تعريفه:الصلح هو محاولة سابقة لدعوى الطلاق يقوم بها القاضي بقدر المستطاع، سعياً لإقناع الطرفين بالمصالحة أو تحقيق التسوية بالتراضي،يعتبر هذا الإجراء إلزاميا. كذلك تم ذكر الصلح في القرآن الكريم من خلال الآية 129 من سورة النساء لقوله تعالى: " و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير..."
شروطه :
شروط الصلح تستشف من المادة 49 من قانون الأسرة و ذلك ضمنيا حيث تنص على " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر"
أولا: أن يكون هناك نزاع اذا لا يتصور إجراء الصلح من غير سبب أو لمجرد الصلح لذلك يجب أن يكون هناك نزاع أو تلفظ الزوج بكلمة الطلاق.
ثانيا:أن تكون هناك صفة لرافع الدعوى أي المدعي هو الزوج أو الزوجة نفسهما أو أحد ممثليهما قانونا كالمحامي او الولي أو الوصي.
أن يتمتع بأهلية التقاضي (أي أن يكون متمتع بسن الرشد المدني و هو 19 سنة حسب المادة 40 من القانون المدني)
أن يكون متمتع بقواه العقلية و غير محجور عليه(المادة 42 و 44 من القانون المدني)
ثالثا:إتخاذ القاضي الإجراءات اللازمة لإجراء الصلح من تحرير محضر يبرز نتائج الصلح .
رابعا: ترفع الدعوى في مسكن الزوجية و ذلك حسب المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية حيث ان دعاوى الرجوع إلى محل الزوجية المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية حسب المادة الثامنة الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري التي تنص"و مع ذلك،ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه أمام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي:- في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية".
إجراءات الصلح في القانون:
إجراءات الصلح في قضايا الأحوال الشخصية هي من الإجراءات الأولية التي يجب على القاضي القيام بها بصفة إجبارية قبل النطق بالطلاق.وقد نص المشرع الجزائري في المادة 49 من قانون الأسرة " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر" .
و من الواضح من النص أن لا وجود للطلاق الا إذا صدر به حكم من القضاء و أن محاولة الصلح إجراء اجباري يجب على القاضي القيام به قبل النطق بالطلاق و إذا لم يتم هذا الإجراء الإجباري يعد الحكم الصادر بالطلاق باطلاً.
على القاضي المختص في دعوى الطلاق إن يستدعي الزوجين المتخاصمين إلى مكتبه بواسطة مكتب الضبط، و ذلك في جلسة خاصة ،ثم يحاول أن يصلح بينهما و يكون ذلك باشعار الزوجين بضرورة التسامح المتبادل ، و بيان محاسن المحبة و التفاهم و الإ نسجام و من أجل ضمان مصالح الأطفال ، و سواء نجح القاضي أو لم ينجح في محاولة الصلح، يقوم بتحرير محضر بذلك و يدون فيه النتائج التي توصل إليها و هذا المحضر يلحق ملف الدعوى ، ثم يحيل الطرفين إلى حضور جلسة علنية، ثم يستمع من جديد لكل واحد منهما ثم يصدر القاضي حكمه وفقا للإجراءات العادية.
و تعتبر المادة 49 من قانون الاسرة مادة إجرائية أو نصا إجرائيا يتعلق بإجراءات الطلاق حيث يجب على القاضي إجراء محاولة الصلح قبل النطق بحكم الطلاق و إذا لم يتبع القاضي هذا الإجراء أصبح حكمه معيبا و مخالفا للقانون و يتحتم نقضه.
المدة التي حددها المشرع في المادة 49 من قانون الاسرة و التي رتب عليها آثارا في المادة 50 قانون الاسرة التي تقضي " من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد الحكم يحتاج إلى عقد جديد" حيث ما يتوضح لنا من خلال المادة أن محاولة الصلح اذا نجحت لا يكون على الزوج استصدار عقد جديد بعكس ذلك اذا فشلت مهمة القاضي في الصلح، و وفقا لنص المادة 49 من قانون الاسرة فإن ثلاث أشهر تسري إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.
شروطه :
شروط الصلح تستشف من المادة 49 من قانون الأسرة و ذلك ضمنيا حيث تنص على " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر"
أولا: أن يكون هناك نزاع اذا لا يتصور إجراء الصلح من غير سبب أو لمجرد الصلح لذلك يجب أن يكون هناك نزاع أو تلفظ الزوج بكلمة الطلاق.
ثانيا:أن تكون هناك صفة لرافع الدعوى أي المدعي هو الزوج أو الزوجة نفسهما أو أحد ممثليهما قانونا كالمحامي او الولي أو الوصي.
أن يتمتع بأهلية التقاضي (أي أن يكون متمتع بسن الرشد المدني و هو 19 سنة حسب المادة 40 من القانون المدني)
أن يكون متمتع بقواه العقلية و غير محجور عليه(المادة 42 و 44 من القانون المدني)
ثالثا:إتخاذ القاضي الإجراءات اللازمة لإجراء الصلح من تحرير محضر يبرز نتائج الصلح .
رابعا: ترفع الدعوى في مسكن الزوجية و ذلك حسب المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية حيث ان دعاوى الرجوع إلى محل الزوجية المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية حسب المادة الثامنة الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري التي تنص"و مع ذلك،ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه أمام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي:- في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية".
إجراءات الصلح في القانون:
إجراءات الصلح في قضايا الأحوال الشخصية هي من الإجراءات الأولية التي يجب على القاضي القيام بها بصفة إجبارية قبل النطق بالطلاق.وقد نص المشرع الجزائري في المادة 49 من قانون الأسرة " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر" .
و من الواضح من النص أن لا وجود للطلاق الا إذا صدر به حكم من القضاء و أن محاولة الصلح إجراء اجباري يجب على القاضي القيام به قبل النطق بالطلاق و إذا لم يتم هذا الإجراء الإجباري يعد الحكم الصادر بالطلاق باطلاً.
على القاضي المختص في دعوى الطلاق إن يستدعي الزوجين المتخاصمين إلى مكتبه بواسطة مكتب الضبط، و ذلك في جلسة خاصة ،ثم يحاول أن يصلح بينهما و يكون ذلك باشعار الزوجين بضرورة التسامح المتبادل ، و بيان محاسن المحبة و التفاهم و الإ نسجام و من أجل ضمان مصالح الأطفال ، و سواء نجح القاضي أو لم ينجح في محاولة الصلح، يقوم بتحرير محضر بذلك و يدون فيه النتائج التي توصل إليها و هذا المحضر يلحق ملف الدعوى ، ثم يحيل الطرفين إلى حضور جلسة علنية، ثم يستمع من جديد لكل واحد منهما ثم يصدر القاضي حكمه وفقا للإجراءات العادية.
و تعتبر المادة 49 من قانون الاسرة مادة إجرائية أو نصا إجرائيا يتعلق بإجراءات الطلاق حيث يجب على القاضي إجراء محاولة الصلح قبل النطق بحكم الطلاق و إذا لم يتبع القاضي هذا الإجراء أصبح حكمه معيبا و مخالفا للقانون و يتحتم نقضه.
المدة التي حددها المشرع في المادة 49 من قانون الاسرة و التي رتب عليها آثارا في المادة 50 قانون الاسرة التي تقضي " من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد الحكم يحتاج إلى عقد جديد" حيث ما يتوضح لنا من خلال المادة أن محاولة الصلح اذا نجحت لا يكون على الزوج استصدار عقد جديد بعكس ذلك اذا فشلت مهمة القاضي في الصلح، و وفقا لنص المادة 49 من قانون الاسرة فإن ثلاث أشهر تسري إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.