منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    قانون الوظيف العمومي و الاستثناءات الواردة عليه :

    avatar
    سمير
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 234
    نقاط التميز : 390
    تقييم العضو : 10
    تاريخ التسجيل : 16/06/2011

    قانون الوظيف العمومي و الاستثناءات الواردة عليه :  Empty قانون الوظيف العمومي و الاستثناءات الواردة عليه :

    مُساهمة من طرف سمير الثلاثاء مايو 29, 2012 1:20 pm

    القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

    أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
    الموافق 15 يوليو سنة 2006،
    يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

    إن رئيس الجمهورية،

    - بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،

    - وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،

    - وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،

    - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

    - وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،

    - وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،

    - وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

    - وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

    يصدر الأمر الآتي نصّه :
    البــاب الأول
    أحكام عامة

    المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

    يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

    الفصـل الأول : مجال التطبيق

    المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.

    يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.

    لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.

    المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.

    غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
    بليوس
    بليوس
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1048
    نقاط التميز : 1336
    تقييم العضو : 115
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    قانون الوظيف العمومي و الاستثناءات الواردة عليه :  Empty رد: قانون الوظيف العمومي و الاستثناءات الواردة عليه :

    مُساهمة من طرف بليوس الثلاثاء مايو 29, 2012 4:48 pm

    الندوة الوطنية لاصلاح العدالة التي انعقدت بقصر الصنوبر تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية بتاريخ28-29 مارس 2005 نصت في توصياتها باخراج موظفي العدالة كتاب ضبط واسلاك مشتركة من الوظيف العمومي الا ان وزير العدل السابق الطيب بلعيز قد داس على الرعاية السامية للرئيس بتجاهله لهذا المطلب وبقي موظفي العدالة يهرول دائما ضد مصالحه وحقوقه المهضومة باثر رجعي ولا يحرك ساكنا؟؟ واذا وجد من يناضل في الميدان لتمكينه من حقه المشروع لا يعير اي اهتمام بالقضية ويبق ينتظر من السماء ان تمطر عليه ذهبا وفضة؟؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:45 am