تؤصل الزامية القاعدة القانونية بالجزاء المقرر قانونا و الذي يظهر من خلال تنفيذ الاحكام الجزائية، مما يدعم سلطة القانون ويضفي الفعالية المتوخاة من القانون الجزائي و يؤكد مصداقية العدالة لدى المواطن.
و لأن مصلحة تنفيذ العقوبات من اهم مصالح المحكمة التي تنطلق منها اجراءات الحد من حرية شخص ما او الزامه بدفع غرامة تحت طائلة الحبس في اطار الاكراه البدني( م 597 و 599 ق ا ج) وجب على القائمين على هذه المصلحة الحرص الدائم على الالمام بكافة المعلومات التي تتعلق بعملهم الذي يجب ان تميزه الدقة و الانتباه.
و حتى نوضح عمل هذه المصلحة و مهامها، وجب علينا اولا معرفة طبيعة الاحكام الجزائية الصادرة سواء عن محكمة الجنح او المخالفات او الاحداث و الاثار المترتبة عنها( و هو موضوع سبق و ان تطرق له احد الزملاء الأفاضل يرجى الرجوع اليه لأهميته).
* متى تصبح الاحكام الجزائية واجبة التنفيذ:
- بالنسبة للحكم الحضوري: ينفذ مباشرة بعد 10ايام و لم يستأنفه المتهم او النيابة ما عدا العقوبات الصادرة بالحبس الذي لا يتجاوز 5 ايام و الغرامة التي لا تتجاوز 100 دج ينفذ الحكم مباشرة بعد صدوره لانه لا يجوز فيه الاستئناف ( م 416 ق اج)
- بالنسبة للحكم الغيابي: بعد تلقي المعني وصل تبليغ يحمل انذارا بان له مهلة 10 ايام للمعارضة و فوات هذه الاجال دون تسجيلها يصبح الحكم نهائيا و ينفذ عليه.
- الحكم الحضوري الاعتباري: نفس الشئ بالنسبة للحكم الغيابي ما عدا الانذار الذي يجب ان ينصب على الاجل المفتوح للاستئناف بدلا من المعارضة.
- الحكم الحضوري الغير وجاهي: نفس الشئ بالنسبة للحكم الغيابي ما عدا الانذار الذي يجب ان ينصب على الاجل المفتوح لاستئناف بدلا من المعارضة.
- الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن: نقوم بتنفيذ الحكم الاول الذي عارضه المتهم المدان و لم تقبل معارضته، و يبلغ الحكم المعارض فيه برقم و تاريخ الحكم الجديد الى المعني و الذي ينذر بان له اجل 10 ايام لتسجيل استئناف و بعد انقضاء المهلة يصبح الحكم نهائيا و ينفذ عليه.
- الحكم بانقضاء الدعوى العمومية/ الحكم بالبراءة/ الحكم بالادانة مع الاعفاء من العقوبة: هذه الاحكام تصدر لصالح المتهم و من ثم فهو يصبح نهائيا بمجرد فوات اجل استئناف النيابة المحدد ب 10 ايام. ***يتبع ان شاء الله ***
و لأن مصلحة تنفيذ العقوبات من اهم مصالح المحكمة التي تنطلق منها اجراءات الحد من حرية شخص ما او الزامه بدفع غرامة تحت طائلة الحبس في اطار الاكراه البدني( م 597 و 599 ق ا ج) وجب على القائمين على هذه المصلحة الحرص الدائم على الالمام بكافة المعلومات التي تتعلق بعملهم الذي يجب ان تميزه الدقة و الانتباه.
و حتى نوضح عمل هذه المصلحة و مهامها، وجب علينا اولا معرفة طبيعة الاحكام الجزائية الصادرة سواء عن محكمة الجنح او المخالفات او الاحداث و الاثار المترتبة عنها( و هو موضوع سبق و ان تطرق له احد الزملاء الأفاضل يرجى الرجوع اليه لأهميته).
* متى تصبح الاحكام الجزائية واجبة التنفيذ:
- بالنسبة للحكم الحضوري: ينفذ مباشرة بعد 10ايام و لم يستأنفه المتهم او النيابة ما عدا العقوبات الصادرة بالحبس الذي لا يتجاوز 5 ايام و الغرامة التي لا تتجاوز 100 دج ينفذ الحكم مباشرة بعد صدوره لانه لا يجوز فيه الاستئناف ( م 416 ق اج)
- بالنسبة للحكم الغيابي: بعد تلقي المعني وصل تبليغ يحمل انذارا بان له مهلة 10 ايام للمعارضة و فوات هذه الاجال دون تسجيلها يصبح الحكم نهائيا و ينفذ عليه.
- الحكم الحضوري الاعتباري: نفس الشئ بالنسبة للحكم الغيابي ما عدا الانذار الذي يجب ان ينصب على الاجل المفتوح للاستئناف بدلا من المعارضة.
- الحكم الحضوري الغير وجاهي: نفس الشئ بالنسبة للحكم الغيابي ما عدا الانذار الذي يجب ان ينصب على الاجل المفتوح لاستئناف بدلا من المعارضة.
- الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن: نقوم بتنفيذ الحكم الاول الذي عارضه المتهم المدان و لم تقبل معارضته، و يبلغ الحكم المعارض فيه برقم و تاريخ الحكم الجديد الى المعني و الذي ينذر بان له اجل 10 ايام لتسجيل استئناف و بعد انقضاء المهلة يصبح الحكم نهائيا و ينفذ عليه.
- الحكم بانقضاء الدعوى العمومية/ الحكم بالبراءة/ الحكم بالادانة مع الاعفاء من العقوبة: هذه الاحكام تصدر لصالح المتهم و من ثم فهو يصبح نهائيا بمجرد فوات اجل استئناف النيابة المحدد ب 10 ايام. ***يتبع ان شاء الله ***