منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


4 مشترك

    الأمر بالقبض العادي والدولي

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    الأمر بالقبض العادي والدولي Empty الأمر بالقبض العادي والدولي

    مُساهمة من طرف donia الأربعاء أكتوبر 03, 2012 12:29 am


    الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر للقوة العمومية للبحث عن المتهم وسوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يتم تسليمه حسب المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية .
    •إذاعة الأمر بالقبض : يحرر الأمر بالقبض على عدة نسخ " خمسة على الأقل " ترسل احداها الى الدرك الوطني والأخرى الى مديرية الأمن الوطني واخيرا ترسل نسخة الى وكيل الجمهورية لمكان ميلاد المتهم ( المادة 637 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ).
    •إيذاع الأمر في حالة الإستعجال : تطبق أحكام القواعد المنصوص عليها في المادة 111 فقرة 2 المتعلقة بالأمر بالإحضار ( المادة 119 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    •ابحاث وتحريات العون المكلف بالتنفيذ : لايحوز المكلف بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولابعد الساعة الثامنة مساءا ويستطيع ان يستعين بالقوة العمومية المتواجدة بالمكان الأقرب اليه ( المادة 122 الفقرتين 1و2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    •القبض على المتهم في دائرة الإختصاص الإقليمي للقاضي الذي اصدر الأمر : يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى امر قبض بدون تمهل الى مؤسسة اعادة التربية المبينة في امر القبض ( المادة 120 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) يسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة الى المكلف بالتنفيذ اقرارا بتسلمه المتهم ( المادة 120 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) ويعلم حالا القاضي الذي أصدر الأمر .
    •يستجوب المتهم خلال (48) ساعة من القبض عليه فان لم يستجوب وزالت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الأحكام المبينة في المادتين 112 و113 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالأمر بالإحضار ( المادة 121 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    •بعد القاء القبض على المتهم او بعد الأمر بألاوجه للمتابعة يرسل إشعار بالكف عن البحث السلطات التي أرسل إليها الأمر .
    •القبض على المتهم خارج دائرة الاختصاص القاضي الذي اصدر الأمر : يساق في الحال المتهم الى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه كي يتلقى أقواله إذا أراد ذلك المتهم ( المادة 121 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، يخطر وكيل الجمهورية قاضي التحقيق ويأمر بنقل المتهم ( المادة 121فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    •البحث بدون جدوى : اذا تعذر القبض على المتهم يقوم العون المكلف بالتنفيذ بتبليغ الأمر بالقبض بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحرر محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم الذين يوقعان عليه ( المادة 122فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ).
    وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني للتأشير عليه وفي حالة غيابهما او عدم وجودهما فإلى ضابط الشرطة قسم الأمن الحضري في المكان ، يترك له نسخة من الأمر ( المادة 122 فقرى 4 من ق.إ.ج ) وبعد ذلك يرفع امر القبض والمحضر الى القاضي الأمر ( المادة 122 فقرة 5 من ق .إ.ج ) .
    •يحتفظ أمر الإيداع او القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الإتهام اذا ما تم إرسال ملف القضية .

    الأمر بالقبض الدولي

    هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي الى الشرطة الدولية " انتربول " اذا كان البحث والتحريات على المستوى الدولي وهذا حسب الإتفاقيات القضائية التي تتضمن شروط مواد تعمل بها وفيما يخص هذا الأمر يجب ان يتعهد الطرفين المتعاقدان وفقا لأحكام هذه الإتفاقية بتسليم المجرمين الموجودين في إقليمهما الذين يجب ان تجر ضدهم ملاحقة جزائية أو تنفيذ عقوبة .
    توزيع وتنفيذ الأوامر بالقبض الدولية الصادرة عن الجهات القضائية : تقوم بعض النيابات العامة بإحالة اوامر بالقبض الدولية الصادرة من الجهات القضائية على الوزارة ملتمسة منها تولي الإجراءات وتوزيعها وتنفيذها عن الطريق الدبلوماسي .
    وان مهمة توزيع الأوامر بالقبض الدولية من اختصاص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، المركزي الوطني " انتربول " الجزائر ، مدير الشرطة القضائية الكائن مقرها بالمديرية العام للأمن الوطني واما الوزارة فالمطلوب موافاتها فقط على سبيل الإعلام بنسخة للإجراء المذكور لتمكينها من تتبع نتائجه بالتنسيق مع كل من النائب العام ومكتب انتربول الجزائر .
    •يجب ان يحتوي الأمر بالقبض على البيانات والمعلومات الضرورية عن المتهم وأوصافه وصورته الشمسية وبطاقة التقاط بصمته ان جدت وبطاقة معلومات خاصة به وشهادة جنسية الى جانب ملخص وجيز للوقائع والأفعال المنسوبة اليه وكذا نصوص القانون المطبقة مع مراعاة ارفاق لكل هذه الإجراءات نسخة مترجمة الى اللغة الأجنبية عند تعلق الأمر بدعوى جزائية موجهة الى بلد أجنبي غير عربي .
    •إجراءات طلب تسليم المجرمين الواردة من الخارج : لقد نظم قانون الإجراءات الجزائية في مادته 694 الى 720 شروط وإجراءات تسليم المجرمين من طرف السلطات الجزائرية ويتعين السهر على تطبيقها تطبيقا سليما ودعوة قضاة النيابة التمعن في مسك وضبط الإجراءات الخاصة بها بكيفية مجدية ومرضية .
    •طلبات تسليم المجرمين الموجهة الى الخارج : يعتبر الأمر بالقبض الدولي الصادر عن الجهات القضائية الجزائرية وفق الأشكال المبينة اعلاه كمرحلة أولية سابقة لطلب التسليم ومن ثمة تدعو لإحالة القضية على المحكمة .
    •وفي كلتا الحالتين أي إبقاء الدعوى مطروحة على غرفة التحقيق أو محالة على المحكمة وبعد الإخطار من قبل مكتب انتربول الجزائر أن الشخص الصادر ضده الأمر بالقبض قد تم إيقافه ، يتعين على النيابة ان تسعى الى ضمان تشكيل ملف طلب تسليم المعني بالأمر يرسل إلى الوزارة لإحالته عن طريق وزارة الشؤون الخارجية إلى السلطات القضائية الأجنبية المطلوبة ونذلك ضمن الآجال المحددة في الاتفاقيات القضائية الثنائية من يوم إلقاء القبض على المعني وفي حالة عدم وجود اتفاقية قضائية تراعى نفس الآجال المستقر عليها عملا في الميدان وفق مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية .
    •وتأييدا لطلب التسليم يجب إرفاق بالملف كل الإجراءات الضرورية المشار إليها أعلاه بالملف بالنسبة للأوامر بالقبض الدولية وحسب الحالة التي يكون فيها المتهم قد صدر ضده امر بالقبض او حكما يضمن عقوبة سالبة للحرية وعلى النيابة العامة مراقبة الملف وتفحص مستنداته شكلا ومضمونا قبل تولي إرساله إلى الوزارة لتحويله على السلطات .

    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    الأمر بالقبض العادي والدولي Empty رد: الأمر بالقبض العادي والدولي

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الأربعاء أكتوبر 03, 2012 1:04 am

    موضوع قيّم ومعلومات مفيدة

    جزاك الله خير الجزاء على ما تكرمت به

    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الأمر بالقبض العادي والدولي Empty رد: الأمر بالقبض العادي والدولي

    مُساهمة من طرف samirasali الأربعاء أكتوبر 03, 2012 8:44 pm

    بارك الله فيك cheers اختي تذكرته كم درسته في سنوات لله نستعين
    سلفادور
    سلفادور
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1039
    نقاط التميز : 1502
    تقييم العضو : 29
    تاريخ التسجيل : 29/05/2012

    الأمر بالقبض العادي والدولي Empty رد: الأمر بالقبض العادي والدولي

    مُساهمة من طرف سلفادور السبت أكتوبر 13, 2012 7:29 am

    طبق عليا ضبط واحضار شاهد

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:03 am