من طرف أبو الهيثم الخميس أغسطس 22, 2013 5:16 pm
السلام عليكم
أحكام الطلاق نهائية فيما عدا جوانبها المادية
يمكن لصاحب الحكم بمجرد النطق به الحصول على شهادة الاخبار بالطلاق اما الصيغة التنفيذية فلا تسلم الا بعد استنفاذ آجال الاستئناف واستخراج شهادة عدم استئناف الطرف الاخر او بصدور قرار نهائي من المجلس في حالة الاستئناف
هناك حالة وحيدة يمكن لصاحب حكم الطلاق استخراج نسخة تنفيذية لحكمه وهي حالة الطلاق بالتراضي التي يصدر فيها القاضي حكما ب:( المصادقة على الاتفاق النهائي للطرفين والحكم نهائيا بما يلي :
١- الطلاق بالتراضي
٢ - توابع الطلاق المادية
غير ان هناك بعض القضاة لا يتفقون مع هذا الطرح ويفردون الطلاق في البداية لوحده نهائيا ثم يتطرقون لتوابعه ابتدائيا
والله اعلم