المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية... الرأي.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.
هذه بعض مواد الدستور الشريعة الأسمى في المنظومة القانونية الجزائرية، وهذه المواد جاءت في الفصل الخاص بالحريات العامة، هذا مع الإشارة إلى أني لم أجد نصا قانونيا واحدا صريحا أو ضمنيا ينص على أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات هي جريمة يعاقب عليها القانون مثلما تريد بعض الجهات تصويره للشعب حتى لا يكاد يحدث المرء نفسه بالمقاطعة خوفا من ان تطاله أيدي المخبرين.
غير ان نص المادة 50 من الدستور الجزائري جاءت شافيكية كافية وموضحة لمحل الدعوة لمقاطعة الانتخابات من الإعراب.
فنص المادة 50 من الدستور لم يأتي في صيغة قاعدة قانونية آمرة، فكما هو غير إلزامي الترشح للانتخابات لتكون محل انتخاب، يعتبر التصويت أيضا في نفس المقام من حيث المرتبة فهو غير إلزامي.
وبغض النظر عن كل هذا فإن قانون العقوبات الجزائري نص في المادة الأول منه على أنه "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون"
ولا يوجد نص قانوني يجرم الدعوة لمقاطعة الانتخابات حتى في قانون حماية المستهلك وقانون الغابات
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية... الرأي.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.
هذه بعض مواد الدستور الشريعة الأسمى في المنظومة القانونية الجزائرية، وهذه المواد جاءت في الفصل الخاص بالحريات العامة، هذا مع الإشارة إلى أني لم أجد نصا قانونيا واحدا صريحا أو ضمنيا ينص على أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات هي جريمة يعاقب عليها القانون مثلما تريد بعض الجهات تصويره للشعب حتى لا يكاد يحدث المرء نفسه بالمقاطعة خوفا من ان تطاله أيدي المخبرين.
غير ان نص المادة 50 من الدستور الجزائري جاءت شافيكية كافية وموضحة لمحل الدعوة لمقاطعة الانتخابات من الإعراب.
فنص المادة 50 من الدستور لم يأتي في صيغة قاعدة قانونية آمرة، فكما هو غير إلزامي الترشح للانتخابات لتكون محل انتخاب، يعتبر التصويت أيضا في نفس المقام من حيث المرتبة فهو غير إلزامي.
وبغض النظر عن كل هذا فإن قانون العقوبات الجزائري نص في المادة الأول منه على أنه "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون"
ولا يوجد نص قانوني يجرم الدعوة لمقاطعة الانتخابات حتى في قانون حماية المستهلك وقانون الغابات