟:
    في ما يلي نبرز أهمية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وانعكاساته الايجابية على مستوى الدخل للعمال و بعض الفئات من المواطنين المستفيدين من هذا الإجراء :
    [u]1) العمال ذوي الدخل المحدود:
    سيكون ابتداءا من الفاتح جانفي 2012 , لزاما على كل المستخدمين سواء كانوا خواصا أو مسيرو لشركات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو إدارات و مؤسسات عمومية , أن يرفعوا الحد الأدنى لأجور عمالهم إلى 18000.00 د.ج على الأقل.
    ففي قطاع الوظيف العمومي يقارن الأجر الخام التي يتقاضاه العامل (الأجر القاعدي تضاف إليه كل المنح و العلاوات) مع الأجر الوطني الأدنى المضمون , فإذا كان هذا الأجر اقل من 18000.00 د.ج عندئذ يضاف إليه الفارق في المبلغ حتى يصبح مساويا للأجر الوطني الأدنى. بعد ذلك تقتطع منه كل الاقتطاعات القانونية (الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل).
    إن أكثر من ثلاثة ملايين (3000000) أجير جزائري حسب المدير العام للضرائب لا يدفعون الضرائب بسبب قلة مداخيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدرة حاليا بـ 15 ألف دينار والتي سترتفع إلى 18 ألف دينار, إذا فهؤلاء العمال سيستفيدون من الزيادات الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجر المضمون.
    2) منح أفراد الأسرة الثورية و ذوي الحقوق:
    تنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح أفراد الأسرة الثورية من مجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق , ممن لديهم حق الاستفادة من هاته منح ، والقانون 99-07 المؤرخ في 05 افريل 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد يؤكد في مادته (35) على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون , يشكل الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح.
    فمثلا أرملة الشهيد تتقاضى منحة لا تقل عن 150% من الأجر القاعدي الأدنى المضمون , كذلك يستفيد ذوي الحقوق من منح لا تقل عن 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    3) الإعفاء من الضريبة على الدخل الشامل(IRG):
    حسب قانون الضرائب , فان العمال الذين يتقاضون أجورا تعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون هم معفيين من الضريبة على الدخل الشامل (IRG). لهذا فان العمال الذين أجورهم الخام الخاضعة للضريبة تساوي أو اقل من 18000.00 د.ج سيكونون معفيين من الاقتطاع الضريبي على الأجور.
    4) منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن:
    إن القرار الوزاري رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011 والمتضمن لشروط و كيفيات منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن، وفي مادته الرابعة المحددة لشروط منح القروض تنص على أن الاستفادة من قروض الخزينة فقط للموظفين الذين دخلهم الشهري على الأقل مرة ونصف (1.5 مرة) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    [u]
    5) تخفيض نسبة الفائدة على قروض البنوك لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي:

    حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في الـ 10 من مارس، والمحدد لكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فقد تحدد تمكين المستفيد من قرض بنسبة 1% في السنة، عندما تكون مداخيله عند مقدار ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويه، وعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشر (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ترتفع نسبة النسبة إلى 3% في السنة، أي بمعنى أنه يستفيد من قروض بنسبة فائدة 1% أصحاب المداخيل المقدرة بـ 9 ملايين سنتيم أو أقل وفي حال زادت مداخيل طالب القرض إلى مقدار 12 مرة من الأجر الوطني المضمون أي 18 مليون سنتيم أو أقل إلى أزيد من 9 ملايين سنتيم، فإن نسبة الفائدة على القرض تحدد بـ 3 بالمائة سنويا.
    6) برامج السكنات التساهمية(LSP) :
    يمنح الصندوق الوطني للسكن (CNL) تدعيما ماليا قدره 700000.00 د.ج لكل مواطن تم قبوله وفقا لشروط منح الإعانة, بهدف الرفع من قدراته المالية لتمويل شراء مسكنه شريطة إثبات دخل شهري عائلي (المترشح و زوجه) لا يفوق (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    7) المبلغ الأقصى و الأدنى للمعاش (التقاعد):
    حسب قانون التقاعد , فإن المبلغ الأدنى للمعاش يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 13500.00 د.ج شهريا وذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , تبعا لنتائج الثلاثية الأخيرة. بينما المبلغ الأدنى للمعاش حاليا هو: 11250.00 د.ج , إذا ستسجل منح التقاعد ارتفاع قدره 20%.
    ومن جهة أخرى فان المبلغ الأقصى للمعاش ينبغي أن لا يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 270000.00 د.ج شهريا. وسيطبق كذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , بينما المبلغ الأقصى للمعاش حاليا هو: 225000.00 د.ج. وسيعاد تقويم المعاشات ومنح التقاعد مع تاريخ سريان المفعول في الفاتح ماي من كل سنة عن طريق قرار صادر عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
    كما أن المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994 والمتضمن التقاعد المسبق يخول في مادته (18) للمستفيد من التقاعد المسبق الحق في زيادة شهرية حدد مبلغها بـ 12.5% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    ولأبرز أهمية رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين هي فئة العمال المتقاعدين , الذين عددهم يزيد عن تعداد عمال الوظيف العمومي كلهم
    * بعض الإحصائيات حول التقاعد حسب النوع إلى غاية 31 جويلية 2010 (المرجع موقع الصندوق الوطني للتقاعد) فنجد:
    مجموع المتقاعدين هو: 1 914 225 عامل موزعين كما يلي:
    • تقاعد عادي:626 627 عامل.
    • تقاعد المسبق:2036 عامل.
    • تقاعد النسبي:293 859 عامل.
    • تقاعد دون شرط السن: 152 481 عامل.
    • منحة تقاعد: 839 222 عامل.
    [u] تأمين التلاميذ المتمدرسين في المتاقن:
    تحتسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات عن حوادث العمل على أساس نسبة 1% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل تلميذ و عن كل شهر دراسي و تقع الاشتراكات على عاتق مؤسسات التعليم التقني , التي تتولى دفعها في نهاية كل ثلاثي لصندوق التأمينات الاجتماعية.
    [u]9) الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية:
    إن الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون أمام المحكمة أو المجالس
    القضائية يعفى منها المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف (مرتين) الأجر الوطني الأدنى المضمون(S.N.M.G) , هذا الإجراء يستفيد منه حاليا العمال الذين أجورهم تقل عن 30000.00 د.ج. و بدءا من 01 جانفي 2012 سيستفيد الموظفون الذين أجورهم لا تتعدى 36000.00 د.ج من هذا الامتياز بسبب ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    [u]10) منحة الوفاة :
    يهدف تأمين الوفاة إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حالة وفاته. فالأمر يتعلق أساسا بالدخل الذي كان يحصل عليه عائل الأسرة ،علاوة عما يقتضيه الأمر من مصاريف الجنازة وظروف الأشخاص الذين كان يعولهم وعددهم. وبالرغم من أنه يصعب تحديد مقدار التعويض بشكل فردي فإن التشريعات تكاد تجمع على أن الاستفادة من المعاش تقتضي توافر شروط في المؤمن له و كذا في المستحقين .
    نجد في التشريع الجزائري أن ذوي حقوق العامل يستفيدون من منحة وفاة تساوى 12 شهرا من الأجر الذي كان يتقاضاه ، و لا تقل بأي حال من الأحوال عن 12 مرة الأجر الأدنى المضمون (18 مليون سنتيم حاليا و سيرتفع هذا المبلغ بعد 01 جانفي 2012 إلى 216000.00 د.ج) , وتدفع هذه المنحة دفعة واحدة لمستحقه , وعند تعددهم توزع عليهم بأقساط متساوية.
    بابا عروج
    بابا عروج
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 121
    نقاط التميز : 295
    تقييم العضو : 7
    تاريخ التسجيل : 22/11/2011

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف بابا عروج الأحد فبراير 23, 2014 5:54 pm

    tytu 
    شكرا للزميلة المحترمة التي أفادتنا بكل تفاصيل الموضوع
    avatar
    طائر البراري
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 73
    نقاط التميز : 112
    تقييم العضو : 1
    تاريخ التسجيل : 08/10/2012

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف طائر البراري الأحد فبراير 23, 2014 8:37 pm

    لا تعديل و لهم يحزنون سياسة سلك برك . انتخبوا و اسكتوا بلاد امرها غريب و سيايتها أغرب منها و الضحية هو الموظف
    سلفادور
    سلفادور
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1039
    نقاط التميز : 1502
    تقييم العضو : 29
    تاريخ التسجيل : 29/05/2012

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty الأثار المالية لالغاء المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف سلفادور الإثنين فبراير 24, 2014 7:45 pm

    الأثار المالية لالغاء المادة 87 مكرر
    _____________________________________
    أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
    تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
    هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
    وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
    كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
    وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
    ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
    • متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
    • الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
    • الظروف الاقتصادية العامة ))
    نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
    ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
    لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
    و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
    توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون (S.N.M.G):
    1. أجور نواب البرلمان:
    أجور أعضاء البرلمان يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان ,و المعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 , أذا نجد أن المادة 19 منه , تنص على أن مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان يحدد على أساس النقطة الاستدلالية 15505 نقطة خاضعة لكل الاقتطاعات القانونية إضافة إلى تعويض التمثيل و الذي يقدر بـ 20% من التعويضة الأساسية.
    إذا على هذا الأساس , فإنه يمكن حساب الأجر الخام لعضو البرلمان كما يلي:
    15505 نقطة × 45 د.ج = 697725.00 د.ج
    أي 69 مليون و 772 ألف وخمسة دنانير. وبعد إخضاع هذا الراتب للاقتطاعات الأساسية , وهي الضريبة على الدخل الشامل والضمان الاجتماعي. يصبح أجر عضو البرلمان في حدود 26 مليون سنتيم.
    [u]2. أجور الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة:
    إن الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 , المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها , فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011 (غير منشور في الجريدة الرسمية).
    فالمطالع لكل المراسيم السابقة , وكذا لتعليمة رئيس الحكومة رقم (08) المؤرخة في 14 جانفي 2008 , المتضمنة كيفيات تطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة
    وحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا فان عدد الوظائف العليا في الدولة يتجاوز حاليا 161 وظيفة ، أما عدد الإطارات الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة , فإن عددهم يبلغ 4853 موظف ، يتوزعون كما يلي: 2038 موظف في الإدارات المركزية و 2347 موظف يعملون في الإدارة المحلية ، أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار , في حين تضم المؤسسات العمومية الأخرى 326 موظف.
    وخلاصة القول , أن أي موظف عمومي يعمل في الدولة الجزائرية ولحسابها , مهما كانت مهمته ووظيفته , فهو يتقاضى أجرا و منح أو علاوات خاضعة بالضرورة لشبكة أجور محددة وواضحة التصنيفات والأقسام , تعتمد على أرقام و نقاط استدلالية.
    كيفيات احتساب رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة:
    إن عملية حساب رواتب الموظفين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة عملية معقدة نوعا ما على اعتبار أنها تخضع لمعايير تختلف عما هو معمول به في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الواردة في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
    فالموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة , عليه أن يختار بين الاحتفاظ بالمرتب المرتبط برتبته الأصلية , أو اختيار مرتب الوظيفة العليا إن كان أكثر نفعا له (أكبر قيمة) , لكن مهما كان اختياره , فإن النظام التعويضي , يحتسب دائما على أساس راتب الوظيفة العليا , ما كان الاختيار فان ف العليا قا قي الدولة:ء لحساب التعويضات..حتى لو كان المُرتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية أكثر نفعا له , وتقدر قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب التعويضات لشاغلي الوظائف العليا في الدولة بـ 19 د.ج وليس 45 د.ج كما هو مطبق في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المشار إليها في المرسوم الرئاسي السابق ذكره.
    يستفيد أصحاب المناصب العليا في الدولة من ثلاث منح أساسية تتمثل في:
    1) تعويض التمثيل.
    2) تعويض المسؤولية.
    3) تعويض الإلزام.
    مثال توضيحي: راتب مدير مركزي في وزارة
    مدير مركزي, مُصنف في القسم الفرعي السابع خارج الصنف , في الدرجة العاشرة , حسب المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 , المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وبما أنه يمارس وظيفة عليا في الدولة , فسيتم تصنيفه في الصنف ب القسم 2 , طبقا للمرسوم الرئاسي 07-305 السابق ذكره.
    وعلى هذا الأساس سيكون المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الاصليه هو: 99900.00 د.ج.
    أما المرتب الذي يحصل عليه من الوظيفة العليا في الدولة فسيكون هو: 79572.00 د.ج.
    إذا من الواضح أن هذا الموظف سيختار دون أدنى شك المرتب الذي يحصل عليه من رتبته الأصلية (99900.00 د.ج) , لأنه الأعلى قيمة والأكثر نفعا وفائدة له.
    بعد ذلك نقوم بحساب التعويضات التي يستفيد منها هذا الموظف والمرتبطة بالتمثيل والمسؤولية و التعويض الخاص بالإلزام , وهي كلها تحتسب على أساس مرتب الوظيفة العليا. الذي يستخدم كوعاء لحساب جميع التعويضات.
    والنتيجة أن الراتب الصافي لهذا المدير المركزي يساوي: 123900.00 دينار جزائري. أي أكثر من 12 مليون سنتيم.
    ثالثا: من هم المستفيدون من رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون؟:
    في ما يلي نبرز أهمية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وانعكاساته الايجابية على مستوى الدخل للعمال و بعض الفئات من المواطنين المستفيدين من هذا الإجراء :
    [u]1) العمال ذوي الدخل المحدود:
    سيكون ابتداءا من الفاتح جانفي 2012 , لزاما على كل المستخدمين سواء كانوا خواصا أو مسيرو لشركات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو إدارات و مؤسسات عمومية , أن يرفعوا الحد الأدنى لأجور عمالهم إلى 18000.00 د.ج على الأقل.
    ففي قطاع الوظيف العمومي يقارن الأجر الخام التي يتقاضاه العامل (الأجر القاعدي تضاف إليه كل المنح و العلاوات) مع الأجر الوطني الأدنى المضمون , فإذا كان هذا الأجر اقل من 18000.00 د.ج عندئذ يضاف إليه الفارق في المبلغ حتى يصبح مساويا للأجر الوطني الأدنى. بعد ذلك تقتطع منه كل الاقتطاعات القانونية (الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل).
    إن أكثر من ثلاثة ملايين (3000000) أجير جزائري حسب المدير العام للضرائب لا يدفعون الضرائب بسبب قلة مداخيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدرة حاليا بـ 15 ألف دينار والتي سترتفع إلى 18 ألف دينار, إذا فهؤلاء العمال سيستفيدون من الزيادات الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجر المضمون.
    2) منح أفراد الأسرة الثورية و ذوي الحقوق:
    تنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح أفراد الأسرة الثورية من مجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق , ممن لديهم حق الاستفادة من هاته منح ، والقانون 99-07 المؤرخ في 05 افريل 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد يؤكد في مادته (35) على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون , يشكل الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح.
    فمثلا أرملة الشهيد تتقاضى منحة لا تقل عن 150% من الأجر القاعدي الأدنى المضمون , كذلك يستفيد ذوي الحقوق من منح لا تقل عن 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    3) الإعفاء من الضريبة على الدخل الشامل(IRG):
    حسب قانون الضرائب , فان العمال الذين يتقاضون أجورا تعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون هم معفيين من الضريبة على الدخل الشامل (IRG). لهذا فان العمال الذين أجورهم الخام الخاضعة للضريبة تساوي أو اقل من 18000.00 د.ج سيكونون معفيين من الاقتطاع الضريبي على الأجور.
    4) منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن:
    إن القرار الوزاري رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011 والمتضمن لشروط و كيفيات منح قروض الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء , بناء أو توسيع السكن، وفي مادته الرابعة المحددة لشروط منح القروض تنص على أن الاستفادة من قروض الخزينة فقط للموظفين الذين دخلهم الشهري على الأقل مرة ونصف (1.5 مرة) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    [u]
    5) تخفيض نسبة الفائدة على قروض البنوك لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي:

    حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في الـ 10 من مارس، والمحدد لكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فقد تحدد تمكين المستفيد من قرض بنسبة 1% في السنة، عندما تكون مداخيله عند مقدار ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويه، وعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر ست (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشر (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ترتفع نسبة النسبة إلى 3% في السنة، أي بمعنى أنه يستفيد من قروض بنسبة فائدة 1% أصحاب المداخيل المقدرة بـ 9 ملايين سنتيم أو أقل وفي حال زادت مداخيل طالب القرض إلى مقدار 12 مرة من الأجر الوطني المضمون أي 18 مليون سنتيم أو أقل إلى أزيد من 9 ملايين سنتيم، فإن نسبة الفائدة على القرض تحدد بـ 3 بالمائة سنويا.
    6) برامج السكنات التساهمية(LSP) :
    يمنح الصندوق الوطني للسكن (CNL) تدعيما ماليا قدره 700000.00 د.ج لكل مواطن تم قبوله وفقا لشروط منح الإعانة, بهدف الرفع من قدراته المالية لتمويل شراء مسكنه شريطة إثبات دخل شهري عائلي (المترشح و زوجه) لا يفوق (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    7) المبلغ الأقصى و الأدنى للمعاش (التقاعد):
    حسب قانون التقاعد , فإن المبلغ الأدنى للمعاش يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 13500.00 د.ج شهريا وذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , تبعا لنتائج الثلاثية الأخيرة. بينما المبلغ الأدنى للمعاش حاليا هو: 11250.00 د.ج , إذا ستسجل منح التقاعد ارتفاع قدره 20%.
    ومن جهة أخرى فان المبلغ الأقصى للمعاش ينبغي أن لا يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 270000.00 د.ج شهريا. وسيطبق كذلك بدءا من 01 جانفي 2012 , بينما المبلغ الأقصى للمعاش حاليا هو: 225000.00 د.ج. وسيعاد تقويم المعاشات ومنح التقاعد مع تاريخ سريان المفعول في الفاتح ماي من كل سنة عن طريق قرار صادر عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
    كما أن المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994 والمتضمن التقاعد المسبق يخول في مادته (18) للمستفيد من التقاعد المسبق الحق في زيادة شهرية حدد مبلغها بـ 12.5% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    ولأبرز أهمية رفع حد الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين هي فئة العمال المتقاعدين , الذين عددهم يزيد عن تعداد عمال الوظيف العمومي كلهم
    * بعض الإحصائيات حول التقاعد حسب النوع إلى غاية 31 جويلية 2010 (المرجع موقع الصندوق الوطني للتقاعد) فنجد:
    مجموع المتقاعدين هو: 1 914 225 عامل موزعين كما يلي:
    • تقاعد عادي:626 627 عامل.
    • تقاعد المسبق:2036 عامل.
    • تقاعد النسبي:293 859 عامل.
    • تقاعد دون شرط السن: 152 481 عامل.
    • منحة تقاعد: 839 222 عامل.
    [u] تأمين التلاميذ المتمدرسين في المتاقن:
    تحتسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات عن حوادث العمل على أساس نسبة 1% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل تلميذ و عن كل شهر دراسي و تقع الاشتراكات على عاتق مؤسسات التعليم التقني , التي تتولى دفعها في نهاية كل ثلاثي لصندوق التأمينات الاجتماعية.
    [u]9) الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية:
    إن الرسوم القضائية للقضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون أمام المحكمة أو المجالس
    القضائية يعفى منها المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف (مرتين) الأجر الوطني الأدنى المضمون(S.N.M.G) , هذا الإجراء يستفيد منه حاليا العمال الذين أجورهم تقل عن 30000.00 د.ج. و بدءا من 01 جانفي 2012 سيستفيد الموظفون الذين أجورهم لا تتعدى 36000.00 د.ج من هذا الامتياز بسبب ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
    [u]10) منحة الوفاة :
    يهدف تأمين الوفاة إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حالة وفاته. فالأمر يتعلق أساسا بالدخل الذي كان يحصل عليه عائل الأسرة ،علاوة عما يقتضيه الأمر من مصاريف الجنازة وظروف الأشخاص الذين كان يعولهم وعددهم. وبالرغم من أنه يصعب تحديد مقدار التعويض بشكل فردي فإن التشريعات تكاد تجمع على أن الاستفادة من المعاش تقتضي توافر شروط في المؤمن له و كذا في المستحقين .
    نجد في التشريع الجزائري أن ذوي حقوق العامل يستفيدون من منحة وفاة تساوى 12 شهرا من الأجر الذي كان يتقاضاه ، و لا تقل بأي حال من الأحوال عن 12 مرة الأجر الأدنى المضمون (18 مليون سنتيم حاليا و سيرتفع هذا المبلغ بعد 01 جانفي 2012 إلى 216000.00 د.ج) , وتدفع هذه المنحة دفعة واحدة لمستحقه , وعند تعددهم توزع عليهم بأقساط متساوية.
    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر Empty رد: دعونا نناقش ،،، المادة 87 مكرر

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم الثلاثاء فبراير 25, 2014 4:54 pm

    merci 

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 12:08 pm