منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


+2
samirasali
rahim 83
6 مشترك

    الصداق والمهر

    rahim 83
    rahim 83
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 119
    نقاط التميز : 184
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 06/10/2011

    الصداق والمهر Empty الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف rahim 83 السبت أبريل 28, 2012 12:29 am


    كتاب الصداق‏:‏
    الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين‏}‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وآتوا النساء صدقاتهن نحلة‏}‏ قال أبو عبيد‏:‏ يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى وقيل‏:‏ النحلة‏:‏ الهبة‏,‏ والصداق في معناها لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه وجعل الصداق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض وقيل‏:‏ نحلة من الله تعالى للنساء وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فآتوهن أجورهن فريضة‏}‏ وأما السنة فروى أنس ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى علي عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران‏,‏ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ مهيم‏؟‏ فقال‏:‏ يا رسول الله تزوجت امرأة فقال‏:‏ ما أصدقتها‏؟‏ قال‏:‏ وزن نواة من ذهب فقال‏:‏ بارك الله لك أولم ولو بشاة‏)‏ وعنه‏,‏ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أعتق صفية وجعل عتقها صداقها‏)‏ متفق عليهما وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح‏.‏
    فصل‏:‏
    وللصداق تسعة أسماء الصداق والصدقة‏,‏ والمهر والنحلة والفريضة‏,‏ والأجر والعلائق والعقر‏,‏ والحباء روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏أدوا العلائق قيل‏:‏ يا رسول الله وما العلائق‏؟‏ قال‏:‏ ما تراضى به الأهلون‏)‏ وقال عمر‏:‏ لها عقر نسائها وقال مهلهل‏:‏
    أنكحها فقدها الأراقم في ** جنب وكان الحباء من أدم
    لو بأبانين جاء يخطبها ** خضب ما وجه خاطب بدم
    يقال‏:‏ أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال‏:‏ أمهرتها‏.‏
    فصل‏:‏
    ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق وقال للذي زوجه الموهوبة‏:‏ ‏(‏هل من شيء تصدقها به‏؟‏ فالتمس فلم يجد شيئا قال‏:‏ التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا‏,‏ فزوجه إياها بما معه من القرآن‏)‏ ولأنه أقطع للنزاع وللخلاف فيه وليس ذكره شرطا بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة‏}‏ وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا‏.‏
    مسألة‏:‏
    قال‏:‏ وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة‏,‏ أو صغيرة عقد عليها أبوها فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف يحصل في هذه المسألة ثلاثة فصول‏:‏
    الفصل الأول‏:‏
    أن الصداق غير مقدر‏,‏ لا أقله ولا أكثره بل كل ما كان مالا جاز أن يكون صداقا وبهذا قال الحسن وعطاء وعمرو بن دينار‏,‏ وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي‏,‏ والليث والشافعي وإسحاق‏,‏ وأبو ثور وداود وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وقال‏:‏ لو أصدقها سوطا لحلت وعن سعيد بن جبير‏,‏ والنخعي وابن شبرمة ومالك وأبي حنيفة‏:‏ هو مقدر الأقل ثم اختلفوا‏,‏ فقال مالك وأبو حنيفة‏:‏ أقله ما يقطع به السارق وقال ابن شبرمة‏:‏ خمسة دراهم وعن النخعي‏:‏ أربعون درهما وعنه عشرون وعنه عشرون وعنه رطل من الذهب وعن سعيد بن جبير‏:‏ خمسون درهما واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏لا مهر أقل من عشرة دراهم‏)‏ ولأنه يستباح به عضو فكان مقدرا كالذي يقطع به السارق ولنا‏,‏ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي زوجه‏:‏ ‏(‏هل عندك من شيء تصدقها‏؟‏ قال‏:‏ لا أجد قال‏:‏ التمس ولو خاتما من حديد‏)‏ متفق عليه وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة‏,‏ تزوجت على نعلين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أرضيت من نفسك ومالك بنعلين‏؟‏ قالت‏:‏ نعم فأجازه‏)‏ أخرجه أبو داود والترمذي‏,‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح وعن جابر أن رسول الله قال‏:‏ ‏(‏لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا‏)‏ رواه الإمام أحمد‏,‏ في المسند وفي لفظ عن جابر قال‏:‏ ‏(‏كنا ننكح على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على القبضة من الطعام‏)‏ رواه الأثرم ولأن قول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم‏}‏ يدخل فيه القليل والكثير ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال‏,‏ كالعشرة وكالأجرة وحديثهم غير صحيح رواه مبشر بن عبيد وهو ضعيف‏,‏ عن الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ورووه عن جابر وقد روينا عنه خلافه أو نحمله على مهر امرأة بعينها‏,‏ أو على الاستحباب وقياسهم لا يصح فإن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة والقطع إتلاف عضو دون استباحته وهو عقوبة وحد‏,‏ وهذا عوض فقياسه على الأعواض أولى وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه‏,‏ بإجماع أهل العلم قاله ابن عبد البر وقد قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا‏}‏ وروى أبو حفص بإسناده أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة على أربعين ألفا وعن عمر رضي الله عنه أنه قال‏:‏ خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية‏:‏ ‏{‏وآتيتم إحداهن قنطارا‏}‏ قال أبو صالح‏:‏ القنطار مائة رطل وقال أبو سعيد الخدري ملء مسك ثور ذهبا وعن مجاهد‏:‏ سبعون ألف مثقال‏.‏
    فصل‏:‏
    وكل ما جاز ثمنا في البيع‏,‏ أو أجرة في الإجارة من العين والدين والحال والمؤجل‏,‏ والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا وقد روى الدارقطني‏,‏ بإسناده قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل‏:‏ ما العلائق بينهم يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ما تراضى عليه الأهلون‏,‏ ولو قضيبا من أراك‏)‏ ورواه الجوزجاني وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ منافع الحر لا تكون صداقا لأنها ليست مالا وإنما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أن تبتغوا بأموالكم‏}‏ ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج‏}‏ والحديث الذي ذكرناه ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة‏,‏ فجازت صداقا كمنفعة العبد وقولهم‏:‏ ليست مالا ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال في هذا‏,‏ فكذلك في النكاح وقد نقل مهنا عن أحمد إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر كيف يكون هذا‏؟‏ قيل له‏:‏ فامرأة يكون لها ضياع وأرضون‏,‏ لا تقدر على أن تعمرها‏؟‏ قال‏:‏ لا يصلح هذا‏:‏ قال أبو بكر‏:‏ إن كانت الخدمة معلومة جاز وإن كانت مجهولة لا تنضبط فلها صداق مثلها كأنه تأول مسألة مهنا على أن الخدمة مجهولة‏,‏ فلذلك لم يصح ونقل أبو طالب عن أحمد التزويج على بناء الدار وخياطة الثوب‏,‏ وعمل شيء جائز وذلك لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه فجاز أن يكون صداقا كالأعيان ولو تزوجها على أن يأتيها بعبدها الآبق من مكان معين‏,‏ صح لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجرة عنه وإن أصدقها الإتيان به أين كان لم يصح لأنه مجهول‏.‏
    فصل‏:‏
    ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية وبهذا قال الشافعي وقال النخعي‏,‏ ومالك والثوري والأوزاعي‏,‏ وأصحاب الرأي وأبو عبيد‏:‏ يصح ولنا أن الحملان مجهول لا يوقف له على حد‏,‏ فلم يصح كما لو أصدقها شيئا فعلى هذا لها مهر المثل وكذلك كل موضع قلنا‏:‏ لا تصح التسمية‏.‏
    فصل‏:‏
    وإن أصدقها خياطة ثوب بعينه‏,‏ فهلك الثوب لم تفسد التسمية ولم يجب مهر المثل لأن تعذر تسليم ما أصدقها بعينه لا يوجب مهر المثل‏,‏ كما لو أصدقها قفيز حنطة فهلك قبل تسليمه ويجب عليه أجر مثل خياطته لأن المعقود على العمل فيه تلف فوجب الرجوع إلى عوض العمل كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل التعليم‏,‏ وإن عجز عن خياطته مع بقاء الثوب لمرض أو نحوه فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه وإن طلقها قبل خياطته قبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه وإن لم يمكن فعليه نصف أجر خياطته إلا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا‏,‏ وإن كان الطلاق بعد خياطته رجع عليه بنصف أجره‏.‏
    فصل‏:‏
    وإن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صح لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقا كخياطة ثوبها وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شعرا مباحا معينا أو فقها أو لغة أو نحوا أو غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها جاز وصحت التسمية لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه فجاز صداقا كمنافع الدار‏.‏
    فصل‏:‏
    فإن أصدقها تعليم سورة لا يحسنها نظرت فإن قال‏:‏ أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذه منفعة في ذمته لا تختص به فجاز أن يستأجر عليها من لا يحسنها كالخياطة إذا استأجر من يحصلها له وإن قال‏:‏ على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح‏,‏ لأنه تعين بفعله وهو لا يقدر عليه فأشبه ما لو استأجر من لا يحسن الخياطة ليخيط له وذكر في المجرد أنه يحتمل الصحة لأن هذه تكون في ذمته فأشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه في الحال‏.‏
    فصل‏:‏
    فإن جاءته بغيرها‏,‏ فقالت‏:‏ علمه السورة التي تريد تعليمي إياها لم يلزمه لأن المستحق عليه العمل في عين فلم يلزمه إيقاعه في غيره كما لو استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره‏,‏ فقالت‏:‏ خط هذا ولأن المتعلمين يختلفون في التعلم اختلافا كثيرا ولأن له غرضا في تعليمها فلا يجبر على تعليم غيرها وإن أتاها بغيره يعلمها‏,‏ لم يلزمها قبول ذلك لأن المعلمين يختلفون في التعليم ولأن لها غرضا في التعلم منه لكونه زوجها تحل له ويحل لها‏,‏ ولأنه لما لم يلزمه تعليم غيرها لم يلزمها التعلم من غيره قياسا لأحدهما على الآخر‏.‏
    فصل‏:‏
    فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجر تعليمها‏,‏ فإن اختلفا فقال‏:‏ علمتكها فأنكرت فالقول قولها لأن الأصل عدم تعليمها وفيه وجه آخر أنهما إن اختلفا بعد أن تعلمتها فالقول قوله لأن الظاهر معها‏,‏ وإن علمها السورة ثم أنسيتها فلا شيء عليه لأنه قد وفي لها بما شرط وإنما تلف الصداق بعد القبض وإن لقنها الجميع وكلما لقنها آية أنسيتها لم يعتد بذلك تعليما لأن ذلك لا يعد تعليما ولو جاز ذلك لأفضى إلى أنه متى قرأها فقرأتها بلسانها من غير حفظ كان تلقينا ويحتمل أن يكون ذلك تلقينا لأنه قد لقنها الآية وحفظتها‏,‏ فأما ما دون الآية فليس بتلقين وجها واحدا‏.‏
    فصل‏:‏
    فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليها بنصف أجر تعليمها لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق وإن لم يكن علمها ففيه وجهان‏:‏ أحدهما عليه نصف أجر تعليمها‏,‏ لأنها قد صارت أجنبية فلا يؤمن في تعليمها الفتنة والثاني يباح له تعليمها من وراء حجاب من غير خلوة بها كما يجوز له سماع كلامها في المعاملات‏,‏ وإن كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها السورة الوجهان وإن أصدقها رد عبدها من مكان معين فطلقها قبل الدخول وقبل الرد فعليه نصف أجر الرد لأنه لا يمكنه نصف الرد‏,‏ وإن طلقها بعد الرد رجع عليها بنصف أجره‏.‏
    فصل‏:‏
    ولو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن لم يجز ولها مهر المثل وقال الشافعي‏:‏ يصح لقول الله تعالى ‏{‏حتى يسمع كلام الله‏}‏ ولنا أن الجنب يمنع قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده أنه حق فالكافر أولى وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو‏,‏ مخافة أن تناله أيديهم‏)‏ فالتحفظ أولى أن يمنع منه فأما الآية التي احتجوا بها فلا حجة لهم فيها فإن السماع غير الحفظ وإن أصدقها أو أصدق المسلمة تعليم شيء من التوراة والإنجيل لم يصح في المذهبين لأنه مبدل مغير ولو أصدق الكتابى الكتابية شيئا من ذلك كان كما لو أصدقها محرما‏.‏
    الفصل الثاني
    أن الصداق ما اتفقوا عليه‏,‏ ورضوا به لقول الله تعالى ‏{‏ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة‏}‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏العلائق ما تراضى عليه الأهلون‏)‏ ولأنه عقد معاوضة فيعتبر رضي المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه‏,‏ جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى ولذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة‏,‏ وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضا المرأة والزوج لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها فإن لم يستأذنها الولي في الصداق فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم‏,‏ وإن نقص عنه فلها مهر المثل‏.‏
    الفصل الثالث‏:‏
    أن الصداق لا يكون إلا مالا لقول الله تعالى ‏{‏أن تبتغوا بأموالكم‏}‏ ويشترط أن يكون له نصف يتمول عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال حلال وهذا معنى قول الخرقي‏:‏ له نصف يحصل وما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع‏,‏ كالمحرم والمعدوم والمجهول وما لا منفعة فيه وما لا يتم ملكه عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه وما لا يقدر على تسليمه‏,‏ كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يتمول عادة كحبة حنطة وقشرة جوزة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه نقل للملك فيه بعوض فلم يجز فيه ما ذكرناه كالمبيع ويعتبر أن يكون نصفه مما يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول‏,‏ فلا يبقى للمرأة إلا نصفه فيجب أن يبقي لها مال تنتفع به ويعتبر نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه لو أصدقها عبدا جاز‏,‏ وإن لم تمكن قسمته‏.‏
    مسألة‏:‏
    قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته فلها عليه قيمته وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا فلها رده كالمبيع المعيب‏,‏ ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيرا فإن كان يسيرا فحكي عن أبي حنيفة‏,‏ أنه لا يرد به ولنا أنه عيب يرد به المبيع فرد به الصداق كالكثير‏,‏ وإذا ردته فلها قيمته لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه‏,‏ فيجب عليه قيمته كما لو غصبها إياه فأتلفه وإن كان الصداق مثليا‏,‏ كالمكيل والموزون فردته فلها عليه مثله لأنه أقرب إليه‏,‏ وإن اختارت إمساك المعيب وأخذ أرشه فلها ذلك في قياس المذهب وإن حدث به عيب عندها‏,‏ ثم وجدت به عيبا خيرت بين أخذ أرشه وبين رده ورد أرش عيبه لأنه عوض في عقد معاوضة فيثبت فيه ذلك‏,‏ كالبيع وسائر فروع الرد بالعيب فيثبت فيها ها هنا مثل ما يثبت في البيع لما ذكرنا‏.‏
    فصل‏:‏
    وإن شرطت في الصداق صفة مقصودة‏,‏ كالكتابة والصناعة فبان بخلافها فلها الرد‏,‏ كما ترد به في البيع وهكذا إن دلسه تدليسا يرد به المبيع مثل تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده‏,‏ وتضمير الماء على الحجر وأشباه ذلك فلها الرد به‏,‏ وإن وجدت الشاة مصراة فلها ردها ورد صاع من تمر قياسا على البيع وقد نقل مهنا‏,‏ عن أحمد في من تزوج امرأة على ألف ذراع فإذا هي تسعمائة‏:‏ هي بالخيار إن شاءت أخذت الدار‏,‏ وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع والنكاح جائز وهذا فيما إذا أصدقها دارا بعينها على أنها ألف ذراع فخرجت تسعمائة فهذا كالعيب في ثبوت الرد لأنه شرط شرطا مقصودا‏,‏ فبان بخلافه فأشبه ما لو شرط العبد كاتبا فبان بخلافه وجوز أحمد الإمساك لأن المرأة رضيت بها ناقصة‏,‏ ولم يجعل لها مع الإمساك أرشا لأن ذلك ليس بعيب ويحتمل أن لها الرجوع بقيمة نقصها أو ردها وأخذ قيمتها‏.‏
    مسألة‏:‏
    قال وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا‏,‏ أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه وجملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا‏,‏ أو مغصوبا فلها قيمته وبهذا قال أبو يوسف والشافعي في قديم قوليه وقال في الجديد‏:‏ لها مهر المثل‏,‏ وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب كقولنا وفي الحر كقوله لأن العقد تعلق بعين الحر بإشارته إليه فأشبه ما لو علماه حرا ولنا‏,‏ أن العقد وقع على التسمية فكان لها قيمته كالمغصوب‏,‏ ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا فكان لها قيمته‏,‏ كما لو وجدته معيبا فردته بخلاف ما إذا قال‏:‏ أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب فإنها رضيت بلا شيء‏,‏ لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه إياها فكان وجود التسمية كعدمها‏,‏ فكان لها مهر المثل وقول الخرقي‏:‏ ‏"‏ سواء سلمه إليها أو لم يسلمه ‏"‏ يعني أن تسليمه لا يفيد شيئا لأنه سلم ما لا يجوز تسليمه‏,‏ ولا تثبت اليد عليه فكان وجوده كعدمه‏.‏
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف samirasali الجمعة أغسطس 24, 2012 4:37 pm

    ان كان صداق واجب حق للرجل ان يدفع صداق للمرأة نحن مسلمون


    وكل هدا اطلب ربي يسخر بينهم
    سلفادور
    سلفادور
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1039
    نقاط التميز : 1502
    تقييم العضو : 29
    تاريخ التسجيل : 29/05/2012

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف سلفادور الأربعاء أغسطس 29, 2012 6:29 pm

    كل شيء منزل للعباد من عند رب العباد فيه خير للعباد
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف البليدي الأربعاء أغسطس 29, 2012 7:51 pm

    السلام عليكم

    السؤال: ما الحكم فيما يفعله كثير من أولياء النساء الآن من المبالغة في طلب المهر وتكليف الزوج بأكثر مما يستطيع ، مما يجعله يتحمل الديون الكثيرة من أجل الزواج ، وقد أعرض كثير من الشباب عن الزواج بسبب هذا ؟
    الإجابة: الحمد لله

    جاء الشرع بتخفيف المهر وتيسيره ، وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعا . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « خير النكاح أيسره » . رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

    وقد تكلم العلماء في هذه المسألة كثيرا وبينوا الأضرار المترتبة على المغالاة في المهور ، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم فله فتوى مطولة في هذه المسألة جاء فيها :

    "إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي (مسألة التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها بقاء كثير من النساء بلا زوج بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج ، ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة . . . وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي :

    1- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    2- أن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه؛ لأنه فعل شيئا مكروها، ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه (1424) عن أبي هريرة قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ، فإن في عيون الأنصار شيئا ؟ قال : قد نظرت إليها . قال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ! ما عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه . قال : فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم . . »

    قال النووي في شرحه لهذا الحديث: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج اهـ.

    3- ومما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا المشروع أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة، بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم.

    4- إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعا، بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر .

    قال الشيخ ابن عثيمين :

    "ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفؤا ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفؤا في دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجه أولى الناس بها بعده فيزوجها أولى الناس بها ممن يصلح للولاية من اخوتها أو أعمامها أو بنيهم" .

    5- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء، والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى.

    6- لا يخفي ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد، فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها بدون زوج ولا ذرية

    وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فجرت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن!!

    وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسر أهله، وفسد ا تجاهه ، بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته!!

    7- من أضرار المغالاة في المهور : حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة الأمل .

    8- ومنها : أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوجته لما يحدث له من ضيق مالي بسببها ، والهدف هو السعادة وليس الشقاء .

    9- أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإن ما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

    10- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نهى أن يزاد في المهر عن أربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش فقالت:يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، فقالت : أما سمعت قول الله تعالى: { وآتيتم إحداهن قنطارا } [النساء:20]

    قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل .

    فاعتراض المرأة عليه له طرق لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها ، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة . انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف واختصار وبعض زيادات عليه .

    انظر : "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/187-199) .
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف samirasali الأربعاء أغسطس 29, 2012 8:23 pm

    الصداق في هدا الوقت لم يكن مثل السابق ((كرفاش بولحية والمسكية والمقايس والسربيس وووووووو) والله نسبة قلة الصداق في هذ الوقت اهل المرأة لا يطلبون اكثر هم في بلدنا الجزائر تقوق 50% فكل مانطلبه هو الهناء المرأة تطلب القليل والصداق الكافي فنطلب التسخير يارب والزوج يكون ذا كفأللزوجة


    يا بليدي لقد جاوبتك باختصار يارب اكون قد وفقت
    avatar
    pedro
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 252
    نقاط التميز : 265
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 09/04/2012

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف pedro الأربعاء أغسطس 29, 2012 9:10 pm

    كم الصداق عندكم سميرة؟
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف samirasali الأربعاء أغسطس 29, 2012 10:24 pm

    pedro كتب:كم الصداق عندكم سميرة؟

    واش راك حب تتزوج من تلمسان هههههههههههههه ماشي بزاف اطلب التسخير العشرة الدايمة
    avatar
    pedro
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 252
    نقاط التميز : 265
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 09/04/2012

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف pedro الأربعاء أغسطس 29, 2012 11:36 pm

    قالولي الصداق عندكم غلي ياسر
    avatar
    امال 2000
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 94
    نقاط التميز : 102
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 22/08/2012

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف امال 2000 الجمعة سبتمبر 07, 2012 7:54 pm

    الصداق عندنا 24 سنتيم
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    الصداق والمهر Empty رد: الصداق والمهر

    مُساهمة من طرف samirasali الجمعة سبتمبر 07, 2012 8:00 pm

    كي قالو ناس تلمسان الله يسخر ويدومها حياة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:10 pm