قراءة في المشروع التهميدي للقانون الاساسي العام لمستخدمي العدالة ومقارنته بالمرسوم التنفيذي رقم 08/409 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط للجهات القضائية، وكذا القانون الاساسي للقضاء رقم 04/11
إثراء للنقاش الدائر حاليا حول مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة الذي اقترح سنة ألفين وستة والذي كان محل متابعة شخصية من فخامة السيد رئيس الجمهورية ، ومن خلال قراءة بسيطة لمشروع القانون ومقارنته بقانون مستخدمي أمانة الضبط والقانون الأساسي للقضاء الجاري بهما العمل ، رأيت أن أضع بين يدي القراء والمهتمين بعض الملاحظات التي انقدحت في ذهني آخذا بعين الاعتبار الواقع الراهن للمحاكم ومستخدميها وما تشهده من احتجاجات وذلك وفقا لما يلي :
اـ ديباجة مشروع القانون وطريقة صياغته و الإطار العام له:
يظهر من ديباجة هذا القانون وطريقة صياغته أن اللجنة التي أعدته قد أعطت العناية اللازمة لهذه الشريحة من موظفي القضاء حيث نوهت بمكانة العنصر البشري في تسيير قطا ع العدالة وان تحقيق هدف إصلاح العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستجابة لتطلعات ومتطلبات الموظفين .
كما تحدثت الديباجة عن التداخل الواقع في مهام أمناء الضبط ومهام الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وهذا ما يبرر إدماج الجميع في قانون واحد تحت عنوان مستخدمي العدالة .
كما تحدثت الديباجة عن مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتكريسا لهما إخراج مستخدمي العدالة من إطار الوظيفة العامة و تأكيد استقلالهم عن السلطة التنفيذية، وهذا أهم مطلب يناضل الموظفين من اجله .
ويلاحظ أيضا أن صياغة هذا المشروع مشابهة تماما لصياغة القانون الأساسي للقضاء .
وعلى العموم إن هذا المشروع في إطاره العام يستجيب لمتطلعات الموظفين وخاصة: ـ إدماج جميع الموظفين [أمناء الضبط والأسلاك المشتركة]في قانون واحد ـ إخراج مستخدمي العدالة من التبعية للوظيف العمومي .
ب ـ ميزات مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
1ـ يحقق خروج مستخدمي العدالة من قانون الوظيفة العامة [المادة الأولى والثانية]
2ـ يساوي بين موظفي القطاع سواء القضائيين والإداريين والتقنين ، بإدخالهم تحت قانون واحد .
3ـ يضع حجر الأساس لتجسيد مبدأ استقلالية القضاء[تفعيل دور اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة ـ استقلالية تسيير أمناء الضبط عن النيابة ].
4 ـ تجدر الإشارة إلى تثمين المواد 19 [أجرة نوعية تحفظ كرامة الموظف] 21[الاعتراف بممارسة الحق النقابي ] 44 ف2 [التخفيض في الاقدمية لموظفي الجنوب] 54[الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة] 79 [الوضع خارج الإطار].
ج ـ مساوئ مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة:
1ـ وتائر الترقية جد بطيئة وكذا سنوات الخبرة المطلوبة طويلة أكثر من المعقول حيث اشترط 10سنوات في الترقية عن طريق المسابقة و15 سنة عن طريق الاختيار.
مثال: تشترط المادة 36للترقية إلى رتبة أمين قسم الضبط الرتبة الثانية الحصول على الأقل على شهادة الليسانس ،وهذا ما يعني ان امين الضبط الرئيسي سيتقاعد في هذه الرتبة ولو كانت له 50سنة خبرة مادام انه ليس حاملا لشهادة الليسانس ، وهذا إجحاف ، وعليه يجب إلغاء اشتراط شهادة الليسانس وكذا تخفيض مدة الخبرة إلى 05 سنوات للترقية عن طريق المسابقة و10 سنوات للترقية عن طريق الاختيار.
2ـ المشروع لم يتطرق إلى استقلالية تسيير كتابة الضبط عن النيابة ، والذي اقترح أن يعهد به إلى المستخدم المشرف على تسيير أمانة الضبط لدى الجهة القضائية .
3 ـ المشروع لم يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين ، وهذا مطلب لابد منه لتحقيق المساواة بين جميع أبناء القطاع [م54].
4ـ المشروع حظر حق الإضراب م [11] على غرار القضاة وهذا جيد لو كانت الظروف والمنظومة القانونية ونية الوصاية تضمن إنشاء نقابة مستقلة تدافع على حقوق الموظفين على غرار نقابة القضاة ، وجيد أيضا إذا كانت هناك لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة ومنتخبة تتولى تتبع المسار المهني للموظف وتحميه من ضغوطات المسؤولين ، أما بدون هذه الضمانات فان الموظفين سيخسرون أهم وسلية ضغط لتحقيق مطالبهم وليتذكر الجميع نتائج الاحتجاج الأخير.
5 ـ المشروع كرس إيقاف مرتب الموظف الموقوف دون صدور قرار نهائي بالتسريح ،المواد [107 ـ 108 ـ 109] : وهذا على خلاق القاعدة القانونية الشهيرة : المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، والقاعدة الأخرى أن الطعن يوقف التنفيذ ، كما أن المساس براتب الموظف يعد انتهاكا للنظام العام وتهديدا لأسرة الموظف بالتشرد والتسول، لذا يحرم المساس باجر الموظف الموقوف وعد م تعليقه أو الخصم منه إلا بعد صدور قرار اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة بالتسريح وبعد استنفاد جميع طرق التظلم والطعن و/آو انقضاء آجالها ، وأيضا حال المتابعة الجزائية للموظف إلا بعد صيرورة حكم الإدانة نهائيا غير قابل لأي طعن .
6ـ غموض الأحكام المحالة على التنظيم : وأهمها
ـ التصنيف والأجور والأرقام الاستدلالية.
ـ تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لمستخدمي العدالة
ـ تحديد مهام المستخدمين القضائيين والإداريين والتقنيين وربطها بالمجموعات الثلاث م[25].
د ـ استراحة: سؤال : قارن بين المادتين 58و59 من المشروع والمادة 8 من قانون العقوبات ، اقصد القانون 08/409 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانت الضبط
م 58: مع مراعاة مدة العمل القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به يمكن دعوة المستخدمين لتأدية ساعات عمل إضافية .
يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية .
م59 : يؤدي القيام بالساعات الإضافية إلى الاستفادة من زيادة في الراتب لا تقل في أية حالة عن 50% من الراتب الساعي .
م 8 : يؤدي مستخدمو أمانة الضبط عملهم عند الحاجة ، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية لاسيما ما تعلق منها ب ..................وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
الإجابة : المادة الثامنة تكرس استعباد الإنسان للإنسان وتعيد نظام الرق الذي حرم مؤخرا في موريتانيا .
ختام الكلام :
من خلال هذه القراءة المتواضعة يظهر لي هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في المسار الصحيح لإعادة الاعتبار لموظفي العدالة ولم شملهم شريطة ضمان نقابة مستقلة وحرة تدافع عن حقوق الموظفين وتتبنى انشغالاتهم وكذا لجنة وطنية لمستخدمي العدالة مستقلة وقوية على غرار المجلس الأعلى للقضاء ، والباب مفتوح للنقاش عسى أن نصل إلى مشروع قانون يحظى برضى الجميع، وعسى ان تقتنع الوصاية بان العنصر البشري هو الأساس للتحقيق عدالة قوية تواكب العصر.