من طرف أبو ياسر الأحد يوليو 14, 2013 7:19 pm
1- القرآن الكريم:
فضل سورة البقرة :
1- أنها بركة ولا تستطيع الشياطين البقاء في مكان تقرأ فيه :
عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة " . رواه مسلم .
2- أن فيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي :
عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ " . قال : قلت الله ورسوله أعلم قال : " يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ " . قال : قلت ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم )
قال فضرب في صدري وقال : " والله ليهنك العلم أبا المنذر " . رواه مسلم .
وآية الكرسي سبب للحفظ من الشيطان لمن قرأها :
3- أن في سورة البقرة آخر آيتين وهما سبب للحفظ لمن قرأهما :
عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه . متفق عليه .
4- أن اسم الله الأعظم في سورة البقرة :
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وفاتحة ( آل عمران ) : ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم )رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح .
2- الصحابة والأنبياء:
الصحابي الذي نزل فيه قوله تعالى : " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد" هو سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه.
3- فتاوى رمضانية:
توفي والد وكان عليه صيام أيام رمضان ولم يصمها فهل يصومها ولده بدلاً عنه؟
الصوم عن الميت منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب، ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا.
فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات، إما لاتصال العذر بالموت، أو عدم وجود الوقت المناسب للقضاء مثل أن يفطر أياما من رمضان ثم يموت يوم عيد الفطر.
وأما المختلف في طلبه، فهو ما إذا كان عليه صيام قضاء لأيام أفطرها من رمضان أو نذرا نذره وفرط في ذلك الصيام حتى مات، فمن أهل العلم من قال: إنه يجب على وليه أن يصوم عنه، مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من منع من ذلك. والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له، وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب،
منقول