يعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحكمة بإعتباره بوابة على المجتمع يتسنى للباحث الاجتماعي تكوين نظرة شاملة على خباياه و أهم المشاكل التي تواجه الأسر الجزائرية و قد أولاه المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالتعديل الأخير القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2008 و أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من المادة 423 إلى المادة 499 أي ما مجموعه 76 مادة و هو ما لم تحض به باقي الأقسام المكونة للمحكمة كالقسم الاجتماعي و القسم العقاري و القسم التجاري و كذا المدني و عليه سوف نتطرق بشيء من التفصيل للإجراءات المتبعة لمباشرة دعوى قضائية أمام هذا القسم على النحو التالي
نوع القضايا التي يعالجها القسم
ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية و ما يجدر الإشارة إليه هو أن قضايا شؤون الأسرة لا يسري عليها إجراء الوساطة المنصوص عليه بالمادة 994 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على غرار القضايا العمالية باعتبار أن الصلح وجوبي فيها و بالتالي ليست بحاجة للوساطة و قد خص المشرع هذا القسم بنوع القضايا التي ينظر فيها على وجه الخصوص أشار إليها في المواد 40/2 و 423 و 426 من ق.إ.م.إ كالتالي
الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في القانون مع التذكير بأنه في حالة ما سجلت قضية خطأ في القسم المدني أو التجاري أو العقاري أو أي قسم مدني آخر يتم إخطار رئيس المحكمة الذي يفصل في الإحالة من قسم لآخر و في حالة الرفض تبقى القضية أو الدعوى بالقسم الذي سجلت به و يفصل القاضي فيها بإجراءات قسمها الأصلي م 32 من ق.إ.م.إ على أن يتم احترام التشكيلة إذا كانت خاصة كالقضايا الإجتماعية و التجارية لوجود مساعدين إضافة إلى تصفية المصاريف لاختلافها من قسم لآخر حسب النوع
دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة
دعاوى إثبات النسب و الزواج
الدعاوى المتعلقة بالكفالة
الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب و الفقدان و التقديم
المنازعات المتعلقة بمتاع الزوجية
الترخيص بالزواج الثاني
منازعات الصداق
دعاوى الميراث
دعاوى تصحيح وثائق الحالة المدنية و هذا النوع من القضايا إما يكون بواسطة أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة و إما بواسطة دعوى أمام قسم شؤون الأسرة
غير أن ما يلاحظ حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن المشرع جعل المطالبة القضائية تتم بطريقتين و هما
بواسطة الدعوى و هذا الطريق العادي تكون إما عادية أو إستعجالية
عن طريق الأوامر الولائية و التي حصرها في بعض القضايا مثل الحجر أو ما يسمى بافتتاح التقديم م 481 ق إ م إ ، تعيين مقدم م 471 ، الولاية على أموال القاصر م 467 ، التدابير المؤقتة لحماية مصالحه م 473 ، الكفالة م 493 غير أن إلغائها يتم بدعوى عادية أمام قسم شؤون الأسرة
و بخصوص الأوامر على ذيل عرائض تكون في جميع التدابير المؤقتة خصوصا النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن حسب نص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة
هناك بالإضافة إلى الدعاوى أو القضايا المذكورة سابقا يمكن للمعني رفع دعواه أمام القسم بواسطة الطريق العادي كالحجر و الكفالة و الولاية طبقا لأحكام قانون الأسرة و بخصوص دعوى النسب لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة تكون بجلسة سرية م 491 ق إ م إ التدابير التحفظية بخصوص التركة بواسطة دعوى إستعجالية م 499 ق إ م إ
ترفع الدعوى بواسطة عريضة إفتتاحية مكتوبة و موقعة م 14 تودع بأمانة ضبط المحكمة بعدد نسخ تساوي عدد الأطراف و يجب إحترام الشكل المطلوب قانونا حسب ما أشارت إليه المادة 15 ق إ م إ و ذلك تحت طائلة عدم القبول فالعريضة يجب أن تحتوي ما يلي
تحديد الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى
إسم و لقب المدعي و موطنه
إسم و لقب و موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن معلوم آخر موطن له
الإشارة إلى التسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوثائق التي تؤسس عليها الدعوى
الإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤيدة للدعوى و على ذكر الوثائق نصت المادة 08/2 ق إ م إ على وجوب تقديمها باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول أما الحالة الوحيدة التي ترفع فيها الدعوى بعريضة افتتاحية مشتركة تكون في قضايا الطلاق بالتراضي م 428 ق إ م إ و يجب أن تتضمن حسب نص المادة 429 من نفس القانون ما يلي : الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب ، إسم و لقب و جنسية كلا الزوجين و موطن و تاريخ و مكان ميلادهما ، تاريخ و مكان زواجهما و عند الاقتضاء عدد الأولاد القصر ، عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق على أن يكون تسجيلها بحضور الطرفين و هذا ما يمكن استخلاصه من المادة 430 من ق إ م إ حتى يكون كلاهما على علم بتاريخ جلسة الصلح كما سيأتي ذكره لاحقا
الإختصــاص الإقــليمي
قبل التطرق للاختصاص الإقليمي لمحكمة شؤون الأسرة يجب التنويه إلى أن هذا الدفع شكلي و ليس موضوعي و هذا باستقراء المادة 47 من ق إ م إ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من ق إ م إ نصت على أنه يعتبر لاغيا كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار و أضافت المادة 46 أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا و يوقعان على تصريح بطلب التقاضي و إذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك على أنه يمتد بعد ذلك الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه المحكمة المصدرة للحكم ، و ليس للمدعي الحق في التمسك به ( الاختصاص الإقليمي ) بل هو مخول فقط للمدعى عليه م 51 ق إ م إ و يثار قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق إ م إ
و بخصوص الاختصاص الإقليمي للمحكمة يحدده نوع القضية كما نصت عليه المادة 426 ق إ م إ على المنوال التالي
العدول عن الخطبة مكان موطن المدعى عليه
إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه
الطلاق أو الرجوع بمكان وجود مسكن الزوجية أما الطلاق بالتراضي مكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما
الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة
النفقة الغذائية بموطن الدائن بها
المتاع مكان وجود المسكن الزوجي
الترخيص بالزواج مكان طالب الترخيص
الولاية مكان ممارسة الولاية
مواد الميراث محكمة موطن المتوفى م 40/2 ق إ م إ
غير أن الإشكال المطروح في الاختصاص الإقليمي أمام قسم شؤون الأسرة و الذي كثيرا ما يعوق العمل القضائي و يعطل إجراءات التقاضي بين الطرفين هو مكان السكن الزوجي فكثيرا ما يتقدم كل من الزوجين في بعض قضايا الطلاق ببطاقة إقامة لإثبات المسكن الزوجي حسب المنطقة التي يتواجد فيها هذا الخصم أو ذاك في حين أن حجية هذه البطاقات محدودة و لا ترقى إلى شهادة إقامة التي لا تسلم إلا لاستخراج وثائق إدارية خاصة و من ثم كان لزاما أن يبحث القاضي عن وسائل أخرى أكثر نفعا في الإثبات كوصولات الكهرباء و الغاز أو الهاتف على أن تكون حديثة أما الإشكال الثاني هو عندما يكون الطلب القضائي مركب مثال ذلك دعوى رجوع و نفقة فكما سبق ذكره الرجوع أمام محكمة مكان تواجد مسكن الزوجية و النفقة أمام محكمة مقر سكن الدائن فإذا كانت الزوجة مثلا من بلدية غريس التابعة إداريا و قضائيا لولاية معسكر و سكنها الزوجي بفرندة فكل من محكمة فرندة و غريس مختصتين و بالتالي يؤول الاختصاص لكل من قاضيي شؤون الأسرة للمحكمتين
إضافة إلى هذا هناك نوع من القضايا تختص بها محكمة شؤون الأسرة كتصحيح وثائق الحالة المدنية عملا بمبدأ من يملك الكل يملك الجزء و التي نظمها الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية فالمعروف كما سبق ذكره هناك ثلاث أنواع من العقود التي نظمها هذا القانون ( الميلاد ، الزواج و الوفاة ) فحسب المادة 49 من قانون الحالة المدنية يؤول الاختصاص هنا بمكان تحرير العقد الأصلي مثلا إن كانت شهادة ميلاد مسجلة ببلدية فرندة ترفع الدعوى أمام محكمة فرندة و إن كانت شهادة الميلاد مسجلة ببلدية تيارت ترفع أمام محكمة تيارت و عليه يراعى في ذلك التقسيم القضائي و ليس الإداري و يمتد اختصاص القاضي حتى للعقود المسجلة خارج اختصاص دائرته إذا اشتملت على الغلطة أو تضمنت إغفالا أصليا مثلا شهادة الميلاد الأصلية مسجلة ببلدية فرندة و عقد الزواج مسجل ببلدية وهران يمكن للقاضي إذا قام بتصحيح شهادة الميلاد أن يصحح أيضا عقد الزواج لوجود ارتباط وثيق بين العقدين
يجب على أمين الضبط قبل أن يقوم بقيد الدعوى بالسجل الخاص بالقيد العام يكلف المدعي تسديد الرسوم م 17 ق إ م إ و هي محددة بقسم شؤون الأسرة بمبلغ 300 دج بعدها يقوم بجرد الوثائق مع الإشارة إلى أن الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول حسب نص المادة 08/2 من ق إ م إ ويقوم بتكوين ملف لإيداعها رفقة العريضة الإفتتاحية و يحدد له تاريخا للجلسة يكون في أجل لا يقل عن 20 يوما و بالنسبة للمقيمين بالخارج مدة ثلاثة أشهر مع العلم أن نص المادة 16/3 من ق إ م إ اشترط مدة 20 يوما بين تاريخ تسليم التكليف و تاريخ أول جلسة و أثناء السير في الدعوى يتم تقديم الوثائق بأمانة ضبط المحكمة بأصولها و نسخها الرسمية أو المطابقة للأصل يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها قبل إيداعها بالملف تحت طائلة الرفض و ذلك مقابل وصل يسلمه للمعني م 22 ق إ م إ و يمكن تبادلها بالجلسة م 23 ق إ م إ
الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة
لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخاص و الأسرة يختص به القسم المذكور وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نستعرض لأهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي
قضايا الطلاق سواء كان بالإرادة المنفردة أو بالتراضي : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من الشهادة العائلية م 429 ق إ م إ و إضافة على ذلك دأب العمل القضائي على أن يكون بالملف شهادة طبية خاصة بالزوجة تثبت الحمل من عدمه و لو أن حجيتها القانونية ليست مطلقة بالنسبة لآثارها و نفس الوثائق مطلوبة لو كانت دعوى خلع أو تطليق
قضايا الرجوع و النفقة : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من البطاقة العائلية إن كان هناك أبناء و بالنسبة لمراجعة النفقة الغذائية نسخة من الحكم القاضي بالحضانة إضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد المحضون للتأكد من توفر شروط الحضانة
قضايا إلحاق نسب أبناء : نسخة من عقد الزواج و شهادات طبية للأبناء مرفقة بصورة شمسية لهم تثبت سنهم التقديري
قضايا تثبيت الزواج العرفي : نسخة من شهادتي ميلاد الطرفين مستخرجة من السجل الأصلي م 12 على أن تكون حديثة الصدور
قضايا الكفالة : نسخة من شهادة ميلاد الكافل و المكفول مستخرجة من السجل الأصلي ، شهادة الأجر أو الدخل و إن كان متزوجا و يستحسن ذلك نسخة من عقد زواج الكافل
قضايا تصحيح شهادة ميلاد : سواء كان خطأ مادي كعدم كتابة الاسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف أو تصحيح نسب يرفق بالملف نسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة باعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكم جزائي و بالتالي يجب التحري جيدا في مثل هذا النوع من القضايا لأن كل تعديل يمس الحالة يؤثر بشكل مباشر على شهادة السوابق العدلية.
قضايا أو منازعات الجنسية : نص على هذا النوع من القضايا قانون الجنسية المادة 31 و ما بعدها من الأمر 70/86 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية و عموما لم ينص القانون صراحة على أن قسم شؤون الأسرة هو المختص لكن بما أنها من قضايا الحالة ترفع أمامه و تكون بإحدى الطريقتين المادة 32 من القانون المذكور
بالنسب : بإثبات وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية و بمفهوم المخالفة أن من كان أبويه مسيحيين أو يهوديين لا يستفيد من الجنسية الجزائرية الأصلية خلافا لما جاء بالمادة 36 من الدستور التي نصت على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي
بالحالة الظاهرة : و هي مجموعة من الوقائع التي تثبت أن المعني و أصوله كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية كأن أدوا واجبهم الانتخابي بالإدلاء ببطاقة الانتخاب أو قاموا باستخراج بطاقة تعريف وطنية إلخ
الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى
سنتكلم عن الطلاق باعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كانت هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة « ينظر مع الزوجين أو وكلائهما »
في الطلاق بالتراضـــــــي
بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب اختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا استثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الاختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الافتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الاتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الاتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و استحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الاتفاق عند معالجته للملف باعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الاتفاق على إسناد حضانة ابن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب باعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادتين 66 و 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو اختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ
عند الانتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و اتفاقهما على أن يكون بعبارة » المصادقة على الاتفاق النهائي » باعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ
في الطلاق بطلب من أحد الزوجين
لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو استدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 و المادة 600 /8 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر وليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الدعوى
منقول للفائدة
نوع القضايا التي يعالجها القسم
ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية و ما يجدر الإشارة إليه هو أن قضايا شؤون الأسرة لا يسري عليها إجراء الوساطة المنصوص عليه بالمادة 994 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على غرار القضايا العمالية باعتبار أن الصلح وجوبي فيها و بالتالي ليست بحاجة للوساطة و قد خص المشرع هذا القسم بنوع القضايا التي ينظر فيها على وجه الخصوص أشار إليها في المواد 40/2 و 423 و 426 من ق.إ.م.إ كالتالي
الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في القانون مع التذكير بأنه في حالة ما سجلت قضية خطأ في القسم المدني أو التجاري أو العقاري أو أي قسم مدني آخر يتم إخطار رئيس المحكمة الذي يفصل في الإحالة من قسم لآخر و في حالة الرفض تبقى القضية أو الدعوى بالقسم الذي سجلت به و يفصل القاضي فيها بإجراءات قسمها الأصلي م 32 من ق.إ.م.إ على أن يتم احترام التشكيلة إذا كانت خاصة كالقضايا الإجتماعية و التجارية لوجود مساعدين إضافة إلى تصفية المصاريف لاختلافها من قسم لآخر حسب النوع
دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة
دعاوى إثبات النسب و الزواج
الدعاوى المتعلقة بالكفالة
الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب و الفقدان و التقديم
المنازعات المتعلقة بمتاع الزوجية
الترخيص بالزواج الثاني
منازعات الصداق
دعاوى الميراث
دعاوى تصحيح وثائق الحالة المدنية و هذا النوع من القضايا إما يكون بواسطة أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة و إما بواسطة دعوى أمام قسم شؤون الأسرة
غير أن ما يلاحظ حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن المشرع جعل المطالبة القضائية تتم بطريقتين و هما
بواسطة الدعوى و هذا الطريق العادي تكون إما عادية أو إستعجالية
عن طريق الأوامر الولائية و التي حصرها في بعض القضايا مثل الحجر أو ما يسمى بافتتاح التقديم م 481 ق إ م إ ، تعيين مقدم م 471 ، الولاية على أموال القاصر م 467 ، التدابير المؤقتة لحماية مصالحه م 473 ، الكفالة م 493 غير أن إلغائها يتم بدعوى عادية أمام قسم شؤون الأسرة
و بخصوص الأوامر على ذيل عرائض تكون في جميع التدابير المؤقتة خصوصا النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن حسب نص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة
هناك بالإضافة إلى الدعاوى أو القضايا المذكورة سابقا يمكن للمعني رفع دعواه أمام القسم بواسطة الطريق العادي كالحجر و الكفالة و الولاية طبقا لأحكام قانون الأسرة و بخصوص دعوى النسب لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة تكون بجلسة سرية م 491 ق إ م إ التدابير التحفظية بخصوص التركة بواسطة دعوى إستعجالية م 499 ق إ م إ
ترفع الدعوى بواسطة عريضة إفتتاحية مكتوبة و موقعة م 14 تودع بأمانة ضبط المحكمة بعدد نسخ تساوي عدد الأطراف و يجب إحترام الشكل المطلوب قانونا حسب ما أشارت إليه المادة 15 ق إ م إ و ذلك تحت طائلة عدم القبول فالعريضة يجب أن تحتوي ما يلي
تحديد الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى
إسم و لقب المدعي و موطنه
إسم و لقب و موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن معلوم آخر موطن له
الإشارة إلى التسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوثائق التي تؤسس عليها الدعوى
الإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤيدة للدعوى و على ذكر الوثائق نصت المادة 08/2 ق إ م إ على وجوب تقديمها باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول أما الحالة الوحيدة التي ترفع فيها الدعوى بعريضة افتتاحية مشتركة تكون في قضايا الطلاق بالتراضي م 428 ق إ م إ و يجب أن تتضمن حسب نص المادة 429 من نفس القانون ما يلي : الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب ، إسم و لقب و جنسية كلا الزوجين و موطن و تاريخ و مكان ميلادهما ، تاريخ و مكان زواجهما و عند الاقتضاء عدد الأولاد القصر ، عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق على أن يكون تسجيلها بحضور الطرفين و هذا ما يمكن استخلاصه من المادة 430 من ق إ م إ حتى يكون كلاهما على علم بتاريخ جلسة الصلح كما سيأتي ذكره لاحقا
الإختصــاص الإقــليمي
قبل التطرق للاختصاص الإقليمي لمحكمة شؤون الأسرة يجب التنويه إلى أن هذا الدفع شكلي و ليس موضوعي و هذا باستقراء المادة 47 من ق إ م إ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من ق إ م إ نصت على أنه يعتبر لاغيا كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار و أضافت المادة 46 أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا و يوقعان على تصريح بطلب التقاضي و إذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك على أنه يمتد بعد ذلك الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه المحكمة المصدرة للحكم ، و ليس للمدعي الحق في التمسك به ( الاختصاص الإقليمي ) بل هو مخول فقط للمدعى عليه م 51 ق إ م إ و يثار قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق إ م إ
و بخصوص الاختصاص الإقليمي للمحكمة يحدده نوع القضية كما نصت عليه المادة 426 ق إ م إ على المنوال التالي
العدول عن الخطبة مكان موطن المدعى عليه
إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه
الطلاق أو الرجوع بمكان وجود مسكن الزوجية أما الطلاق بالتراضي مكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما
الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة
النفقة الغذائية بموطن الدائن بها
المتاع مكان وجود المسكن الزوجي
الترخيص بالزواج مكان طالب الترخيص
الولاية مكان ممارسة الولاية
مواد الميراث محكمة موطن المتوفى م 40/2 ق إ م إ
غير أن الإشكال المطروح في الاختصاص الإقليمي أمام قسم شؤون الأسرة و الذي كثيرا ما يعوق العمل القضائي و يعطل إجراءات التقاضي بين الطرفين هو مكان السكن الزوجي فكثيرا ما يتقدم كل من الزوجين في بعض قضايا الطلاق ببطاقة إقامة لإثبات المسكن الزوجي حسب المنطقة التي يتواجد فيها هذا الخصم أو ذاك في حين أن حجية هذه البطاقات محدودة و لا ترقى إلى شهادة إقامة التي لا تسلم إلا لاستخراج وثائق إدارية خاصة و من ثم كان لزاما أن يبحث القاضي عن وسائل أخرى أكثر نفعا في الإثبات كوصولات الكهرباء و الغاز أو الهاتف على أن تكون حديثة أما الإشكال الثاني هو عندما يكون الطلب القضائي مركب مثال ذلك دعوى رجوع و نفقة فكما سبق ذكره الرجوع أمام محكمة مكان تواجد مسكن الزوجية و النفقة أمام محكمة مقر سكن الدائن فإذا كانت الزوجة مثلا من بلدية غريس التابعة إداريا و قضائيا لولاية معسكر و سكنها الزوجي بفرندة فكل من محكمة فرندة و غريس مختصتين و بالتالي يؤول الاختصاص لكل من قاضيي شؤون الأسرة للمحكمتين
إضافة إلى هذا هناك نوع من القضايا تختص بها محكمة شؤون الأسرة كتصحيح وثائق الحالة المدنية عملا بمبدأ من يملك الكل يملك الجزء و التي نظمها الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية فالمعروف كما سبق ذكره هناك ثلاث أنواع من العقود التي نظمها هذا القانون ( الميلاد ، الزواج و الوفاة ) فحسب المادة 49 من قانون الحالة المدنية يؤول الاختصاص هنا بمكان تحرير العقد الأصلي مثلا إن كانت شهادة ميلاد مسجلة ببلدية فرندة ترفع الدعوى أمام محكمة فرندة و إن كانت شهادة الميلاد مسجلة ببلدية تيارت ترفع أمام محكمة تيارت و عليه يراعى في ذلك التقسيم القضائي و ليس الإداري و يمتد اختصاص القاضي حتى للعقود المسجلة خارج اختصاص دائرته إذا اشتملت على الغلطة أو تضمنت إغفالا أصليا مثلا شهادة الميلاد الأصلية مسجلة ببلدية فرندة و عقد الزواج مسجل ببلدية وهران يمكن للقاضي إذا قام بتصحيح شهادة الميلاد أن يصحح أيضا عقد الزواج لوجود ارتباط وثيق بين العقدين
يجب على أمين الضبط قبل أن يقوم بقيد الدعوى بالسجل الخاص بالقيد العام يكلف المدعي تسديد الرسوم م 17 ق إ م إ و هي محددة بقسم شؤون الأسرة بمبلغ 300 دج بعدها يقوم بجرد الوثائق مع الإشارة إلى أن الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول حسب نص المادة 08/2 من ق إ م إ ويقوم بتكوين ملف لإيداعها رفقة العريضة الإفتتاحية و يحدد له تاريخا للجلسة يكون في أجل لا يقل عن 20 يوما و بالنسبة للمقيمين بالخارج مدة ثلاثة أشهر مع العلم أن نص المادة 16/3 من ق إ م إ اشترط مدة 20 يوما بين تاريخ تسليم التكليف و تاريخ أول جلسة و أثناء السير في الدعوى يتم تقديم الوثائق بأمانة ضبط المحكمة بأصولها و نسخها الرسمية أو المطابقة للأصل يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها قبل إيداعها بالملف تحت طائلة الرفض و ذلك مقابل وصل يسلمه للمعني م 22 ق إ م إ و يمكن تبادلها بالجلسة م 23 ق إ م إ
الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة
لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخاص و الأسرة يختص به القسم المذكور وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نستعرض لأهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي
قضايا الطلاق سواء كان بالإرادة المنفردة أو بالتراضي : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من الشهادة العائلية م 429 ق إ م إ و إضافة على ذلك دأب العمل القضائي على أن يكون بالملف شهادة طبية خاصة بالزوجة تثبت الحمل من عدمه و لو أن حجيتها القانونية ليست مطلقة بالنسبة لآثارها و نفس الوثائق مطلوبة لو كانت دعوى خلع أو تطليق
قضايا الرجوع و النفقة : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من البطاقة العائلية إن كان هناك أبناء و بالنسبة لمراجعة النفقة الغذائية نسخة من الحكم القاضي بالحضانة إضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد المحضون للتأكد من توفر شروط الحضانة
قضايا إلحاق نسب أبناء : نسخة من عقد الزواج و شهادات طبية للأبناء مرفقة بصورة شمسية لهم تثبت سنهم التقديري
قضايا تثبيت الزواج العرفي : نسخة من شهادتي ميلاد الطرفين مستخرجة من السجل الأصلي م 12 على أن تكون حديثة الصدور
قضايا الكفالة : نسخة من شهادة ميلاد الكافل و المكفول مستخرجة من السجل الأصلي ، شهادة الأجر أو الدخل و إن كان متزوجا و يستحسن ذلك نسخة من عقد زواج الكافل
قضايا تصحيح شهادة ميلاد : سواء كان خطأ مادي كعدم كتابة الاسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف أو تصحيح نسب يرفق بالملف نسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة باعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكم جزائي و بالتالي يجب التحري جيدا في مثل هذا النوع من القضايا لأن كل تعديل يمس الحالة يؤثر بشكل مباشر على شهادة السوابق العدلية.
قضايا أو منازعات الجنسية : نص على هذا النوع من القضايا قانون الجنسية المادة 31 و ما بعدها من الأمر 70/86 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية و عموما لم ينص القانون صراحة على أن قسم شؤون الأسرة هو المختص لكن بما أنها من قضايا الحالة ترفع أمامه و تكون بإحدى الطريقتين المادة 32 من القانون المذكور
بالنسب : بإثبات وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية و بمفهوم المخالفة أن من كان أبويه مسيحيين أو يهوديين لا يستفيد من الجنسية الجزائرية الأصلية خلافا لما جاء بالمادة 36 من الدستور التي نصت على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي
بالحالة الظاهرة : و هي مجموعة من الوقائع التي تثبت أن المعني و أصوله كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية كأن أدوا واجبهم الانتخابي بالإدلاء ببطاقة الانتخاب أو قاموا باستخراج بطاقة تعريف وطنية إلخ
الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى
سنتكلم عن الطلاق باعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كانت هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة « ينظر مع الزوجين أو وكلائهما »
في الطلاق بالتراضـــــــي
بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب اختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا استثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الاختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الافتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الاتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الاتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و استحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الاتفاق عند معالجته للملف باعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الاتفاق على إسناد حضانة ابن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب باعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادتين 66 و 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو اختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ
عند الانتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و اتفاقهما على أن يكون بعبارة » المصادقة على الاتفاق النهائي » باعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ
في الطلاق بطلب من أحد الزوجين
لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو استدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 و المادة 600 /8 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر وليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الدعوى
منقول للفائدة