منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


    الاوامر الولائية لرئيس الجهة القضائية

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    الاوامر الولائية لرئيس الجهة القضائية Empty الاوامر الولائية لرئيس الجهة القضائية

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي الثلاثاء أبريل 26, 2011 7:35 am

    أولا:معيار التفرقة بين العمل الولائي و العمل القضائي بشكل عام
    إن سلطة القاضي لا تقتصر على حسم الخصومات التي ترفع إليه عن طريق اصدار حكم قضائي ينهي به النزاع ويقرر الحق لأحد الطرفين و يلزم الأخر بأدائه بل ان اختصاص القاضي يشمل أيضا سلطة إصدار الأوامر التي يكون المقصود منها المحافظة على وضع معين إلى أن يعرض النزاع القائم أو الذي سيقوم بشأنه أمام المحكمة و لهذا يقال أن للقاضي وظيفتان وظيفــة ولائية ووظيفة قضائية , فالأولى تكمن في إصدار الأوامر الولائية و الثانية تكمن في إصدار الأوامر و الأحكام القضائية الرامية إلى حسم النزاعات و إقرار الحقوق و معيار التفرقــــة بينهما نوجيزه
    في نقطتين أساسيتين :
    النقطة الأولى : المعيار الشكلي :
    إن العمل القضائي يكون إذا سبقه حضور الخصوم أمـام القاضـي للادلاء بحججهم ودفوعهم أما العمل الولائي فيتم في غير مواجهـة الأطراف و دون إتبـاع الإجـراءات
    اللازمة للدعوى و أضاف أنصار المعيار الشكلي على هذا أن العمل القضائي يحوز حجيـة
    الشيء المقضـي فيه ويكون مسببا و مبينا للمواد القانونية المطبقة أما العمل الولائي فلا يحوز
    على قوة الشـيء المقضي فيـه و لا يحتاج الى تسبيب .
    و قد وجه لأنصار هذا المعيار عدة انتقادات منهـا أن الإجراءات و إن كانت من المميزات
    الضرورية للعمل القضائي إلا أنها ليست من طبيعته و لا تلازم بينهما و ذلك مثل أمر الاداء
    فهو أمر قضائي بالرغم من أنه لا يصدر بإتباع الإجراءات الشكلية التـي تحـاط بها المحاكمات
    من حيث الدعوى و حضور الأطراف و تقديم حججهم و دفوعهم .
    النقطة الثانية: المعيار الموضوعي :
    يتجه هذا المعيار الى الأخذ بطبيعة التصرف الذي يصدره القاضي فإذا كان يرمي هذالتصرف
    الى فض الخصومة أي نزاع قائم بين طرفين حول حق من الحقوق بمنح الحق لأحد هما فهذا التصرف يعتبر حكما و يكون مصدره سلطة القاضي القضائية , أما إذا كان التصرف مجرد إتخـاذ اجراء أو تدبير لا يستهدف حسم الخصومة و تقرير الحق و إنما يقصد بـه المحافظة على وضع أو صيانة مصلحة لأحد الأفراد على أساس الاعتبارات الملائمة و تقدير الظروف فإنه يعتبر عملا مصدره السلطة الولائية للقاضي .
    ثانيا : تصنيف الأعمال الولائية :
    هناك عدة حالات يمارس فيها القاضي سلطته الولائية الى حد لا يمكن حصرها و لذلك يكتفي الفقه بتقسيمها الى عدة مجموعات ومنها :
    1- سلطة القضاة في التوثيق و التصديق :
    حيث يكون عمل القاضي مجرد إثبات لما يتم أمامه من تصرفات أو إجراءات أو يكون عمله
    تصديقا على تصرف تم بعيدا عنه و في غير حضوره ثم عرض عليه لفحصه و التعرف على مدى مطابقته للقانون مثل التصديق على العقود التوثيقة.
    2- سلطة القضاة في الإذن و الإجازة :
    إن إرادة الأطراف في المجتمع و نشاطهم قد تتعطل بفعل عقبات عديدة و القاضي يتدخل لحـل أزمة الإرادة في الطبيعة القانونية نفهم من خلال ذلك أن إرادة الفرد يمكن أن تصيبها أزمتين ,أزمة طبيعية كالجنون و أزمة أخرى لا تعود الى طبيعة الإنسان و إنما لطبيعة المشرع الذي يضع قاعدة قانونية تعجزه عن تنفيذ أعماله إلا بعد تدخل القاضي بواسطة سلطته الولائية فالقاضي هنا يتدخل لإزالة العقبة التي أصابت الإرادة وتفعيل دورها أو مساعدتها لترتيب الأثر القانوني مثل الإذن بالتصرف في أموال قاصــــر .
    3- سلطة القضاة في الرقابة و الضبط :
    حيث يكون عمل القاضي هو مراقبة بعض التصرفات أو ضبط بعض المسائل بما يؤدي الى التحقق من سلامتها .
    ثالثا : بعض أنواع الأوامر الولائية لرئيس المحكمة :
    01) - التصديق على العقود التوثيقية :
    المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من طرف الموثـق لها حجية مطلقة و لاتحتاج الى أي تصديق من القضاء باعتبارأن الموثق ضابط عمومي طبقا للمادة 05 من قانون التوثيق و عقوده لها حجية مطلقة لغاية الطعن فيها بالتزوير و لكن اذا أراد شخص أن يعرض أحدها على السلطات الاجنبية فإنه يتعين عليه عرضها أمام رئيس المحكمة التي توجد بدائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها مالم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك طبقا للمادة 20 من قانون التوثيق .
    02) -الترخيص بتأجيل انعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمة :
    شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى أسهم و تتكون من شركـــاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم و لايمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة شركاء ماعدا في الشركات ذات رؤوس أموال عمومية طبقا للمادة 592 من القانون التجاري .
    و تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال ستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية و لكن يمكن لمجلس الإدارة أو المدير العام لشركات المساهمة اذا تعذر عليها عقد الجمعية العامة العادية ان كانت هناك أسباب جدية و موضوعية تبرر تأجيل هذه الجمعية الى ما بعد السداسي الأول إن تحصــل على إذن من رئيس المحكمـة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي للشركة لتأجيل انعقاد الجمعية و ذلك بعد تقديم الوثائق التالية:
    طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية و الموضوعية لتأجيل عقد الجمعيـة العامة موقع من المديرالعام للشركة يقدم هذا الطلب الى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة.
    - نسخة من القانون الأساسي للشركة
    - نسخة من السجل التجاري للشركة .
    - طابع جبائي .
    03) التأشير على الدفاتر التجارية :
    تنص على ذلك المادتين 09 , 11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لهم صفة تاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد
    و تكون صفحات الدفتر مرقمة ترقيما تسلسليا و موقع عليها من طرف رئيس المحكمة و التي يوجد فيها المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية و يتم التأشير على الدفاتر بإحضار الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم صفحاته و نسخة من السجل التجاري و طابع جبائي بالإضافة الى الدفاتر التجارية فكل الدفاتر و السجلات المستعملة من طرف المؤسسات الإدارية يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة مثل سجلات الحالة المدنية .
    04) -الأوامر على العرائض :
    هناك أوامر نصت عليها المواد القانونية صراحة و لكن هناك أوامر مختلفة لم ينص عليها القانون و إنما تصدر عندما يتوافر عنصر الاستعجال لاتخاذ تدابير الحماية دون المساس بحقوق الأطراف يتدخل القاضي لإصدار أوامر بمجرد تقديم عريضة تحمل هوية صاحبها و كذا الوثائق المدعمة لطلبه , و هذه الأوامر قد تكون :
    أ) إجراء معاينة : و ذلك طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات المدنية و تكون هذه الاوامر بغرض اثبات حالة من قبل محضر قضائي أو توجيه انذار أو اتخاذ أي إجراء لا يمس بحقوق الاطراف .
    ب) الاوامر باجراء حجوز : الحجوز تتم كلها بأوامر على عريضة وهي:
    * أمر بالحجز التحفظي المادة 646 و 649 من قانون الاجراءت المدنية و الادارية :ويتم بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها
    * أمر بحجز ما للمدين لدى الغير المادة 667 من قانون الاجراءت المدنية و الادارية : يجوز لمن له سند تنفيذي الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من الاموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح ..... بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة
    * أمر بالحجز التنفيذي على المنقول المادة 687 من قانون الاجراءت المدنية و الادارية : يجوز للمستفيد من سند تنفيذي الحجز على جميع المنقولات للمدين بعد انقضاء (15) يوما من تاريخ تكليف المدين بالوفاء و ذلك بناء على أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها و عند الاقتضاء في موطن المدين
    * أمر بالحجز على الاجور و المداخيل و المرتبات : و يتم ذلك بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة و تقدم العريضة من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن حسب الحالة الى رئيس المحكمة المختص.
    ج) -الامر يتحديد أتعاب الخبير النهائية المادة 143 من فانون الإجراءات المدنية : يتم تحديد أتعاب الخبراء لنهائية من طرف رئيس الجهة القضائية بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن بعد ايداع التقرير و تراعى لجهود المبذولة من قبل الخبير و جودة العمل المؤدى , كذا التقيد بالاجال المحددة الممنوحة له لانجاز خبرته .
    05) -التوقيع على سهادة الجنسية : يتم استخراج شهادة الجنسية في مسكن جميع المحاكم و هو إختصاص عام و تتطلب احظار مجموعة من الوثائق تختلف باختلاف حالة الاشخاص
    الجنسية الاصلية :يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية .
    أولا : الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية : تستوجب هذه الحالة تقديم الوثائق التالية :
    بالنسبة للأب :
     شهادة ميلاد المعني (شهادة أصلية )
     شهادة ميلاد أو وفاة الاب (الأم)(شهادة أصلية )
     شهادة ميلاد أو وفاة الجد (شهادة أصلية )
     طابع جبائـــــي
    بالنسبة للأم :
     شهادة ميلاد المعني (شهادة أصلية )
     شهادة ميلاد أو وفاة الأم (الأم)(شهادة أصلية )
     شهادة ميلاد أو وفاة أب الأم (شهادة أصلية )
     شهادة ميلاد أو وفاة جد الأم (شهادة أصلية )
     طابع جبائـــــي
    ثانيا : الولد المولود من أبوين مجهولين : شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها
    ب) – الجنسية المكتسبة : يمكن إكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري و جزائرية بموجب مرسوم .
    رابعا : بعض الاوامر القضائية لرئيس المحكمة :
    ان في المهام الاصلية التي يختص بها رئيس المحكمة والمستمدة سلطته القضائية فضلا على ترأسه لبعض الاقسام مثل قسم الجنح إصداره بعض الاوامر التي تعد من صميم العمل القضائي و التي نستعرض أهمها فيمايلي
    01)- القسم الاستعجالي : يجب أن تكون القضايا الاستعجالية لا تمس بأصل الحق و أن يتوفر فيها عنصر الاستعجال أي وجود ضررحال يجب درؤه و الا ترتبت عنه أضرار لايمكن تداركها فيما بعد و يمكن حصرها في بعض القضايا المستمدة من العمل القضائي و هي:
    رفع اليد عن الاشياء المحجوزة بأمر قضائي , وقف الاشغال , منع التعرض طرد المعتدى على العقار طرد من السكنات الوظيفية , تقرير الغرامات التهديدية , الحراسة القضائية
    02)- أوامـــر الأداء : المادة 306 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعاوي أمام جهات القضاء المختصة يجوز استصدار أمر بالمطالبة بالدين من النقود الثابت بالكتابة حال الاداء معين المقدار بطلب يقدم على شكل عريضة يودع بأمانة رئاسة المحكمة و تحتوي على أسماء و القاب الخصوم مهنتهم و موطنهم و مقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد و سبب الدين و يرفق الطلب بمستندات مؤيدة لها و يؤشر القاضي في أسفل العريضة بإبلاغ أمر الأداء الى المدين إذا ظهر له صحة الدين و إلا فإنه يرفض الطلب دون أن يكون للطالب وجه للطعن في الامر الصادر بالرفض مع عدم المساس بحقه في اتباع الاجراءات المعتادة .
    03) - إشكالات في التنفيذ : قد يواجه المحضر القضائي و هو يباشر التنفيد إشكالات تمنعه من مواصلة التنفيذ و قد تتعلق هذه الاشكالات إما بأحد السندات التنفيدية موضوع التنفيذ أو بالمنفذ ضده و هي عبارة عن منازعة وقتية عادية لا تمس أصل الحق محل النزاع و يكون المطلوب فيها اجراء وقتي كوقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه طبقا للمواد 631, 632, 633 من قانون الاجراءات المدنية و ذلك بعد تحرير المحضر القضائي محضر بالاشكال العارض و إخبار الاطراف أن عليهم أن يحضروا أمام رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة إختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال و ترفع دعوى الاشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيد و يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاشكال في أجل أقصاه (15) يوما من تاريخ رفعها بأمر مسبب غير قابل لأي طعن .
    خامسا : الفرق بين الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة و الاوامر التي يصدرها رؤساء الاقسام الأخـرى
    01) - من حيث ارتباطها بموضوع الدعوى : إن الاوامر الولائية و القضائية التي يصدرها رئيس المحكمة عادة ما تكون مستقلة تماما بمعنى غير مرتبطة موضوع دعوى مطروحة أمامه و من تم فإنها تكون ذات صلة بدعوى موضوعية منشورة أمام قسم من أقسام المحكمة أو أنها لا تربطها أية صلة بدعوى قضائية بينما يجب أن تكون الاوامر التي يصدرها رؤساء الاقسام الاخرى مرتبطة بموضوع الدعوى المنشورة أمام نفس القسم (شؤون الاسرة , المدني ........
    02) - من حيث الاختصاص : حيث أن الاوامر التي يصدرها رؤساء الاقسام يختص بها قسم دون سواه فلا يجوز للقاضي المدني مثلا إصدار أمر بترشيد قاصر لابرام عقد الزواج و العكس صحيح أما بخصوص الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة فإنها تكون عامة أي ولاية عامة إذ أن هذا الأخير يجوز له إصدار جميع الأوامر إلا ما استثنى صراحة بنص خاصة
    03 - من حيث الاستئناف : إن الاوامر التي يصدرها رئيس المحكمة بصفة رئيس جهة قضائية و القابلة للاستئناف يتم استئنافها أمام رئيس الجهة القضائية الأعلى أي أمام السيد رئيس المجلس أمــا الأوامر التي يصدرها رؤساء الاقسام و القابلة للاستئناف فيتم استئنافها أمام الغرفة المختصة بالمجلس بحسب كل ق


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:39 pm