منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    هل من مساعدة

    NOORI
    NOORI
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 134
    نقاط التميز : 207
    تقييم العضو : 21
    تاريخ التسجيل : 16/05/2014
    العمر : 36

    هل من مساعدة  Empty هل من مساعدة

    مُساهمة من طرف NOORI الأربعاء أكتوبر 22, 2014 6:40 pm

    اريد مساعدة من طرف الزملاء حول موضوع القضاء الاستعجالي في المادة الادارية وفقا للقانون رقم 08_09

    مع العلم زملائي الكرام انني و بعد البحث المستمر تحصلت على كتاب واحد  في الظاهر يبدو منقحا الا انه بعد تفحصه تبين انه غير مساير للقانون الجديد
    El Haj Greffier
    El Haj Greffier
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 798
    نقاط التميز : 2650
    تقييم العضو : 35
    تاريخ التسجيل : 27/10/2012
    العمر : 57

    هل من مساعدة  Empty رد: هل من مساعدة

    مُساهمة من طرف El Haj Greffier الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:54 pm


    الدعوى الاستعجالية وفقا للقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    08/09


    خطة البحث
    مقدمة
    المبحث الأول: ماهية الدعوى الاستعجالية الإدارية
    المطلب الأول: مفهوم الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الأول:تعريف الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الثاني:حالات الاستعجال
    المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الأول:الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الثاني:الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
    المبحث الثاني:سلطات قاضي الاستعجال الاداري والاستعجال الفوري
    المطلب الأول: سلطات قاضي الاستعجال الإداري
    الفرع الأول: الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق
    الفرع الثاني: الاستعجال في مادة التنسيق المالي
    الفرع الثالث: الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات
    المطلب الثاني: سلطات قاضي الاستعجال الإداري الفوري
    الفرع الأول: في سلطات قاضي الاستعجال الإداري الفوري
    الفرع الثاني: في طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية الإدارية الفورية
    المبحث الثالث: إجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري الاستعجالي
    المطلب الأول: في إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الأول: في إجراءات الدعوى
    الفرع الثاني: الفرق بين إجراءات السابقة والإجراءات الجديدة
    المطلب الثاني: طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الأول: طرق الطعن العادية
    الفرع الثاني: طرق الطعن الغير عادية
    خاتمة
    المقدمة

    انطلاقا من مبدأ المشروعية المكرس دستوريا فان المشرع قد أخضع أعمال الإدارة إلى رقابة القضاء ومنه فان كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونية أو المادية أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية متبعا إجراءات خاصة.
    بيد أنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتى يفصل في الدعوى ، مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو تترتب عن ذلك أضرار كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي يجعل المشرع يضع إلى جانب إجراءات القضاء العادي إجراءات القضاء المستعجل التي سنها في الباب الثالث من الكتاب الرابع: تحت عنوان الاستعجال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/ 09 من المواد 917 إلى 948
    وتكون الإشكالية كتالي:
    ماهي الامور التي تداركها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارية ونص عليها في التعديل الجديد ؟و فيما أهم الفروقات التي تميز بين قانون القديم والتعديل الجديد لدعوى الاستعجالية الإدارية ؟


    المبحث الأول: ماهية الدعوى الاستعجالية
    المطلب الأول: مفهوم الدعوى الاستعجالية الإدارية
    الفرع الأول: تعريف الدعوى الاستعجالية الإدارية

    هي مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة مستعجلة وسريعة في حالات الاستعجال في المسائل المستعجلة أو في الحالات التي تثير فيها السندات والأحكام ا إشكالات عند مباشرة التنفيذ(1)
    و يمكن تعريف القضاء الاستعجالي بأنه : الفصل في المنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق ، و إنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين(2)
    والقضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا يمس بأصل الحق وفقا للمادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي ينص على أنه( يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة, لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال )

    الفرع الثاني : حالات الاستعجال
    1التعــدي(3):
    إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
    و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنــه :
    تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا
    في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
    تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي
    كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة.
    ____________________________
    (1)الغوثي ابن ملحة.القانون القضائي الجزائري.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.2002. ص 336.
    (2)المستشار معوض عبد التواب.الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة و قضاء التننفيذ.ص16-17. لحسين بن شيخ آث ملويا.المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري.دار هومه.الجزائر.2007.ص12.
    (3) http://www.4shared.com/account/dir/3606424/ec958298/sharing.html
    -4-

    أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد إعتبرت الإعتداء المادي أو التعدي
    كل تصرف من الإدارة يكون مشوبا بخطا جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد
    قضية السيدة حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائر.
    قرار صادر في 09/07/1971.
    السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء
    الى القضــاء.
    و جاء في حيثيات القرار "" حيث أن الوالي إستعمل سلطة لا تدخل بأي حال من الأحوال في إختصاص الإدارة
    في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي
    الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن
    يوجه أوامرا للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة الى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء
    الأماكــن.
    2 الاستيـلاء(4):
    هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية. و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
    أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.
    " بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك "
    ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
    ج – يجب أن يكون التجريد من ملكية عقارية
    3الغلق الإداري(5):
    و هو حالة من الحالات المستثناة من ضابط عدم اعتراض تنفيذ القرارات الادارية ، و يقصد بالغلق الاداري بأنه ذلك الاجراء الذي تتخذه السلطة الادارية المختصة تنفيذا لصلاحياتها القانونية تعمد فيه الى غلق محل ذو استعمال تجاري او مهني او وققف تسييرع بصفة نهائية او مؤقتة
    ____________________________
    (4) http://www.4shared.com/account/dir/3606424/ec958298/sharing.html
    (5)مقالة بعنوان القضاء الاستعجالي في المواد الادرارية وفقا لتعديلات قانون 2001. خولة كلفاني.مجلة المنتدى القانوني.كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الكفاءة المهنية.العدد3.ماي 2006.ص165-166.
    -5-
    - و قد يتخذ قرار الغلقل الاداري شكل الجزاء الاداري أي يكون بمثابة عقوبة ادارية لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات كما تنص عليه مثلا المادة 75 من القانون 196/06 المؤرخ في 25/01/1996 و المتضمن قانون المنافسة التي تسمح للوزير المكلف بالتجارة بالتخاذ قرار غلق المحل لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة انتهاك صاحب المحل لاحكام هذا القانون المحددة على سبيل الحصر ، و ينفذ بموجب قرار يتخذه الوالي المختص اقليميا .
    - كما يتخذ قرار الغلق صورة العقوبة التهديدية من اجل حمل صاحب المحل على احترام المقتضيات القانونية او الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات المحل .
    و اخيرا قد يتخذ الغلق الادراي يهدف حماية ووقاية عتصر او عدة عناصر من النظام العام.
    المطلب الثاني:الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى الاستعجالية :
    الفرع الأول: الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية الإدارية

    أولا: المصلحة:
    تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية على أنه " لا يجوز لأي شخص التقاضي بما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة ومحتملة يقرها القانون "
    وشرط المصلحة يقوم على عنصرين وفقا للمادة السابقة الذكر وهما
    1 /ادعاء الحق يستند إلى القانون:
    وهو أن يدعى المدعى يعترف به القانون أو يحميه بصفة محددة, وعلى القاضي أن يتأكد من توفر شرط المصلحة وان يتحقق بأن ما يدعيه المدعي هو يعتمد على حق يحميه القانون.
    2/ أن يكون الاعتداء على الحق قائما في نفس الوقت:
    ومعناه يكون حق المدعى أو المركز القانوني الذي يدعيه ويطلب حمايته من القاضي قد أعتدي عليه فعلا.
    وعلى هذا الأساس كأصل عام يجب أن يكون الحق الذي يطالب بحمايته محققا وواضحا وأن لا يكون شيئا محتملا باستثناء أن يكون الغرض من الدعوى هو دفع ضرر محدق.
    ثانيا: الصفة:
    وفقا للمادة 13 السابقة الذكر فانه لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة. والقاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه
    -6-
    ويقصد بالصفة أن يكون صاحب الحق الموضوعي هو القائم بالدعوى.(6)
    الفرع الثاني: الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية

    يجب أن تتوافر الدعوى الاستعجالية الإدارية العناصر التالية :
    أولا: عنصر الاستعجال:
    نصت المادة 919 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد " يجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بوقف نتفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك . ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه احداث شك جدي حول مشروعية القرار .عندما يقضي بوقف التنفيذ , يفصل في طلب الغاء القرار في أقرب الاجال , ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب "
    ومن ذلك يعتبر عنصر الاستعجال شرطا أساسا في كل دعوى استعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي.
    - تعريف الاستعجال:(7)
    رغم اعتبار الاستعجال كشرط رئيسي جوهري للاختصاص النوعي للتقاضي الاستعجالي فان المشرع الجزائري لم يعرف لفظ الاستعجال بل اكتفى بتعيين نوع الدعاوي التي يرتب لها حكما بوصفه بهذه الصفة.
    فيما ذهب الفقه والقضاء مذاهب عدة في تعريف الاستعجال فقضت محكمة النقض الفرنسية وحدى حدودها الكثير من الشرح في فرنسا وبلجيكا ومصر بان الاستعجال لا يتوفر إلا في الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح، واستند الرأي إلى عبارة وردت في خطاب ألقاه المستشار ريال في 11-04-1806 بالمجلس التشريعي في الأعمال التحضيرية لباب القضاء المستعجل إذ قال : " يتردد رئيس المحكمة في الحكم في الدعاوي التي يترتب على اقل تأخير فيها ولو بضعة ساعات ضرر لا يقبل الإصلاح".
    كما عرفه البعض بأنه: " الضرورة التي لا تحتمل تأخيرا أو انه الخطر المباشر الذي لا يكفي في إلقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير المواعيد ".
    ____________________________
    (6)المادة 919 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
    (7) http://www.4shared.com/account/dir/3606424/ec958298/sharing.html
    -7-

    وعرفه البعض الآخر بأنه: " الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ".
    وقال البعض بان: " الاستعجال يوجد في كل حاله يؤدي فيها التأخير في الإجراء المؤقت إلى فوات المصلحة وضياع الحق فضلا عن زوال المعالم ".
    وقيل بان الاستعجال هو الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب ".
    وهناك رأي آخر يرى بان الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه.
    كما عرف الاستعجال بأنه: " طلب اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أوامر يتضمن ضرر قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية ".
    وعرف كذلك بان: "الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجا الخصوم إلى القضاء العادي."
    ونجد معظم التعريفات السابقة تتكلم عن الاستعجال خطر وان كان تعريف الاستعجال بأنه الخطر يعد تعريفا غير دقيق ويتضمن خلط بين السبب والمتسبب، لان الخطر هو سبب الاستعجال والاستعجال هو مسبب أو نتيجة لوجود الخطر.
    فالاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية، ويولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية التي يراد المحافظة عليها".
    ويبرر هذا التعريف ثلاثة عناصر هي حالة خطر وضرر.
    - فمن ناحية الاستعجال كحالة:
    فان حالة الاستعجال تستمد كيانها من الظروف المحيط بالحق وبالدعوى المرفوعة من اجل حمايته، لأمن إرادة الخصوم والوصف الذي يخلعونه على منازعتهم، وبذلك فلا يوجد استعجال لمجرد رغبة الخصم رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل لطلباته.
    وتتغير حالة الاستعجال من قضية لأخرى و تتأثر بظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة ولا يوجد معيار ثابت لتقديرها ويتم توافرها في كل قضية على حدى، ويستخلص القاضي حالة الاستعجال من وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا عند تقدير ثبوت الوقائع المستعجلة وتقتصر الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون، وتكييف الوقائع تكييفا قانونيا.
    -8-
    - من ناحية الخطر كسبب للاستعجال:
    ويقصد به الخطر في التأخير أو الخشية من فوات الوقت قبل تحقق الحماية الوقتية للحق أو المركز القانوني.
    ويجب أن يكون الخطر الذي يولد الاستعجال:
    - حقيقيا: فان لم يكن كذلك زالت حالة الاستعجال ولا اثر للاستعجال في حالة الخطر الوهمي .
    - حالا: فإذا زال الخطر الذي كان يوشك أن يوقع ضررا بليغا زال شرط الاستعجال.
    - محدقا: أي مؤثرا ومنتجا ويكون كذلك إذا كان من شان استمراره الأضرار بالحق أو المركز القانوني، وكان دفعه أو درؤه لا يحتمل الانتظار.
    - من ناحية الضرر : يجب أن يكون الضرر مستقبلا ووشيك الوقوع، ولا يلزم أن يكون قد تحقق وإلا زالت علة الحماية الوقتية المستعجلة، لان الوظيفة الوقائية للقضاء المستعجل هي حماية الطالب من ضرر محتمل، و ليست غاية جزائية تستهدف إزالة ضرر حل أو تحقق.
    أن الاستعجال كشرط الاختصاص بالدعاوي المستعجلة هو شرط مستمر لا يلزم توافره عند رفع الدعوى المستعجلة فحسب، وإنما يلزم توافره خلال كافة مراحلها ووقت صدور الأمر المستعجل فيها، إذ يتعين بقاء أمرين:
    - المبرر للاختصاص ليظل الاختصاص للمحكمة.
    - وسبب إصدار الأمر المستعجل.
    فإذا توافر الاستعجال في الدعوى فان هذا الوصف لا يزول عنها ولو تراخى الخصم في إقامة الدعوى المستعجلة، فقد يكون تأخره بقصد حل النزاع وديا أو الحصول على صلح أو الرغبة في تفادي اللجوء إلى القضاء المستعجل ويستخلص القاضي المستعجل من وقائع وظروف الدعوى ما إذا كان التأخير في رفع الدعوى دليلا على تنازل الخصم عن الحماية العاجلة المؤقتة، الأمر الذي يزيل وصف الاستعجال عن الدعوى أم أن التأخير كان لسبب لا يتضمن التنازل، فلا يزول وصف الاستعجال عن الدعوى.
    ويترتب على عدم توافر الاستعجال في الدعوى الأمر بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي لعدم توفر احد شرطي اختصاصه
    حالات التوافر الدائم لشرط الاستعجال(Cool
    ____________________________
    (Coolعبد العزيز عبد المنعم خليفة. الدفوع الادارية في دعوى الالغاء و الدعوى التأديبية و المستعجلة.منشأة المعارف.2007. ص397-398
    -9-
    اذا كان طالب وقف تنفيذ القرار الاداري مطالب بالاثبات قيام حالة الاستعجال ، حتى يجاب على طلبه فإنه استثناءا من هذا الاصل هناك من القرارات الادارية ما يتحقق بشأتها شرط الاستعجال عند طلب وقف تنفيذها دون حاجة الى ان يثبت طالب التنفيذ ذلك ، مع عدم قبول دفع الادارة بنفي توافر حالة الاستعجال .
    و مرجع ذلك هو خطورة تلك القرارات حال تنفيذها بالنسبة لصاحب الشأن لمساسها المباشر بحقوق كفلها له الدستور او لمساسها بمقومات حياته من الناحيتين المادية و الادبية و من هذاه الحالات قيام حالة الاستعجال في القرارات الماسة بالحقوق الدستورية و ذلك اعمالا لمبدأ تدرج القوانين فإنها لا يجوز لقانون ان يخالف حكم اتى به الدستور و من باب اولى فانه لا يجوز لقرار اداري ان يقيد حقا كلفه الدستور للمواطنين ، فاذا حدث ذلك كان من شأن تنفيذ هذا القرار اصابة صاحب الشأن باضرار يصعب تداركها مما يتوافر معه قيام ركن الاستعجال.
    ثانيا: أن لا تمس بأصل الحق:
    وهذا وفقا لنص المادة 918 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الفقرة الثانية التي ذكرت " لا ينظر في أصل الحق, ويفصل في أقرب الآجال "
    فالدعوى الاستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية لأنها مجرد تدابير تحفظية وقتية لذا أوجب المشرع الجزائري على القاضي الاستعجالي الإداري عند نظره في الدعوى الاستعجالية أن لا يمس أصل الحق,
    فالقاضي لا يتناول الحق المراد حمايته بالتفسير والتأويل ولا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات ويستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه (9)

    والمقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق وجوداً و عدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان، و بذلك فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب فسخ عقد أوصحته أو بطلانه أو بطلب تعويض أو تثبيت ملكية أو تقرير حق ارتفاق عليها.
    و تجدر الإشارة أن القاضي المستعجل مكلف بالبحث في منازعات الطرفين ليتوصل لتحديد اختصاصه، فإن كان ممنوع من التعرض لأصل الحق فلا يمنع من تفحص الموضوع وأصل الحق من حيث الظاهر ليصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه.
    ____________________________
    (9) المادة 918 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
    -10-
    إذ لا يستطيع في الكثير من الأمور أداء مهمته و القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه، إلا إذا تناول الحق نفسه لتقدير قيمته.
    فإذا فحص ظاهر المستندات و تبين له أن الفصل في الدعوى سيمس أصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.
    أما إذا توصل من فحصه إلى أنّ الأمر لا ينطوي على مساس بأصل الحق، و أنّ ما أثاره الخصم من منازعات لا تستند إلى أساس جدي فإنه يفصل في الدعوى.
    إذ يشترط في المنازعات الموضوعية التي تمنع اختصاص القضاء المستعجل أن تكون جدية و على أساس من القانون، أما مجرد المزاعم و الأقوال غير الجدية فلا تحد من سلطته، ويقضي بالرغم منها في الدعوى المطروحة أمامه، و إن تبين له أنّ المنازعة فيها مساس بالموضوع قضى بعدم اختصاصه.
    - كيفية بحث المنازعات الموضوعية:
    يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يفحص نقطتين:
    الأولى: ما إذا كانت للمسائل المثارة ظل من الصواب من ظاهر المستندات أم لا.
    الثانية: ما إذا كان يجب الفصل فيها من محكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى، أي ما إذا كان الفصل في الإجراء المؤقت المطروح أمامه يتضمن الفصل في هذه المسائل و يؤثر بذلك في الحقوق التي يقوم عليها أم لا.(10)

    ____________________________
    (10) http://www.4shared.com/account/dir/3606424/ec958298/sharing.html

    -11-
    المبحث الثاني: سلطات قاضي الاستعجالي الإداري و الاستعجالي الفوري(11)
    المطلب الأول: سلطات قاضي الاستعجالي الإداري
    الفرع الأول: الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق

    أولا: في إثبات الحالة:
    وقد نصت المادة 939 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه " يجوز لقاضي الاستعجال مالم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق,أن يعين خبيرا , ليقوم بدون تأخير بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن يؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور "
    فمهمة الموظف أو الخبير الذي كلف بإثبات حالة هي مجرد تصوير الوقائع الحاصلة التي طلب منه إثباتها ووصفها وتحرير محضر من ذلك, مثل إثبات حالة البضائع التي وصلت إلى الميناء وهي فاسدة حتى يتمكن المدعى مطالبة شركة التأمين بالتعويض مستقبلا أمام قاضي الموضوع
    والموظف أو الخبير القائم بإثبات الحالة هنا يقوم بتصوير وتقدير الوقائع التي يلاحظها بنفسه وليست الوقائع التي يرونها الأطراف
    ثانيا: في تدابير التحقيق:
    وقد نصت عليها المادتين:940/ 941 من ق ا م ا
    " يجوز لقاضي الاستعجالي بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق "
    فالخبرة هي من الإجراءات الكثيرة الاستعمال من طرف القضاة سواء القضاء المدني أو الإداري وأهمية الخبرة تزداد في الأمور المستعجلة أمام الغرف الإدارية خاصة في مجال الأشغال العمومية والمنازعات الضريبية
    ويكون تكوين الخبير بناء على طلب أحد الخصوم وهو مجرد إجراء تمهيدي أو تحضيري قبل الفصل في موضوع النزاع بصفة نهائية .

    ____________________________
    (11) المواد من 919 الى 947 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
    -12-
    الفرع الثاني: الاستعجال في مادة التسبيق المالي

    وقد نصت على التسبيق المالي المواد من 942/ إلى 945 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    فللقاضي الاستعجالي أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية وهذا مالم يكن هناك نزاع في وجود الدين بصفة جدية
    ويكون هذا الأمر قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي
    كما يجوز أن يمنح تسبيقا ماليا من مجلس الدولة اذا نظر في الاستئناف ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية
    الفرع الثالث: الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات

    ينص عليها المادتين 946/ الى 947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    يمكن لكل ذي مصلحة في إبرام العقد الذي قد يتضرر منه إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود والصفقات العمومية قبل إبرام العقد أو بعده وللمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لا التزاماته وتحديد الأجل الذي يجب أن يتمثل فيه ولها الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد كما لها بمجرد إخطاره أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز 20يوم.
    وتفصل المحكمة الإدارية في أجل 20يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 أعلاه وفقا لنص المادة 947 ق ا م ا .
    المطلب الثاني: سلطات قاضي الاستعجالي في الاستعجال الفوري:

    أولا: يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك أو متى ظهر للقاضي من خلال التحقيق شك جدي حول مشروعية القرار, وعندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال
    ثانيا: كما لقاضي الاستعجال حين فصله في الطلب المشار إليه سابقا وإذا كانت ظروف الاستعجال قائمة, أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص
    -13-
    المعنوية العامة متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
    ثالثا: كما أن للقاضي في حالتي التعدي والاستيلاء أو الغلق الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه حسب نص المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وأساس هذه الفكرة أن قرارات وأعمال الإدارة مفروض فيها أنها تتسم بقرينة الصحة والمشروعية كونها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة, وبالتالي فان فسح المجال للمواطنين للاعتراض على تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمرافق العامة باستثناء التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري.
    رابعا: نصت المادة 922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " يجوز يجوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيات جديدة , التدابير التي سبق أن أمر بها أو بضع حدا لها "


    -14-
    المبحث الثالث: إجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري الاستعجالي وطرق الطعن فيها
    المطلب الأول: إجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري الاستعجالي
    الفرع الأول: إجراءات الدعوى(12)

    وتنص عليها المواد من 923 الى 935 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    إن التدابير الاستعجالية هي تدابير ذات طابع مؤقتة تتطلب بساطة وسرعة في الفصل لذلك فان رفع الدعوى الاستعجالية والفصل فيها يتم بإجراءات تختلف عن تلك المتبعة أمام قاضي الموضوع وتكون هذه الإجراءات وجاهية , كتابية, وشفوية وفقا لنص المادة 923 ق ا م ا .
    بحيث لا يتوافر الاستعجال في الطلب, أو يكون غير مؤسس, يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب
    وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية, يحكم بعدم الاختصاص النوعي.وفقا لنص المادة 924 ق ا م ا .
    ويجب أن ترفع العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية وفقا لنص المادة 925 ق ا م ا.
    ويجب أن ترفع العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره, تحت طائلة عدم القبول, بنسخة من عريضة دعوى الموضوع. وفقا لنص المادة 926 ق ا م ا.
    تبلغ رسميا العريضة الى المدعى عليهم, وتمنح للخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة, لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وألا استغني عنها دون أعذار وفقا لنص المادة 928 ق ا م ا.
    وعندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 920 أعلاه ’ يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق. وفقا لنص المادة 929 ق ا م ا.
    تعتبر القضية مهيأة للفصل فيها بمجرد استكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 926 أعلاه والتأكد
    من استدعاء الخصوم بصفة قانونية الى الجلسة وفقا لنص المادة 930 ق ا م ا .
    ____________________________
    (12)المواد 923 الى935 من القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
    -15-
    يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة, مالم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل. وفي الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق ومباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محظر قضائي, بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.يفتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى.وفقا لنص المادة 931 ق ا م ا .
    يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي , وعند الاقتضاء , يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال وفقا لنص المادة 934 ق ا م ا .
    ويترتب الأمر الاستعجالي أثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه.غير أنه, يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره
    يبلغ أمين ضبط الجلسة ’ بأمر من القاضي, منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل الاستلام, إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك. وفقا لنص المادة 935 ق ا م ا
    الفرع الثاني: الفرق بين إجراءات السابقة والإجراءات المعدلة
    في قانون الإجراءات المدنية القديم ( قبل التعديل) كان الفصل في الدعوى الاستعجالية يكون من اختصاص قاضي فرد
    حسب نص المادة 171 مكرر / 172 قانون الإجراءات الإدارية القديم
    أما في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد طبقا لنص المادة 917 " يفصل في الاستعجال بالشكلية الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع "
    أما في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد: اشترط تحت طائلة البطلان إرفاق العريضة الافتتاحية الرامية الى وقف تنفيذ القرار الإداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع حسب نص المادة 926 قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد, لكن لم ينص عليه في القانون القديم.
    أما في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد حسب نص المادة 931 تنص على أنه " يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة, ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.
    وفي الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الاضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق ومباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محضر قضائي, بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.يفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى" .لكن هذا الإجراء لم يكن موجود في القانون القديم
    المطلب الثاني: طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية
    لم يتطرق المشرع في قانون الاجراءت المدنية و الإدارية إلى كل طرق الطعن في الأوامر
    -16-
    الاستعجالية ، حيث ذكر فقط الاستئناف كما اضاف المعارضة حديثا وهذا لا يمنع من جواز الطعن في المواد الاستعجالية بالطرق الأخرى
    الفرع الأول : طرق الطعن العادية(13)

    نصت المادة 936 قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد نصت على أنه " الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و 921و 922 ق ا م ا , غير قابلة لأي طعن "والمواد كتالي:
    المادة 919 تنص على أنه " عندما يتعلق بقرار إداري ولو بالرفض, ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي, يجوز لقاضي الاستعجال ’ أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك, ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
    عندما يقضى بوقف التنفيذ, يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
    ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب."
    المادة 921 تنص على أنه "في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال, أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى, دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري. بوجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق .
    وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري, يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه " .
    المادة 922 تنص على أنه "يجوز لقاضي الاستعجال, بطلب من كل ذي مصلحة, أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيات جديدة, التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها " .
    أولا: المعارضة:
    المعارضة هي طريقة من طرق الطعن العادية تجيز للطرف المحكوم عليه غيابيا أن يطعن في ذات الحكم أو القرار عن طريق المعارضة ويكون أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.
    و نجد ان قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد قد نص في المادة 949 في الفقرة الثالثة على ان تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي وتسري من انقضاء أجل المعارضة اذا صدر غيابيا وتسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ ،وهذا يدل على جوازية المعارضة في المواد الاستعجالية الادارية
    ____________________________
    (13)القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
    -17-
    ثانيا: الاستئناف
    المادة 949 ق ا م ا . يجوز لكل ذي طرف حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونية ولم يقدم الدفوع أن يرفع استئناف ضد الأمر الاستعجالي صادر من المحكمة الإدارية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
    ويحدد ذلك أجل الاستئناف لأوامر الاستعجالية ب 15 يوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك
    تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي وتسري من انقضاء أجل المعارضة اذا صدر غيابيا وتسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ
    الفرع الثاني: طرق الطعن الغير عادية(14)
    الطعن بالنقض
    اذا صدر امر استعجالي عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي ، و تم تبليغه الى الخصم ، و لم يرفع هذا الاخير استئنافا ضد ذلك الامر في الميعاد الخمسة عشر يوما الممنوحة له قانونا ، فإن الامر الاستعجالي يصبح نهائيا فهل هذا لا يمنع بالتالي من رفع طعن بالنقض ضده طبقا للمادة 11 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و التي تنص على انه :
    << يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائة الادارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة..>>
    يكون الجواب على هذا السؤال بالنفي لان المادة 11 من القانون اعلاه تتكلم عن القرارات الصادرة نهائيا ، أي في آخر درجة ، حيث يجوز الطعن بالنقض ضد الاحكام و القرارت التي تصدر من مجلس قضائي او محكمة على اساس انها صادرة عن آخر درجة من درجات التقاضي ، أي تصدر نهائيا و تبعا لذلك اذا صدر حكم او قرار قضائي ابتدائيا ، ولم يستأنف ضده في الميعاد القانوني فأنه لا يمكن الطعن فيه بالنقض ، لكون المحكوم عليه رضي بالحكم او القرار القضائي عندما لم يرفع ضده استئنافا في الميعاد القانوني و بالتالي لا يعقل ان يقبل منه الطعن بالنقض .
    التماس اعادة النظر
    و هذا الطريق يجوز اللجوء إليه في المنازعات الإدارية ، و على الأخص بالنسبة للأوامر الإدارية الاستعجالية ، و هذا الطعن ذو طابع استثنائي ، و لا يكون مقبولا الا ضد الاوامر الاستعجالية التي لا تقبل الطعن فيها بطريقتي المعارضة او الاستئناف و يجب ان يكون الاستئناف مبنيا علة احد الاوجه التالية :

    ____________________________
    (14)لحسين بن شيخ آث ملويا.المرجع السابق.ص167-168-169
    -18-
    1- عدم مراعات الاشكال الجوهرية قبل او وقت صدور تلك الاوامر بشرط ان لا يكون بطلان هذه الاجراءات صححه الاطراف.
    2- اذا حكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب ، او سهى عن الفصل في احد الطلبات .3- اذا وقع غش شخصي
    4- اذا قضى بناءا على وثائق اعترف او صرح بعد صدور الحكم انها مزورة
    5- اذا اكتشفت بعد الحكم (الامر) وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم
    6- اذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة
    7- اذا وجد تناقض في احكام نهائية صادرة بين نفس الاطراف و بناءا على نفس الاسانيد من نفس الجهان القضائية
    8- اذا لم يدافع عن عديمي الاهلية
    ويجب رفع الالتماس في ميعاد شهرين من تاريخ تبليغ الامر الاستعجالي ، و لا يوقف رفع الاتماس تنفيذ الامر الاستعجالي لانه طريق غير عادي من طرق الطعن .
    و على خلاف ذلك ، ذهب الاستاذ زهرة مصطفى الى عدم جواز الطعن بالالتماس لاعادة النظر في الاوامر الاستعجالية ، لكونها مؤقتة ولا تحوز على حجية الشئ المقضي فيه بصفة مطلقة ، معارضا في ذلك رأي الاستاذ بشير بالعيد .



    -19-
    خاتمة


    يمكن القول اننا خرجنا بخلاصة بسيطة من خلال هذا البحث تكمن في ان المشرع الجزائري قد تدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون الاجراءات المدنية الذي اصبح يسمة قانون الاجراءات المدنية و الادارية
    فالمشرع الجزائري خصص للدعوى الاستعجالية الادارية بابا كامل و هو الباب الثالث تحت عنوان : في الاستعجال وها عكس ماكان في السابق حيث نص عليها في المادة 171 فقط كما انه اضاف حالة الاستعجال القصوى كما تطرق الى حالات الطعن في الدعوى الاستعجالية الادارية الاخرى عكس السابق حيث نص فقط على الاستئناف
    El Haj Greffier
    El Haj Greffier
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 798
    نقاط التميز : 2650
    تقييم العضو : 35
    تاريخ التسجيل : 27/10/2012
    العمر : 57

    هل من مساعدة  Empty رد: هل من مساعدة

    مُساهمة من طرف El Haj Greffier الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:57 pm

    رابط
    El Haj Greffier
    El Haj Greffier
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 798
    نقاط التميز : 2650
    تقييم العضو : 35
    تاريخ التسجيل : 27/10/2012
    العمر : 57

    هل من مساعدة  Empty رد: هل من مساعدة

    مُساهمة من طرف El Haj Greffier الأربعاء أكتوبر 22, 2014 8:00 pm

    رابط 2
    El Haj Greffier
    El Haj Greffier
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 798
    نقاط التميز : 2650
    تقييم العضو : 35
    تاريخ التسجيل : 27/10/2012
    العمر : 57

    هل من مساعدة  Empty رد: هل من مساعدة

    مُساهمة من طرف El Haj Greffier الأربعاء أكتوبر 22, 2014 8:06 pm

    مقدمة :
    التطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري بعد دستور 1996 جسد صراحة الازدواجية القضائية ففصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري وبغض النظر عن مزايا هذا الفصل فإنه كان يجب تدعيم هذا التطور بنصوص قانونية لرفع اللبس والغموض على كثير من المفاهيم والتي تسببت في عدة إشكالات في القضاء ، ولعل أبرز هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
    إن ترسيخ الازدواجية القضائية كان يتطلب إفراد إجراءات تقاضي خاصة لكل من القضاء العادي والقضاء الإداري وبذلك يتجسد الفصل بصفة وصورة لا لبس فيها ، ومن مظاهر هذا الفصل الذي نلمسه في قانون 08-09 الفصل بين الاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري ، ولا يخفى على أي دارس في ميدان القانون مدى الأهمية التي أعطاها المشرع في هذا القانون للاستعجال في القضاء الإداري فقد خصص له بابا كاملا من ستة فصول .
    إن التركيز على الاستعجال في القضاء الإداري لم يكن وليد الأسباب المذكورة سابقا فقط بل للدور الذي يمكن أن يلعبه في توازن العلاقة بين الإدارة والأفراد المُخاطبين بقراراتها وتصرفاتها القانونية والمادية وما ينتج ذلك من تصادم بين أعمال الإدارة أثناء سعيها لتحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد وحرياتهم .
    و لا شك أن تناول الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد شهد تطورا مهما : فكيف كان هذا التطور عموما مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق ؟ وما هي ملامح هذا التطور في القضاء الإداري من خلال هذا القانون الإجرائي الجديد ؟
    للإجابة على هذه الإشكالية ستُتبع خطة عرض بسيطة تتمثل في :
    المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق
    المطلب 2- الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    المطلب 3- الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    المطلب 1- تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال
    المطلب 2 – ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال
    المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال
    الخاتمة

    adel bousaadi:
    المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    في هذا المبحث سيتم التطرق للاستعجال في القانون 08-09 عبر التطرق للاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق والاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري في القانون الجديد .
    المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق :
    خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن .
    كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر تدابير الاستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الاستعجالي المختص سلطة تقدير الأمر بها متى ثبت لزوميتها وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي والمتمثلة في :
    * وجوب توفر حالة الاستعجال بمعنى أن عنصر الاستعجال حال و قائم .
    * أن تكون التدابير الاستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق
    * أن لا يتعلق التدبير الاستعجالي بالنظام العام ولاسيما عنصر الأمن العام .
    * أن لا يؤدي التدبير الاستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية باستثناء المتعلقة منها بحالة الاعتداء المادي أو الاستيلاء الغير شرعي أو الغلق الإداري .
    ومن التدابير الاستعجالية التي نصت عليها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق كما يلي :
    1- الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفرغ فيه مضمون الإنذار ( فيما بعد أصبح المحضر القضائي هو من يوجه الإنذار ) .
    2- الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يُخشى ضياع معالمها بفوات الزمن ، ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي أو خبير .
    3 - الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة اعتداء مادي أو حالة غلق إداري التي أضافها المشرع من خلال القانون 01-05 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق .
    و الملاحظ مما سبق أن طريقة تناول المشرع للاستعجال في القانون السابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم تفصيل واضحين ، وهو ما استدعى تداركها في القانون اللاحق .
    المطلب 2 – الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
    خصص المشرع لاستعجال في القضاء العادي قسم من سبعة مواد (299-305) بالإضافة إلى مواد متفرقة ، وإن كان قد حدد الجهة المختصة بالنظر في أوامر الأداء والأوامر على العرائض وهو رئيس المحكمة ، لكنه لم يحدد صراحة في هذا القسم الجهة المختصة بأوامر الاستعجال ، لكن من صياغة المادة 300 : ( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر قوة الشيء المقضي فيه .) فهل يعني هذا أن قاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال تبعا للاختصاص النوعي


    .
    وأشارت المادة 299 إلى أنواع التدابير الاستعجالية في القضاء العادي وهي :
    * الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية .
    * أي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة على غرار إثبات حالة ما أو معاينة .
    وحدد القانون إجراءات رفع دعوى استعجاليه عن طريق عريضة افتتاحية ( المادة 299 ) وبدون تحديد أجل للفصل و الاكتفاء بعبارة في أسرع وقت ، أما أجال الاستئناف والمعارضة فهي 15 يوم ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد أجال الفصل من باب أولى حتى يتواءم ذلك مع ظرف الاستعجال ، لأن عبارة في أسرع وقت عبارة فضفاضة تحمل أكثر من تفسير .
    واحتفظ القانون طبعا بالقواعد العامة للاستعجال وهي :
    * لا يمكن بأي حال أن يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق .
    * النفاذ المعجل للأمر الاستعجالي غير قابل للمعارضة أو الاعتراض .( المادة 303 )
    وجاءت المادة 305 لتعطي القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامات وتصفيتها وهو عامل قوي ورادع لتنفيذ الأوامر .
    المطلب 3 - الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد :
    التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجال .
    وكتمهيد للمبحث الثاني فإن مضمون هذا التطور يمكن أن نلخصه فيما يلي :
    - انتقال سلطة البت في الأمور الاستعجالية الإدارية إلى تشكيلة جماعية التي تنظر في دعوى الموضوع .
    - توسيع صلاحيات وسلطات قاضي الاستعجال في تناول الدعوى الإدارية الاستعجالية .
    - تحديد إجراءات وشروط وآجال وطرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية .
    - تحديد حالات الاستعجال .
    المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد :
    مظاهر عدة تدل على تطور الاستعجال في القانون الجديد خاصة القضاء الإداري هذه المظاهر
    تتمثل في :
    * تعزيز صلاحيات القاضي الاستعجالي الإداري
    * ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال
    • تحديد حالات الاستعجالات

    adel bousaadi:

    المطلب 1 – تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال :
    قبل التطرق لصلاحيات قاضي الاستعجال يجب التنويه إلى أن الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية يتم بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في الموضوع ، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في هذا الصدد أن فكرة التشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال ويفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه ، وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ خلوفي يمكن القول أن النظر في الاستعجال من طرف نفس التشكيلة الجماعية التي تبت في الموضوع يعطي لتدابير الاستعجال أكثر تناسب خاصة وانه يسمح بتوفر رؤية شاملة وكافية حول النزاع ، أما مسألة تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال فنلمسها من خلال الآتي :
    * صلاحية إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر لقاضي الاستعجال من التحقيق وجود وجه مثار يحدث شك جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون هذا القرار الإداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، وعلى القاضي الاستعجالي الفصل في طلب الإلغاء في أقرب أجل ، ويعتبر لاغيا أثر الأمر الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ عند الفصل في الموضوع .( المادة 919 )
    * لقاضي الاستعجال عندما يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري خاصة إذا كانت الظروف الاستعجالية متوفرة أن يتخذ أي تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري ولاسيما إذا كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات ، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تسجيل الطلب . (920)
    * عندما يتعلق المر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري يجوز لقاضي الاستعجال اتخاذ أمر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
    * لقاضي الاستعجال إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناءا على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها .
    المطلب -2 : ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال :
    إن لضبط الإجراءات دور مهم في تسهيل التقاضي أمام المواطنين وفيه تسهيل أيضا لعمل القاضي ، وقد تم ضبط الإجراءات على النحو التالي :
    أ- العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية : يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :
    * أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .
    * إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .
    وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات
    ب – التحقيق : يُستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه طلبات مؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .
    وكانت المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .
    ج – في صدور الأمر الاستعجالي : بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .
    د – في آجال وطرق الطعن :
    تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :
    * الأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .
    * الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .
    * الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .
    الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .
    أما الأوامر القابلة للطعن فهي :
    * الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .
    * الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .
    * الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .
    المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال :
    تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل
    وهو ما لم يتوفر في القانون السابق ، وتتمثل هذه الحالات في :
    * الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :
    أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .
    ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)
    ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)
    * حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )
    * حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )
    * حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن لهذا الخير إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة .
    * حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وتبعاتها ، ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية . ( المادة 948 )
    * حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( المادتين 946 و947 )
    الخاتمــة :
    أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لموضوع الاستعجال في القضاء الإداري حقه من الاهتمام والتجديد مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق الذي اتسم بالعمومية وعدم الكفاية في التناول .
    على مستوى التجديد نجد المشرع قد أحال الاستعجال في المواد الإدارية على تشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع ، وضبط الإجراءات المتبعة لرفع دعوى استعجاليه إدارية وشكل العريضة التي تُرفع بموجبها والشروط اللازم توفرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الآجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالات الاستعجال ونص على باقي الحالات على الفصل في أقرب الآجال وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال ، والجديد مس أيضا تحديد حالات الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة ، أما طرق الطعن وإجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس وغموض و يسهل إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين ويسهل الفصل للقاضي .
    كما أن الاهتمام بالحريات الأساسية التي قد تطالها انتهاكات جراء قرارات إدارية والنص على تدابير للمحافظة عليها هو من صلب دولة القانون ، ويبقى الوقوف على التطبيق السليم لهذه المواد الخاصة بالاستعجال في الفترة القادمة هو الفيصل النهائي للحكم على مدى النجاح الحقيقي لارتقاء فكرة الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
    NOORI
    NOORI
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 134
    نقاط التميز : 207
    تقييم العضو : 21
    تاريخ التسجيل : 16/05/2014
    العمر : 36

    هل من مساعدة  Empty رد: هل من مساعدة

    مُساهمة من طرف NOORI الخميس أكتوبر 23, 2014 9:12 pm

    مجهود يذكر فيشكر ، بارك الله فيك و احيا الله قلبك يوم تموت القلوب

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:34 pm