منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


    أحكام العقد المحدد المدة

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    أحكام العقد المحدد المدة Empty أحكام العقد المحدد المدة

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي السبت مايو 28, 2011 9:59 pm


    مقدمة: عملت مدونة الشغل الجديدة على تنظيم كيفية إبرام عقود الشغل: كما حددت أشكال عقود الشغل في ثلاثة أنواع طبقا للمادة 16 التي نصت في فقرتها الأولى على أنه:
    " يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين".
    ولقد أفرزت القواعد المنظمة للعقد المحدد المدة عدة صعوبات تتمثل أساسا في التأويل العسير لمقتضياته، نظرا لعدم تقنين المشرع المغربي لكل الحالات التي تدخل في إطار العقد المحدد المدة، وعدم تحديد موقفه الصريح بخصوص مجموعة من الإشكاليات التي أدت إلى حدوث تضارب في الاجتهاد القضائي.
    لكن هدا لا يعني أن القضاء الاجتماعي قد التزم الصمت بخصوص الإشكالات التي برزت سواء على مستوى الواقع العملي، أو على مستوى القانون الذي يحمل مجموعة من الثغرات، بل عمل على وضع مجموعة من القواعد التي ساهمت في ايجاد حلول جذرية لبعض الحالات.
    وقد مر العقد المحدد المدة بمراحل تاريخية مهمة عمل من خلالها المشرع بين الفينة والأخرى على التدخل بغية تجاوز الصعوبات التي برزت في كل مرحلة من المراحل.[1][1]
    ويبقى الإشكال المطروح للنقاش هو إلى أي حد يمكن القول أن القضاء الاجتماعي قد حاول إيجاد حلول جذرية لأهم الإشكاليات التي أفرزها العقد المحدد المدة ، ثم كيف تعاملت مدونة الشغل الجديدة مع موضوع العقد المحدد المدة ؟
    وللإجابة عن ذلك نرى من الأنسب أن معالجتنا لهذا الموضوع إلى مبحثين ، نخصص الأول للحديث عن أحكام العقد المحدد المدة، والمبحث الثاني لتعامل القضاء الاجتماعي مع العقد المحدد المدة .
    المبحث الأول: أحكام العقد المحدد المدة
    المبحث الثاني: تعامل القضاء الاجتماعي مع العقد المحدد المدة

    المبحث الأول:أحكام العقد المحدد المدة
    سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم العقد المحدد المدة(المطلب الأول)، على أن نتعرض في المطلب الثاني إلى مقارنة العقد المحدد المدة بالعقد غير المحدد المدة.
    المطلب الأول: مفهوم العقد المحدد المدة .
    إن عقد العمل المحدد المدة هو ذلك العقد المبرم لمدة معلومة ومحددة، ويكون منعقدا إما على أساس مدة زمنية معينة أو على أساس مدة إنجاز مشروع ما[2][2].
    ويمكن تشفي هذا المفهوم أيضا من خلال المقتضيات الواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي، وذلك حين تعرضه للقواعد المتعلقة بعقد الشغل أو عقد تقديم خدمات من خلال العبارات التي وظفها ق ل ع حين تعرضه لتعريف عقد الشغل وهكذا نجد الفصل 723 استعمل عبارة أجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، وكذلك الفصل 727 منع تأجير الخدمات إلى أجل غير محدد، كما أضاف الفصل728 بأنه يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل حتى بعد موته.
    فمن خلال تفحصنا لهذه الفصول السابقة الذكر يمكن لنا القول إنها تؤكد على كون العقد يجب أن يبرم لمدة محددة سواء كانت هذه الفترة مرتبطة بالزمن أو مرتبطة بإنجاز عمل معين[3][3].
    ولقد جاءت مدونة الشغل الجديدة بمقتضيات تتعلق بالعقد المحدد المدة، حيث نجد المادة 16 منها تنص على أنه"... يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة...".
    وما يلاحظ على هذه المادة أنها في الفقرة الثالثة حصرت الحالات التي يتم فيها إبرام عقد الشغل المحددة المدة وذلك في أربع حالات وهي:
    - إحلال أجير محل أجير أخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب.
    - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة.
    - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
    فهل هذه الحالات وحدها التي تبرر إبرام عقد محدد المدة، والحالات غير الواردة تكون عقود غير المحددة المدة، وبالرغم من النص في الفقرة الأخيرة على أن هناك حالات وقطاعات استثنائية تحدد بموجب نص تنظيمي إبرام عقد محدد المدة.
    ونعتقد أن هذه المقتضيات ما هي إلا تكريس لما كان منصوصا عليه في الفصل الأول من النظام النموذجي الذي حدد أنواع الأجراء في مؤقتين وقارين، ولم يكن من المنطقي حصر الحالات التي يكون فيها العقد محدد المدة، فبهذا الاعتبار يمكن القول أن العقود المحددة المدة وضعت لتكملة العقود غير المحددة المدة، فالعقد المحدد المدة يغطي العمل المؤقت، فاللجوء إلى إنشاء عقد محدد يكون ملازما للعمل المؤقت[4][4].
    فالعقد المحدد المدة يغلب عليه الطابع الإتفاقي بين الأطراف، حيث تتولى إرادتهم تحديد مدة العقد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العالم اليوم من ضرورة إدخال مفهوم المرونة في علاقات الشغل الفردية، فمن مظاهر المرونة فبإبرام عقد الشغل، أنه يمكن للأطراف الاتفاق على مدة محددة أو بناء على طبيعة العمل الذي سيؤديه العامل لفائدة المؤاجر[5][5].
    وعقد الشغل المحدد المدة ينتهي بحلول الآجل المحدد له، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، كما أن الطرف الذي ينهي عقد الشغل قبل حلول اجله يكون ملزما بتعويض الطرف الآخر، إلا إذا كان الإنهاء مبررا كصدور خطأ جسيم أو ناشئا عن قوة قاهرة[6][6].
    ولق عرف العقد المحدد المدة انتشارا واسعا في الوقت الراهن، داخل المؤسسات الصناعية بصفة عامة والصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، فاللجوء إلى إنشاء عقد محدد المدة سيساعد على امتصاص البطالة ولو بصفة جزئية فهو يوفر مناصب شغل دائمة وذلك عندما ينتقل الأجير من عمل مؤقت إلى عمل آخر.
    وكما سبق القول فهو عنصر من عناصر المرونة التي يطالب المؤجرين، لكن يجب أن لا تتحول هذه المرونة إلى فائدة لأرباب العامل وتصبح وبالا على الأجراء، إذا ما علمنا أن المشغلين أصبحوا يلجئون إلى إبرام عقود محددة المدة للتملص من الالتزامات التي يرتبها قانون الشغل في ظل وفرة اليد العاملة.
    المطلب الثاني:التمييز بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة.
    إن التمييز بين كل من العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة يكتسي صعوبة دقيقة، خاصة إذا ما استحضرنا الهدف من وراء إبرام عقد الشغل، والمتمثل أساسا في استقرار الشغل، فالعقود المحددة المدة متعددة، وبالتالي تصعب عملية إيجاد معيار التفرقة بين العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة، هذا الأخير الذي يكون قائما عند عدم تحديد الأطراف لمدة العقد ففي هذه الحالة يكون عقدا غير محدد المدة، وما يميز هذا الأخير هو كونه يكون أكثر حماية للعامل باعتبار المزايا التي يخولها للعامل في حالة رغبة المشغل في إنهائه.
    و إذا كان كلا العقدين ينظما الشغل المطلوب من الأجير والتزامات الأطراف وطريقة تنفيذه وطريقة أداء الأجر فهنا ليس هناك اختلاف بينهما، بينما تظهر أهمية التمييز بينهما في الآثار المترتبة عن إنهائهما.
    فالعقد المحدد المدة ينتهي بحلول اجله أو بانتهاء الموسم أو العمل المعين الذي كان محلا له، دون أن يترتب عن ذلك أي تعويض، وهو ما شجع أرباب العمل على إبرام مثل هذه العقود[7][7].
    وهو ما أكده المشرع المغربي في المادة 33 من مدونة الشغل والتي جاء فيها:" ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له..."، وبالتالي فهو لا يرتب في ذمة المشغل احترام مهلة الإخطار وعدم أحقية الأجير في التعويض عن الإعفاء.
    أما العقد غير المحدد المدة فإن إنهاءه بإرادة المشغل دون أن يراعي في هذا الإنهاء الأحكام الواردة في الفرع الثالث من الباب الخامس المتعلق باحترام شكليات الإنهاء وأجال الإخطار[8][8]، يخول للأجير المطالبة أمام القضاء عن التعويضات المستحقة له.
    ويمكن إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة.
    ولقد اتجه الفقه لإيجاد معيار للتفرقة بين كلا العقدين إلى معيار، الأجير القار والأجير المؤقت، وبالتالي فالأجير المؤقت يكون غالبا مرتبطا بعقد محدد المدة، أما الأجير القار فهو ذلك المرتبط بعقد غير محدد المدة، لكن رغم بساطة هذا المعيار، فإنه من الناحية العملية يصعب معرفة الإرادة الحقيقية للأطراف المعتمدة عند إبرام العقد[9][9].
    وما يلاحظ على مستوى الواقع أن المشغل يبرم عقد محدد المدة وعند انتهاء أجله يتم إبرام عقد جديد محدد المدة وهو ما يتكرر لعدة مرات، وهي وسيلة يحاول من خلالها المشغل التنصل من الالتزامات المترتبة عن العقد غير المحدد المدة، وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن العقد المحدد المدة إذا تجدد ضمنيا فإننا في هذه الحالة سنصبح أمام عقد غير محدد المدة وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي[10][10].
    كما يختلط بالعقد المحدد المدة عدة عقود كعقود العمل المتقطعة التي يتعرض لها المشرع، وهي تتميز بطابعها الموسمي حيث يعتبر الأجراء ينتمون إلى طائفة العقود المحددة المدة[11][11]. والعمل الموسمي يحدد حسب أعراف معينة ومعروفة فعقد العمل من أجل موسم معين يعتبر عقدا محددا.
    كما يعتبر العقد المحدد المدة إذا أبرم من أجل عمل معين كتقديم الأجير لخدماته في أعمال البناء فالعقد في هذه الحالة ينتهي بانتهاء البناء المتعاقد من أجله أو من أجل النيابة عن أجير متغيب ففي مثل هذه الحالات يعتبر العقد محدد المدة. ويرى بعض الفقه[12][12] أنه لا ينبغي الاعتداد بالمدة في هذه العقود لأن تعويض أجير متغيب قد يستغرق وقت كبيرافلا يصبح بمقتضاه أجيرا رسميا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار المدة في وصف مدة العقود.
    ونفس الأمر يثور في الحالة التي يتم فيها إبرام عقد من أجل ورش معين بحيث لا يمكن معرفة المدة التي يستغرقها إنجاز الورش المذكور مسبقا ، ففي هذه الحالة يعتبر العقد محدد المدة ولا يتم الاعتداد بالمدة التي استغرقت فيه للقول بكونه يعتبر عقدا غير محدد المدة، لكن إذا تم استخدام الأجير في عدة أوراش متتالية فإن العقد يعتبر في هذه الحالة غير محدد المدة.[13][13]
    غير أنه وبالرجوع إلى المادة 168 من مدونة الشغل الجديدة نجدها تنص على أنه" يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين".
    فانطلاقا من هذه المادة نلاحظ أننا أمام ثلاثة أنواع من عقود الشغل علما أن عقد الشغل المبرم لإنجاز عمل معين كان يعتبر عقدا محدد المدة[14][14] . فهل هذا يعني أن عقد الشغل المبرم لإنجاز عمل معين يعتبر قائما بحد ذاته؟ وماذا في حالة ما إذا تجاوزت مدة الشغل 6 أشهر في القطاع الفلاحي أو سنة في غير القطاع الفلاحي؟ وهل هذا يعني أن العقد لا تأخذ فيه بعين الاعتبار المدة المخصصة لإنجازه ؟.
    مجموعة من الأسئلة تحتاج إلى أجوبة صريحة للحد من التضارب الذي قد يظهر بخصوص تكييف هذا النوع من العقود.
    ونحن نرى أن عقد الشغل المبرم لإنجاز شغل معين هو عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء الشغل المبرم من أجله دون الأخذ بعين الاعتبار المدة التي تستغرق في إنجازه بل بطبيعة العمل الذي غالبا ما يكون مؤقتا، ويبقى للقضاء الممر الكبير في تحديد وتكييف العقد المبرم لإنجاز شغل معين وبالتالي تحديد موقفه بخصوص المادة 16 من مدونة الشغل.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:09 pm