نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في الجزائر:
قبل سنة 1962، كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن النظام القضائي الفرنسي. وكانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة إلى ثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة والتي كانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس.
وعقب الاستقلال، شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغيرات قبل أن ينتهي به المطاف إلى ازدواجية القضاء، أي تبني نظامين قضائيين يتمثلان في الجهات القضائية العادية وعلى رأسها المحكمة العليا والجهات القضائية الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة.
وتضطلع محكمة التنازع بمهمة الفصل في نزاعات الاختصاص الإيجابية والسلبية بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
• من 1962 إلى 1965، كانت هناك ثلاث محاكم إدارية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة هي التي تتولى النظر في جميع النزاعات الإدارية.
• في 1965، تم تحويل هذه المحاكم الثلاث إلى غرف إدارية تابعة للمجالس القضائية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.
• في 1986، بلغ عدد الغرف الإدارية عشرين غرفة في حين تم تخويل الاختصاص الجهوي للغرف الإدارية بالمجالس القضائية في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة.
• منذ 1990، أصبح كل مجلس قضائي يتوفر على غرفة إدارية وكانت الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا هي التي تنظر في استئنافات القرارات الصادرة عن هذه الغرف الإدارية.
• في 1996، سمح التعديل الدستوري بإنشاء مجلس الدولة الذي يعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي إلى جانب محاكم إدارية سيتم تنصيبها عما قريب.
إنشاء مجلس الدولة و تنصيبه:
بموجب التعديل الدستوري في عام 1996، تبنى بلدنا مبدأ ازدواجية القضاء، أي نظام قضاء عادي و على رأسه المحكمة العليا ونظام قضاء إداري وعلى رأسه مجلس الدولة.
كرست المادة 152 من الدستور إنشاء مجلس الدولة الذي يعتبر الجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون.
و تطبيقا للمادة 153 من الدستور، سُـن القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 الذي يحدد اختصاصات و تنظيم وسير هذه المؤسسة التي تم تنصيبها رسميا بتاريخ 17 جوان 1998.
يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري وهو تابع للسلطة القضائية وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.
و إضافة إلى وظيفته القضائية، يضطلع مجلس الدولة أيضا بوظيفة استشارية.
يتمتع مجلس الدولة كجهة قضائية بصلاحيات عديدة:
يكون جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
و يعتبر جهة نقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية (باستثناء مجلس الدولة) وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة وعندما ينص قانون خاص على ذلك.
يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
كما يفصل مجلس الدولة في الطعون ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر.
قبل سنة 1962، كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن النظام القضائي الفرنسي. وكانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة إلى ثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة والتي كانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس.
وعقب الاستقلال، شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغيرات قبل أن ينتهي به المطاف إلى ازدواجية القضاء، أي تبني نظامين قضائيين يتمثلان في الجهات القضائية العادية وعلى رأسها المحكمة العليا والجهات القضائية الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة.
وتضطلع محكمة التنازع بمهمة الفصل في نزاعات الاختصاص الإيجابية والسلبية بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
• من 1962 إلى 1965، كانت هناك ثلاث محاكم إدارية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة هي التي تتولى النظر في جميع النزاعات الإدارية.
• في 1965، تم تحويل هذه المحاكم الثلاث إلى غرف إدارية تابعة للمجالس القضائية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.
• في 1986، بلغ عدد الغرف الإدارية عشرين غرفة في حين تم تخويل الاختصاص الجهوي للغرف الإدارية بالمجالس القضائية في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة.
• منذ 1990، أصبح كل مجلس قضائي يتوفر على غرفة إدارية وكانت الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا هي التي تنظر في استئنافات القرارات الصادرة عن هذه الغرف الإدارية.
• في 1996، سمح التعديل الدستوري بإنشاء مجلس الدولة الذي يعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي إلى جانب محاكم إدارية سيتم تنصيبها عما قريب.
إنشاء مجلس الدولة و تنصيبه:
بموجب التعديل الدستوري في عام 1996، تبنى بلدنا مبدأ ازدواجية القضاء، أي نظام قضاء عادي و على رأسه المحكمة العليا ونظام قضاء إداري وعلى رأسه مجلس الدولة.
كرست المادة 152 من الدستور إنشاء مجلس الدولة الذي يعتبر الجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون.
و تطبيقا للمادة 153 من الدستور، سُـن القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 الذي يحدد اختصاصات و تنظيم وسير هذه المؤسسة التي تم تنصيبها رسميا بتاريخ 17 جوان 1998.
يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري وهو تابع للسلطة القضائية وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.
و إضافة إلى وظيفته القضائية، يضطلع مجلس الدولة أيضا بوظيفة استشارية.
يتمتع مجلس الدولة كجهة قضائية بصلاحيات عديدة:
يكون جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
و يعتبر جهة نقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية (باستثناء مجلس الدولة) وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة وعندما ينص قانون خاص على ذلك.
يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
كما يفصل مجلس الدولة في الطعون ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر.