مدير الموارد البشرية بوزارة التربية يواصل شرح القانون المعدل
العودة بالمناصب العليا إلى رتب ومنحة إضافية على الأجر
يكشف محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أن المادة 10 من الأمر 06/ 03 تعتبر مناصب التأطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي مناصب عليا تنشأ عن طريق القوانين الخاصة أو النصوص التنظيمية التي تحدد شروطها، حيث تقر المادة 14 استفادة شاغل المنصب العالي بنقاط استدلالية إضافية على الراتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية، وهو ما لا ينسجم مع ما تطرحه المادة 76 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، غير أن تطبيق هذه المادة في قطاع التربية أثار بعض الإشكالات الواقعية والموضوعية مرتبطة أساسا بخصوصية القطاع.
ويضيف بوخطة لـ''الخبر'' في هذا السياق، أن اكتساب هذا المنصب في قطاع التربية يكون إثـر النجاح في مسابقة على أساس الاختبار ثم متابعة التكوين بنجاح، بالمقابل يمكن فقد هذا المنصب بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، فاكتساب المنصب العالي وفقده يخرق نظرية توازي الإشكال، ولذلك جاءت المادة 144 من المرسوم 08/ 315 التي تتحدث عن اللجنة الخاصة، والتي تحولت في حد ذاتها إلى مشكلة من حيث التفسير والتطبيق، منها أيضا التعيين على المنصب العالي، ويعني ممارسة صاحبه مهام إضافية عن مهامه في رتبته الأصلية، بينما هو في قطاع التربية يؤدي مهام مختلفة عن مهامه الأصلية كمعلم أو أستاذ في القسم، ولأن خدمة التعليم لا يمكن أن تتأخر، يصبح من الضروري تحرير المنصب المالي ليوظف عليه موظف آخر يؤدي المهمة التعليمية، ما يتناقض مع طبيعة المنصب العالي ويثير إشكالات مع الرقابة المالية.
ويتحدث محمد بوخطة عن مشكلة أخرى، تتعلق بالوضعيات القانونية للموظفين ''النقل والانتداب والاستيداع وغيرها'' التي تقتضي إنهاء المهام في المنصب العالي وإجرائها في الرتبة الأصلية ما لا تتحمله خصوصية التربية وطبيعة اكتساب المنصب، الأمر الذي تفهمته مصالح الوظيفة العمومية ومنحتنا -يضيف بوخطة- جملة من الرخص أضفت على المناصب العليا طبيعة الرتب. وهذا التحول يجب أن يقع وفق المادة 223 من الأمر 06/ 03 بمحافظته على الأجر عند إعادة التصنيف ما أخذ بعين الاعتبار، أي أن الأجر في الرتب الجديدة لا يقل عنه في المنصب العالي بمنحته الاستدلالية التي تتراوح بين 75 و 255 نقطة، بل قد ترتبت عنه زيادة معتبرة في أجور هذه الفئة رغم أنها لم تكن هدفا في حد ذاتها.
وعن التساؤل حول الاحتفاظ بالمنحة الاستدلالية في الرتبة، فهو مخالف لنص المادة 14 سالفة الذكر، إنما وقع الاحتفاظ بمقابلها المالي عملا بالمادة 223 لأن مكونات الأجر في الرتبة مختلفة عن مكونات الأجر في المنصب العالي، إنما الاعتبار يكون بصافي الدفع ومدى تأثـره، وبهذا التحول من المناصب العليا إلى الرتب ''نكون قد عالجنا المشكلات التي واجهتها الإدارة في تسيير مسارات هؤلاء الموظفين، وقبل ذلك استجبنا لمطلب هذه الفئة التي كانت تلح على العودة إلى الرتب''.
كما أنه عندما تعين هذه الفئة في المناصب العليا الهيكلية بالمصالح الخارجية ''مديريات التربية والدواوين والمعاهد''، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المتعلقة بهذه المناصب دون فقدهم لأي مكون من الأجر، كما كان الوضع السابق بمعنى أنه لا تستبدل منحة بمنحة، بل تضاف منحة المنصب الجديد على الراتب الذي يتقاضاه في الرتبة الأصلية.
جريدة الخبر 15-05-2012 الجزائر: ب.مصطفى
العودة بالمناصب العليا إلى رتب ومنحة إضافية على الأجر
يكشف محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أن المادة 10 من الأمر 06/ 03 تعتبر مناصب التأطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي مناصب عليا تنشأ عن طريق القوانين الخاصة أو النصوص التنظيمية التي تحدد شروطها، حيث تقر المادة 14 استفادة شاغل المنصب العالي بنقاط استدلالية إضافية على الراتب الذي يتقاضاه في رتبته الأصلية، وهو ما لا ينسجم مع ما تطرحه المادة 76 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، غير أن تطبيق هذه المادة في قطاع التربية أثار بعض الإشكالات الواقعية والموضوعية مرتبطة أساسا بخصوصية القطاع.
ويضيف بوخطة لـ''الخبر'' في هذا السياق، أن اكتساب هذا المنصب في قطاع التربية يكون إثـر النجاح في مسابقة على أساس الاختبار ثم متابعة التكوين بنجاح، بالمقابل يمكن فقد هذا المنصب بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، فاكتساب المنصب العالي وفقده يخرق نظرية توازي الإشكال، ولذلك جاءت المادة 144 من المرسوم 08/ 315 التي تتحدث عن اللجنة الخاصة، والتي تحولت في حد ذاتها إلى مشكلة من حيث التفسير والتطبيق، منها أيضا التعيين على المنصب العالي، ويعني ممارسة صاحبه مهام إضافية عن مهامه في رتبته الأصلية، بينما هو في قطاع التربية يؤدي مهام مختلفة عن مهامه الأصلية كمعلم أو أستاذ في القسم، ولأن خدمة التعليم لا يمكن أن تتأخر، يصبح من الضروري تحرير المنصب المالي ليوظف عليه موظف آخر يؤدي المهمة التعليمية، ما يتناقض مع طبيعة المنصب العالي ويثير إشكالات مع الرقابة المالية.
ويتحدث محمد بوخطة عن مشكلة أخرى، تتعلق بالوضعيات القانونية للموظفين ''النقل والانتداب والاستيداع وغيرها'' التي تقتضي إنهاء المهام في المنصب العالي وإجرائها في الرتبة الأصلية ما لا تتحمله خصوصية التربية وطبيعة اكتساب المنصب، الأمر الذي تفهمته مصالح الوظيفة العمومية ومنحتنا -يضيف بوخطة- جملة من الرخص أضفت على المناصب العليا طبيعة الرتب. وهذا التحول يجب أن يقع وفق المادة 223 من الأمر 06/ 03 بمحافظته على الأجر عند إعادة التصنيف ما أخذ بعين الاعتبار، أي أن الأجر في الرتب الجديدة لا يقل عنه في المنصب العالي بمنحته الاستدلالية التي تتراوح بين 75 و 255 نقطة، بل قد ترتبت عنه زيادة معتبرة في أجور هذه الفئة رغم أنها لم تكن هدفا في حد ذاتها.
وعن التساؤل حول الاحتفاظ بالمنحة الاستدلالية في الرتبة، فهو مخالف لنص المادة 14 سالفة الذكر، إنما وقع الاحتفاظ بمقابلها المالي عملا بالمادة 223 لأن مكونات الأجر في الرتبة مختلفة عن مكونات الأجر في المنصب العالي، إنما الاعتبار يكون بصافي الدفع ومدى تأثـره، وبهذا التحول من المناصب العليا إلى الرتب ''نكون قد عالجنا المشكلات التي واجهتها الإدارة في تسيير مسارات هؤلاء الموظفين، وقبل ذلك استجبنا لمطلب هذه الفئة التي كانت تلح على العودة إلى الرتب''.
كما أنه عندما تعين هذه الفئة في المناصب العليا الهيكلية بالمصالح الخارجية ''مديريات التربية والدواوين والمعاهد''، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المتعلقة بهذه المناصب دون فقدهم لأي مكون من الأجر، كما كان الوضع السابق بمعنى أنه لا تستبدل منحة بمنحة، بل تضاف منحة المنصب الجديد على الراتب الذي يتقاضاه في الرتبة الأصلية.
جريدة الخبر 15-05-2012 الجزائر: ب.مصطفى