لقد وضع المشرع بين يدي قاضي التحقيق آليات جديدة كبديل للحبس المؤقت اهمها الوضع تحت نظام الرقابة القضائية وهو تدبير استثنائي يلجأ اليه لأجل ضمان حضور المتهم مالم تكن ضرورة التحقيق او الحفاظ على امن الأشخاص او على النظام العام تتطلب حبسا مؤقتا وان الرقابة القضائية اجراء جديد في التشريع الجزائري يعود الى سنة 1990 .
التزامات الرقابة القضائية : " المادة 125 مكرر 1 " من قانون ا لإجراءات الجزائية ، تلزم الرقابة القضائية المتهم بالخضوع الى التزام او اكثر بقرار لقاضي التحقيق وهي كالتالي :
-عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا بإذنه .
-عدم الذهاب الى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق
-المثول دوريا امام المصالح او السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق .
-تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص اما الى امانة الضبط او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل .
-عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة او بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة .
-الإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق .
-الخضوع الى بعض اجراءات الفحص العلاجي .
-ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص من قاضي التحقيق .
-يمكن لقاضي التحقيق ان يعدل او يضيف التزاما من هذه الإلتزامات بقرار مسبب .
•المتهمون الذين يمكن اخضاعهم لنظام الرقابة القضائية هم المتابعون بجريمة تكون عقوبتها الحبس فأكثر والذين لايشكلون خطورة في عدم وضعهم الحبس المؤقت .
•لإجراءات اللازم اتخاذها من طرف قاضي التحقيق لوضع متهم تحت المراقبة القضائية هي :
-اصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية .
-إبلاغ المتهم أو محاميه .
دخول الرقابة القضائية حيز التطبيق : يكون ذلك ابتداءا من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود لإقامة الدعوى وتبقى الرقابة قائمة في حالة الإحالة على جهة الحكم ولهذه الجهة حق رفعها " المادة 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات القضائية " .
رفع الرقابـــة القضائيــــة : يرفع قاضي التحقيق الرقابة القضائية تلقائيا او بطلب من وكيل الجمهورية او بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية ويفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم في أجل 15 يوما بأمر مسبب واذا لم يقم بذلك كان بإمكان المتهم او كيل الجمهورية اللجوء مباشرة الى غرفة الإتهام ، " المادة 125 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية "
التزامات الرقابة القضائية : " المادة 125 مكرر 1 " من قانون ا لإجراءات الجزائية ، تلزم الرقابة القضائية المتهم بالخضوع الى التزام او اكثر بقرار لقاضي التحقيق وهي كالتالي :
-عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا بإذنه .
-عدم الذهاب الى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق
-المثول دوريا امام المصالح او السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق .
-تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص اما الى امانة الضبط او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل .
-عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة او بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة .
-الإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق .
-الخضوع الى بعض اجراءات الفحص العلاجي .
-ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص من قاضي التحقيق .
-يمكن لقاضي التحقيق ان يعدل او يضيف التزاما من هذه الإلتزامات بقرار مسبب .
•المتهمون الذين يمكن اخضاعهم لنظام الرقابة القضائية هم المتابعون بجريمة تكون عقوبتها الحبس فأكثر والذين لايشكلون خطورة في عدم وضعهم الحبس المؤقت .
•لإجراءات اللازم اتخاذها من طرف قاضي التحقيق لوضع متهم تحت المراقبة القضائية هي :
-اصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية .
-إبلاغ المتهم أو محاميه .
دخول الرقابة القضائية حيز التطبيق : يكون ذلك ابتداءا من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود لإقامة الدعوى وتبقى الرقابة قائمة في حالة الإحالة على جهة الحكم ولهذه الجهة حق رفعها " المادة 125 مكرر 3 من قانون الإجراءات القضائية " .
رفع الرقابـــة القضائيــــة : يرفع قاضي التحقيق الرقابة القضائية تلقائيا او بطلب من وكيل الجمهورية او بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية ويفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم في أجل 15 يوما بأمر مسبب واذا لم يقم بذلك كان بإمكان المتهم او كيل الجمهورية اللجوء مباشرة الى غرفة الإتهام ، " المادة 125 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية "