أقدم إليكم حيثيات حكم شؤون أسرة لامهار حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية وهو حكم حقيقي لكن تم تغيير أسماء و ألقاب أطراف الدعوى وحتى التواريخ و أرقام القضية و الفهرس وقد قمت بنقده من أجل تعليم كيفية التحييث و من أجل إتقان تحييث الأحكام .
والحكم نقدمه بدون ديباجة وهو كالتالي :
بيان وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى معلنة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 16/03/2013 تحت رقم 13/556 أقام المدعي أحمد بن أحمد المباشر للخصام بواسطة الأستاذ حمدان بن حمدان دعوى قضائية ضد المدعى عليها حميدة بنت حميدة بحضور النيابة العامة أهم ما جاء فيها : أنه صدر حكم أجني عن مجلس استئناف باميان بفرنسا قضى بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين و بإعتبار أن هذا الأخير لا يمكن تسجيله إلا بعد إضفاء الصيغة التنفيذية عليه فإنه يلتمس الحكم له بذلك.لم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابا في الدعوى رغم صحة تكليفها .
أحيل الملف على النيابة بإعتبارها طرفا أصليا في الدعوى و التي التمست تطبيق القانون .
ووضعت القضية في النظر للفصل فيها طبقا للقانون و النطق بالحكم في جلسة 27/04/2013
وعليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على عريضة الدعوى ووثائق الملف .
بعد الإطلاع على المواد من 01 إلى 32 ، 288 ، 406 ، 407 ، 408 ، 419 ، 605 ، 607 ، 608 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بعد الإطلاع على أحكام قانون الأسرة . بعد النظر قاونا .
حيث أن المدعي رافع المدعي عليها ملتمسا إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين .
حيث أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابا في الدعوى و بإعتبار أنها لم تستلم التكليف بالحضور شخصيا فإنه يتعين القضاء في مواجهتها بحكم غيابي .
حيث التمس ممثل النيابة تطبيق القانون
في الشكل :
حيث أن دعوى الحال جاءت مستوفية للأشكال المقررة قانونتا مما يتعين قبولها شكلا
في الموضوع :
حيث يتحدد موضوع النزاع حول إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 605 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية على الأقليم الجزائري ، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية .
حيث أنه يتعين على المحكة قبل الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 605 أعلاه و كذا عدم فصلها في المادة الجزائية تكريسا لمبدأ إقليمية الأحكام القضائية و نظام المراجعة .
حيث قد ثبت للمحكمة صدور حكم بتاريخ 25/09/2011تحت رقم 00168/10 عن قاضي شؤون الأسرة لمحكمة الدعاوي الكبرى لبوفيه بفرنسا قضى بفك الرابطة الزوجية بين طرفي الدعوى بالطلاق بين الطرفين كما هو ثابت من خلال النسخة التنفيذية المرفقة بالملف .
حيث أن الحكم المذكور أعلاه في جانبه المتعلق بالطلاق راعى مبادئ الاختصاص النوعي بإعتبارها صادرا عن قاضي شؤون الأسرة ، و أن المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تعارضه مع حكم أو قرار سبق صدوره من القضاء الجزائري ، كما أنه لا يتضمن في طياته ما يخالف النظام العام و الآداب العامة السائدة في الجزائر ، أما فيما يتعلق بآثار الطلاق لا سيما نفقة الأبناء فقد نص على عقوبات جزائية في حالة عجز الزوج عن دفع المبلغ المستحقة لزوجة .
حيث بناء على ما تقدم فإن طلب المدعي الرامي إلى إمهار الحكم المذكور أعلاه في جانبه المتعلق بالطلاق هو طلب مؤسسا تعين الاستجابة له ، مع رفض امهار الحكم فيما عدا ذك لعدم التأسيس القانوني .
حيث أن مصاريف الدعوى تتحملها المدعى عليها طبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
ولهذه الأســـباب
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل : قبول الدعوى .
في الموضوع : امهار الحكم الصادر بتاريخ25/09/20110 تحت رقم 00168/10 عن محكمة الدعاوي الكبرى لبوفيه بمجلس اسئناف اميان في جانبه المتعلق بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين طرفي الدعوى بالصيغة التنفيذية الجزائرية ، مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس و تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية بثلاثمائة دينار جزائري 300 دج
نقد حيثيات الحكم :
في حيثيات بيان وقائع الدعوى:
كان على القاضي القول بموجب عريضة افتتاح مودعة لدى أمانة الضبط وهو الأصح .
وكان عليه أن يتطرق تاريخ لأول جلسة حددت للقضية .
وكان عليه أن يتطرق لمحضر التكليف بالحضور واسم ولقب المحضر القضائي الذي قام بتكليف المدعى عليها وتاريخ التبليغ وصفة المبلغ له هل هو المدعى عليها أو احد أقاربها.
أما في حيثيات و عليه فإن المحكمة :
كان على القاضي أن يقول بأن عريضة الدعوى كانت مستوفية الشروط القانونية و الشكلية ويذكر هذه الشروط التي وجدها مثل أن تكون موقعة و ممضية و مؤرخة و مبينة للأطراف و الطلبات وغيرها من الشروط والأشكال المقررة قانونا .
كان على القاضي ذكر كل وثيقة بالتفصيل قليلة كانت أم كثيرة .
وكان على القاضي أن يذكر بالتفصيل التماسات النيابة بقبول الإضفاء أو
عدم القبول الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي .
وكان على القاضي التطرق للوثيقة المترجمة للحكم الأجنبي الممهور بالصيغة التنفيذية ومن هو المترجم الذي قام بترجمته هل هو معتمد لدى الجهة القضائية أم لا لأن عدم ترجمتها يكون تكون طائلة إبطال الدعوى .
أما منطوق القرار الذي جاء بعد عبارة ولهذه الأسباب و من أجها :
فنقد منطوق القرار العيب الذي فيه أنه لم يتطرق لاسم و لقب الطرفين وتاريخ ومكان ميلادهما و اسم الأب و اسم ولقب أم الطرفين .
هذا ما وقفني الله في نقد حيثيات الحكم ولكم واسع النظر لإضافة تعليقاتكم وانتقاداتكم وشكرا .
والحكم نقدمه بدون ديباجة وهو كالتالي :
بيان وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى معلنة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 16/03/2013 تحت رقم 13/556 أقام المدعي أحمد بن أحمد المباشر للخصام بواسطة الأستاذ حمدان بن حمدان دعوى قضائية ضد المدعى عليها حميدة بنت حميدة بحضور النيابة العامة أهم ما جاء فيها : أنه صدر حكم أجني عن مجلس استئناف باميان بفرنسا قضى بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين و بإعتبار أن هذا الأخير لا يمكن تسجيله إلا بعد إضفاء الصيغة التنفيذية عليه فإنه يلتمس الحكم له بذلك.لم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابا في الدعوى رغم صحة تكليفها .
أحيل الملف على النيابة بإعتبارها طرفا أصليا في الدعوى و التي التمست تطبيق القانون .
ووضعت القضية في النظر للفصل فيها طبقا للقانون و النطق بالحكم في جلسة 27/04/2013
وعليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على عريضة الدعوى ووثائق الملف .
بعد الإطلاع على المواد من 01 إلى 32 ، 288 ، 406 ، 407 ، 408 ، 419 ، 605 ، 607 ، 608 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بعد الإطلاع على أحكام قانون الأسرة . بعد النظر قاونا .
حيث أن المدعي رافع المدعي عليها ملتمسا إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين .
حيث أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابا في الدعوى و بإعتبار أنها لم تستلم التكليف بالحضور شخصيا فإنه يتعين القضاء في مواجهتها بحكم غيابي .
حيث التمس ممثل النيابة تطبيق القانون
في الشكل :
حيث أن دعوى الحال جاءت مستوفية للأشكال المقررة قانونتا مما يتعين قبولها شكلا
في الموضوع :
حيث يتحدد موضوع النزاع حول إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 605 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية على الأقليم الجزائري ، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية .
حيث أنه يتعين على المحكة قبل الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 605 أعلاه و كذا عدم فصلها في المادة الجزائية تكريسا لمبدأ إقليمية الأحكام القضائية و نظام المراجعة .
حيث قد ثبت للمحكمة صدور حكم بتاريخ 25/09/2011تحت رقم 00168/10 عن قاضي شؤون الأسرة لمحكمة الدعاوي الكبرى لبوفيه بفرنسا قضى بفك الرابطة الزوجية بين طرفي الدعوى بالطلاق بين الطرفين كما هو ثابت من خلال النسخة التنفيذية المرفقة بالملف .
حيث أن الحكم المذكور أعلاه في جانبه المتعلق بالطلاق راعى مبادئ الاختصاص النوعي بإعتبارها صادرا عن قاضي شؤون الأسرة ، و أن المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تعارضه مع حكم أو قرار سبق صدوره من القضاء الجزائري ، كما أنه لا يتضمن في طياته ما يخالف النظام العام و الآداب العامة السائدة في الجزائر ، أما فيما يتعلق بآثار الطلاق لا سيما نفقة الأبناء فقد نص على عقوبات جزائية في حالة عجز الزوج عن دفع المبلغ المستحقة لزوجة .
حيث بناء على ما تقدم فإن طلب المدعي الرامي إلى إمهار الحكم المذكور أعلاه في جانبه المتعلق بالطلاق هو طلب مؤسسا تعين الاستجابة له ، مع رفض امهار الحكم فيما عدا ذك لعدم التأسيس القانوني .
حيث أن مصاريف الدعوى تتحملها المدعى عليها طبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
ولهذه الأســـباب
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل : قبول الدعوى .
في الموضوع : امهار الحكم الصادر بتاريخ25/09/20110 تحت رقم 00168/10 عن محكمة الدعاوي الكبرى لبوفيه بمجلس اسئناف اميان في جانبه المتعلق بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين طرفي الدعوى بالصيغة التنفيذية الجزائرية ، مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس و تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية بثلاثمائة دينار جزائري 300 دج
نقد حيثيات الحكم :
في حيثيات بيان وقائع الدعوى:
كان على القاضي القول بموجب عريضة افتتاح مودعة لدى أمانة الضبط وهو الأصح .
وكان عليه أن يتطرق تاريخ لأول جلسة حددت للقضية .
وكان عليه أن يتطرق لمحضر التكليف بالحضور واسم ولقب المحضر القضائي الذي قام بتكليف المدعى عليها وتاريخ التبليغ وصفة المبلغ له هل هو المدعى عليها أو احد أقاربها.
أما في حيثيات و عليه فإن المحكمة :
كان على القاضي أن يقول بأن عريضة الدعوى كانت مستوفية الشروط القانونية و الشكلية ويذكر هذه الشروط التي وجدها مثل أن تكون موقعة و ممضية و مؤرخة و مبينة للأطراف و الطلبات وغيرها من الشروط والأشكال المقررة قانونا .
كان على القاضي ذكر كل وثيقة بالتفصيل قليلة كانت أم كثيرة .
وكان على القاضي أن يذكر بالتفصيل التماسات النيابة بقبول الإضفاء أو
عدم القبول الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي .
وكان على القاضي التطرق للوثيقة المترجمة للحكم الأجنبي الممهور بالصيغة التنفيذية ومن هو المترجم الذي قام بترجمته هل هو معتمد لدى الجهة القضائية أم لا لأن عدم ترجمتها يكون تكون طائلة إبطال الدعوى .
أما منطوق القرار الذي جاء بعد عبارة ولهذه الأسباب و من أجها :
فنقد منطوق القرار العيب الذي فيه أنه لم يتطرق لاسم و لقب الطرفين وتاريخ ومكان ميلادهما و اسم الأب و اسم ولقب أم الطرفين .
هذا ما وقفني الله في نقد حيثيات الحكم ولكم واسع النظر لإضافة تعليقاتكم وانتقاداتكم وشكرا .