منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


4 مشترك

    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

    شكيب عمار
    شكيب عمار
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 75
    نقاط التميز : 112
    تقييم العضو : 2
    تاريخ التسجيل : 16/10/2014
    العمر : 43

    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية   Empty دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

    مُساهمة من طرف شكيب عمار الخميس ديسمبر 04, 2014 12:16 pm


    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية:

    يختلف القضاء الإداري عن القضاء العام العادي كونه أول درجة تقاضي تكون على مستوى المجلس
    • تسجل القضايا الإدارية لدى شباك تسجيل الدعاوى بالمجلس و تكون بعريضة مكتوبة على عدد الأطراف و مصحوبة بالوثائق في جميع النسخ.
    • تأشر العريضة افتتاح دعوى إدارية قيدت تحت رقم - بتاريخ –لجلسة و المؤشر على العريضة ( حاكم الشباك) .
    • قضايا إدارية عادية و القضايا الاستعجالية في الغرفة الإدارية 1000 دج.
    • القضايا الجبائية 1000 دج
    • قضايا المرفقات العمومية أو التجارية ....االخ فان مصاريفها تحدد بـ 5000 دج..
    • تحديد الجلسات في الإداري يحددها الكاتب أما في الاستعجال يحددها رئيس الغرفة الإدارية.
    • إذا كانت قضية إدارية عادية تكون جلسة صلح في المكتب تسجل في سجل القيد العام و تحول للغرفة الإدارية حيث يقوم أمين الضبط بتهيئة الملف و فيه تاريخ القيد – رقم القضية - الغرفة الإدارية العادي أو استعجالي أو جنائية - أطراف القضية – تاريخ الجلسة .
    • في الغرفة الإدارية هناك سجل خاص بالقضايا العادية و سجل خاص بالقضايا الجبائية و سجل خاص بالقضايا الاستعجالية.
    • و لما يتهيئ الملف حيث تسلم للمدعي الوصل فقط لان التبليغ يقوم به كاتب الضبط و بالنسبة للقضايا الجبائية تكون فيها طابع بريدي حيث كل ورقة بطابع بريدي.
    • ثم يحول الكاتب الملف إلى رئيس المجلس حيث يؤشر تأشير فيه شهود من طرف رئيس المجلس ثم يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتعين المستشار المقرر حيث يتم كتابة اسمه على القميص .
    • ثم يقوم الكاتب بتحرير استدعاء لجلسة الصلح .
    • و لما يحضر الأطراف يوم الجلسة حيث تكون الجلسة في المكتب حيث يكون المستشار المقرر و أطراف الدعوى إلى رئيس الغرفة أو المستشار المقرر و إذا لم يقع الصلح يحرر محضر بعدم الصلح و إذا وقع الصلح يحرر محضر الصلح حيث يوقع من طرف الرئيس أو المستشار و الكتاب.
    • م 169 مكرر 3 على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إذ رئيس المجلس القضائي و الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشار مقررا و يقوم القاضي بأجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها 3 أشهر في حالة ما إن تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف و يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون.
    • م 170: يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها.
    • ثم يقوم كاتب الضبط بتبليغ العريضة الافتتاحية و يمنح له اجل 15 للرد .
    • بالنسبة للقضايا الجبائية يوجد فيها جلسة الصلح و القضايا الاستعجالية و القضايا الراجعة بعد الخبرة.
    • ويوجد في القضايا الإدارية الالتماس و الاعتراض و مصاريفها 500 دج .
    • في القضايا الاستعجالية.
    • الكاتب هو الذي يحدد موعد الجلسة و لما يتم اكتفاء أطراف الدعوى من الجواب يحول الملف إلى المستشار المقرر للتقرير حيث يبقى مدة غير محدد لكتابة تقريره.
    • بعد انتهاء التقرير يعرض الملف إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها.
    • الإرسال يتم تحريره من طرف المستشار المقرر ( من حين عرض الملفات إلى النيابة )
    • يوقع فيها من طرفه حين العرض وجوبي على النيابة العامة و لم يعاد الملف من النيابة العامة بعد تقديم طلباتها يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتحرير تاريخ الجلسة العلانية.
    • و للنيابة العامة حق بقاء الملف لديه لمدة شهر.
    • و بعد تحديد الجلسة يقوم أمين الضبط باستدعاء الأطراف للجلسة العلانية .
    • و في سجل جلسات الغرفة الإدارية و فيه جلسة يوم - الرئيس – المستشارين – تحت النيابة العامة – أمين الضبط و الجهة المقابلة ساعة افتتاحها – ساعة رفعها – عدد القضايا المسجلة – عدد القضايا المفصول فيها – عدد القضايا في المداولة – عدد القضايا المؤجلة ثم جدول فيه الخانة الأولى الرقم التسلسلي رقم القضية – اسم المقرر - اسم و لقب المدعي ووكيله – اسم ولقب المدعى عليه ووكيله – موضوع الدعوى – مآل القضية - الإجراءات المتخذة و في الأسفل القضايا القديمة – القضايا الجديدة تم تحته الرئيس أمين الضبط.
    • بعد صدور القرار يفهرس في فهرس مثل شكل فهرس القرارات المدنية.
    • و بعد توقيع أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر و أمين الضبط.
    • يقوم بتبليغ القرار بموجب إرسال إلى طرفي الدعوى مع إخطارهم بمهل الاستئناف أمام مجلس الدولة و مهل الاستئناف هي شهر واحد بالنسبة للقضايا العادية و 15 يوم في القضايا الاستعجالية و القضايا الجبائية شهر.
    • م 171 فقرة الرابعة : حدد خلافا لأحكام م 107 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب (رئيس كتاب الضبط) إلى جميع أطراف الخصومة و ذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام و القرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147.
    • سجل المرافعات الغرفة الإدارية يوجد فيه 17 خانة 1) رقم الترتيب 2) رقم القضية 3)تاريخ القيد
    • 4)أسماء المدعين 5)محامي المدعين 6) أسماء المدعى عليهم و المدخلين في الخصام 7)أسماء محامي المدعى عليهم و المدعين Cool تاريخ جلسة الصلح 9)تاريخ جواب المدعى عليهم و المدخلين 10) تاريخ جواب المدعين 11)اسم المقرر 12 ) تاريخ الوضع للتقرير 13)تاريخ إحالة الملف على النيابة العامة 14) تاريخ الرجوع من النيابة 15) تاريخ الجلسة العلنية 16) تاريخ القرار 17) منطوق القرار.
    • بالنسبة للاستئناف في الغرفة الإدارية تكون على مستوى مجلس الدولة و يتم أخطار كتابة الضبط الغرفة الإدارية بمجلس قضائي إرسال الملف الأصلي و لما يتلقى الإخطار بالاستئناف يقوم أمين الغرفة بجرد الملف و تشكيل مكرر الملف و يقوم بتحرير الإرسال و يؤشر من طرف أمين الضبط الغرفة و رئيس أمانة الضبط ثم يقوم بتحرير جدول إرسال ثم يحول إلى النيابة العامة .
    • حيث يقيد في جدول الإرسال رقم الطعن.
    • حيث يرسل الملف الأصلي إلى مجلس الدولة و المكرر يحفظ في المجلس.
    • بمجرد وصول قضية جبائية تحرر جدول إرسال إلى مدير الضرائب للإجابة على العريضة لان ليس هناك جلسة صلح.
    NOORI
    NOORI
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 134
    نقاط التميز : 207
    تقييم العضو : 21
    تاريخ التسجيل : 16/05/2014
    العمر : 37

    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية   Empty رد: دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

    مُساهمة من طرف NOORI الخميس ديسمبر 04, 2014 6:00 pm

    مشكور على مجهودك القيم لكن ياخي شكيب انصحك بان تضفي على مقالك تحيين يتوافق مع القانون الجديد (08_09) و كذا التنظيم القضائي الجديد المجسد للقانون العضوي رقم :05_11
    ملك
    ملك
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 119
    نقاط التميز : 147
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 16/10/2014
    العمر : 44

    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية   Empty رد: دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

    مُساهمة من طرف ملك السبت ديسمبر 06, 2014 7:47 pm

    هل هذا القسم هو المكان الصحيح لنشر مواضيع :دور أمين الضبط في ....لاني رايتها في أقسام أخرى كذلك من هذا المنتدى
    Anonymous
    زائر
    زائر


    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية   Empty رد: دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

    مُساهمة من طرف زائر الأحد ديسمبر 07, 2014 2:25 pm

    ملك كتب:هل هذا القسم هو المكان الصحيح لنشر مواضيع :دور أمين الضبط في ....لاني رايتها في أقسام أخرى كذلك من هذا المنتدى

    -*- شكرا على المتابعة اختي مللك تم نقل الموضوع -*-
    avatar
    ninou
    عضو موقوف
    عضو موقوف


    عدد المساهمات : 170
    نقاط التميز : 252
    تقييم العضو : -12
    تاريخ التسجيل : 30/05/2012

    دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية   Empty رد: دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

    مُساهمة من طرف ninou الأحد ديسمبر 07, 2014 3:02 pm

    اعطيلي وجهك ايام معدودة نمشي به و نرجعهولك يا كريم ، تعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 12:19 pm