منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


5 مشترك

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    الصارم البتار
    الصارم البتار
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 498
    نقاط التميز : 834
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 19/03/2012
    الموقع : في رحمة الله

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف الصارم البتار الجمعة نوفمبر 09, 2012 12:42 pm


    مقدمة في قانون الإجراءات الجزائية

    قانون الإجراءات الجزائية تعرض لعدة لعدة تعديلات منها تعديل 2001 الذي تضمن أكثر من 57 مادة التي تخص ضمانات المتهم و قد أستبدل المشرع الجزائري المصطلحات بمصطلحات أخرى كالمادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها الحبس المؤقت و الإفراج.
    إن مرحلة جمع الإستدلالات هي مرحلة مهمة فهو يحاول التقليص من مهام ضباط الشرطة القضائية 13 الى 28 ق.ا.ج.
    المشرع الجزائري عدل المادة 50 و جعل من الحبس المؤقت الذي هو أخطر إجراء ماس بحرية المتهم .
    الدليل بني عليه الإتهام أما الإستدلال فهو كل ما يمكن الإستئناس به كالمسدس- السم-السكين.
    مهام ضباط الشرطة القضائية لديهم إختصاصات عادية - وقائية- قمعية . التفتيش - المواصلات - التسرب المادة 65/11 .أضيف لضباط الشرطة القضائية إختصاصات أخرى في حالة التلبس بجنحة أو جناية إذا تعلق الأمر بالجرائم المبينة في المواد 37-40-65 الجرائم التالية : المخذرات - تبييض الأموال - تمويل الإرهاب - الجرائم العابرة للحدود - جرائم معلوماتية - الجريمة المنظمة - و جرائم أخرى .
    و إختصاصات غير عادية و هي
    1-حالة تلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية
    2-النذب القضائي المنصوص عليه في المواد 138 الى 142 من قانون الإجراءات الجزائية و الذي ينص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق النيابة العامة تتابع مرتكب الفعل و تطالب بتوقيع العقوبة من هنا يبدأ تحريك الدعوى العمومية المادة 36 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية لسنة2006 فالتحريك هو السير فيها.الإذن بالتفتيش, الإستعانة بطبيب فهنا الفرق بين التحريك و المباشرة .
    المباشرة هي إبداء النيابة العامة آراء أمام غرفة الإتهام فهي خرجت من يد وكيل الجمهورية أي تنتقل من مرحلة التحريك الى مرحلة المباشرة .
    و يجب أن تكون الجريمة سببت ضررا و أن تكون الدعوى قابلة لأن تقدم الى القضاء.



    الدعوى العمومية

    شكوى مصحوبة بادعاءمدني
    المادة 73-74-75 نسحب الشكوى أو نطلب تعويض أو نتدخل في الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية * شكوى مصحوبة بادعاء مدني * أو نتدخل أمام قلم كتاب الضبط قبل الجلسة للمطالبة بالتعويض * السب و الشتم - جنح الأحداث - جنح الصحافة *
    المادة 13 الى غاية 28 ضباط الشرطة القضائية و هم 03 :
    1- رئيس البلدية
    2- محافظي الشرطة
    3- ضباط الشرطة
    القيود الإجرائية : أمر باحضار - الحبس المؤقت - الرقابة القضائية - الإفراج.
    الدعوى العمومية
    1- تعريفها : هي إدعاء النيابة العامة باسم المجتمع لملاحقة مرتكب الفعل و المطالبة بتوقيع العقوبة عليه أمام الجهات القضائية و هي بذلك تحرك الدعوى و تباشرها .فبمجرد وقوع الجريمة تنشأ الدعوى العمومية أي ينشأ للدولة حق في العقاب .
    2-خصائصها : أ * تحريك الدعوى العمومية : هي إتخاد أول إجراء و بداية السير فيها كأن ترسل النيابة ضابطا للتفتيش .
    ب* مباشرة الدعوى العمومية : هي إبداء طلبات أمام الجهات القضائية للمطالبة بتوقيع العقوبة. أو بالأحرى هي إلتماسات النيابة العامة بتوقيع العقوبة .
    ج* قيود تحريك الدعوى العمومية : للتطرق اليها لابد أن نتطرق أولا الى طرق تحريك الدعوى العمومية
    و يقصد بقيود مباشرة الدعوى العمومية هو منع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم أوردها المشرع في قانون العقوبات على سبيل الحصر الإ بناءا على شكوى أو طلب أو إذن .
    3- طرق تحريك الدعوى العمومية:
    الأصل : أن تحريك الدعوى العمومية هو من الإختصاصات الأصيلة للنيابة العامة
    إلا أنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تحركها في جرائم محددة في القانون على سبيل الحصر الا بناءا على أحد توافر أحد الشروط التي سنوردها إستثناءا.
    الإستثناء : قيود تحريك الدعوى العمومية هي الشكوى - الطلب - الإذن.
    - 1الشكوى : هو البوح بما يختلج داخل نفس الإنسان أي أنه لا يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العموميةفي جرائم حددها قانون العقوبات على سبيل الحصر الا بناءا على شكوى يتقدم بها المضرور الى النيابة العامة يبلغها فيها عن الضرر الذي أصابه و بالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فصل بين الحق الناشيء للدولة بمجرد إرتكاب الجريمة في متابعة الجاني و تسليط العقوبة عليه و إحتراما لحرية الأشخاص و مراعاة لبعض الإعتبارات الشخصية أهمها حماية الأسرة منحت النيابة العامة للأفراد في بعض الجرائم حرية التقدير تحريك الدعوى العمومية من عدم تحركها .
    فالشكوى هي بلاغ يتقدم به من أصابه ضرر من جراء إرتكاب أحد الأشخاص لجريمة في حقه للسلطات العامة لتبدأ النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يجوز تقديم شكوى كتابيا أو شفويا و هي تخص الجرائم التالية :
    1- زنا أحد الزوجين
    2- السرقة التي تقع بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعة
    3- هجر الأسرة أو عدم دفع النفقة
    4- إغتصاب فتاة و التزوج بها .
    5- جنح الصحافة
    6-الجرائم التي تقع على الأحداث.
    7- السب و الشتم و القذف *جرائم إعتبار*
    -2الطلب: يترك المشرع الجزائري لبعض الهيئات الرسمية أن تتقدم الى النيابة العامة بطلب متابعة من أرتكب عليها جرائم و هي من الجيش الشعبي الوطني جرائم التوريد الذي يبيع لها مواد البناء و الإستهلاك المادة 161-162 من قانون العقوبات الجزائري يقوم وزير الدفاع بالطلب .
    - 3الإذن : معناه أن تطلب النيابة اعامة الإذن من الهيئات المنتخبة *البرلمانية* الإذن أي السماح لها بمتابعة أصحاب الحصانة البرلمانية باعتبار أنه لا يجوز قانونا متابعة النائب بالبرلمان إلا بناءا على إذن من النيابة العامة لدى هيئة البرلمانية.
    يجتمع المجلس و ينزع الحصانة بالأغلبية من الأعضاء *50+1 لمتابعة هذا المنتخب.

    أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
    -مرحلة جمع الإستدلالات : هي مرحلة مهمة , من إختصاص الضباط القضائيين, من هم الذين يقومون بمهمة الضبط القضائي ؟ حسب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : * يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون المبينون أدناه *
    قسم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية الى 3 فئات , فيشمل الضبط القضائي حسب النص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية :
    1-ضباط الشرطة القضائية .
    2- أعوان الضبط القضائي
    3- الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
    -1ضباط الشرطة القضائية:جاء المشرع الجزائري في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ليبين لنا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية , و هم 07 فئات :
    -1رؤساء المجالس الشعبية البلدية
    -2ضباط الدرك الوطني
    - 3محافظوا الشرطة
    - 4ضباط الشرطة
    هؤلاء الأربعة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط لاكتساب صفة الضبط القضائي .
    - 5ذوو الرتب في الدرك , و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني , بعد موافقة لجنة خاصة ,
    -6مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية , بعد موافقة لجنة خاصة ,
    - 7ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع و وزير العدل .
    *2أعوان الضبط القضائي: هؤلاء شملتهم المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية بالنص التالي : *يعد من أعوان الضبط القضائي مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية *
    *3الموظفون و الأعوان المنوط بهمقانونا بعض مهام الضبط القضائي : و هؤلاء نصت عليهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تقع داخل إختصاصهم و هم رؤساء الأقسام و المهندسون و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و إستصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات قانون الغابات و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة و إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة .
    أضاف المشرع الجزائري في قانون السجون المعدل في سنة 2005 مدراء المؤسسات العقابية في الجرائم التي تقع داخل و خارج المؤسسات العقابية (أي محيط المؤسسة العقابية)
    *سلطات الولاة في مجال الضبطالقضائي:ينعقد لوالي الولاية صفة الضبط القضائي في الجرائم الماسة بأمن الدولة , و أشترط لذلك شروط تم النص عليها في المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية :
    - 1أن تكون الجريمة ماسة بأمن الدولة .
    -2أن يكون ذلك على سبيل الإستعجال .
    - 3أن لاتكون السلطة القضائية قد أخطرت بعد.
    - 4أن يقوم هو بنفسه بإتخاذ الأجراءات , أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين .
    الحلقة الخامسة : قانون الإجراءاتالجزائية
    حـــــــــصريـــا
    عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
    4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
    5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.
    *إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
    1- مكان وقوع الجريمة
    2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
    3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
    إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
    1-الجريمة المنظمة
    2-الإرهاب و التخريب
    3-الجرائم العابرة للحدود
    4-جرائم المخدرات
    5-جرائم تبييض الأموال

    الحلقة الرابعة : قانون الإجراءاتالجزائية


    إختصاص ضباط الشرطةالقضائية
    نص المشرع الجزائري على إختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس التابع له".
    الإختصاصات العادية لضباطالشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد إرتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
    1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
    2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
    3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
    4- جمع الإيضاحات .
    5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
    6- الإستعانة بالخبراء .
    7- التفتيش .
    8- توقيف المشتبه به.
    9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة إختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
    10 تحرير محضر .
    الإختصاصات غير العادية لضباطالشرطة القضائية : و هي المهام التي تعقد لهم في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
    1- حالة تلبس: جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها " كحالة تلبس بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها . حالة التلبس الإعتباري نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
    1* إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
    2* قد تبعه العامة بالصياح .
    3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد أرتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

    إختصاصات ضباط الشرطة القضائية فيحالة التلبس :
    أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في إتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
    ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
    ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
    ميعاد التفتيش: نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :" لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ".
    الإستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
    التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
    شروط التوقيف للنظر :
    ــــ لك الحق في الإتصال بعائلتك .
    ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
    النذب القضائي : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض إختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الإستجواب و تحليف اليمين.

    الحلقة الخامسة : قانون الإجراءات الجزائية

    التحقيقالإبتدائي:
    1* النيابة العامة :هي هيئة منظمة إجرائية قضائية , تطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتهم بإسم المجتمع و هي طرف في الدعوى العمومية معنى أنها تقاضي مرتكب الفعل .
    *خصائص النيابة العامة:
    -الخاصية الأولى أنها سلطة إتهام.
    -لا يجوز للنيابة العامة أن تغيب عن الدعوى العمومية و لو لحظة وإلا رفضت الدعوى شكلا لعدم إكتمال أطرافها.
    -النيابة العامة لا تقبل التجزئة .
    -عدم مسؤولية النيابة العامة .
    -عدم جواز رد النيابة العامة.
    1-عدم تجزئة: النيابة العامة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة , فإذا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية يجوز لمساعد النائب العام أن يباشرها و يجوز للنائب العام الطعن فيها.
    2- تشكيل النيابة العامة: تمثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالنائب العام يساعده مساعد النائب العام قد يكون واحدا أو أكثر.
    يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العامة وكيل الجمهورية وقد يساعده مساعد وكيل الجمهورية واحد أو أكثر و هذا ما نصت عليه المادة 33 الى 35 من قانون الإجراءات الجزائية.
    3-عدم مسؤولية النيابةالعامة: النيابة العامة غير مسؤولة عن الإجراءات التي تتخدها حيال المتهم خلال الدعوى .
    4- عدم جواز رد النيابةالعامة: لا يجوز طلب رد النيابة العامة عن الدعوى العمومية.
    إختصاصات النيابة العامة "مهامها": عالج المشرع الجزائري إختصاصات النيابة العامة في المادتين 29 و36 من قانون الإجراءات الجزائية.
    1) إختصاصات النيابة العامةكسلطة إتهام إختصاص أصيل :
    1* التصرف في المحاضر جميع الإستدلالات الواردة من ضباط الشرطة القضائية إما بحفظ الدعوى العمومية أو إحالتها على المحكمة إذا كانت الأدلة قوية على مرتكب الفعل.
    2* تحريك الدعوى العمومية من أجل توقيع العقوبة على مرتكب الفعل , و مثاله : الأمر بتفتيش منزل المتهم , فهو يعد أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية من أجل المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل .
    3*مباشرة الدعوى العمومية , و يراد بها إبداء طلبات و إلتماسات النيابة العامة , و هي الجهة القضائية المختصة في إجراءات التقاضي بطلب فتح التحقيق و بالطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام غرفة الإتهام و أن تلتمس تطبيق عقوبة .
    4* تلقي شكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذ بشأنها .
    5* يتلقى المحاضر و يتصرف فيها.
    6* الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات للوصول الى مرتكب الفعل .
    7* إبداء الطلبات أمام الجهات القضائية المختلفة .
    8* الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية .
    9* المرافعة في الجلسات .
    10* تنفيذ قرارات و أحكام الجهات القضائية .
    أسباب حفظ الدعوى العمومية: 1- الأسباب القانونية: قيود رفع الدعوى العمومية(الشكوى , الإذن ,الطلب ) أسباب الإباحة التي نصت عليها المادة 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الدفاع الشرعي ,الإذن بالقانون , تحفظ الدعوى العمومية إنعدام الجريمة .
    2- الأسباب الموضوعية: عدم معرفة الفاعل * تفاهة الأدلة* تفاهة الجريمة
    الأمر بالحفظ , أمر إداري لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الإتهام و يجوز لوكيل الجمهورية الرجوع فيه إذا تبين له أن هناك أسباب تستدعي إلغائه .
    2) إختصاصات النيابة العامةكسلطة تحقيق إستثناءا في حالات التلبس: أجاز المشرع الجزائري إستثناءا في المادتين 58 و 59 من قانون الإجراءات الجزائية للسيد وكيل الجمهورية أن يتخذ حيال المتهم بعض إجراءات التحقيق , و التي يختص بها أصلا السيد قاضي التحقيق و ذلك في الجناية و الجنحة المتلبس بها , فيجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر [احضار المتهم و كذا إستجواب المتهم بحضور محاميه و إن وجد .
    أولا - الجناية المتلبس بها: نصت عليها المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية :
    1- أن تكون الجناية في حالة تلبس .
    2- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد.
    3- أن يصدر أمرا بإحضار المتهم .
    4- إستجواب المتهم بشرط حضور محاميه إن وجد , لآن الإستجواب من إختصاص قاضي التحقيق أصلا .
    المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية : " يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها , أن يصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."
    ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد , فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه , أستجوب بحضور هذا الأخير."
    ثانيا - الجنحة المتلبس بها: نصت عليها المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية :1-أن تكون الجنحة في حالة تلبس .
    2- أن يكون مرتكب الجنحة المتلبس بها لا يقدم ضمانات كافية .
    3- أن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة حبس .
    4- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد .
    5-أن يصدر أمرا بحبس المتهم .
    6- إستجواب المتهم عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه .
    7- أن يحيله على المحاكمة في ميعاد أقصاه 08 أيام, فإذا مرت و لم يحله الى المحكمة يطلق صراحه فورا و إلا أعتبر حبسا تعسفيا .
    المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية : "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث , يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه .
    و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها , و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس".
    إستثناءا: لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن :
    1-جنح الصحافة
    2-الجنح ذات الصبغة السياسية.
    3-الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
    4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
    5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.

    *إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
    1- مكان وقوع الجريمة
    2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
    3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
    إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
    1-الجريمة المنظمة
    2-الإرهاب و التخريب
    3-الجرائم العابرة للحدود
    4-جرائم المخدرات
    5-جرائم تبييض الأموال
    و البقية تأتي...


    الحلقة السادسة : قانون الإجراءات الجزائية


    2* قاضي التحقيق :
    التحقيق هو كل إجراء من إختصاص قاضي التحقيق أصلا يتخذه لإستظهار الحقيقة و الوصول إليها.
    عالج المشرع الجزائري التحقيق الإبتدائي في المواد من 38 إلى 175 من قانون الإجراءات الجزائية .
    مفهوم قاضي التحقيق :
    قاضي التحقيق هو قاض حكم أصلا , يجوز له أن يفصل في الدعوى العمومية إذا أستدعي لذلك , يعين بمرسوم رئاسي لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هذا طبقا لنص المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية .
    *خصائص التحقيق :
    1- الخاصية الأولى إستقلال قاضي التحقيق .
    2- مسؤولية قاضي التحقيق , يسأل قاضي التحقيق عن الخطأ الذي أرتكبه .
    3-تدوين التحقيق , يدون التحقيق في محاضر تسمى محاضر التحقيق بمعرفة كاتب الضبط و ترقم كل الصفحات ليسهل بعد ذلك الرجوع إليه في حالة الضرورة .
    4- سرية التحقيق , بمعنى أنه سري للجمهور و علني للمتقاضين أو الخصوم طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
    *إختصاصات قاضي التحقيق الإقليمي أو المكاني :
    يختص قاضي التحقيق بــ: 1- مكان وقوع الجريمة
    2- محل إقامة المشتبه .
    إستثناءا : غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد إختصلصه فيصبح وطنيا في الجرائم التالية :
    1-الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
    2-الجرائم العابرة للحدود .
    3- جرائم المخدرات .
    4- جرائم المعالجة الآلية للمعلومات .
    5- الجرائم المنظمة.
    6- جرائم تبييض الأموال.
    طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
    أناط المشرع الجزائري قاضي التحقيق ,بإختصاصات التحقيق كأصل عام , و له في سبيل الوصول الى إستظهار الحقيقة أن يتصل بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتين :
    الطريق الأول :إما أن يأمره وكيل الجمهورية بطلب إفتتاح تحقيق.
    الطريق الثاني: إما أن يتقدم الطرف المضرور أمام قاضي التحقيق مباشرة بشكواه و يسمى هذا الطريق بالشكوى المصحوبة بإدعاء مدني لأن الشاكي سيتأسس أمام قاضي التحقيق كطرف مدني , سيطالب بالتعويض .
    *إختصاصات قاضي التحقيق "مهامه":
    تنقسم إختصاصات قاضي التحقيق الى قسمين :
    القسم الأول : و يسمى , إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة .
    القسم الثاني : و يسمى, الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم (القيود الإجرائية).
    1)- إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة :
    عبر عن ذلك المشرع الجزائري في المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تقول : "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون , بإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة , بالتحري عن أدلة الإتهام و أدلة النفي".
    1- البحث و التحري , و من هنا فلقاضي التحقيق صفة الضبط القضائي .
    2- الخروج إلى مكان وقوع الجريمة , للمعاينة و جمع الأدلة أو تعيين ضابط من ضباط الشرطة القضائية .
    3- إعادة تمثيل الجريمة , على شرط أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية .
    4-الأمر بإعادة إخراج الجثة , بعد إخطار وكيل الجمهورية بإعتباره طرفا في الدعوى.
    5- سماع الشهود و تحليفهم اليمين , طبقا لنص المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
    ملاحظة : لا يجوز للشاهد أن يطلب التعويض في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية .
    6- التفتيش , جاء في نص المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , يجوز أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش سواء بنفسه أو أن ينوب ضابط الشرطة القضائية عنه على أن يخطر وكيل الجمهورية بذلك بدون الإخلال بالمواد 44 , 45 , 46 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية .
    7- تعيين الخبرة , يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين خبير .
    8- تعيين مترجم , لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين مترجم إن كان أحد الخصوم أجنبيا أو أصما أو أبكم .
    9- الإستعانة بالقوة العمومية .
    10 -الإستجواب , نصت عليه المواد من 100 الى 108 من قانون الإجراءات الجزائية .
    * اوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق في ملف التحقيق :
    بعد إنتهاء التحقيق يتصرف قاضي التحقيق بأحد الطريقتين :
    1-إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة , و هذا طبقا لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب موضوعية أو قانونية .

    1)الأسباب القانونية:
    قيود رفع الدعوى العمومية : الشكوى ,الإذن , الطلب.
    أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتين 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون , الدفاع الشرعي.
    موانع المسؤولية التي نصت عليها المادة47 الى 51 من قانون العقوبات و هي الجنون و الإكراه , القاصر .
    2)الأسباب الموضوعية :
    *عدم كفاية الأدلة .
    *عدم وجود المشتبه.
    2- إصدار أمر الإحالة إذا رأى أن الأدلة قانونية لإدانة المتهم , و هناك طريقتين : 1- إذا كانت جنحة أو مخالفة : يحيلها الى السيد وكيل الجمهورية الذي يحيلها بدوره على محكمة الجنح و المخالفات.
    2- أما إذا كانت جناية ك فيحيلها غلى السيد وكيل الجمهورية الذي لديه مهلة 03 أيام ليحيلها بدوره الى السيد النائب العم الذي له مهلة 05 أيام ليبدي إلتماساته و من ثم يحيلها على غرفة الإتهام التي تصدر بشأنها أمرا بإلإحالة أمام محكمة الجنايات , و هذا طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية .


    الحلقة السابعة ***قانون الإجراءات الجزائية***

    غرفة الإتهام :
    عالج المشرع الجزائري أحكام غرفة الإتهام من المادة 176 الى المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
    تعريف غرفة الإتهام : تعتبر غرفة الإتهام هيئة قضائية , مقرها المجلس القضائي , و هي تعتبر هيئة تحقيق من الدرجة الثانية إذ أنها تراقب غرف التحقيق المتواجدة بالمحاكم التابعة لهذا المجلس القضائي و لها كذلك أن تعيد إجراء التحقيق كليا أو جزئيا أو تطلب إستكمال التحقيق و لها كذلك أن تراقب ضباط الشرطة القضائية.
    تشكيل غرفة الإتهام : تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها و مستشاروه لمدة ثلاث سنوات(03) بقرار من وزير العدل و هذا طبقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية . و تنعقد غرفة الإتهام إما بإستدعاء من رئيسها و إما بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت ضرورة لذلك و هذا ما نصت عليه المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية.
    قرارات غرفة الإتهام :قرارات غرفة الإتهام قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
    إختصاصات غرفة الإتهام : يجوز لغرفة الإتهام أن تختص بكل إجراء من إجراءات التحقيق , و لها في سبيل الوصول الى ذلك, إصدار الأوامر التالية :
    1- الأمر بالإحضار.
    2- الأمر بالقبض.
    3-الأمر بالإيداع .
    4- الأمر بالحبس المؤقت.
    5-الرقابة القضائية.
    6- حق التصدي : مفاده أن تتصدى غرفة الإتهام للجنح و المخالفات , الجرائم التي لم يردها ذكرها في أمر الإحالة الواردة إليها من النائب العام.
    7- مراقبة و تأديب ضباط الشرطة القضائية و و ذلك إذا أخل أحد ضباط الشرطة بإلتزاماته و لغرفة الإتهام الحق في تأديبه إذا إرتكب جريمة فتنزع منه صفة الضبطية القضائية ليتابع بعد ذلك قضائيا.
    *أوامر التصرف التي تصدرها غرفة الإتهام في ملف التحقيق ك
    1- إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة لأسباب موضوعية أو قانونية .
    2- أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات .
    3- يجوز لها إحالة الدعاوى الموصوفة جنح و مخالفات على محكمة الجنح و المخالفات.
    التنظيم القضائي: يمكن تقسيمه الى 03 تنظيمات قضائية و هي :
    * التنظيم الأول : المحكمة
    تعتبر المحكمة هيئة قضائية , تفصل في كل الدعاوى و النزاعات إلا ما أستثني بنص , يرأس رئيس يسمى " رئيس المحكمة" و تنقسم الى قسمين أساسيين و هما القسم المدني و القسم الجزائي ( هذا الأخير فيه قاض تحقيق أو أكثر ).
    تتشكل المحاكم من أقسام و يمثل النيابة العامة أمامها و كيل الجمهورية لدى المحكمة , و تصدر المحكمة أحكام إبتدائية وفي بعض الأحيان عندما ينص القانون على ذلك تصدر أحكام إبتدائية نهائية , و يوجد تقريبا 290 محكمة.
    التنظيم الثاني : المجلس القضائي
    هو هيئة قضائية أعلى من المحكمة بدرجة , ينظر أمامه في الطعون بإلإستئناف الواردة إليه من المحاكم, و يتشكل من جزئين مدني و جزائي.
    يتشكل المجلس القضائي من غرف , و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المجلس القضائي و و يصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و و يوجد في كل ولاية مجلس قضائي تقريبا.
    التنظيم الثالث: المحكمة العليا
    و هي أعلى هيئة قضائية , و هي محكمة قانون و ليست محكمة موضوع بمعنى تراقب مدى مطابقة قرارات المجالس للقوانين , وهي تنظر في الطعون الواردة إليها بالنقض و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المحكمة العليا , و هي تحتوي على غرف جزائية و غرف مدنية.

    قانون الإجراءات الجزائية : الحلقةالثامنة

    من بين الإجراءات التي يتخذها قاضيالتحقيق هي :
    1- إجراءات إدارية.
    2-إجراءات قضائية .
    الإجراءات إدارية تبدأ من الخروج و الذهاب الى مكانالجريمة
    -إعادة تمثيل الجريمة
    -الإستجواب
    -البحث و التحري
    -الإنابة القضائية
    -الشهود و تحليفهم اليمين (الضباط لا يحلفون اليمين ومن هنا يختلف الأمر في إختصاص الضباط مع قاضي التحقيق).
    من خصائص التحقيق أن يكون مدونا(مكتوبا) بجميع تفاصيلهو يدون بحضور كاتب التحقيق.
    نفس الشيء بالنسبة لتشكيل المحاكم فلا تكون إلا بحضوركاتب الجلسة (هيئة القضاء, وكيل الجمهورية , كاتب الجلسة ) لا تنعقد بدونهم وإجراءات قاضي التحقيق للوصول الى الحقيقة.
    أضاف المشرع في المواد 81-82-83 التفتيش , ضباط الشرطةالقضائية لا يجوز لهم التفتيش بدون إذن للتفتيش .
    التفتيش للسيد قاضي التحقيق و أعفاه من إصدار إذنالتفتيش .
    التفتيش له شروطه و هي:
    *حضور صاحب السكن و رضاه ( في حالة عدم رضاه يحرر محضرعدم التفتيش )
    *ميعاد التفتيش.
    التفتيش هو أخطر الإجراءات و هو نوعان :التفتيشالإجرائي و القانوني .
    كيفية لإجراء التفتيش :لم ينص عليها المشرع ,فلو أمر قاضي التحقيق بتفتيش سيارة هنا يقتصر التفتيش فقط على مرآبالسيارة.
    لو دخلنا للتفتيش لا بد من الإستئدان و لا بد منإحترام النساء و الأطفال ؛ و يعتبر إعتداء على الضمانات في حالة عدم إحترام التفتيشكما هو الحال أيضا في إجراء الإستجواب.
    المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية : المتهم بريءحتى تثبت إدانته هذا لا يدخل في القانون و إنما في تكوين القاضي و المحامي و ضابطالشرطة (يدخل في الأخلاق )
    إذا أعطينا الإختصاصات لضباط الشرطة القضائية و منعناالبعض منها , فننادي بوضع مرحلتين للدعوى العمومية و هي مرحلة التحريك و جمعالإستدلالات ثم مرحلة التحقيق .
    إذا تبين لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة أنالتفتيش باطل فعليهما تصحيحه.
    المشرع الجزائري عدل نص المادة 65 من قانون الإجراءاتالجزائية (التفتيش في الجرائم العابرة للحدود)
    المادة 65 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية:
    "يجوز لضباط الشرطة القضائية بعد حصول على إذن مسبق منوكيل الجمهورية , أن يستخدم القوة العمومية إحضار الأشخاص الذين لم يستجيبواللإستدعاءين بالمثول "
    المشرع الجزائري إستحداث المادة و جعل الأمر جوازي فيحالة عدم حضوره بعد تلقيه إستدعاءين يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بإستعمالالقوة العمومية.
    المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية:
    مدة التوقيف للنظر 48 ساعة تبدأ من وقت القبض علىالمشتبه , أي تبد أ من يوم أن أدخلك في السجل ؛ يتم تسجيل توقيت التوقيفللنظر.
    المادة 63 من قانون الإجراءاتالجزائية
    يقوم ضباط الشرطة القضائية و تحت رقابتهم أعوان الشرطةالقضائية , بالتحقيقات الإبتدائية بمجرد علمهم بالجريمة ؛ إما بناءا على تعليماتوكيل الجمهورية و إما من تلقاء أنفسهم. المشرع الجزائري أخطأ هنا فضباط الشرطةالقضائية لا يقومون بالتحقيقات الإبتدائية ؛فالمشرع فتح مجالا لضباط الشرطةالقضائية و هنا إنتهاك للضمانات.
    المشرع الجزائري مرة يقول التحقيق الإبتدائي يقوم بهقاضي التحقيق و مرة أخرى يقوم به ضباط الشرطة القضائية ؛ لكن الأصل أن التحقيقالإبتدائي هو من إختصاص قاضي التحقيق ، لأن في التحقيق يمكن أن نعترف و بالتالييعتبر دليل قاطع و بالتالي على القاضي أن لا يقف عند الإعتراف و إنما يواصلتحقيقاته ( لأنه ممكن أن يكون المتهم تحت الضغط )
    إجراءات ضباط الشرطة القضائية هي إدارية لا يجوزإستئنافها لكن أوامر قاضي التحقيق يجوز إستئنافها أمام غرفةالإتهام.
    بالنسبة لقاضي التحقيق , المتهم يطعن في 03 أوامر , أما وكيل الجمهورية فله أن يطعن في كل الأوامر ؛ فهنا نلاحظ جليا أن الضماناتمنتهكة.
    المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية:
    يجوز لوكيل الجمهورية الطعن في كل قرارات قاضي التحقيقو القرارات لا ترسل حتى يراها و يبدي رأيه فيها و يمهر عليها"
    المادة65 و قد عدل المشرع الجزائري نص المادة 65مكرر18.
    المادة 65 مكرر 11: عالج المشرع الجزائريالتسرب و خصص له 07 مواد من 65 مكرر11 الى 65 مكرر18
    المادة 65 مكرر 5:
    تتكلم عن إعتراض المراسلات , تسجيل الأصوات و إلتقاطالصورة و هي خاصة بالجرائم المذكورة.
    المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية: الخاصة بحالات التلبس.
    إذا أراد ضباط الشرطة القضائية إلتقاط الصور و إعتراضالمراسلات , لابد أن توصف :
    -جناية في حالة تلبس.
    -أعطاها حكم إعتباري
    -إرتكبها في منزل أحدهم.
    قانون الإجراءات الجزائية : الحلقة التاسعة
    تبييض الأموال: هو مال غير مشروعمتحصل عليه من إرتكاب الجريمة ,
    لتبييض الأموال لا بد من المرور بمراحل :
    1-مرحلة الركود , بمعنى تبقى متخفية عن السلطاتالعمومية
    2-مرحلة تحوياها.
    3-مرحلة الإدماج (دمجها في الأموالالنظيفة)
    إعتراض المراسلات : جاء التسرب فيالمادة 65 مكرر 11 ويقصد به : قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابطالشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة المشتبه في إرتكابه الجناية أوالجنحة بإيهامهم (مغالطتهم ) أنه الفاعل معه أو الشريك أو خاف (مستتر) و مدة التسرب 04 أشهر يمكن أن تجدد العملية.
    في الفساد أوجد المشرع 23 جريمة في قانونالفساد.
    موانع المسؤولية :الجنون , الإكراهبنوعيه , حالة الضرورة , القاصر (الحدث) المواد من 47 الى 51 من قانونالعقوبات.
    موانع المسؤولية هي التي تمنع قيام المسؤولية الجنائية ( يعتبر غير مسؤول جنائيا و لا توقع عليه العقوبة ) ؛ فمن أصابه جنون وقت إرتكابالجريمة لا عقوبة عليه , والجنون نوعان :
    1- جنون مستمر
    2- جنون متقطع.
    الجنون : هو مرض إما يعطل الملكات عن أداء وظائفهاللتمييز بين الخير و الشر أي ملكاته العقلية و الذهنية أصابها مرض.
    1- الجنون المتقطع : هي نوبات تصيب الإنسان مؤقتا .
    الأمراض النفسية: كل الأمراض التيتصيب أفراد المجتمع , الخوف , الهستيريا ترجع الى أسباب إجتماعية و دينية وإقتصادية و سياسية ؛ لكن المشرع لم يتطرق الى الأمراض النفسية.
    هناك مانع آخر تكلم عنه المشرع الفرنسي و المصري ؛ وهو رضاء المجني عليه. و موانع المسؤولية تقابلها موانع العقاب.
    موانع العقاب : يكون الجاني بالغاعاقلا لكن يمنع العقاب عليه , و يوجب الحق في التعويض.
    فيما يخص السرقة بين الأصول و الفروع و الأزواج لاعقاب فيها ( لا عقوبة جنائية و لكن تبقى المسؤولية المدنية)
    الأعذار المعفية و المخففة في العقوبة :من يبلغ السلطات العام على جماعة ترتكب جرائم ضد الدولة قبل إرتكابها , يعفى من العقوبة و إذا أرتكبت تخفف عليه العقوبة .
    أسباب الإباحة :نصت عليها المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون و الدفاع الشرعي ونعني بأسباب الإباحة أنها تنقل الفعل من دائرة التجريم الى دائرة الإباحة , لاعقوبة جنائية و لا مدنية .
    الفرق بين موانع المسؤولية و أسباب الإباحة :
    أن في موانع المسؤولية : لا عقاب و يبقى التعويضقائما.
    أما في أسباب الإباحة : فلا جريمة و بالتالي لامسؤولية مدنية و لا جنائية.
    موانع الإرادة:الغلط , الإكراه , التدليس , العته السفيه ( عيوب الإرادة).
    قيود رفع الدعوى العمومية:
    -1* الشكوى:تتخذ فيها الإجراءات بناءا علىشكوى
    1- زنا أحد الزوجين.
    2-السرقة بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعةالمواد ( 368 و 369 من قانون العقوبات ) لا عقاب تعتبر مانع من موانعالعقاب.
    3- ترك الأسرة ( ليس فقط بين الأزواج و إنما كذلك بينالأصول و الفروع)
    4- إصدار شيك بدون رصيد
    5- إغتصاب فتاة و التزوج بها بشرط أن يصحح وليهاالزواج .
    6-جنح الصحافة ( في تعديل2001 أصبح للنيابة العامة هيالتي تحرك الدعوى في الجنح الصحافة)
    7- الجرائم التي تقع على الأحداث , لا يتخذ ضده إجراءإلا فيما يخص الأحداث .
    8- جرائم السب و الشتم و القذف * جرائمالإعتبار*
    2*-الطلب: لا يجوز للنيابة العامة تحريكالدعوى فيما يخص الجرائم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية و ذلك بناءا على طلب من وزيرالدفاع أو من ينوب عنه حفاظا على اسرار المؤسسة العسكرية .
    3*- الإذن: خاص بالهيئات البرلمانية :
    - نواب البرلمان بغرفتيه.
    - مجلس الأمة , و قد عالج ذلك في دستور 1996 ؛ لا يتخذضد النائب الإجراءات القضائية أو القانونية فيما يتفوه به داخل البرلمان من سب وشتم و ذلك لأنه يمثل الشعب.
    لا تتخذ ضد النائب أي إجراء متابعة أو إلقاء القبض عندإرتكابه الجريمة إلا إذا أذن له بمتابعة النائب ، إما برفع الحصانة ( إجتماع المجلس بأغلبية أعضائه 2/1 + 1 للموافقة على رفع الحصانة.
    الحصانة لا تنزع إلا بإجتماع البرلمان و لا ترفعالحصانة حتى و إن كان ذلك في حالة تلبس .
    في حالة رفض نزع الحصانة , لا بد من إنتظار عهدةالبرلمان ؛ و يمكن بعد ذلك تحريك الدعوى العمومية و يتخذ إجراء قطع التقادم وإنتظار إنتهاء العهدة حتى لا يفلت من العقاب.
    المباديء الأساسية :
    1- حق الدفاع.
    2- التسمية خلال مراحل الدعوى "مشتبه فيه , متهم"
    3-حقوق و ضمانات الضحية.
    4- إحترام التفتيش , إجراءاته لم ينصعليها.
    5- قرينة البراءة
    6- يجب السماح للمتقاضين بإستئناف حكم محكمةالجنايات.
    7- نوعية الإجراءات .
    8- إحترام حقوق الدفاع .
    9- تيسير الإجراءات
    10 -تقليص مدة الحبس المؤقت .

    منقول للفائدة
    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف donia الأحد نوفمبر 11, 2012 7:15 pm

    شرح كافي ووافي ، ومنكم نستفيد سيدي

    سلمت يمناك ورفع الله قدرك ،،،
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 51

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف samirasali الأحد نوفمبر 11, 2012 7:27 pm

    رائع في القمة
    الصارم البتار
    الصارم البتار
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 498
    نقاط التميز : 834
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 19/03/2012
    الموقع : في رحمة الله

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف الصارم البتار الإثنين نوفمبر 12, 2012 1:14 am

    شكرا لكم أخواتي أرجو أن نستفيد كلنا.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف زائر الإثنين نوفمبر 12, 2012 2:06 am

    الصارم البتار كتب:شكرا لكم أخواتي أرجو أن نستفيد كلنا.

    امين
    فلانة
    فلانة
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 50
    نقاط التميز : 59
    تقييم العضو : 3
    تاريخ التسجيل : 04/10/2012

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف فلانة الإثنين نوفمبر 12, 2012 6:21 pm

    اريد ملخص عن الطعون في المواد الجزائية.وشكرا
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 60
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الإثنين نوفمبر 12, 2012 7:32 pm

    فلانة كتب:اريد ملخص عن الطعون في المواد الجزائية.وشكرا


    السلام عليكم

    اختي الكريمة ادخلي على هذا الرابط ربما تجدين فيه ضالتك

    http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=4854

    شكرا
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 60
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الإثنين نوفمبر 12, 2012 7:38 pm

    عمل جبّار ،، زميلنا الصارم البتّار

    جزاك الله خير الجزاء عن المجهود المعتبر
    الصارم البتار
    الصارم البتار
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 498
    نقاط التميز : 834
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 19/03/2012
    الموقع : في رحمة الله

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف الصارم البتار الإثنين نوفمبر 12, 2012 8:58 pm

    العفو إخوتي إن شاء الله سنجعل هذا المنتدى ضالة كل باحث.


    عدل سابقا من قبل الصارم البتار في الجمعة نوفمبر 16, 2012 2:17 pm عدل 1 مرات (السبب : تصحيح جملة إن شاء الله)
    فلانة
    فلانة
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 50
    نقاط التميز : 59
    تقييم العضو : 3
    تاريخ التسجيل : 04/10/2012

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف فلانة الأربعاء نوفمبر 14, 2012 6:58 pm

    شكرا اخي بارك الله فيك
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 51

    ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية Empty رد: ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف samirasali الأربعاء نوفمبر 14, 2012 7:05 pm

    اختي لكي الرابط هو موجود في المنتدى بالتفصيل الذي يريحك
    https://f-justice.forumalgerie.net/t5387-topic

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:52 am