منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


    ***** العريضة *****

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    *****  العريضة   ***** Empty ***** العريضة *****

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي الأربعاء أغسطس 31, 2011 12:29 pm

    ـ العريضة
    بسم الله الرحمان الرحيم
    وبعد :
    كل ما يتعلق بالعريضة

    1 ـ شكلها ومضمونها :

    لا بد أن تكون العريضة محررة في شكل معين ومتضمنة لعناصر محددة حلافا لنص المادة 12من ق إ م التي تشترط إيداع عريضة مكتوبة من المدعى أو وكيله مؤرخة وموقعة مع تخيير المدعى بين رفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من طرفه أو وكيله وإما بحضوره أمام المحكمة وفي الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريحه الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع ، جاءت المادة 14 من القانون الجديد تشترط بالإضافة إلى التوقيع والتاريخ تقديم عريضة مكتوبة مستعدة بذلك صراحة تدخل أمين الضبط وإن كان ذلك غير معمول به في الواقع.
    تنص المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية الجديد على ما يلي :
    يجب أن تتضمن العريضة الإفتتاحية للدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية:

    1 ـ الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.

    2 ـ إسم ولقب وجنسية المدعى وموطنه.

    3 ـ إسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن كان له.

    4 ـ الإشارة إلى طبيعة و إسم ومقر الشخص المعنوي و إسم ولقب و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي.

    5 ـ عرض موجز للوقائع والطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى .

    6 ـ الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.

    وعليه فإن البيانات الضرورية هي 05 بذكرها كمايلي:

    1 ـ تحيد الجهة القضائية :

    هو عنصر متصل بالإختصاص النوعي و الإقليمي بحيث تقع على المدعى تحديد الجهة القضائية المختصة إقليميا ثم الجهة المختصة نوعيا بالدعوى والغرض من ذلك أن يلتقي الخصمان أمام محكمة واحدة و يتحقق هذا الغرض إلا إذا حدد المدعى للمدعى عليه المحكمة المطلوب حضوره أمامها تحديدا دقيقا فلا يكفي أن يطلب منه الحضور أمام "المحكمة المختصة" فقد تختص بالدعوى أكثر من محكمة كما هو الحال في دعاوي النفقة حيث ينعقد الإختصاص بها أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى أو المحكمة الكائن بدائرتها المسكن الزوجي وكما هو الحال في حالة تعدد المدعى عليهم حيث يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ، فضلا عن أن بعض قواعد الإختصاص تتسم بالدقة الأمر الذي يعرض المدعى عليه للخطأ عند تحديد المحكمة المختصة فيحضر أما محكمة غير التي رفعت أمامها الدعوى وطالما أن الخطأ أمر وارد بين الخصوم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع فإن عبئ هذا الخطأ يجب أن يتحمله المدعى لأنه يعلم أما أي محكمة رفع دعواه فمن واجبه تبصره المدعى عليه بالحضور أمام هذه المحمكة.

    2 ـ تعين الخصوم:

    الهدف من ذلك منع الجهالة ورفع أي لبس بشأن أطراف الخصومة وقد حذفة لجنة الشؤون القانونية و الإدارية التنصيص على " الجنسية" لأن هذا الشرط مرتبط بإشراط الكفالة في الدعوى التي يرفعها الأجنبي والذي تم التخلي عنه كما أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم يشر إلى إمكانية إختيار مكتب المحامي موطنا للموكل كما هو وارد في المادة 15 من ق إ م.
    إذ يفترض في كل طلب قضائي وجود شخصين أو أشخاصا يجب تعينهم تعينا نافيا للجهالة وتعين أشخاص الطلب لا يكون إلا بذكر أسمائهم و ألقابهم و موطنهم و عدم ذكر كل ذلك يؤدي إلى التجهيل بالخصم مما يترتب عليه بطلان العمل الإجرائي والملاحظ في النص الجديد إستبعاده لمهنة الأطراف من مجال البيانات الضرورية التي تمكن من تعين الخصوم.

    3 ـ تحديد موضوع الطلب القضائي :

    يقصد بتحديد موضوع الطلب ذكر المرعوب فيه من وراء رفع الدعوى ولن يتأتى ذلك إلا بتقديم عرض موجز عن الوقائع ينتهي بطلب أو طلبات محددة تدعمها الوسائل التي حق بموجبها تأسيس الدعوى فمثلا إذا ما أراد المالك إستعادة ملكيته من المستأجر عليه أن يذكر في الموجز مرجعيته صفته كمالك و كيفية شغل المستأجر للعين ثم دوافع رغبته في إستعادة العين المؤجر ويختم ذلك بطلب يتضمن طرد المستأجر وكل شاغل بإذنه وتحديد موضوع الطلب القضائي مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا.

    4 ـ الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى:

    لم يكتف المشرع بإلزام المدعى تضمين عريضة عرضا موجزا للوقائع والطلبات إنما أضاف وجوب تقديم الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية كي لا تتحول العريضة إلى حديث عام لا يستند لأي مرجعية قانونية أو موقف قضائي مستقر عليه.

    5 ـ الإشارة إلى الوثائق و المستندات :

    ليس بالضرورة أن تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى إشارة إلى المستندات إلا إذا كان ذلك ضروريا و هو ما أشارت إليه المادة 15 أعلاه بعبارة " عند الإقتضاء" كأن يشير المدعى المطرود من عمله إلى محضر عدم الصلح المحرر من طرف مفتشية العمل أو ذكر عقد الزواج في دعوى الطلاق.

    ـ قيد العريضة:

    يتم القيد لدى أمانة الضبط في سجل رسمي يمنحها تاريخا مؤكدا مع تحديد تاريخ الجلسة الأولى التي ينادى فيها على القضية كما يمنح المدعى أجلا كافيا لتكليف الخصم بالحضور عن طريق محضر قضائي.
    ـ دور أمين الضبط:

    يقوم أمين الضبط فور إستلامه لعريضة إفتتاح الدعوى بقيدها حالا في سجل خاص ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم و منح رقم القضية وتحديد تاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة ويسلمها للمدعي بغرض تكليف الخصم رسميا بالحضور للجلسة.
    ـ ميعاد التكليف بالحضور:
    تم بموجب النص الجديد تمدد المهلة المقدرة بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور واليوم المعين لحضور أول جلسة من 10 أيام كما هو وارد في المادة 26 من ق إ م ليصبح 20 يوما ثم أضافت المادة 16 أعلاه تمديدا إضافيا مدته أمام جميع الجهات القضائية (03) أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.
    ومع أن نص المادة 16 أعلاه جاء في صيغة الوجوب فإن ذلك لا يسبب سببا لرفض الدعوى متى لم يتحقق عنصر الأجل في حالة إذا حضر المدعى عليه و أبدى أوجه دفاعه في الموضوع أو إلتمس أجلا فإن حضر الجلسة جاز للقاضي تأجيل النظر في الملف ومنح المدعى عليه الآجال المناسبة دون الحاجة لرفض الدعوى أما إذا لم يحضر المدعى عليه فليس للقاضي أن يحكم غيابيا في القضية إنما عليه رفضا شكلا لعدم إحترام المدعى الآجال.

    إشهار عريضة إفتتاح الدعوى:

    يرتبط هذا القيد بكل دعوى ترمي إلى فسخ أو إبطال أو نقص أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها وأساس هذا القيد المادة 85 من المرسوم رقم 76 ـ 63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري و إستحداث القيد من أجل دعم نظام الشهر العيني الذي يعتمد أساسا على المسح العام ولا يشمل التصرفات المدنية المتعلقة بحقوق عقارية لا يراد من ورائها إلغاء السند المشهر كما هو عليه الحال بالنسبة لممارسة الشفعة (1) أو المطالبة بقسمة عقار.
    -----------------------------------------------------------------
    (1) قرار رقم 437 ـ 194 مؤرخ في 26/04/2000 مجلة قضائية عدد 1 لسنة 2000 ص 156 من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا ...... ولها تبين من القرار المطعون فيها الذي رفض دعوى الطاعنة المتعلقة بإثبات حقها في الشفعة شكلا لأنها لم تشهر دعواها طبقا للمادة 85 من المرسوم 76 ـ 63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري فإن قضاة الموضوع خطوا في تطبيق القانون لأن أحكام هذه المادة تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها والحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بالأخذ بالشفعة في بيع العقار المشاع بينهما وبين أختها.







    لقد جاء مضمون الفقرة 2 من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للفصل في الجدل القائم حول مدى وجوب شهر العرائض (1) لدى المحافظة العقارية إذا تعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون فجعل المشرع من الإجراء شرط لقبول الدعوى.
    -------------------------------------------------------------
    (1): المواقف القضائية في الموضوع:
    (1) مجلس الدولة: إشهار العريضة هو قيد على رفع الدعوى وهو من النظام العام يثار تلقائيا من
    طرف القاضي ـ مجلة مجلس الدولة عدد 02 لسنة 2002 إبتداءا من الصفحة 21
    (2) المحكمة العليا: إجتمعت الغرف على عدم الأخذ بالبطلان المطلب مع إختلاف بالنسبة لـ:
    ـ الغرفة المدنية ترى بأن عدم إسهار العريضة في المحافظة العقارية لا يترتب عليه
    أي بطلان لأن المشرع أحال تطبيق المادتين 13 و 14 من الأمر 75 74 على
    مرسوم.
    ـ الغرفة العقارية إعتمدت البطلان النسبي فلا يثره القاضي تلقائيا وهذا بهده حماية
    مصالح الخواص.




    التكليف بالحضور:

    مضمونة:

    ميز المشرع بين التكليف كإجراء مستقل وفقا للمادة 18 إج م وبين محضر التسليم كعمل إجرائي لاحق وفقا للمادة 19 فالتكليف يستلمه المدعى عليه بينما المحضر المحرر لإثبات عملية التكليف يستلمه المدعى.
    وبما أن فصل بين التكليف بالحضور ومحضر التسليم فإن جديد المادة 18 إعلاه مقارنة بالمادة 13 من ق إ م يمكن حصره في ما تم إستبعاده وذلك على النحو الآتي:
    ـ ذكر مهنة المدعى.
    ـ ملخص الموضوع ومستندات الطلب.
    ـ نوع الشركة التجاري و مركزها الرئيسي.
    ـ ذكر الشخص الذي تركت لديه نسخة من التكليف.

    محضر تسليم التكليف بالحضور:

    إن حلقة الوصل بين طرفي الخصومة هو المحضر القضائي فلا تصح إجراءات التكليف إلا إذا تمت عن طريق هذا الضابط العمومي فهذا الأخير مخول بالإشهار على واقعتين إستلام التكليف من طرف الخصم وفقا للقانون ثم يحرر محضرا رسميا بالواقعة ذا حجية لا تقبل إلا الدفع بالتزوير .
    ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات الواردة على سبيل الحصر وهي:
    1ـ إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه و توقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته.
    2 ـ إسم ولقب المدعى وموطنه.
    3 ـ إسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسمية وطبيعة ومقره الإجتماعي و إسم ولقب وصفة الشخص المبلغ.
    4 ـ توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبة لهويته مع بيان رقمها وتاريخ صدورها.
    5 ـ تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الإفتتاحية مؤشر عليها من أمين الضبط.
    6 ـ الإشارة في المحضر إلى رفض إستلام التكليف بالحضور أو إستحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه.
    7 ـ وضع بصمة المبلغ له في حالة إستحالة التوقيع على المحضر .
    8 ـ تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم إمتتاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناء على ما قده المدعى من عناصر.
    ونشير أن أهم عنصر جاءت به المادة هو ما تضمنه البيان الثامن هذه الإضافة بشكل عنصر ترهيب للحيلولة دون الإطالة في مسار الدعاوى نتيجة تقصير أو تهاون من المدعى عليهم.
    ونضيف أخيرا أن مشروع نص المادة 19 من ق إ م كان يشمل نقطتين:
    1 ـ حذف الشرط المتعلق بذكر الجنسية لأن الجنسية مرتبطة بالكفالة التي إستبعدت من القانون الجديد.
    2 ـ عدم حصر إمكانية الدفع ببطلان المحضر لعدم إستفائة الشروط على المدعى عليه وترك السلطة التقديرية للقاضي في تقديم عمل المحضر القضائي.

    ـ إجراء مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتكليف:

    يختلف الأثر بين حالة غياب المدعى عليه عن جلسة المحاكمة نتيجة تقاعس المدعى عن مباشرة إجراءات التكليف وبين حالة عدم حضور الخصم بإرادته المنفردة رغم صحة تكليف ، إذ أن الخصومة تنعدم بإنعدام التكليف بالحضور بينما تصح بعزوف المدعى عليه المكلف تكليفا سليما ، فالأصل في الخصومة ألا تنعقد إلا بوجود طرفين و إنعدام أحدهما يعتبر إنعداما لركن من أركانها والحكم الصادر من دون تكليف الطرف الآخر لا يعتبر حكما بطلا فحسب بل يعد حكما منعدما و الحكم المعدوم لا تلحقه أي حصانة و بالتالي فإن سبب التمسك بإنعدامه يبقى مفتوحا والطعن فيه يبقى قائما.
    وبما أن البيانات الواردة في المادتين 18 و 19 من القانون الجديد تحقق عنصرا هاما في الدعوى وهو دفع الجهالة عن الخصم فإن كل مخالفة لما هو مقرر ينتج عنها جواز رفض الدعوى شكلا لعدم صحة إجراءات التكليف.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:06 pm