المادة 8: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية، لاسيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
السلام عليكم أريد أن أفهم هل تعتبر هذه المادة قانونية و ذات شرعية؟؟؟
ساعات العمل محددة طبقا للقانون بـ 08 ساعات.
الساعات الإضافية يتم دفع مقابل عنها في جميع القطاعات.
المادة غير دقيقة ، و تحتمل التأويل لتصبح قيدا حقيقيا على أمناء الضبط.
التعويض عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل ممنوع حتى و لو كان العمل خارج أوقات العمل بصفة متكررة رغم أن اللجوء للساعات الإضافية لا يكون إلا في حالة الضرورة.
حلل و ناقش??????
السلام عليكم أريد أن أفهم هل تعتبر هذه المادة قانونية و ذات شرعية؟؟؟
ساعات العمل محددة طبقا للقانون بـ 08 ساعات.
الساعات الإضافية يتم دفع مقابل عنها في جميع القطاعات.
المادة غير دقيقة ، و تحتمل التأويل لتصبح قيدا حقيقيا على أمناء الضبط.
التعويض عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل ممنوع حتى و لو كان العمل خارج أوقات العمل بصفة متكررة رغم أن اللجوء للساعات الإضافية لا يكون إلا في حالة الضرورة.
حلل و ناقش??????