النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوى العمومية ،و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ،لكن أعمال النيابة العامة قد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية.
ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعها بسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أو موضوعية.
الأسباب القانونية :
و تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم الجريمة:إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون .
2) الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادةم 6ق إ ج .
3) الحفظ لامتناع العقاب :نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده .
4) الحفظ لامتناع المسؤولية:إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق.
5) الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339ق عء،أو صدور طلب كتابي –م 164ق عء،أو استصدار إذن ء م 138 دستور ء .إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى .
الأسباب الموضوعية :
تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم معرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
2) الحفظ لعدم الصحة :إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة .
3) الحفظ لعدم توافر الأدلة :قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق.
4) الحفظ لعدم الأهمية :النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم .
بعض الملاحظات الهامة :
قرار النيابة العامة بالحفظ من الإجراأت الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و من نتائج هذا القرار :
ء أنه لا يجوز الطعن فيه .
ء قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه .
ء لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي .
ء من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام .
ء ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية .
ء الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .
ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعها بسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أو موضوعية.
الأسباب القانونية :
و تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم الجريمة:إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون .
2) الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادةم 6ق إ ج .
3) الحفظ لامتناع العقاب :نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده .
4) الحفظ لامتناع المسؤولية:إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق.
5) الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339ق عء،أو صدور طلب كتابي –م 164ق عء،أو استصدار إذن ء م 138 دستور ء .إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى .
الأسباب الموضوعية :
تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم معرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
2) الحفظ لعدم الصحة :إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة .
3) الحفظ لعدم توافر الأدلة :قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق.
4) الحفظ لعدم الأهمية :النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم .
بعض الملاحظات الهامة :
قرار النيابة العامة بالحفظ من الإجراأت الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و من نتائج هذا القرار :
ء أنه لا يجوز الطعن فيه .
ء قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه .
ء لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي .
ء من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام .
ء ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية .
ء الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .