منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


+3
sami
أبو الهيثم
مـهـبـول
7 مشترك

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مـهـبـول
    مـهـبـول
    عضو عـالـي المـستوى
    عضو عـالـي المـستوى


    عدد المساهمات : 3115
    نقاط التميز : 7107
    تقييم العضو : 70
    تاريخ التسجيل : 02/09/2011

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف مـهـبـول الخميس أغسطس 15, 2013 6:31 pm

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    الراحة القانونية :

    • حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع.

    • و تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.

    • حق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، و ينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية،

    العطل :

    • لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها له المستخدم.

    • يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 جويلية من سنة العطلة.

    • تحسب الفترة المرجعية للعمال الجدد إبتداءا من تاريخ توظيفهم.

    تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.

    • يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.

    • يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية.

    • تعتبر فترات العمل المحددة لمدة العطلة السنوية كما يلي :
    •فترات العمل المؤدي،
    • فترات العطل السنوية،
    • فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
    • فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
    • فترات الغيابات بسبب الأمومة و المرض و حوادث العمل ،
    • فترات البقاء في الجيش و إعادة التجنيد.

    • لا يجوز تعليق علاقة العمل و لا قطعها أثناء العطلة السنوية.

    • يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية و الحقوق المرتبطة بها.

    • يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.

    الغيابات :

    • يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا علم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية :

    • تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين،

    • متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية.

    • يستفيد العامل (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث الآتية :
    •زواج العامل،
    • ولادة مولود له،
    • زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقارب من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه،
    • وفاة زوج العامل،
    • ختان ابن العامل.

    • يستفيد العامل من عطلة لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.

    • تستفيد العـاملات خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة تقدر بـ 14 أسبوع ، و يمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر للرضاعة.

    الأعياد القانونية :

    • تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر :
    •أول ماي (عيد العمال) يوم واحد،
    • خمسة جويلية (عيد الاستقلال) يوم واحد،
    • اول نوفمبر (عيد الثورة) يوم واحد،
    • عيد الفطر يومين،
    • عيد الأضحى يومين،
    • أول محرم يوم واحد،
    • عاشوراء يوم واحد،
    • المولد النبوي يوم واحد،
    • أول جانفي يوم واحد.


    المراجع القانونية :
    •قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
    •قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 يتعلق قائمة الأعياد القانونية، (معدل و متمم)
    المصدر / بوابة المواطن
    منقول للفائدة
    وردا على الزميل حول سؤال " هل لي الحق في العطلة السنوية وقد تم توقيفي يوم 01/08/2013 "
    الجواب نعم  لك الحق في العطلة السنوية كاملة لأن السنة انتهت مع انتهاء  آخر يوم من جويلية ، وغذا استأنفت العمل  سيخصم لك من العطلة السنوية المقبلة
    كما هو مبين اعلاه و وفقا للقوانين - المراجع المشار اليها -
    أبو الهيثم
    أبو الهيثم
    نائب مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 2459
    نقاط التميز : 4403
    تقييم العضو : 432
    تاريخ التسجيل : 26/04/2011

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف أبو الهيثم الخميس أغسطس 15, 2013 10:18 pm

    موضوع شامل ووافٍ اخي

    جزاك الله كل خير ،،،
    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف sami الخميس أغسطس 15, 2013 10:25 pm

    Mad 
    مـهـبـول
    مـهـبـول
    عضو عـالـي المـستوى
    عضو عـالـي المـستوى


    عدد المساهمات : 3115
    نقاط التميز : 7107
    تقييم العضو : 70
    تاريخ التسجيل : 02/09/2011

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف مـهـبـول الخميس أغسطس 15, 2013 10:56 pm

    شكرا ابو الهيثم و شكرا سامي على تعقيبكما و تفاعلكما
    ولكني استغرب
    السائل سأل " هل لي الحق في العطلة السنوية وقد تم توقيفي يوم 01/08/2013 "
    الجواب افرحته واخبرته بأن له الحق هكذا

    نعم لك الحق في العطلة السنوية كاملة لأن السنة انتهت مع انتهاء آخر يوم من جويلية ، وإذا استأنفت العمل سيخصم لك من العطلة السنوية المقبلة يومين ونصف عن كل شهر

    ولكنه لم يشكرني ولم يهتم اضنه سال من اجل السؤال لا اكثر لا باس
    سؤالك المقبل بَخْرُه واشرب مَاهْ
    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف sami الجمعة أغسطس 16, 2013 6:36 pm

    مـهـبـول كتب:شكرا ابو الهيثم و شكرا سامي على تعقيبكما و تفاعلكما
    ولكني استغرب
    السائل سأل " هل لي الحق في العطلة السنوية وقد تم توقيفي يوم 01/08/2013 "
    الجواب  افرحته واخبرته بأن له الحق هكذا

    نعم  لك الحق في العطلة السنوية كاملة لأن السنة انتهت مع انتهاء  آخر يوم من جويلية ، وإذا استأنفت العمل  سيخصم لك من العطلة السنوية المقبلة يومين ونصف عن كل شهر

    ولكنه لم يشكرني ولم يهتم اضنه سال من اجل السؤال لا اكثر  لا باس
    سؤالك المقبل   بَخْرُه واشرب مَاهْ


    لا عليك أخي، إحتسب أجرك عند الله سبحان وتعالى وواصل توجيهك ومساعدتك للزملاء
    hodhod
    hodhod
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 3000
    نقاط التميز : 4667
    تقييم العضو : 412
    تاريخ التسجيل : 12/04/2011
    الموقع : في قلب أمي قبل أي شخص آخر

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف hodhod الجمعة أغسطس 16, 2013 9:02 pm

    مـهـبـول كتب:شكرا ابو الهيثم و شكرا سامي على تعقيبكما و تفاعلكما
    ولكني استغرب
    السائل سأل " هل لي الحق في العطلة السنوية وقد تم توقيفي يوم 01/08/2013 "
    الجواب  افرحته واخبرته بأن له الحق هكذا

    نعم  لك الحق في العطلة السنوية كاملة لأن السنة انتهت مع انتهاء  آخر يوم من جويلية ، وإذا استأنفت العمل  سيخصم لك من العطلة السنوية المقبلة يومين ونصف عن كل شهر

    ولكنه لم يشكرني ولم يهتم اضنه سال من اجل السؤال لا اكثر  لا باس
    سؤالك المقبل   بَخْرُه واشرب مَاهْ
    الله خير رازقا أيها العاقل ، و عليه وحده التوكل و الاعتماد، فتوكل عليه حق التوكل يكفيك ما يهمك و يرزقك من حيث لا تحتسب.
    أنا على يقين أن ايمانك قوي، و ما ينخافش عليك أخي الكريم، بارك الله فيك .
    شاعر جزائري
    شاعر جزائري
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 1
    نقاط التميز : 1
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 27/11/2015
    العمر : 51

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف شاعر جزائري الجمعة نوفمبر 27, 2015 7:43 pm

    السلام عليكم/:
    أنا شاعر وأردت تمثيل الجزائر في برنامج عربي وقدمت بطلبي إلى مديرية السجون،لكن لم أتلق أي رد،علما أنه لازالت لي فرصة واحدة فقط نظرا لعامل السن،فما العمل علما اني من الاسلاك المشتركة وهناك مادة تنص على التظاهرات الثقافية الدولية(المادة 208)،انا مشتاق للمشاركة من سنوات وأخاف ان تذهب تحضيراتي سدى وفي أدراج الرياح..ساعدوني الله يحفظكم...ومشكورين وجزاكم الله خيرا مسبقا(ومعذرة اذا نسيت او الهتني امور عن الرد مسبقا)
    مـهـبـول
    مـهـبـول
    عضو عـالـي المـستوى
    عضو عـالـي المـستوى


    عدد المساهمات : 3115
    نقاط التميز : 7107
    تقييم العضو : 70
    تاريخ التسجيل : 02/09/2011

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف مـهـبـول السبت نوفمبر 28, 2015 1:46 pm

    شاعر جزائري كتب:السلام عليكم/:
    أنا شاعر وأردت تمثيل الجزائر في برنامج عربي وقدمت بطلبي إلى مديرية السجون،لكن لم أتلق أي رد،علما أنه لازالت لي فرصة واحدة فقط نظرا لعامل السن،فما العمل علما اني من الاسلاك المشتركة وهناك مادة تنص على التظاهرات الثقافية الدولية(المادة 208)،انا مشتاق للمشاركة من سنوات وأخاف ان تذهب تحضيراتي سدى وفي أدراج الرياح..ساعدوني الله يحفظكم...ومشكورين وجزاكم الله خيرا مسبقا(ومعذرة اذا نسيت او الهتني امور عن الرد مسبقا)

    المادة 208 من قانون الوظيفة العمومية : " المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

    - لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

    - للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

    - للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

    - لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

    - للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية. " انتهى نص المادة.
    لك الحق ودون فقدان الراتب ، أسرع وأتصل بالجهة المختصة (وزارة الثقافة)،مرفوقا بالوثائق التالية : 01 طلب خطي 02 السيرة الذاتية (عدد القصائد ، الغرض / مديح ، هجاء .....الخ شعر حر او عمودي 03 جواز سفر، 04 فيديوهات القاء بعض القصائد (ان وجدت)  ستجتمع لجنة مكونة من مختصين في الميدان وبعد موافقة يقدمون لك (الاثبات) وهذا الاخير تقدمه الى السيد المدير العام لادارة السجون (مديرية الموظفين) طبعا لا تنس السلم التصاعدي وهكذا تصلك الموافقة على تمثيل الجزائر و ما احوجنا الى من يمثلنا ... بالتوفيق
    عنتر
    عنتر
    عضو مميز
    عضو مميز


    عدد المساهمات : 395
    نقاط التميز : 407
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 24/02/2015
    العمر : 48

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف عنتر الثلاثاء ديسمبر 01, 2015 7:07 pm

    بعد عطلة الامومة 3اشهر + 1شهر عطلة مرضية  وبعد التحاق بالعمل تستفيد من عطلة سنوية لمدة 1شهر
    ماتعليقكم
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 51

    العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

    مُساهمة من طرف samirasali الجمعة ديسمبر 04, 2015 10:08 pm

    ايه تستفيد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:58 pm