منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


+2
كليوباترا
abidou
6 مشترك

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    avatar
    abidou
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 60
    نقاط التميز : 102
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 14/06/2012

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف abidou الخميس يونيو 14, 2012 7:26 pm

    نعلم كما يعلم الجميع الملم بالقانون التجاري أن القائمين بالإدارة يعدون مسؤولين عن الأخطاء المرتكبة.........إلخ إستنادا للمادة 715 مكرر23
    من القانون التجاري مما يجعل صفتهم قائمة في النزاع ولكن الغريب أنه كل ما تكون هناك قضية في القسم التجاري مثلا عدم إستدعاء المساهمين للجمعيات العامة سواء عادية أو ‘ستثنائية تصدر أحكام بإنعدام الصفة
    فأرجو كل من لديه الجواب القانوني التدخل وجزاكم الله عنا كل الخير

    ملاحظة أن المادة الذي يليها أي 715 مكرر 24 تبين بوضوح إستقلالية الشركة عن القائمين بها حينما تشير بكل وضوح بأنه بالإضافة لدعوى التعويض .... يستطيع المساهمين بتقييد الدعوى ضد الشركة بالمسؤولية عن القائمين بها
    لكن للأسف لسنا ندري هل هو تعمد أم في الأمر إن والأمر سيان
    [center]
    كليوباترا
    كليوباترا
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1111
    نقاط التميز : 1815
    تقييم العضو : 154
    تاريخ التسجيل : 13/07/2011
    العمر : 47
    الموقع : ;وهران

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف كليوباترا الأربعاء يونيو 27, 2012 12:22 am

    السلام عليكم

    و الله بحث في الموضع و كل ما وجدته تلخص فيما يلي اظن ان الأمر كما قلت سهوا .

    على خلاف أحكام الشريعة العامة بعد مبدأ المسؤولية التضامنية من أهم الدعائم التي تقوم عليها أحكام الالتزامات التجارية.
    تحديد المقصود بالمسئولية التضامنية.
    نجد تطبيقات هذا المبدأ في مختلف مواضيع القانون التجاري, الشركات التجارية, العقود المتعلقة بالمحل التجاري, الأوراق التجارية,الإفلاس والتسوية القضائية.
    أ‌. تطبيقات المبدأ في إطار أحكام الشركات التجارية:
    - المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة عن تعهداتهم باسم ولحساب الشركة قبل إتمام إجراء قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام المادة 549 ق ت ج .

    - المسؤولية التضامنية للشركاء المتضامنين في كل من شركة التضامن (م 551 ق ت ج) والتوصية البسيطة (563 مكرر 1) , التوصية بالأسهم (715 ثالثا) 02 نقطتين
    - المسؤولية التضامنية للشريك الموصي في حالة ظهور اسمه في عنوان شركة التوصية البسيطة(563 مكرر2/2) أو في حالة قيامه بأعمال إدارة خارجية ولو بمقتضى وكالة(563 مكرر 5/2) .

    - ونفس الأحكام تطبق على الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم(715 ثالثا).

    - تقرير المسؤولية التضامنية لمقدم السهم غير المسدد القيمة والمحال إليهم هذا السهم بالمبلغ غير المسدد طبقا للمادة 715 مكرر 48.

    - تقرير المسؤولية التضامنية لمدة خمس سنوات للشركاء اتجاه الغير في حالة التقدير الخاطئ للحصص العينية عند تأسيس الشركة(568/2).
    أما في حالة الزيادة في رأس مال الشركة فيكون المدير والمكتتبين بزيادة رأس المال مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات اتجاه الغير بقيمة الحصص العينية المقدمة(574/2).

    - إمكانية تقرير المسؤولية التضامنية لمديري الشركة وفقا لأحكام المادة 578. 01 نقطة
    - تقرير المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي قد يرتكبها أحد القائمين بالإدارة حيث تشترط المادة 619 ضرورة أن يكون مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة يخصص لضمان جميع أعمال التسيير. 1.5 نقطة ونصف
    - طبقا للمادة 715 مكرر23 يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنفراد أو التضامن اتجاه الشركة أو الغير أما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو الاتفاقية المنظمة للشركة أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم. 0.5 نصف نقطة
    ب‌. تطبيقات المبدأ في إطار أحكام العقود الواردة على المحل التجاري:
    - بالنسبة لدائني مستأجر المحل قرر المشرع حماية حقوقهم بفرض التضامن بين كل من مؤجر ومستأجر المحل عن الديون الناشئة عن العمليات التي يبرمها مستأجر المحل بمناسبة استغلاله المحل وذلك لغاية نشر عقد تأجير المحل وطيلة مدة ستة أشهر من تاريخ النشر(م 209). 0.5 نصف نقطة
    - في حالة تقديم المحل التجاري كإسهام في شركة تجارية وقيام دائني المساهم بالمحل بالتصريح لدى الشركة بصفتهم دائنين للشريك المساهم, يتوجب على باقي الشركاء إما حل الشركة أو إلغاء الحصة المقدمة وإلا اعتبرت الشركة متضامنة مع مقدم المحل وملزمة بأموالها الخاصة بالدين المترتب على المحل التجاري طبقا للمادة 117.



    ت‌. تطبيقات المبدأ في أحكام السندات التجارية:
    - يعد كل موقّع على الورقة التجارية مسؤولا بالتضامن بقيمة هذه الورقة اتجاه حامليها أو اتجاه كل موقّع على الورقة قام بسداد قيمتها(م 432 بالنسبة للسفتجة والسند لأمر)(م 519 بالنسبة للشيك).

    ث‌. تطبيقات المبدأ في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية:
    - من المادة 288 إلى المادة 291 من القانون التجاري
    الحكمة من تقرير المبدأ هي دائما وبشكل أساسي حماية حقوق الغير و ضمان صرامة أحكام الالتزامات التجارية من اجل تأكيد احترامها وتطبيقها من طرف المخاطبين بها

    قد يساعدك هذا الرابط http://30dz.justgoo.com/t793-topic
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 59
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الأربعاء يونيو 27, 2012 12:34 am

    شكرا استاذة على الاهتمام

    جزاك الله خير الجزاء
    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف donia الجمعة يوليو 27, 2012 11:49 am

    نعلم كما يعلم الجميع الملم بالقانون التجاري أن القائمين بالإدارة يعدون مسؤولين عن الأخطاء المرتكبة.........إلخ إستنادا للمادة 715 مكرر23
    من القانون التجاري مما يجعل صفتهم قائمة في النزاع ولكن الغريب أنه كل ما تكون هناك قضية في القسم التجاري مثلا عدم إستدعاء المساهمين للجمعيات العامة سواء عادية أو ‘ستثنائية تصدر أحكام بإنعدام الصفة
    فأرجو كل من لديه الجواب القانوني التدخل وجزاكم الله عنا كل الخير

    ملاحظة أن المادة الذي يليها أي 715 مكرر 24 تبين بوضوح إستقلالية الشركة عن القائمين بها حينما تشير بكل وضوح بأنه بالإضافة لدعوى التعويض .... يستطيع المساهمين بتقييد الدعوى ضد الشركة بالمسؤولية عن القائمين بها
    لكن للأسف لسنا ندري هل هو تعمد أم في الأمر إن والأمر سيان [center]

    حسب الإستشارة هو لاتعمد ولا في الأمر ان.

    الشركة تتكون من 1- الشركاء يمثلون الجمعية العامة ، 2 – المسيرين يمثلون مجلس الإدارة .

    الشركاء : هم الذين يملكون حصص في اموال الشركة وقد يكونون مسيرين وقد لايكونون .
    المسيرين : - مجلس الإدارة – هو الجهاز التنفيذي للشركة وقد يكونون من الشركاء او من غير الشركاء يتم تعيينهم بالأغلبية من الجمعية العامة .
    المسيرين : القائمين على ادارة الشركة : لديهم مسؤولية فردية او تنظيمية تجاه الشركة – الشركاء – او الغير – الدائنين والمدنين والمتعاملين من الغير مع الشركة .
    المساهمين يقصد بهم الشركاء الذين لهم حصص في شركة التساهم لهم الحق في الرجوع على القائمين بالإدارة في الشركة بدعوى التعويض في حال ثبوت اخلالهم بالتزامهم وترتب ضرر عن ذلك .

    Anonymous
    زائر
    زائر


    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف زائر الجمعة يوليو 27, 2012 6:46 pm


    [color:19ab=indigo]بارك الله فيك أستادة
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 50

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف samirasali الجمعة أغسطس 24, 2012 10:08 pm

    والله زملائي أمناء الضبط وخاصة المخدرمين لذلك مني وروح الى اقدم امين الضبط


    المدني و اقسامه او غرفه من حيث قانونه واجراءاته و تحريره وتقديمه وتنفيده

    لا يكمل هو بحر ممدود عكس الجزائي فهو محدود
    سلفادور
    سلفادور
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1039
    نقاط التميز : 1502
    تقييم العضو : 29
    تاريخ التسجيل : 29/05/2012

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف سلفادور السبت أكتوبر 13, 2012 7:31 am

    والله زملائي أمناء الضبط وخاصة المخدرمين لذلك مني وروح الى اقدم امين الضبط
    المخضرمين

    المدني و اقسامه او غرفه من حيث قانونه واجراءاته و تحريره وتقديمه وتنفيده

    لا يكمل هو بحر ممدود عكس الجزائي فهو محدود

    ربما خطأ مطبعي اسمحلي
    avatar
    abidou
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 60
    نقاط التميز : 102
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 14/06/2012

    سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه  Empty رد: سؤال يبقى يحيرنا وأرجو الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف abidou الجمعة نوفمبر 09, 2012 3:39 pm

    شكرا لكل من قام بإثراء الموضوع ول بحرف وشكرا على المعلومات القيمة وأحب أن أنوه وأعقب على الأخت
    دنيا وأقول لك جزاك الله كل الخير ولكن بقينا في نفس الموضع أن المسؤولية يتحملها القائم بالإدارة وليس الشركة
    وأن الصفة منعقدة على كل الأحوال بما أن الكل يعتبر شركاء بهته الشركة وأن مجلس الإدارة يعتبرون وكلاء إجتماعيون فقط بحسب الوكالة الممنوحة لهم من الجمعية العامة والتعدي على أي حق من الحقوق يجعل المسؤولية يتحملها القائم بالإدارة وليس الشركة إستنادا لنفس المادة أي 715مكرر23 وأن الصفة منعقدة والدفع برفض القضية لإنعدام الصفة هو مخالفة لقاعدة جوهرية وتعدي على القانون الأساسي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:29 pm