توفي احد اقاربي و انا في عطلة مرضية هل يجوز لي قانونيا بعد انتهاء عطلتي المرضية ان اطلب 03 ايام الخاصة بالوفاة ام انها محددة باجل مع العلم انه مرت 15 يوم منذ الوفاة
5 مشترك
ارجو الاجابة اخواني
ملك- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 119
نقاط التميز : 147
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2014
العمر : 44
- مساهمة رقم 1
ارجو الاجابة اخواني
مـهـبـول- عضو عـالـي المـستوى
- عدد المساهمات : 3115
نقاط التميز : 7107
تقييم العضو : 70
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
- مساهمة رقم 2
رد: ارجو الاجابة اخواني
سؤال آخر :
موظف كان في عطلة سنوية ولكنه للأسف مرض ابنه الصغير ومكث هذا الاخير بالمستشفى مدة 20 يوم ، وبقي الموظف ملازما ابنه بالمستشفى مدة 20 يوم كاملة ،
فهل تعوض هذه العطلة أم لا ، وماهي النصوص القانونية وشكرا ....
موظف كان في عطلة سنوية ولكنه للأسف مرض ابنه الصغير ومكث هذا الاخير بالمستشفى مدة 20 يوم ، وبقي الموظف ملازما ابنه بالمستشفى مدة 20 يوم كاملة ،
فهل تعوض هذه العطلة أم لا ، وماهي النصوص القانونية وشكرا ....
مـهـبـول- عضو عـالـي المـستوى
- عدد المساهمات : 3115
نقاط التميز : 7107
تقييم العضو : 70
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
- مساهمة رقم 3
رد: ارجو الاجابة اخواني
ملك كتب:توفي احد اقاربي و انا في عطلة مرضية هل يجوز لي قانونيا بعد انتهاء عطلتي المرضية ان اطلب 03 ايام الخاصة بالوفاة ام انها محددة باجل مع العلم انه مرت 15 يوم منذ الوفاة
الجواب :
اولا الاقارب درجات ( أصول و قروع )للموظف الحق في عطلة استثنائية
لمدة 03 أيام : ازدياد ابن ، وفاة ابن ، وفاة أحد الأقارب من الدرجة الاولى( الأصول ، الفروع )
لمدة 03 أيام بمناسبة زواج المعني أو أحد ابنائه ....
ولكن المشرع حدد مدة العطلة الاستثنائية بثلاثة ايام فمثلا : الحالة صادفت نهاية الاسبوع أو يوم راحة مدفوع الاجر كالاعياد الدينية و الوطنية هنا الثلاثة ايام تحسب من يوم الاحد او من اول يوم لإستئناف العمل ...
وفي حالة تعذر ذلك لسبب عطلة مرضية او سهو ومر اسبوع او اسبوعين فلا حق للموظف ان يطلب العطلة الاستثنائية فالطلب مرفوض لعدم التأسيس
ملك- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 119
نقاط التميز : 147
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2014
العمر : 44
- مساهمة رقم 4
رد: ارجو الاجابة اخواني
شكرا أخ مهبول يعني لا عطلة استثنائية و لا هم يحزنون انا تبادر التساؤل في ذهني لاني اتذكر مرة اطلعت على مادة في القانون الاساسي لامناء الضبط تقول فيما معناها انو الموظف اذا كان في عطلة سنوية و مرض عليه ان يقدم عطلة مرضية لتضاف الى العطلة السنوية
سمير- عضو فعال
- عدد المساهمات : 234
نقاط التميز : 390
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
- مساهمة رقم 5
رد: ارجو الاجابة اخواني
بالنسبة للشخص الذي مرض في العطلة السنوية يقدم شهادة مرضية ليتوقف حساب ايام العطلة السنوية و بعد نهاية العطلة المرضية يبدأفي حساب ما بقي له من العطلة السنوية راجع المادة201 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية الصادر في 15 يوليو 2006
عنتر- عضو مميز
- عدد المساهمات : 395
نقاط التميز : 407
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 24/02/2015
العمر : 48
- مساهمة رقم 6
رد: ارجو الاجابة اخواني
مواضيع مميزة ونطالب بها دائما لتنوير الجميع ونفيد ونستفيد
هل لموظف الحق في تأجيل عطلة أبوة التي هي ثلاثة ايام الى بعد ناريخ لاحق ام ياخذها بعد الازدياد المولود مباشرتا
هل لموظف الحق في تأجيل عطلة أبوة التي هي ثلاثة ايام الى بعد ناريخ لاحق ام ياخذها بعد الازدياد المولود مباشرتا
عدل سابقا من قبل عنتر في الأحد أكتوبر 11, 2015 7:53 pm عدل 1 مرات
datta8030- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 148
نقاط التميز : 159
تقييم العضو : 11
تاريخ التسجيل : 03/06/2012
- مساهمة رقم 7
رد: ارجو الاجابة اخواني
هل للموظف حق في ثلاثة ايام عطلة وفاة و الذي كان في عطلة سنوية
عنتر- عضو مميز
- عدد المساهمات : 395
نقاط التميز : 407
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 24/02/2015
العمر : 48
- مساهمة رقم 8
رد: ارجو الاجابة اخواني
حسب اعتقادي ان اجازة الوفاة والتي هي ثلاثة ايام تتقادم ان كنت في عطلة سنوية
لان اجازة الوفاة معناها ان تتفرغ الى مراسيم الجنازة في تلك الفترة لفترة ثلاثة ايام
وليست هي عطلة اي ترتاح او تتنزه
لان اجازة الوفاة معناها ان تتفرغ الى مراسيم الجنازة في تلك الفترة لفترة ثلاثة ايام
وليست هي عطلة اي ترتاح او تتنزه
ملك- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 119
نقاط التميز : 147
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2014
العمر : 44
- مساهمة رقم 9
رد: ارجو الاجابة اخواني
يعني من المفروض الموظف الذي توفي احد اصوله و هو في عطلة سواء مرضية او سنوية لما تنتهي مدة العطلة يستفيد من 03ايام التي تعتبر حقا منحه اياه القانون و الذي لم يتمكن من الاستفادة منه لوجود مانع الا و هو تواجد الموظف في عطلة و بزوال المانع اي استءناف الموظف للعمل جاز للموظف ان يطلب 03 ايام حتى اذا قسنا على المادة 201 التي ذكرها الاخ اعلاه نتوصل الى نفس النتيجة اليس كلام منطقي
عدل سابقا من قبل ملك في الجمعة أكتوبر 09, 2015 11:38 pm عدل 1 مرات (السبب : خطا املاءي)
مـهـبـول- عضو عـالـي المـستوى
- عدد المساهمات : 3115
نقاط التميز : 7107
تقييم العضو : 70
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
- مساهمة رقم 10
رد: ارجو الاجابة اخواني
سمير كتب:بالنسبة للشخص الذي مرض في العطلة السنوية يقدم شهادة مرضية ليتوقف حساب ايام العطلة السنوية و بعد نهاية العطلة المرضية يبدأفي حساب ما بقي له من العطلة السنوية راجع المادة201 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية الصادر في 15 يوليو 2006
شكرا.....
عنتر- عضو مميز
- عدد المساهمات : 395
نقاط التميز : 407
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 24/02/2015
العمر : 48
- مساهمة رقم 11
رد: ارجو الاجابة اخواني
[size=18]زميلة مؤخرا تقدمت بطلب الموافقة على الاستقالة وبقيت في منصبهاا الى حين الرد من اوزارة
لكن الرد كان سلبي بعدم المواققة على الاستقالة
ماذا تفعل الرجاء الاجابة يازملائي [/size]
لكن الرد كان سلبي بعدم المواققة على الاستقالة
ماذا تفعل الرجاء الاجابة يازملائي [/size]
ملك- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 119
نقاط التميز : 147
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2014
العمر : 44
- مساهمة رقم 12
رد: ارجو الاجابة اخواني
واش كان السبب اللي بررت بيه طلب الاستقالةعنتر كتب:[size=18]زميلة مؤخرا تقدمت بطلب الموافقة على الاستقالة وبقيت في منصبهاا الى حين الرد من اوزارة
لكن الرد كان سلبي بعدم المواققة على الاستقالة
ماذا تفعل الرجاء الاجابة يازملائي [/size]
عنتر- عضو مميز
- عدد المساهمات : 395
نقاط التميز : 407
تقييم العضو : 0
تاريخ التسجيل : 24/02/2015
العمر : 48
- مساهمة رقم 13
رد: ارجو الاجابة اخواني
ملك كتب:واش كان السبب اللي بررت بيه طلب الاستقالةعنتر كتب:[size=18]زميلة مؤخرا تقدمت بطلب الموافقة على الاستقالة وبقيت في منصبهاا الى حين الرد من اوزارة
لكن الرد كان سلبي بعدم المواققة على الاستقالة
ماذا تفعل الرجاء الاجابة يازملائي [/size]
السبب هو تفرغها للدراسة وفقط كما انهاكرهت هذه المهنة وتريد ان تبحث عن عمل اخ وخاصتا التعليم