نعم إحواني الأفاضل ماهكذا يجب أن تكون العدالة في بلادي الحبيبة وأنا أضيف لكم موضوع جديد في طبيعة الأحكام التي
تصدر كلما تعلق الأمر بمقاضاة إدارة شركتنا ليعلم الجيع أننا لسنا جزائريين ولا يشملنا الدستور خاصة المواد
139 و140 ; 150 من الدستور الجزائري في باب المبادىء الأساسية لإستقلالية السلطة القضائية
القضية في القسم التجاري بعدما إعتراف رئيس مجلس الإدارة الحالي المنصب عن طريق محضر جمعية تأسيسية مزور
بحكم مؤيد بقرار جزائي بقي مجمد في أدراج المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض مما أتاح لمجلس الإدارة الحالي الوقت للإنتقام
وطرد كل العمال زالتصرف بأملاك الشركة دون حسيب ولا رقيب
كما أسلفت الذكر في قضية تزوير واضحة للعيان بإستعمال وكالة لم تكن حررت بعد أي أن الجمعية الإستثنائية عقدت
بتاريخ 01 أفريل 2008 إستعملت فيها وكالة حررت بتاريخ : 08 أفريل 2008 والتي صدر فيها قرار بإنتفاء وجه الدعوى
مؤيد من غرفة الإتهام ورفض الطعن بالمحكمة العليا بحجة أن المدير بموجب هذه الوكالة التي لم تكن حررت بعد يحوز على
أغلب الأسهم دون النظر في إستدعائه للعمال من عدمه ومنه أصبحت الوكالة التي لم تكن حررت قانونية في إستعماله قبل تحريرها
المهم من كل هذا أن المدير إعترف أمام قاضي التحقيق أنه لطابع الإستعجالي لم يستدعي أي عامل لهته الجمعية ؟؟؟؟؟؟؟
السبب ان صادف هذا اليوم وفاة المدير السابق دون أن يتفطن قاضي التحقيق كيفية إنعقاد جمعية في جنازة مدير سابق متوفي وفي وكالة حررت
لمدير مازال يدفن دون المراعاة للفريضة
لافعنا قضيتنا معتمدين على الإعتراف بأن المدير إعترف بأنه لم يستدعي أي عامل مساهم مما يجعل
الجمعية بقوة قانون غير شرعية وتعد باطلة بما تحمله من قرارات
صدر الحكم برفض الدعوى السبب أنه سبق الفصل في هته القضية
متى وأين يعلم الله ذلك
للعلم بما أن القضية واضحة وفيها إعتراف لم يجد المدعي عليه ما يجابهنا به
إلا التحجج بتأجيل القضية الذي حطمت الرقم القياسي في التـأجيلات في كل مرة بحجة
غريبة ليس لها أي منطق مما جعل القاضي يخجل من نفسه فأجل في المرة الأخيرة
القضية للرد مع أنه وضع شرط بأن يسقط حقه في الترافع إن لم يرد لكن
بنفس الأسلوب يأتي ويطلب تأجيل أخر وتؤجل نعم تؤجل ويقدم رد بأن القضية هته سبق الفصل فيها
فكان الحكم سبحان الله وبحمده كما يشتهي رفض الدعوى لسبق الفصل فيها
في قضية ترفع لأول مرة لا من حيث الوصف أو الدلائل أو الموضوع
هذه عينة فقط كما أسلفت الذكر سابقا من بعض المعاناة لعمال واحات جبس غارداية
تصدر كلما تعلق الأمر بمقاضاة إدارة شركتنا ليعلم الجيع أننا لسنا جزائريين ولا يشملنا الدستور خاصة المواد
139 و140 ; 150 من الدستور الجزائري في باب المبادىء الأساسية لإستقلالية السلطة القضائية
القضية في القسم التجاري بعدما إعتراف رئيس مجلس الإدارة الحالي المنصب عن طريق محضر جمعية تأسيسية مزور
بحكم مؤيد بقرار جزائي بقي مجمد في أدراج المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض مما أتاح لمجلس الإدارة الحالي الوقت للإنتقام
وطرد كل العمال زالتصرف بأملاك الشركة دون حسيب ولا رقيب
كما أسلفت الذكر في قضية تزوير واضحة للعيان بإستعمال وكالة لم تكن حررت بعد أي أن الجمعية الإستثنائية عقدت
بتاريخ 01 أفريل 2008 إستعملت فيها وكالة حررت بتاريخ : 08 أفريل 2008 والتي صدر فيها قرار بإنتفاء وجه الدعوى
مؤيد من غرفة الإتهام ورفض الطعن بالمحكمة العليا بحجة أن المدير بموجب هذه الوكالة التي لم تكن حررت بعد يحوز على
أغلب الأسهم دون النظر في إستدعائه للعمال من عدمه ومنه أصبحت الوكالة التي لم تكن حررت قانونية في إستعماله قبل تحريرها
المهم من كل هذا أن المدير إعترف أمام قاضي التحقيق أنه لطابع الإستعجالي لم يستدعي أي عامل لهته الجمعية ؟؟؟؟؟؟؟
السبب ان صادف هذا اليوم وفاة المدير السابق دون أن يتفطن قاضي التحقيق كيفية إنعقاد جمعية في جنازة مدير سابق متوفي وفي وكالة حررت
لمدير مازال يدفن دون المراعاة للفريضة
لافعنا قضيتنا معتمدين على الإعتراف بأن المدير إعترف بأنه لم يستدعي أي عامل مساهم مما يجعل
الجمعية بقوة قانون غير شرعية وتعد باطلة بما تحمله من قرارات
صدر الحكم برفض الدعوى السبب أنه سبق الفصل في هته القضية
متى وأين يعلم الله ذلك
للعلم بما أن القضية واضحة وفيها إعتراف لم يجد المدعي عليه ما يجابهنا به
إلا التحجج بتأجيل القضية الذي حطمت الرقم القياسي في التـأجيلات في كل مرة بحجة
غريبة ليس لها أي منطق مما جعل القاضي يخجل من نفسه فأجل في المرة الأخيرة
القضية للرد مع أنه وضع شرط بأن يسقط حقه في الترافع إن لم يرد لكن
بنفس الأسلوب يأتي ويطلب تأجيل أخر وتؤجل نعم تؤجل ويقدم رد بأن القضية هته سبق الفصل فيها
فكان الحكم سبحان الله وبحمده كما يشتهي رفض الدعوى لسبق الفصل فيها
في قضية ترفع لأول مرة لا من حيث الوصف أو الدلائل أو الموضوع
هذه عينة فقط كما أسلفت الذكر سابقا من بعض المعاناة لعمال واحات جبس غارداية