الخبرة
143 الى 156 من قانون الإجراءات الجزائية
143 الى 156 من قانون الإجراءات الجزائية
عندما تعرض على قاضي التحقيق مسألة ذات طابع فني ، تقني يستعين بالخبراء ، ويجوز ان يامر قاضي التحقيق بندب خبير تلقائيا او بناءا على طلب النيابة او الخصوم ، المادة 143 فقرة 1 ، المادة 148 فقرة 9 من قانون الإجراءات الجزائية .
يختار قاضي التحقيق الخبراء من الجدول ويجوز بصفة استثنائية ان يختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في الجدول ، المادة 144 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية .
ولقاضي التحقيق الحرية في ندب خبير او عدة خبراء حسب اهمية القضية ، المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية .
يمين الخبراء
يؤدي الخبراء اليمين مرة واحدة امام المجلس عندما يكونون مقيدين بالجدول المادو 145 فقرة 1 و2 من ق .إ.ج ، الاّ انه اذا اختار قاضي التحقيق خبير غير مقيد في هذا الجدول يجب ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 145 فقرة 4 من ق.إ.ج ، ويحرر محضر بذلك يوقع من القاضي المختص والخبير وامين الضبط ، المادة 145 فقرة 5 من ق.إ.ج .
الاّ انه اختار قاضي التحقيق خبير غير مقيد في هذا الجدول يجب ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 145فقرة 4 من قانون الاجراءات الجزائية ويحرر محضر بذلك يوقع من القاضي المختص والخبير وامين الضبط ، المادة 145 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية .
ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد آداء اليمين بالكتابة ويُرفق ذلك بملف التحقيق ، المادة 145 فقرة 6 من قانون الاجراءات الجزائية .
تحديد المهمة : يحدد قاضي التحقيق الذي اختار الخبير بأمر مهمته التي يجب الا تتعلق الاّ بفحص مسائل ذات طابع فني ، المادة 146 من قانون الاجراءات الجزائية .
الآجال اللازمة للشروع في الخرة : يحدد قاضي التحقيق مهلة للخبير لانجاز مهمته واذا ارتأى ان هذه المهلة غير كافية يجوز للقاضي ان يأمر بتمديدها بناءً على طلب الخبير بقرار مسبب .
اذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد ، جاز للقاضي ان يستبدلهم في الحال ، وتتخذ ضد الخبير المهمل تدابير تأديبية قد تصل الى شطب اسمه من جدول الخبراء ، المادة 148فقرة 1 من ق.إ.ج .
مراقبة الخبرة : الخبراء يؤدون مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق ، المادة 143 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ، يجب على هؤلاء الخبراء ان يعلموا القاضي بتطورات الأعمال التي يقومون بها ، المادة 148 فقرة 2 من ق.إ.ج .
•اذا ظهرت للخبير اثناء اداء الخبرة مسألة تقنية خارجة عن دائرة تخصصه يجوز له طلب من قاضي التحقيق الترخيص بضم الفنيين المؤهلين ويمكن لقاضي التحقيق تعيين هؤلاء الفنيين الذين يؤدون امامه ، نفس يمين الخبراء .
•يحرر هؤلاء التقنيون تقرير يرفقونه بتقرير الخبراء ، المادة 149 من قانون الاجراءات الجزائية .
•يجوز للخبير على سبيل المعلومات ان يتلقى تصريحات الشهود ، وعليه ان يخطر الخصوم بانهم يستطعون القيام ملاحظات مكتوبة ، المادة 151 فقرة 1، 2 من ق .إ.ج .
•يجوز لأطراف الخصومة ايضاً اثناء اجراء اعمال الخبرة ان يطلبوا الى الجهة القضائية التي امرت بها ان تكلف الخبراء باجراء ابحاث معينة او سماع شخص معين باسمه من اجل الحصول على معلومات ذات طابع فني ، المادة 152 من قانون الإجراءات الجزائية .
•لايجوز للخبير ان يستجوب متهما واذا كان هذا الاستجواب ضروري يقوم به قاضي التحقيق ، المواد 105 و106 بحضور الخبير ، المادة 151 فقرة 3 من ق .إ.ج .
•يجوز للمتهم بتقرير صريح امام قاضي التحقيق ان يوافق بالادلاء للخبراء ( بحضور دفاعه او بعد استدعائه قانونا ) بالتوضيحات اللازمة ، المادة 151 فقرة 1 من ق.إ.ج .
•يجوز للمتهم بتصريح كتابي يقدمه للخبير " الذي يرفقه بتقريره " اني يتنازل عن مساعدة محاميه في جلسة او اكثر من جلسات سماع اقواله المادة 151 فقرة 4 من ق.إ.ج .
•يجوز للخبراء الأطباء ان يوجهوا المتهم الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور القاضي ولا المحامي ، المادة 151 فقرة 5 من ق.إ.ج .
تقرير الخبرة : يحرر الخبراء في المدة المحددة من طرف القاضي تقريراً مُوقعاً مشتملاً على وصف ماقاموا به من اعمال ونتائجها ، وعليه ان يشهدوا بقيامهم شخصياً بمباشرة هذه الأعمال ، المادة 153 فقرة 1 من ق.إ.ج .
•عندما يودع الخبير تقريره على قاضي التحقيق ان يستدعي من يهمهم الأمر من الأطراف ويحيطهم علماً بما انتهى اليه الخبراء .
•يتلقى قاضي التحقيق اقوالهم ويحدد لهم اجلاً لابداء ملاحظاتهم وعند الاقتضاء طلب اجراء أعمال خبرة تكميلية او القيام بخرة مضادة .
•اذا قُدم طلب اجراء خبرة تكميلية او خبرة مضادة ورفض قاضي التحقيق هذا الطلب ، يتعين عليه في هذه الحالة اصدار امر مسبباً ، المادة 154 من ق.إ.ج .