استدعاء الشهود ،،،
· يستدعى الشهود بكتاب عادي او موصى عليه ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلاً عن ذلك الحضور طواعية ( المادة 2/88 من قانون الإجراءات الجزائية " .
· يستدعى الشهود بواسطة القوة العمومية وتسلم نسخة من طلب الإستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره .
هناك قواعد خاصة في حالة سماع اعضاء الحكومة ، سفراء الجمهورية المعتمدون لدى الدول الأجنبية سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية تنص عليها المواد من 542 الى 544 من قانون الإجراءات الجزائية .
· يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استيلام شهادة احد اعضاء الحكومة ، المادة 1/542 من قانون الإجراءات الجزائية .
· إمّا بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة الى عضو الحكومة المعني .
·اما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر تبلغ الشهادة التي استملت بهذه الطرلايقة فوراً الى النيابة العامة واطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة ، المادة 2/542 من قانون الإجراءات الجزائية .
· كما يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهاداتهم شخصياً امام المحكمة التي ترفع امامها القضية ، المادة 3/542 من قانون الإجراءات الجزائية .
·لايجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود الاّ بترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل ، المادة 543 من قانون الإجراءات الجزائية
* تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الديبلوماسية ، المادة 544 من قانون الإجراءات الجزائية ، وعلى قاضي التحقيق ان يبحث عن وجود مثل هذه المعاهدة بين البلد الأجنبي والجزائر وفيما اذا كانت هذه الإتفاقية تعالج موضوع الإدلاء بالشهادة .