الرجــوع إلى القائمــــــة
مكانة الموارد البشرية في الإصــلاح.
مداخلـة السيد / آيت أودية بوجمعة،
المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل.
إن التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا و ما نجم عنها من تفتح اقتصادي و اجتماعي و سياسي على العالم الخارجي علاوة على تحديات العولمة من جهة والاختلال والنقائص الميدانية في المجال القضائي حدت بفخامة السيد رئيس الجمهورية إلى تنصيب لجنة لإصلاح العدالة على اعتبارها أم الإصلاحات.
خرجت هذه اللجنة بعدة توصيات منها ما يخص مجال الموارد البشرية التي تتخلص أساسا فيما يلي:
• بالنسبة للقضاة: في:
- قانـون الأساسـي للقضــــــاء،
- ظروف القاضي ومسؤوليته،
- المجلس الأعلى للقضاء،
- مدونة أخلاقيـــات المهنـة،
- تحسيـن تكويـن القاضـي بإنشــاء مدرسـة عليــا للقضــاء.
- تدعيم سياســة التكويـن المستمر والمتخصص.
أما بالنسبة للموظفين وباعتبار أن أمانة الضبط تعد الركيزة الأساسية لنشاط الجهات القضائية، و أمين الضبط همزة وصل بين المتقاضي و القاضي و الشاهد على أعماله، و بعد الإطلاع و المعاينة توصلت إلى توصيات من شأنها التكفل أكثر بهذه الفئة بواسطة:
• وضع نص تشريعي يحدد قواعد التسيير و تنظيم الرقابة و المسؤوليـة والمسار المهني وصلاحيات مستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بهذا السلك.
• الرفع من مستوى التوظيف بأن يكون الالتحاق بسلك موظفي أمانات الضبط لحاملي شهادة الليسانس.
• تنظيم تدرج المسار المهني و إخضاع عملية النقل إلى قواعد موضوعية وشفافة.
• مراجعة أسلوب تنظيم مسابقة التوظيف الداخلي و الخارجي بتكليف مدرسة تكوين موظفي أمانة الضبط بهذه المهمة، تنظيم دورات تكوين متخصصة لفائدة هؤلاء الموظفين.
و في الأخير، و فيما يتعلق بمساعدي العدالة ( محامون، ضبطية قضائية، موثقون، خبراء، المترجم و الترجمان الرسمي، محافظو البيع) فقد أقرت اللجنة عدة توصيات تهدف كلها إلى تنظيم أكثر لهذه المهن ومراجعة الإطار القانوني المنظم لها مع التأكيد على ضرورة التكوين القاعدي لهذه الفئات.
كانت هذه التوصيات محل تنفيذ كلي أو جزئي حيث تتفاوت درجة ذلك من فئة لأخرى، و من موضوع لآخر بالنظر للطابع الاستعجالي لكل منها.
أولا : فيما يتعلق بالقضــاة :
1 – بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء :
فقد تمت المصادقة عليه و صدر بموجب القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 حيث تضمن أحكاما جديدة تستجيب لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة و التي من شأنها إعطاء القاضي المكانة اللائقة به و تدعيم استقلاليته و تحديد مسؤولياته. و منها:
• الحماية من كل أشكال الضغوطات التي قد تمارس ضده أثناء تأدية مهامـــه.
• ضمان حق الاستقرار لقاضي الحكم إذ لا يجوز نقله دون موافقته إلا من طرف المجلس الأعلى للقضاء خلال الحركة السنوية للقضاء في حالة ضرورة المصلحة و حسن سير العدالة.
• جعل الترقية مبنية على الكفاءة وجودة الأداء والمجهودات المبذولة أثناء فترات التكوين التخصصي أو المستمر.
• تقاضي راتب مقبول يحسن مستواه المعيشي و يجعله في منأى عن الحاجة و المغريات مع توفير سكن وظيفي.
• إحداث إطار أحسن لمتابعة المسار الوظيفي و تقرير نظام تقاعد مقبول بالموازاة مع الإطارات السامية للدولة.
• وضع أحكام قانونية تكرس حماية المتقاضي من تعسف وانحراف القاضي.
• تحميل القاضي المسؤولية عن كل إخلال بواجب التحفظ و التجاوزات أو اللامبالاة أو الاستخفاف في إصدار الأحكام و القرارات.
• تعزيز مبدأ واجب التحفظ لدى القاضي الذي يتعين عليه أن يكون في منأى عن كل الشبهات.
• تحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء.
• تكريس مبدأ توزيع القضاة على الجهات القضائية بعد تخرجهم من المدرسة العليا للقضاء حسب الترتيب والاستحقاق.
• عدم تعيين أي قاضي بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارس بها الزوج مهنة المحاماة.
2- بالنسبة للمجلس الأعلى للقضــاء :
صدر القانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و صلاحياته وعمله بموجب القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 باعتبار هذه الهيئة الدستورية هي الضامن الأساسي لحماية القاضي طبقا لاستقلالية السلطة القضائية فقد وضع نص قانوني جديد استجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة إذ أحتوى على الخصوص ما يلي:
• توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من 06 إلى 10 قضاة منتخبين مع انعدام أي تمثيل للإدارة المركزية.
• تدعيم أمانة المجلس الأعلى للقضاء بمكتب دائم يتألف مـــــن 04 أعضاء.
• التكفل بكل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاء (التعيين، الترسيم، الترقية، نقل، التظلمات...الخ).
• إعداد مدونة أخلاقيــات المهنــة من شأنهـا تحديد القواعد العملية والمعنوية التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي.
• منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية في المجالين الإداري والمالي، لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه ممكن.
بالنسبة للتكويـــن:
إن العدد الحالي للقضاة غير كاف، لا يستجيب لاحتياجات القطاع خاصة مع المتغيرات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد ولمواجهة هذا الوضع و تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة تم انتهاج سياسة من شأنها تحسين مستوى القضاة الممارسيــن و إيجاد سبل جديدة فعالة من شأنها تدعيم معارف القضاة الجدد.
1- في مجال التكوين القاعــــدي :
عرفت مدة التكوين تطورا، فبعد أن كانت سنة واحدة خلال الفتـــــرة ما بين (1993 – 1998)، و سنتين سنة 1999، أصبحت ثلاث سنوات منذ سنة 2000 حيث تخرجت إلى غاية اليوم دفعتان مجموع أفرادها 218 قاضيا، وتوجد حاليا دفعتان في طور التكوين مجموع أفرادها 370 طالبا قاضيا.
و تنفيذا لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية القاضي برفع العدد الحالي للقضاة بـ 50% إلى غاية سنة 2009 أي بمعدل 300 قاضيا سنويا فسيدعم القطاع بـ 1500 قاضيا جديدا حيث تم تنظيم مسابقة خلال سنة 2004 لتوظيف 300 طالبا قاضيا يوجدون حاليا في مرحلة التكوين.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم مراجعة البرنامج البيداغوجي بإدخال مواد جديدة مثل الملكية الفكرية، الصفقات العمومية، الإعلام الآلي واللغات الأجنبية.
كما تقرر إنشاء مدرسة عليا للقضاء بموجب القانون الأساسي للقضاء حيث قامت الوزارة بتنصيب اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضــــــاء وكـذا مشـروع إنشاء مدرسة عليا للقضاء الذي هو قيد الدراسة و المناقشة والذي يصبو إلى و ضع إطار قانوني أفضل يحـدد نشاط واختصاصات وسير هذه المدرسة باعتبارها النواة الصلبة لضمان التكوين القاعدي للقاضي.
2- في مجال التكوين المتخصـص:
يجري هذا التكويــن على المستوى الوطنــي وبالخـــارج:
• فالتكوين على المستوى الوطني شمل إلى غاية اليوم 387 قاضيا في تخصصات هي قانون الأعمال، القانون الإداري، القانون العقاري، قانون العمل و القانون التجاري البحــــري تولته المعاهــد و المدارس المتخصصة التاليـة:
المدرسة العليا للمصرفة، المعهد الوطني للعمل، المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للقضاء سابقا و المعهد العالي البحري .
• أما التكوين بالخارج فشمل 111 قاضيا في تخصصات القانــون الإداري، القانون العقاري، القانون التجاري البحري، القانون العمالي، قانون الأعمال، القانون الجزائي الاقتصادي، الملكية الفكرية، حقوق الإنسان والقانون الاقتصادي.
يجري هذا التكوين بفرنسا، بلجيكا و الولايات المتحدة الأمريكية.
3- في مجال التكوين المستمر:
يتم على مستوى المعهد الوطني للقضاء سابقا (المدرسة العليا للقضاء حاليا) حيث شمل من سنة 2000 إلى 2004 أكثر من 2100 قاضـــي في مواضيع مختلفة ذات صلة بالعمل القضائي ( قضاء الأحداث، الطب الشرعي، تطبيق الأحكام الجزائية....)، والعملية مستمرة. كما شرع قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ سنتين في المساهمة في هذه العملية، للتدارس مع القضاة المسائل العملية المطروحة ميدانيا و ذلك على مستوى المجال القضائي.
ثانيا: فيما يتعلق بالموظفيــن:
1- بالنسبة للقانون الأساسي لموظفي أمانة الضبـــــط :
تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة فقد تم مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة حيث يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
من أهــم الأحكام التي تضمنــــها:
• تغيير طريقة التوظيف الحالية بالرفع من شروط الإلتحاق بالمهنة إذ تم حصرها في التخرج من المدرسة الوطنية لأمناء الضبط و ليس على أساس مسابقة خارجية كما هو معمول به حاليا حيث تم إدراج الطريقة المتبعة بالنسبة لتوظيف القضاة.
• استحداث رتبة رئيس أمناء أقسام الضبط للجهة القضائية كرتبة أعلى.
• استحداث مناصب عليا تتمثل في مراقب أمانات الضبط، رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، رئيس أمانة ضبط فرع الجهة القضائية قصد تكفل أحسن بالمهام و ضمان السير الحسن للجهات القضائية و في نفس الوقت مراقبة نشاط أمانة الضبط.
• توسيع المهام الحالية إلى مجالات الإشراف، التأطير، التصور، الدراسات والمراقبة.
و في إطار تلبية احتياجات الجهات القضائية إلى موظفين جدد تماشيا مع حجم النشاط تم توظيف 1504 موظف جديد يتوزعون على الرتب التالية:
- أمين قسم ضبط: 200.
- أمين ضبــط: 193.
- معاون أمين ضبط: 894.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي: 51.
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة: 01.
- متصرف إداري: 10.
- وثائقي أمين محفوظات: 08.
- تقني سامي في الإحصاء: 02.
- كاتب مديرية: 08.
- عون راقن: 09.
- عامل مهني: 02.
حيث يصبح العدد الإجمالي للموظفين العاملين بالقطاع بعد هذه العملية يقدر بـ 12602 موظفا من مختلف الرتب و الأسلاك.
مع الإشارة إلى وجود نص خاص يهدف إلى إخراج موظفي العدالة من مجال تطبيق قانون الوظيف العمومي على غرار موظفي السلطة التشريعية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات. 2 - بالنسبة للتكويـــن :
2-1- التكوين المتخصص :
تم تكوين 510 موظف أمانة الضبط تخصص غرف التحقيق و الأحداث حيث تم تغطية جميع الاحتياجات الحالية.
- تم تكوين 57 موظفا في المجال العقاري.
- يتابع حاليا 10 موظفين تكوينا تخصصيا في الأرشيف.
- تكوين 30 موظفا (كتاب مديرية).
- تكوين 30 موظفا يعملون بالجهات القضائية في مجال الصيانة بمفهومها الواسع على مستوى مراكز التكوين المهني.
- سيتابع 14 موظفا تكوينا ببلجيكا في المجالين:
* أمانات الضبط (12 موظفا).
* الإعلام الآلي القضائي (موظفين اثنين).
2-2- التكوين المستمر : تم تكوين إلى غاية اليوم ( 1180 ) موظفا يعملون بمختلف الجهات القضائية.
كما شرع في تكوين محلي مستمر بكل جهة قضائية يتضمن محاضرات و مداخلات تتناول مواضيع مختلفة لها علاقة بالعمل القضائي.
تم تنظيم خمس دورات في شكل أيام دراسية لموظفي أمانة الضبط حول أهم المواضيع التي لها علاقة بالمتقاضين والمواطنين و قد شملت المحاور التاليــة:
- تنفيذ العقوبات.
- وظائف رؤساء أمانة الضبط للجهات القضائية.
- الحالة المدنية.
- دور أمين ضبط محكمة الجنايات.
- دور أمين ضبط المحاكم الإدارية.
2-3- التكوين في مجال الإعلام الآلي :
تم تكوين 5100 موظف أمانة الضبط و أسلاك مشتركة على إستعمال أجهزة الإعلام الآلي بعد أن تم إبرام اتفاقية إطار مع وزارة التعليم والتكويـن المهنيين ، حيث تولت العملية مختلف معاهد و مراكز التكوين المهني على المستوى المحلي و العملية مستمرة.
2-4- بالنسبة لمدرسة تكوين موظفي أمانة الضبط:
تم مراجعة القانون الأساسي الخاص بها، حيث يوجــد على مستوى مصالـح الأمانة العامة للحكومة و من بين أهم أحكامه الأساسيــة:
• منح صلاحية توظيف طلبة أمناء الضبط في فروع معاون أمين ضبط، أمين ضبـــط و أمين قسم ضبط و هذا لكي تتماشى مع التعديلات المقترحة في القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط.
• حيث تتولى المدرسة تنظيم مسابقات لتوظيف طلبة أمناء ضبط من بين حاملي مستوى دراسي يتراوح بين السنة الثالثة ثانوي وشهادة الليسانس في الحقوق.
• منحها مهام تحسين المستوى وتجديد المعلومات لموظفي الأسلاك المشتركة العاملين بالقطاع.
• توسيع تشكيلة المجلس العلمي ومنحه صلاحيات واسعة في المجال البيداغوجي.
• كما تم تقديم إلى المصالح المعنية مشروع نص تنظيمي خاص بأساتذة المدرسة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و قصد التقييم الفعلي لمسألة تكوين القضاة و الموظفين فقد شكلت لجنتين الأولى خاصة بتكوين القضاة و الثانية خاصة بتكوين الموظفين أوكلت لهما صلاحية تقييم المشاكل المتعلقة بالتكوين و تقديم الاقتراحات المناسبة على ضوء التطورات التي عرفها القطاع خاصة فيما يتعلق بالتشريع قصد إعداد برامج تكوين ملائمة هذا علاوة على الأفق الواسع للتعاون في مجال التكوين خاصة مع الإتحاد الأوربي لتدعيم المدرسة العليا للقضاء و المدرسة الوطنية لتكوين موظفي أمانات الضبط.
ثالثا : مساعدو العدالــة :
إن التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة في هذا المجال كانت محل اهتمام، و في هذا الإطار تم تنصيب لجان مشتركة من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام قصد مراجعة القوانين المنظمة لمهن المحضرين، الموثقين، المترجمين، محافظي البيع والمحامين و تم عقد لقاءات مشتركة قصد الخروج بمشاريع تعديل هذه القوانين، مع التأكيد على التكوين القاعدي لهذه الفئة الهامة من مساعدي العدالة بشكل يضمن تكامل فعال يعود بالفائدة على المتقاضين.
و في الأخيـــــــر:
إن إنشاء مدرسة عليا للقضاء و تأطيرها تأطيرا إداريا و بيداغوجيا ناجحا وتوفير كل الوسائل المادية، المالية و البيداغوجية ووضع هياكل جديدة تحت تصرفها يعتبر أمرا وحوبيا لتكوين قاضي المستقبل من المحكمة في المنازعات الجديدة و يطمئن إليه المتقاضي الوطني والأجنبي.
كما يتعين وضع شروط جديدة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء كاشتراط الحصول على معدل معين في شهادة الليسانس للمشاركة في المسابقة.
كما أن مراجعة البرنامج البيداغوجي الحالي بإدراج مواد جديدة مستقبلا مثل جرائم المعلوماتية، تبييض الأموال، حقوق الإنسان، قانون البيئة و المساعدة القضائية الدولية و غيرها من المواد أصبح ضرورة ملحة.
بالإضافة إلى ذلك يبقى الهدف الأساسي هو تحسين و توسيع مجالات التكوين المتخصص و المستمر المطبقة حاليا لتشمل ميادين أخرى وكذا تدعيم علاقات التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
أما بالنسبة لموظفي أمانات الضبط للجهات القضائية، فإن تغيير طريقة التوظيف الحالية لتقتصر على منتوج التكوين فقط يتطلب منح الوسائل المادية، المالية، و البشرية ( تأطير إداري و بيداغوجي ) لمدرسة التكوين و إيجاد مقر لها ملائم مع فتح فروع جهوية لها لتلبية الحاجيات الحالية و المستقبلية من الموظفين و كذا مسايرة تطور عدد القضاة بالإضافة إلى التكفل بمهام التكوين المتخصص و المستمر في ظروف حسنة.
كما أنه أصبح من الضروري مراجعة البرنامج البيداغوجي لتوسيعه إلى مجالات أخرى تواكب تطور وسائل العمل مثل الإعلام الآلي و اللغات الأجنبية.
مكانة الموارد البشرية في الإصــلاح.
مداخلـة السيد / آيت أودية بوجمعة،
المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل.
إن التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا و ما نجم عنها من تفتح اقتصادي و اجتماعي و سياسي على العالم الخارجي علاوة على تحديات العولمة من جهة والاختلال والنقائص الميدانية في المجال القضائي حدت بفخامة السيد رئيس الجمهورية إلى تنصيب لجنة لإصلاح العدالة على اعتبارها أم الإصلاحات.
خرجت هذه اللجنة بعدة توصيات منها ما يخص مجال الموارد البشرية التي تتخلص أساسا فيما يلي:
• بالنسبة للقضاة: في:
- قانـون الأساسـي للقضــــــاء،
- ظروف القاضي ومسؤوليته،
- المجلس الأعلى للقضاء،
- مدونة أخلاقيـــات المهنـة،
- تحسيـن تكويـن القاضـي بإنشــاء مدرسـة عليــا للقضــاء.
- تدعيم سياســة التكويـن المستمر والمتخصص.
أما بالنسبة للموظفين وباعتبار أن أمانة الضبط تعد الركيزة الأساسية لنشاط الجهات القضائية، و أمين الضبط همزة وصل بين المتقاضي و القاضي و الشاهد على أعماله، و بعد الإطلاع و المعاينة توصلت إلى توصيات من شأنها التكفل أكثر بهذه الفئة بواسطة:
• وضع نص تشريعي يحدد قواعد التسيير و تنظيم الرقابة و المسؤوليـة والمسار المهني وصلاحيات مستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بهذا السلك.
• الرفع من مستوى التوظيف بأن يكون الالتحاق بسلك موظفي أمانات الضبط لحاملي شهادة الليسانس.
• تنظيم تدرج المسار المهني و إخضاع عملية النقل إلى قواعد موضوعية وشفافة.
• مراجعة أسلوب تنظيم مسابقة التوظيف الداخلي و الخارجي بتكليف مدرسة تكوين موظفي أمانة الضبط بهذه المهمة، تنظيم دورات تكوين متخصصة لفائدة هؤلاء الموظفين.
و في الأخير، و فيما يتعلق بمساعدي العدالة ( محامون، ضبطية قضائية، موثقون، خبراء، المترجم و الترجمان الرسمي، محافظو البيع) فقد أقرت اللجنة عدة توصيات تهدف كلها إلى تنظيم أكثر لهذه المهن ومراجعة الإطار القانوني المنظم لها مع التأكيد على ضرورة التكوين القاعدي لهذه الفئات.
كانت هذه التوصيات محل تنفيذ كلي أو جزئي حيث تتفاوت درجة ذلك من فئة لأخرى، و من موضوع لآخر بالنظر للطابع الاستعجالي لكل منها.
أولا : فيما يتعلق بالقضــاة :
1 – بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء :
فقد تمت المصادقة عليه و صدر بموجب القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 حيث تضمن أحكاما جديدة تستجيب لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة و التي من شأنها إعطاء القاضي المكانة اللائقة به و تدعيم استقلاليته و تحديد مسؤولياته. و منها:
• الحماية من كل أشكال الضغوطات التي قد تمارس ضده أثناء تأدية مهامـــه.
• ضمان حق الاستقرار لقاضي الحكم إذ لا يجوز نقله دون موافقته إلا من طرف المجلس الأعلى للقضاء خلال الحركة السنوية للقضاء في حالة ضرورة المصلحة و حسن سير العدالة.
• جعل الترقية مبنية على الكفاءة وجودة الأداء والمجهودات المبذولة أثناء فترات التكوين التخصصي أو المستمر.
• تقاضي راتب مقبول يحسن مستواه المعيشي و يجعله في منأى عن الحاجة و المغريات مع توفير سكن وظيفي.
• إحداث إطار أحسن لمتابعة المسار الوظيفي و تقرير نظام تقاعد مقبول بالموازاة مع الإطارات السامية للدولة.
• وضع أحكام قانونية تكرس حماية المتقاضي من تعسف وانحراف القاضي.
• تحميل القاضي المسؤولية عن كل إخلال بواجب التحفظ و التجاوزات أو اللامبالاة أو الاستخفاف في إصدار الأحكام و القرارات.
• تعزيز مبدأ واجب التحفظ لدى القاضي الذي يتعين عليه أن يكون في منأى عن كل الشبهات.
• تحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء.
• تكريس مبدأ توزيع القضاة على الجهات القضائية بعد تخرجهم من المدرسة العليا للقضاء حسب الترتيب والاستحقاق.
• عدم تعيين أي قاضي بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارس بها الزوج مهنة المحاماة.
2- بالنسبة للمجلس الأعلى للقضــاء :
صدر القانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و صلاحياته وعمله بموجب القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 باعتبار هذه الهيئة الدستورية هي الضامن الأساسي لحماية القاضي طبقا لاستقلالية السلطة القضائية فقد وضع نص قانوني جديد استجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة إذ أحتوى على الخصوص ما يلي:
• توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من 06 إلى 10 قضاة منتخبين مع انعدام أي تمثيل للإدارة المركزية.
• تدعيم أمانة المجلس الأعلى للقضاء بمكتب دائم يتألف مـــــن 04 أعضاء.
• التكفل بكل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاء (التعيين، الترسيم، الترقية، نقل، التظلمات...الخ).
• إعداد مدونة أخلاقيــات المهنــة من شأنهـا تحديد القواعد العملية والمعنوية التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي.
• منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية في المجالين الإداري والمالي، لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه ممكن.
بالنسبة للتكويـــن:
إن العدد الحالي للقضاة غير كاف، لا يستجيب لاحتياجات القطاع خاصة مع المتغيرات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد ولمواجهة هذا الوضع و تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة تم انتهاج سياسة من شأنها تحسين مستوى القضاة الممارسيــن و إيجاد سبل جديدة فعالة من شأنها تدعيم معارف القضاة الجدد.
1- في مجال التكوين القاعــــدي :
عرفت مدة التكوين تطورا، فبعد أن كانت سنة واحدة خلال الفتـــــرة ما بين (1993 – 1998)، و سنتين سنة 1999، أصبحت ثلاث سنوات منذ سنة 2000 حيث تخرجت إلى غاية اليوم دفعتان مجموع أفرادها 218 قاضيا، وتوجد حاليا دفعتان في طور التكوين مجموع أفرادها 370 طالبا قاضيا.
و تنفيذا لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية القاضي برفع العدد الحالي للقضاة بـ 50% إلى غاية سنة 2009 أي بمعدل 300 قاضيا سنويا فسيدعم القطاع بـ 1500 قاضيا جديدا حيث تم تنظيم مسابقة خلال سنة 2004 لتوظيف 300 طالبا قاضيا يوجدون حاليا في مرحلة التكوين.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم مراجعة البرنامج البيداغوجي بإدخال مواد جديدة مثل الملكية الفكرية، الصفقات العمومية، الإعلام الآلي واللغات الأجنبية.
كما تقرر إنشاء مدرسة عليا للقضاء بموجب القانون الأساسي للقضاء حيث قامت الوزارة بتنصيب اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضــــــاء وكـذا مشـروع إنشاء مدرسة عليا للقضاء الذي هو قيد الدراسة و المناقشة والذي يصبو إلى و ضع إطار قانوني أفضل يحـدد نشاط واختصاصات وسير هذه المدرسة باعتبارها النواة الصلبة لضمان التكوين القاعدي للقاضي.
2- في مجال التكوين المتخصـص:
يجري هذا التكويــن على المستوى الوطنــي وبالخـــارج:
• فالتكوين على المستوى الوطني شمل إلى غاية اليوم 387 قاضيا في تخصصات هي قانون الأعمال، القانون الإداري، القانون العقاري، قانون العمل و القانون التجاري البحــــري تولته المعاهــد و المدارس المتخصصة التاليـة:
المدرسة العليا للمصرفة، المعهد الوطني للعمل، المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للقضاء سابقا و المعهد العالي البحري .
• أما التكوين بالخارج فشمل 111 قاضيا في تخصصات القانــون الإداري، القانون العقاري، القانون التجاري البحري، القانون العمالي، قانون الأعمال، القانون الجزائي الاقتصادي، الملكية الفكرية، حقوق الإنسان والقانون الاقتصادي.
يجري هذا التكوين بفرنسا، بلجيكا و الولايات المتحدة الأمريكية.
3- في مجال التكوين المستمر:
يتم على مستوى المعهد الوطني للقضاء سابقا (المدرسة العليا للقضاء حاليا) حيث شمل من سنة 2000 إلى 2004 أكثر من 2100 قاضـــي في مواضيع مختلفة ذات صلة بالعمل القضائي ( قضاء الأحداث، الطب الشرعي، تطبيق الأحكام الجزائية....)، والعملية مستمرة. كما شرع قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ سنتين في المساهمة في هذه العملية، للتدارس مع القضاة المسائل العملية المطروحة ميدانيا و ذلك على مستوى المجال القضائي.
ثانيا: فيما يتعلق بالموظفيــن:
1- بالنسبة للقانون الأساسي لموظفي أمانة الضبـــــط :
تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة فقد تم مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة حيث يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
من أهــم الأحكام التي تضمنــــها:
• تغيير طريقة التوظيف الحالية بالرفع من شروط الإلتحاق بالمهنة إذ تم حصرها في التخرج من المدرسة الوطنية لأمناء الضبط و ليس على أساس مسابقة خارجية كما هو معمول به حاليا حيث تم إدراج الطريقة المتبعة بالنسبة لتوظيف القضاة.
• استحداث رتبة رئيس أمناء أقسام الضبط للجهة القضائية كرتبة أعلى.
• استحداث مناصب عليا تتمثل في مراقب أمانات الضبط، رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، رئيس أمانة ضبط فرع الجهة القضائية قصد تكفل أحسن بالمهام و ضمان السير الحسن للجهات القضائية و في نفس الوقت مراقبة نشاط أمانة الضبط.
• توسيع المهام الحالية إلى مجالات الإشراف، التأطير، التصور، الدراسات والمراقبة.
و في إطار تلبية احتياجات الجهات القضائية إلى موظفين جدد تماشيا مع حجم النشاط تم توظيف 1504 موظف جديد يتوزعون على الرتب التالية:
- أمين قسم ضبط: 200.
- أمين ضبــط: 193.
- معاون أمين ضبط: 894.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي: 51.
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة: 01.
- متصرف إداري: 10.
- وثائقي أمين محفوظات: 08.
- تقني سامي في الإحصاء: 02.
- كاتب مديرية: 08.
- عون راقن: 09.
- عامل مهني: 02.
حيث يصبح العدد الإجمالي للموظفين العاملين بالقطاع بعد هذه العملية يقدر بـ 12602 موظفا من مختلف الرتب و الأسلاك.
مع الإشارة إلى وجود نص خاص يهدف إلى إخراج موظفي العدالة من مجال تطبيق قانون الوظيف العمومي على غرار موظفي السلطة التشريعية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات. 2 - بالنسبة للتكويـــن :
2-1- التكوين المتخصص :
تم تكوين 510 موظف أمانة الضبط تخصص غرف التحقيق و الأحداث حيث تم تغطية جميع الاحتياجات الحالية.
- تم تكوين 57 موظفا في المجال العقاري.
- يتابع حاليا 10 موظفين تكوينا تخصصيا في الأرشيف.
- تكوين 30 موظفا (كتاب مديرية).
- تكوين 30 موظفا يعملون بالجهات القضائية في مجال الصيانة بمفهومها الواسع على مستوى مراكز التكوين المهني.
- سيتابع 14 موظفا تكوينا ببلجيكا في المجالين:
* أمانات الضبط (12 موظفا).
* الإعلام الآلي القضائي (موظفين اثنين).
2-2- التكوين المستمر : تم تكوين إلى غاية اليوم ( 1180 ) موظفا يعملون بمختلف الجهات القضائية.
كما شرع في تكوين محلي مستمر بكل جهة قضائية يتضمن محاضرات و مداخلات تتناول مواضيع مختلفة لها علاقة بالعمل القضائي.
تم تنظيم خمس دورات في شكل أيام دراسية لموظفي أمانة الضبط حول أهم المواضيع التي لها علاقة بالمتقاضين والمواطنين و قد شملت المحاور التاليــة:
- تنفيذ العقوبات.
- وظائف رؤساء أمانة الضبط للجهات القضائية.
- الحالة المدنية.
- دور أمين ضبط محكمة الجنايات.
- دور أمين ضبط المحاكم الإدارية.
2-3- التكوين في مجال الإعلام الآلي :
تم تكوين 5100 موظف أمانة الضبط و أسلاك مشتركة على إستعمال أجهزة الإعلام الآلي بعد أن تم إبرام اتفاقية إطار مع وزارة التعليم والتكويـن المهنيين ، حيث تولت العملية مختلف معاهد و مراكز التكوين المهني على المستوى المحلي و العملية مستمرة.
2-4- بالنسبة لمدرسة تكوين موظفي أمانة الضبط:
تم مراجعة القانون الأساسي الخاص بها، حيث يوجــد على مستوى مصالـح الأمانة العامة للحكومة و من بين أهم أحكامه الأساسيــة:
• منح صلاحية توظيف طلبة أمناء الضبط في فروع معاون أمين ضبط، أمين ضبـــط و أمين قسم ضبط و هذا لكي تتماشى مع التعديلات المقترحة في القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط.
• حيث تتولى المدرسة تنظيم مسابقات لتوظيف طلبة أمناء ضبط من بين حاملي مستوى دراسي يتراوح بين السنة الثالثة ثانوي وشهادة الليسانس في الحقوق.
• منحها مهام تحسين المستوى وتجديد المعلومات لموظفي الأسلاك المشتركة العاملين بالقطاع.
• توسيع تشكيلة المجلس العلمي ومنحه صلاحيات واسعة في المجال البيداغوجي.
• كما تم تقديم إلى المصالح المعنية مشروع نص تنظيمي خاص بأساتذة المدرسة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و قصد التقييم الفعلي لمسألة تكوين القضاة و الموظفين فقد شكلت لجنتين الأولى خاصة بتكوين القضاة و الثانية خاصة بتكوين الموظفين أوكلت لهما صلاحية تقييم المشاكل المتعلقة بالتكوين و تقديم الاقتراحات المناسبة على ضوء التطورات التي عرفها القطاع خاصة فيما يتعلق بالتشريع قصد إعداد برامج تكوين ملائمة هذا علاوة على الأفق الواسع للتعاون في مجال التكوين خاصة مع الإتحاد الأوربي لتدعيم المدرسة العليا للقضاء و المدرسة الوطنية لتكوين موظفي أمانات الضبط.
ثالثا : مساعدو العدالــة :
إن التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة في هذا المجال كانت محل اهتمام، و في هذا الإطار تم تنصيب لجان مشتركة من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام قصد مراجعة القوانين المنظمة لمهن المحضرين، الموثقين، المترجمين، محافظي البيع والمحامين و تم عقد لقاءات مشتركة قصد الخروج بمشاريع تعديل هذه القوانين، مع التأكيد على التكوين القاعدي لهذه الفئة الهامة من مساعدي العدالة بشكل يضمن تكامل فعال يعود بالفائدة على المتقاضين.
و في الأخيـــــــر:
إن إنشاء مدرسة عليا للقضاء و تأطيرها تأطيرا إداريا و بيداغوجيا ناجحا وتوفير كل الوسائل المادية، المالية و البيداغوجية ووضع هياكل جديدة تحت تصرفها يعتبر أمرا وحوبيا لتكوين قاضي المستقبل من المحكمة في المنازعات الجديدة و يطمئن إليه المتقاضي الوطني والأجنبي.
كما يتعين وضع شروط جديدة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء كاشتراط الحصول على معدل معين في شهادة الليسانس للمشاركة في المسابقة.
كما أن مراجعة البرنامج البيداغوجي الحالي بإدراج مواد جديدة مستقبلا مثل جرائم المعلوماتية، تبييض الأموال، حقوق الإنسان، قانون البيئة و المساعدة القضائية الدولية و غيرها من المواد أصبح ضرورة ملحة.
بالإضافة إلى ذلك يبقى الهدف الأساسي هو تحسين و توسيع مجالات التكوين المتخصص و المستمر المطبقة حاليا لتشمل ميادين أخرى وكذا تدعيم علاقات التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
أما بالنسبة لموظفي أمانات الضبط للجهات القضائية، فإن تغيير طريقة التوظيف الحالية لتقتصر على منتوج التكوين فقط يتطلب منح الوسائل المادية، المالية، و البشرية ( تأطير إداري و بيداغوجي ) لمدرسة التكوين و إيجاد مقر لها ملائم مع فتح فروع جهوية لها لتلبية الحاجيات الحالية و المستقبلية من الموظفين و كذا مسايرة تطور عدد القضاة بالإضافة إلى التكفل بمهام التكوين المتخصص و المستمر في ظروف حسنة.
كما أنه أصبح من الضروري مراجعة البرنامج البيداغوجي لتوسيعه إلى مجالات أخرى تواكب تطور وسائل العمل مثل الإعلام الآلي و اللغات الأجنبية.