لموظفي أمانة الضبط
الباب الأول
- التعريف – المقر- الأهداف –
المادة 01:- تسمى المنظمة النقابية : النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط
المادة 02: - النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط مفتوحة لكل موظفي الجهات القضائية عبر كامل تراب الجمهورية
المادة 03:- النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط مستقلة عن الأحزاب وعن النقابات.
المادة 04: - النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
المادة 05:- مقر النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط بـــ: الجزائر العاصمة.
المادة 06:- تنشط النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط على مستوى جميع المحاكم و المجلس القضائية .
المادة 07:- تتشكل النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط من 36 فرع نقابي على مستوى كل مجلس قضائي
المادة 08:- مدة نشاط النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط غير محددّة.
المادة 09: - من أهداف النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط - 1- الدفاع عن المصالح المادية و المهنية والإجتماعية .
- 2- تحسين الظروف العملية للموظفين
- 3- المساهمة في تحسين ظروف الحياة والعمل في الهيئات القضائية
- 4- ترقية التكوين النقابي ونشر ثقافة نقابية قانونية متعلقة بعلاقات العمل وفق قوانين الجمهورية
- المساهمة في عصرنة قطاع العدالة باعتباره مرفق عام .
البـــاب الثانـــي
العضوية – حقوق وواجبات المنخرط-
المادة 10 : العضوية في النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط فعل شخصي وطوعي لكل فئات امانة الضبط طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة 11 : - تمنح بطاقة الإنخراط مقابل إشتراك سنوي .
المادة 12: - يتساوى المنخرطون في الحقوق والواجبات لا سيما:
- أ- الحــــــقـــــوق:
- حق الترشح في الهيئات القيادية النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
- من حق كل منخرط أن تدافع عنه النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط وأن تحميه أثناء عمليه المهني ونشاطه الثقافي.
- حق الحصول على المعلومات ومعرفة مناهج العمل لهياكل النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
- ب- الـــــواجـــــــبـات :
- إحترام القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
- الإلتزام بقرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط
- إحترام واجبات وأخلاقيات المهنة .
- العمل على تجسيد المهام والنشاطات المختلفة لهيئات النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط
المادة 13: يفقد حق العضوية داخل النقابة كل منخرط فقد صفته المادة 14: يفقد المسؤولية داخل النقابة.
- كل منخرط تولى مسؤولية تنفيذية داخل هيئة من هيئات الدولة (مجالس بلدية، مجالس ولائية، مجلس وطني).
- كل منخرط تولى مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي.
البــــــاب الثـــــــــــالث
الهيئــــــــــات، الصلاحيات
المادة 15: الهيئات المحلية النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط - الجمعية العامة لفرع المجلس القضائي
- المكتب النقابي لفرع المجس القضائي
- منسق الفرع النقابي لفرع المجلس القضائي
المادة 16: الهيئات الولائية.
- مجلس الفرع النقابي لمجلس القضاء .
- مكتب الفرع النقابي لمجلس القضاء .
- المنسق الفرع النقابي لمجلس القضا ء
المادة 17: الهيئات الوطنية النقابة الوطنية لموظفي امانة الضبط
- المؤتمر.
- المجلس الوطني.
- المكتب الوطني.
- المنسق الوطني.
المادة 19: يتشكل الفرع النقابي للمجلس القضائي من كل المنخرطين فيه.
المادة 20: تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع.
المادة 21: تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.
المادة 22: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمنخرطين فيما يلي:
- مناقشة كل القضايا على المستوى المجلس القضائي و الوطني.
- انتخابات الممثلين أو المندوبين على المستوى المجلس القضائي و الوطني.
- السهر على حرية النقابة و استقلاليتها.
- تقييم و مراقبة نشاطات الفروع النقابية التابعة لها .
- التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه توقيفه وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة 23: تنعقد الجمعية العامة للفرع النقابي في دورة عادية مرة واحدة كل سنة باستدعاء من
منسق الفرع النقابي.
المادة 24: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من:
أ- منسق الفرع.
ب- ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
المادة 25: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ نصاب الحاضرين على الأقل نسبة
خمسين بالمائة (50%) من المنخرطين.
المادة 26: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى تنعقد جمعية عامة ثانية خلال أسبوع واحد على الأقل، وتتخذ القرارات مهما كان النصاب.
المادة 27: تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع أو بالاقتراع السري.
المادة 28: تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.
المادة 29: يتشكل مكتب الفرع من ممثلين منتخبين للفرع النقابي في كل محكمة
المادة 30: يتكون مكتب الفرع من خمسة أعضاء هم منسق الفرع و أربعة أعضاء تحدد مهامهم وفق النظام الداخلي.
المادة 31: يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 32: يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة واحدة في كل ثلاث أشهر على الأقل.
المادة 33: مكتب المجلس القضائي هو الهيئة الرسمية للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط على مستوى إقليم المجلس القضائي ويضطلع بمهام تحضير و تنفيذ قرارات المكتب الوطني
المادة 34:- يضطلع مكتب النقابي للمجلس القضائي بالصلاحيات التالية:
- إيصال انشغالات موظفي المجلس القضائي
- القيام بالمفاوضات مع هيئات المجلس القضائي و هذا في حالة وجود نزاعات على المستوى كل هيئات المجلس القضائي
- يشرف على تنصيب الفروع النقابية و هياكلها على مستوى المحكمة .
- يحضر دورات المجلس النقابي للمجلس القضائي وذلك بتوفير الوسائل المادية و المعنوية لذلك.
- يقترح جدول أعمال المجلس لمكتب المجلس القضائي .
المادة 35: المجلس النقابي لمجلس القضاء هو هيئة المداولة على مستوى المجلس القضائي
المادة 36: يتشكل المجلس النقابي للمجلس القضائي من منسقي المحاكم و من أعضاء مكتب الفرع النقابي لمجلس القضاء
المادة 37: يتمتع المجلس النقابي لمجلس القضاء بالصلاحيات التالية:
- انتخاب المنسق للمجلس القضائي
- انتخاب أعضاء المكتب لفرع النقابي للمجلس القضائي
- يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من مكتب النقابي للمجلس القضائي.
- متابعة أعمال مكتب الفرع النقابي لمجلس القضاء
- يستمع للمكتب النقابي للمجلس القضائي و يصادق على التقرير الأدبي و المالي.
المادة 38: يجتمع المجلس للمجلس القضائي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث أشهر.
المادة 39: يجتمع المجلس للمجلس القضائي في دورة طارئة بطلب من المنسق لمجلس القضاء أو بطلب من الأغلبية
البسيطة لأعضائه.
المادة 40: المكتب الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة الوطنية التنفيذية للنقابة.
المادة 47: يتكون المكتب الوطني من ثلاثة عشر عضوا.
المادة 48: ينتخب المنسق الوطني من طرف المؤتمر الوطني.
المادة 49: يكلف الأمناء الوطنيون الخمسة (05) بالمهام التالية:
- أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية.
- أمين وطني مكلف بالخزينة والمال.
- أمين وطني مكلف بالتنظيم.
- أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال.
- أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
- يساعد الأمناء الوطنيون الخمس أمناء وطنيون مساعدون.
المادة 50: يسعى كل أمين وطني إلى تكوين أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ويمكن أن يستعين بكفاءات يراها مهمة في أشغاله.
المادة: 51: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني وكذا سير النقابة ويمكن له:
- تمثيل النقابة على المستوى الوطني والدولي.
- التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.
- إعلان و إنهاء الإضراب الوطني المنظم أو تعليقه وكذلك بالنسبة إلى الإضراب على المستوى المجلس القضائي أو المحكمة طبقا للتشريع المعمول به.
- يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم ودورات المجلس، الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
- يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
- يقوم بتنصيب مكاتب المجلس القضائية .
المادة 52: يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية:
- يستدعي اجتماعات المكتب الوطني يرأسها، وينشطها.
- تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
- يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.
المادة 53: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة الواحدة على الأقل.
المادة 54: يدعو المنسق الوطني إلى الدورات العادية للمكتب طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 55: يجتمع المكتب الوطني في دورة طارئة بطلب من:
- المنسق الوطني.
- الأغلبية البسيطة لأعضاء المكتب.
المادة 56: عهدة المنسق الوطني تحدد بثلاث سنوات.
- تحدد مدة المنسق الوطني بعهدتين على الأكثر.
المادة 57: المجلس الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة المداولة بين المؤتمرين.
المادة 58: يتكون المجلس الوطني من عضوين من كل مجلس قضائي
المادة 59: يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:
- ينتخب أعضاء المكتب الوطني وفقا للنظام الداخلي.
- يحرص على تنفيذ قرارات وتوجيهات المؤتمر وعلى احترامها.
- يخول له اتخاذ كل القرارات والإجراءات الضرورية لتحقيق المهام والأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
- يقوم بتنسيق وتقييم نشاطات الهيئات الوطنية والجهوية والمحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين اثنين.
- ممارسة حق الإضراب طبقا للتشريع المعمول به.
- يحضر ويعدل النظام الداخلي للنقابة الوطنية.
- يضطلع ويصادق على الحسابات السنوية للنقابة الوطنية.
- يمكن للمجلس الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني وهذا بالاقتراع السري أو بالأغلبية البسيطة، وفي هذه الحالة ينصب مكتبا انتقاليا وينظم مؤتمرا طارئا يعقد في اقرب الآجال طبقا للمادة 59 من هذا القانون.
المادة 60: المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة
المادة 61: يتشكل المؤتمر من منسقي المجالس القضائية والجهات .
المادة 62: يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية:
- ينتخب المنسق الوطني للنقابة.
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني.
- يعدل برنامج عمل المجلس الوطني ويصادق عليه .
- يحدد التوجه والسياسة العامة للنقابة ويحرص على احترامها.
- يسهر بحرص على حرية النقابة واستقلاليتها فهو الضامن لذلك.
- يقيم التقارير عن نشاطات النقابة على جميع المستويات.
- يعدل القانون الأساسي للنقابة ويصادق عليه.
المادة 63: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
المادة 64: ينعقد المؤتمر في دورة عادية طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
الباب الرابع
المدة- التأديب- المالية
المادة 65: عهدة الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى المحاكم وعلى مستوى المجلس القضائي والوطني (03) ثلاث سنوات.
المادة 66: تجري الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري.
المادة 67: تنتهي المسؤولية على مستوى: المحاكم والمستويين المجلس القضائي و الوطني في الحالات التالية:
- عند انتهاء المدة القانونية.
- عند الاستقالة.
- عند الطرد ( الإقصاء).
- عند التغيب لمدة طويلة.
- عند استلام مسؤولية أخرى.
- في حالة فقدان صفة موظف أمانة الضبط .
المادة 68: لا يحق لأي شخص أن يتولى مسؤولية النقابة لأكثر من عهدتين (02).
المادة 69: يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى المحاكم ، أو على المستوى المجلس القضائي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة 70: ينتخب أعضاء المجلس التأديبي من قبل:
- مكتب المحكمة على مستوى المحكمة .
- المجلس القضائي على المستوى المجلس القضائي .
- المجلس الوطني.
المادة 71: تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين.
المادة 72: يمكن أن تكون القرارات التأديبية على مستوى الفروع محل طعن أمام المجلس التأديبي للمجلس القضائي .
المادة 73: لا يتخذ قرار الطرد ( الإقصاء) إلا بتصويت ثلثي أعضاء المجلس التأديبي.
المادة 74: حق الدفاع مضمون لكل منخرط.
المادة 75: مصادر تمويل النقابة الوطنية لامناء الضبط تتكون من:
- اشتراكات المنخرطين.
- الإعانة المحتملة من الدولة.
- كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة 76: تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 77: المسؤول على الخزينة والمال على كافة المستويات مكلف ب:
- فتح حساب بنكي جاري.
- مسك وضبط وثائق المحاسبة.
- جرد ممتلكات النقابة الوطنية لامناء الضبط
المادة 78: يوقع الصكوك كل من المنسق الوطني ومسؤول الخزينة أو المال.
المادة 79: في حالة الحل الإرادي للنقابة الوطنية لامناء الضبط تمنح ممتلكاتها لجمعية خيرية معتمدة او لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل .
المادة 80: يتم إشعار وزارة العدل و وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بكل التغييرات التي تحدث في القانون الأساسي و القيادة المسيرة للمنظمة النقابية طبقا للمادة 17 من القانون 90/14.
المادة 81: اكتتاب تأمين عن الأخطار الناجمة عن المسؤولية المدنية للمنظمة طبقا للمادة 20 من القانون 90/14.
المادة 82: يعين محافظ للحسابات للمصادقة على التسيير المالي للمنظمة النقابية.
أحكام انتقالية:
المادة 83: يمارس المكتب الوطني المؤسس للنقابة صلاحياته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ حصوله على الاعتماد القانوني وينظم المؤتمر الوطني الأول قبل نهاية هذه السنة.
المادة 84: يمكن إلغاء أو تعديل أية مادة من هذا القانون بنصاب ثلاثة أرباع أصوات أعضاء المؤتمر الوطني .
من اعداد امين الضبط
[/color]
عدل سابقا من قبل محكمة العطاف في الجمعة أبريل 27, 2012 3:20 pm عدل 1 مرات