القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 06 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
**********
المادة: 32
يحمي القانون حق الاضراب الذي يمارس مع احترام القانون.
المادة: 33
يمنع اي تعيين للعمال عن طريق التوظيف او غيره قصد استخلاف العمال المضربين ما عدا حالات التسخير الذي تامر به السلطات الادارية او اذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 ادناه كما انه لا يمكن تسليط اية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وطبقا لهذه المادة فعلى ممثل النقابة وخاصة السناباب بالتصدي لوكلاء الجمهورية والنواب العامين في حالة تهديد المضربين كما هو مذكور اعلاه في المادة 33 التي تنص على عدم استخلاف المضربين من الموظفين خاصة بالمحضرين القضائيين كون المادة واضحة ويصبح خرقا للقانون في حالة استخلاف المضربين بالمحضرين وعليه علينا بالالتزام بحق الحد الادنى من الخدمة يا زملائي وما علينا الا رفع شكاوي الى الجهة المختصة ضد المحضرين او اي استخلاف كان مكان الموظفين المضربين قانونا. ويحق للادارة استخلاف المضربين في حالة عدم تادية الحد الادنى من الخدمة لذلك لا نترك فرصة للاستخلاف بترك الحد الادني وهي التصريح بالدفن والمعرضة والاستئناف كاخر اجل.في حالة عدم القيام بهذا الحد من الخدمة هنا يجوز للادارة استخلاف المضربين كما ينص عليه القانون والمادة واضحة اعلاه.
كما ان الادارة مهما كانت سطوتها فلا يحق لها ان تسلط عقوبات على العمال او الموظفين بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
احكـــــــــــــــــام جزائيـــــــــــــــــــــــــة
المادة: 57
يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج الى 2000 دج او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس او يحاول ان يمس ممارسة حق الاضراب في ظل احترام احكام هذا القانون بتوظيفه عمالا اخرين او تعيينهم. واذا صاحب مس ممارسة حق الاضراب تهديد او عنف و/ او اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة اشهر الى ثلاث سنوات حبسا و من 2000دج الى 50000 دج او احدى هاتين العقوبتين.
اذا المادة واضحة فما على النقابيين في حالة التعسف من طرف خاصة وكلاء الجمهورية او النواب العامين ان يتحركوا برفع شكاوي ضد اي تهديدات او او استعمال العنف خاصة اللفظي بتوثيق هذه الشكاوي وتحريكها طبقا للقانون واعلام الصحافة بها حتى يوضع حدا لهذه الخروقات القانونية بحكم اننا نمارس حقنا النقابي في الخضوع للقانون الذي يحكم حماية الحق في الاضراب وهو محمي دستوريا قبل كل شيء.
**********
المادة: 32
يحمي القانون حق الاضراب الذي يمارس مع احترام القانون.
المادة: 33
يمنع اي تعيين للعمال عن طريق التوظيف او غيره قصد استخلاف العمال المضربين ما عدا حالات التسخير الذي تامر به السلطات الادارية او اذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 ادناه كما انه لا يمكن تسليط اية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وطبقا لهذه المادة فعلى ممثل النقابة وخاصة السناباب بالتصدي لوكلاء الجمهورية والنواب العامين في حالة تهديد المضربين كما هو مذكور اعلاه في المادة 33 التي تنص على عدم استخلاف المضربين من الموظفين خاصة بالمحضرين القضائيين كون المادة واضحة ويصبح خرقا للقانون في حالة استخلاف المضربين بالمحضرين وعليه علينا بالالتزام بحق الحد الادنى من الخدمة يا زملائي وما علينا الا رفع شكاوي الى الجهة المختصة ضد المحضرين او اي استخلاف كان مكان الموظفين المضربين قانونا. ويحق للادارة استخلاف المضربين في حالة عدم تادية الحد الادنى من الخدمة لذلك لا نترك فرصة للاستخلاف بترك الحد الادني وهي التصريح بالدفن والمعرضة والاستئناف كاخر اجل.في حالة عدم القيام بهذا الحد من الخدمة هنا يجوز للادارة استخلاف المضربين كما ينص عليه القانون والمادة واضحة اعلاه.
كما ان الادارة مهما كانت سطوتها فلا يحق لها ان تسلط عقوبات على العمال او الموظفين بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
احكـــــــــــــــــام جزائيـــــــــــــــــــــــــة
المادة: 57
يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج الى 2000 دج او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس او يحاول ان يمس ممارسة حق الاضراب في ظل احترام احكام هذا القانون بتوظيفه عمالا اخرين او تعيينهم. واذا صاحب مس ممارسة حق الاضراب تهديد او عنف و/ او اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة اشهر الى ثلاث سنوات حبسا و من 2000دج الى 50000 دج او احدى هاتين العقوبتين.
اذا المادة واضحة فما على النقابيين في حالة التعسف من طرف خاصة وكلاء الجمهورية او النواب العامين ان يتحركوا برفع شكاوي ضد اي تهديدات او او استعمال العنف خاصة اللفظي بتوثيق هذه الشكاوي وتحريكها طبقا للقانون واعلام الصحافة بها حتى يوضع حدا لهذه الخروقات القانونية بحكم اننا نمارس حقنا النقابي في الخضوع للقانون الذي يحكم حماية الحق في الاضراب وهو محمي دستوريا قبل كل شيء.